المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن المادة 28/5 من نظام المحاماة



الجازي عبدالرحمن
15-01-2017, 01:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اخواني انا اطالب احد المجموعات الخاصة بالمحاماة بمبلغ مادي / وتقدمت برفع قضية للمحكمة العامة، وبعد سيرها لمدة عام واكثر قرروا لجنة الخبراء بأن يحق للمجموعة مبلغ 2000 ريال كأتعابهم وارجاع باقي المبلغ لي ..
لكن القاضي حكم بعدم الاختصاص، وحيث أن مسألة الاختصاص من المسائل الأولية والمادة 28/5 من نظام المحاماة والتي نصت على ما يلي (( نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية )) وتم صرف النظر عن دعوايّ من قِبل القاضي وافهمني ان هذه الدعوى من اختصاص ناظر القضية الأصليه في المحكمة الجزائية وبإعلان الحكم قررت الاعتراض وتم افهامي بالمادة 165 من نظام المرافعات الشرعية ..
السؤال .. كيف استطيع اخذ حقي ولأي مكان اتجه طالما المحكمة والقاضي حكم بعدم الاختصاص من المختص الذي سينصفني لإستراجاع مالي ؟
سيتم رفع القضية للتميز والتميز سيقوم بتصديق حكم عدم الإختصاص وانا قضيتي اساسا تم رفعها في العامة .. لماذا تم توجيهها للجزائية ؟

عبدالله الدالي
15-01-2017, 07:16 AM
لا تعترض حكم القاضي لأنه حكمه صحيح ولا تستأنف فهذا مضيعه للوقت
أرفع الدعوى في المحكمة التي نظرت قضيتك التي وكلت فيها مجموعة المحاماة
وذكرت أنها في المحكمة الجزائية فهناك تقيمها وعند نفس القاضي الذي نظر قضيتك

lawyere.mazen
19-01-2017, 10:46 AM
المبلغ المادي الذي تطلبه هل هي اتعابك في القضيه ؟؟ اذا هليا اتعابك يوجد تعميم قضائي فيما معناه .. تتقدم بدعوى اتعاب محاماه او وكيل لدى نفس ناظر القضيه الاصليه وترفق رقم القضيه التي حكم بعها رقم التعميم 37/93 لعام29-4-1437