المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هي الطرق النظامية بعد تأييد الاستناف للحكم ؟



أبو محمد...
17-01-2017, 02:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله اوقاتكم بكل خير
أحببت أن أسأل عن الطرق النظامية بعد تأييد الاستناف لحكم القاضي حيث أن القاضي حكم بدعوى انتهت سابقا بالصلح لدى الإمارة وتمت مخاطبة الإمارة من قبل القاضي وافادوا بأنه حدثت مشادة كلامية بين الطرفين فتسامحا وانتهت بالصلح لدى الامارة ولكن القاضي حكم على ما حدث بالمشادة الكلامية التي قبل الصلح علما بان خصمي كذب وأنكر هذا الصلح بدعواه فهل توجد طريقة للطعن بتأييد الاستئناف ودفع الضرر والحكم الظالم ضدي
أفيدوني مأجورين وجزاكم الله خيرا

عبدالله الدالي
17-01-2017, 08:11 AM
يوجد طريقين :
الأول : التماس اعادة نظر وهذا يتطلب ظهور ادلة وأسباب جديدة في وقائع الدعوى
الثاني : تقديم مذكرة طعن بالنقض أمام المحكمة العليا

أبو محمد...
17-01-2017, 03:49 PM
أين هي المحكمة العليا وماهو المقصود منها ومن يمثلها
وهل يمكن تحقيق العدالة بهذا الإجراء من قبلهم أم يردوها للقاضي علما بأن القاضي أخفى جزء من الحقيقة وهو أنه عند عرض الصلح تعذر ذلك من الاطراف والصحيح أني ملتزم بالصلح السابق عند الإمارة ولم انقضه بخلاف اخصامي الذين انكروا الصلح بدعواهم
وكذلك ادعى بأن الجلسة الأولى بتاريخ 3/19
والصحيح أن الجلسة الأولى بتاريخ 1/11 وهذا كذب وتدليس من القاضي

عبدالله الدالي
17-01-2017, 10:48 PM
المحكمة العليا تقع في الرياض وهي أعلى المحاكم في المملكة
وتقوم بنقض الأحكام القضائية ولها سلطات أخرى
والرفع إليها يكون عن طريق الديوان الملكي

أبو محمد...
19-01-2017, 04:36 AM
اشكرك ولكن ما رأيك بالتقدم إلى مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل
هل لها دور بقبول طلب نقض الحكم

عبدالله الدالي
19-01-2017, 08:00 AM
مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل غير مختصين بنظر الأحكام القضائية
أفدتك بالطرق الصحيحة

أبو محمد...
19-01-2017, 06:26 PM
اشكرك اخي عبدالله

أبو محمد...
20-01-2017, 04:32 AM
سؤال اخير أخي الكريم
ايهما أفضل واولى بالتقديم
الطعن بالنقض
أو التماس إعادة النظر
علما بأن المعاملة ارسلت من المحكمة بعد تاييد الاستئناف للحكم الى الامارة لطلب التنفيذ دون اشعار المدعى عليه من المحكمة وطلبه ودون علمه
فهل إجراء المحكمة صحيح

عبدالله الدالي
21-01-2017, 12:03 PM
تقدم بالتماس اعادة نظر اولاً
فإذا لم يفلح تقدم بمذكرة الطعن للمحكمة العليا
وللعلم : الطريقتين لا توقف تنفيذ الحكم
والإجراء صحيح لأن المحكمة لا تبلغ المدعى عليه بأن المعاملة صدرت للإمارة أو محكمة التنفيذ
بل سوف يبلغك قاضي التنفيذ

أبو محمد...
25-01-2017, 05:18 AM
((اما مدد تقديم الاعتراض بطلب النقض للأحكام فقد حددته المادة (194) من نظام المرافعات الشرعية فنصت على ان (مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً فاذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض) وتبدأ مدة الثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم (حسب التفصيل الوارد في المواد 179-180 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية) وحسب ما ذكرنا تفصيلاً في مقالنا السابق في مدد الاعتراض بطلب الاستئناف وبداية سريان المدد.))


أخي الكريم
تقدمت بطلب الالتماس بالمحكمة الجزائية وأرسلت للقاضي والذي بدوره يريد إرسالها إلى محكمة الاستئناف
وهذا الإجراء سيطول
فهل مدة الثلاثون يوم من تاريخ تأييد الحكم
واخاف اني أتابع الالتماس واجراءاته وينقضي وقت الثلاثون يوم وانا لم أتقدم بطلب النقض أمام المحكمة العليا
فما رأيكم وجزاكم الله خيرا

أبو محمد...
25-01-2017, 05:19 AM
هل أتقدم بطلب النقض ؟ ولا انتظر نتائج الالتماس

أبو محمد...
25-01-2017, 05:24 AM
قرار التأييد مر عليه 15 يوم

عبدالله الدالي
26-01-2017, 03:36 PM
تقدم بطلب النقض
ولكن قبل التقدم راجع المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية
وإذا انطبقت حالة من الحالات المذكورة في المادة على دعواك تقدم بالنقض

ابووائل
18-02-2019, 04:55 PM
هل مازال الرفع بالنقض للمحكمة العليا عن طريق الديوان ؟

عبدالله الدالي
20-02-2019, 09:59 PM
نعم ما زالت عن طريق الديوان

عرفات تركى
21-02-2019, 10:34 AM
اسرع شي الالتماس اذا احضرت جديد في الدعوى

ابوكاسر
21-02-2019, 11:01 AM
نعم ما زالت عن طريق الديوان

اخي المستشار عبدالله
المادة 195 ذكرة في الفقرة الاولى ونصها ( يحصل الاعتراض بمذكرة تودع لدى ادارة محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم او ايدته )

ابووائل
21-02-2019, 08:49 PM
الاستئناف ترفض هذا الأمر ، ونحن نعلم ان في السابق عن طريق الديوان ، ولكن بعد التعميم ١٢١١/ت
احببت ان أتأكد هل هو عن طريق الديوان او الاستئناف بموجب التعميم https://e.top4top.net/p_1147s2wlx0.jpeg (https://up.top4top.net/)

ابووائل
21-02-2019, 08:57 PM
اخي المستشار عبدالله
المادة 195 ذكرة في الفقرة الاولى ونصها ( يحصل الاعتراض بمذكرة تودع لدى ادارة محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم او ايدته )
نعم صحيح المادة ذكرت هكذأ ولكن المعمول به في السابق انه عن طريق الديوان ولاتنسى ان نظام المرافعات الجديد صدر عام 1435 ومن ذلك الحين وحتى ماقبل سنه وهو عن طريق الديوان

ابووائل
21-02-2019, 08:58 PM
اسرع شي الالتماس اذا احضرت جديد في الدعوى

احسنت سعادة المستشار

ابوكاسر
21-02-2019, 09:00 PM
نعم صحيح المادة ذكرت هكذأ ولكن المعمول به في السابق انه عن طريق الديوان ولاتنسى ان نظام المرافعات الجديد صدر عام 1435 ومن ذلك الحين وحتى ماقبل سنه وهو عن طريق الديوان

هذي البلشة والله ، بعد خمسة ايام طالع الجوف لمحكمة الاستئناف اعتراض بالنقض للمحكمة العليا .. اخاف ما يستقبلوها خسارة وتعب ؟!

ابوكاسر
24-02-2019, 11:08 AM
نعم ما زالت عن طريق الديوان

الاخ عبدالله

راجع ردي الله يجزاك خير بخصوص طلب نقض الحكم استنادا للمادة 195 حيث نصت على التقديم النقض يتم لدى محكمة الاستئناف ؟!

يهمني ردك الله يجزاك خير

ابووائل
24-02-2019, 11:15 AM
كلام المستشار عبدالله الدالي صحيح١٠٠٪؜
وتأكيداً كذالك تواصلت مع قاضي سابق ومحام حالياً
مازال الرفع بالنقض عن طريق الديوان الملكي ، هذة المواد لا يعمل بها نادرً ووزارة العدل عبارة عن تعاميم يعمل بها

ابوكاسر
24-02-2019, 11:32 AM
كلام المستشار عبدالله الدالي صحيح١٠٠٪؜
وتأكيداً كذالك تواصلت مع قاضي سابق ومحام حالياً
مازال الرفع بالنقض عن طريق الديوان الملكي ، هذة المواد لا يعمل بها نادرً ووزارة العدل عبارة عن تعاميم يعمل بها

الله يجزاك خير اخي العزيز
ممكن ولا عليك امر اليه رفعها عن طريق الديوان وين بالضبط اول مره برفع للديوان وانا خوك ؟

ابووائل
24-02-2019, 11:35 AM
الله يجزاك خير اخي العزيز
ممكن ولا عليك امر اليه رفعها عن طريق الديوان وين بالضبط اول مره برفع للديوان وانا خوك ؟
يتم الإرسال عن طريق البريد السعودي ، الديوان الملكي لا يستقبل المعاملات الداخلية العادية إلا من البريد السعودي

ابوكاسر
24-02-2019, 12:02 PM
يتم الإرسال عن طريق البريد السعودي ، الديوان الملكي لا يستقبل المعاملات الداخلية العادية إلا من البريد السعودي

وصلت جزيت بالجنة

ابوكاسر
03-03-2019, 11:51 AM
من ساعة او أقل منها طلعت من المحكمة العليا

اذ افادوني بأن الصك الابتدائي الصادر من محكمة الدرجة الاولى اذا كان قبل تاريخ 28/03/1440 فيكون طلب النقض لدى الديوان وبعد التاريخ المشار اليه يكون لدى المحكمة العليا


والله اعلم

ابوكاسر
03-03-2019, 12:37 PM
من ساعة او أقل منها طلعت من المحكمة العليا

اذ افادوني بأن الصك الابتدائي الصادر من محكمة الدرجة الاولى اذا كان قبل تاريخ 28/03/1440 فيكون طلب النقض لدى الديوان وبعد التاريخ المشار اليه يكون لدى المحكمة العليا


والله اعلم

عفو ابعد التاريخ المشار اليه تقدم على محكمة الاستئناف