المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مارأي الفقه الإسلامي في دور الخبرة ؟ اسئلة



سيادة القانون
20-02-2010, 10:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

لدي قضية خاصة جداً -مجبر عليها أدبياً- وهي قضية "مرورية" استنفذت فيها جميع الدفوع والطعون التي كفلها النظام علاوة على بعض "مافهمته" من الفقه الاسلامي ، ومع ذلك لم تلتفت المحكمة لدفوعي،وهذا رأيها الذي اجله واحترمه ، المهم طعنت بعدم القناعة في الحكم الذي كان مفاده إلزام المدعي عليه -وكيلي- بدفع ماورد في تقدير"شيخ المعارض" ....وسعياً مني بالاستفادة من ناحيتين : الأولى ، الاحاطة بأراء الفقه الاسلامي حول مدى الالزام بتقدير الخبير ( شيخ المعارض) ، والثانية لعلي اجد في ماتقدمونه من أراء بأدلة شرعية مااستفيد منه في تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم وذلك لأنني وجدت في كتب بعض الفقه اراء متناثرة وفي مواضع يصعب الوصول له بسهولة وعلى وجه الخصوص في باب الغصب والبيوع والضمان...وإليكم الوقائع واسئلتي:
الوقائع :
موكلي غفر الله له ، كان مباشراً في احداث الضرر في سيارة المدعي -والذي احمد الله على سلامته- مما نتج عنها اضرار (مادية) لا سواها في السيارة ، صاحب السيارة -غفر الله له- لم يقبل الصلح امام المرور وطالب بقيمة تقديرات شيخ المعارض ، وأثناء إحالة الدعوى الى المحكمة ، قام بإصلاح سيارته -دون الحصول على ورقة اصلاح- ، وعلمنا منه ذلك امام القاضي ودفعنا بأن قيمة التعويض المقدر من شيخ المعارض قد انتهت ولا يعتد بها بكون محل الضرر قد تقوم بالاصلاح وبتالي لا يحق له الا مطالبتنا بقيمة الاصلاح الحقيقي لا التقدير الظني والذي هو محل شك -لم يجاب الى هذا الطلب - ودفعنا بدفع اخر بان شيخ المعارض لا يمكن الركون الى تقديراته الا في حالتين : كون الهلاك كلي ، وكون قيمة الاصلاح تعادل قيمة السيارة السوقية -لم يجاب الى هذا الطلب- ، طلبنا شهادة صاحب الورشة -رفض المدعي ذلك بحجة أنه لا يعلم اسمه ولا مكانه-!! ولم يجاب الى هذا الطلب ايضاً .!!

الاسئلة :
1- هل في احكام الفقه الاسلامي دليل يجعل الحكم بالتعويض مقتصراً على الظن لا على اليقين ، بمعنى هل يلزمني بدفع قيمة ماجاء في التقرير ، دون قيمة الاصلاح الفعلي والحقيقي ، بمعنى لو فرضناً قيمة تقدير شيخ المعارض (10 الالف) والإصلاح الفعلي (5 الالف) هل يحق شرعاً إلزام المدعي عليه بذلك وماذا عن (5 الالف) زيادة ؟!!

ملاحظة : في هذه الجزئية كان اجابة فضيلة القاضي (الأول) على -دفوعي- بأنه يحق له ذلك وبهذا اللفظ (إن شاء الله حتى لو يبيعها أو يصلحها) ، اما خلفه القاضي (الثاني) فكانت اجابته على -دفعي- بأنه يجوز له قياساً على (إرش العبد) ولا اعلم ماهو إرش العبد ؟؟!!!!

2- الذي اعلمه بأن شيخ المعارض مركزه القانوني (خبير) والسؤال ، هل يجوز الاستعانة بخبير دون علم القاضي ولا اطراف الخصومة بحيث لا يستأنس به القاضي وإنما يقوم حكمه على مارود في تقريره؟ وكأنه شهد بالله العظيم على صحة ماورد في تقريره ؟؟وهل يلزمني حكمه وأنا لا اعرف عدالته ولم أرتضي به خبيراً ؟

3- هل يجوز شرعاً أن يحكم القاضي بناء على خبير لم يستخلفه بالنظر فيما يجهله القاضي في فن من الفنون؟؟

-لكل من اضافة فائدة على هذا الموضوع الشكر الجزيل ، ولكل من ألقى نظره وخرج ايضاً الشكر الجزيل -.

بارك الله فيكم.

د. ناصر بن زيد بن داود
21-02-2010, 12:07 AM
أحب المشاركة بهذا التنبيه :
الحق الذي يجب تصوره عند تقدير تلفيات السيارة ليس قيمة الإصلاح فقط ، بل فرق قيمة السيارة بين ما قبل الحادث وبعده ، وهذا الفرق يزداد كلما قرب الحادث من تاريخ الصنع ، ويقل شيئاً فشيئاً بحسب ابتعاده عن تاريخ الصنع .

سيادة القانون
21-02-2010, 12:31 AM
بارك الله فيك يادكتور ناصر

مشاركتك محل فائدة واضافة قيمة في تجليت غموض التقدير .

سيارة المدعي قديمة الصنع -مر عليها قرابة العشر سنوات- وتجاوز عدادها ( اكثر من 200الف كيلو ) ..وهي في حكم المستهلكة ..مع ان الفرق حسب تقدير "شيخ المعارض" ( لا أحبذ هذه التسمية) .....يفوق (ثلث القيمة قبل الحادث) .!!!

محامي متدرب
22-02-2010, 11:58 PM
للاسف اخي سيادة القانون تقديرات شيخ المعارض خياليه ولاتستند الى الواقع

سيادة القانون
23-02-2010, 12:11 AM
بارك الله فيك يازميلي الكريم

نعرف ذلك جيداً ...ولكن كنت احتاج الى الاراء الفقهية ..ولا اعلم هل انت خريج شريعة يمكن لك مساعدتي بالاراء بما أنك من اهل الاختصاص ..أو خريج قانون مثلي لا تملك الجرأة والقدرة في البحث في كتب الفقه الاسلامي خوفاً من أنك بلهجتنا العامية " تجيب العيد" في بعض الاصطلاحات :)

محامي متدرب
23-02-2010, 12:21 AM
والله يااخي الكريم نفسك تخصصي قانون للاسف المفروض الكليات تكون شريعة وقانون زي المعمول في مصر ؟؟
لكن اوعدك راح ابحث بكره وراح اجيب لك العلم اليقين بحول الله وقوته عموما ً ارش العبد اتوقع والله اعلم إذا جنى أحد على العبد آمة ففى المذهب قولان: أحدهما وهو الصحيح وظاهر الرواية أن أرشها ثلث قيمة العبد بالغة ما بلغت. الثانى: وهو الذى فى عامة الكتب وجزم به فى الملتقى أن الأرش هو ثلث القيمة غير أنه لا يزاد على ما يجب للحر من الدية بل يجب أن ينقص ثلثه عن ثلث دية الحر بثلاثة دراهم وثلث درهم، وذلك أخذا بأثر ابن مسعود الذى يقرر أنه " لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم " وهذا كالمروى عن النبى - صلى الله عليه وسلم- لأن المقادير لا تعرف بالقياس، و إنما طريق معرفتها السماع من صاحب الوحى.ولما كان المقدر نقصه فيما يقابل بالدية الكاملة من قيمة العبد هو عشرة دراهم كان الذى ينقص من الثلث إذا بلغ ثلث الدية هو ثلاثة دراهم وثلث درهم.وفى مذهب الحنابلة (16): إذا كان الفائت بالجناية على العبد مؤقتا فى الحر ففيه عن أحمد روايتان إحداهما أن فيه ما نقصه بالغا ما بلغ، وذكر أبو الخطاب أن هذا هو اختيار الخلال.والأخرى: وهى ظاهر المذهب أن فيه من القيمة بمقدار ما للحر من الدية، وعلى هذا يكون فى الآمة تقع على العبد ثلث قيمته...وفى مذهب الشافعية(17): قولان كما فى مذهب الحنابلة، أرجحهما أن فى الجناية على العبد من القيمة ما للحر من الدية، وعلى هذا يكون فى الآمة ثلث القيمة. والقول الثانى: وهو القديم، ان فيها ما نقص من القيمة نظرا إلى انه مال. اما المالكية والزيدية والإمامية والإباضية فيرون أن ما وجب فيه للحر ثلث الدية كالأمة فيه ثلث القيمة من العبد(18).ويرى ابن حزم الظاهرى (19): أنه إذا جنى أحد على عبد أو أمة خطأ ففى ذلك ما نقص من قيمته بأن يقوم صحيحا مما جنى عليه ثم يقوم كما هو الساعة ويكلف الجانى أن يعطى مالكه ما بين القيمتين وإذا جنى أحد عليهما عمدا. ففى ذلك القود وما نقص من قيمتهما، أما القود فللمجنى عليه وأما ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدى عليه من ماله.الواجب فى الآمة يحدثها العبد:يقول الحنفية (20): إذا جنى عبد جناية دون النفس) كالآمة مثلا (عمداً أو خطأ فمولاه بالخيار بين أن يدفعه إلى ولى الجناية فيملكه بجنايته وبين أن يفديه بأرشها، وذلك لما روى عن ابن عباس أنه قال: " إذا جنى العبد فمولاه بالخيار ان شاء دفعه وإن شاء فداه "..واختلفوا هل الواجب الأصلى هو دفع العبد او هو فداؤه على قولين أولهما هو الصحيح كما فى الهداية والزيلعى، ويترتب على القول الأول أن يسقط الواجب بموت العبد، وعلى القول الثانى " أن السيد لو اختار الفداء ولم يقدر عليه أداه متى وجد ولا يبرأ بهلاك العبد.وإذا فدى السيد عبده ثم جنى العبد بعد ذلك جناية أخرى فحكمها كالأولى بالتفصيل الذى ذكرناه لأنه لما فداه عن الأولى صارت كان لم تكن، وكانت الجناية الثانية كالمبتدأة ، فإن جنى جنايتين دفعه بهما الى وليهما أو فداه بأرشهما "والمالكية يقولون: إذا جنى الآمة عبد على حر فثلث الدية فى رقبة العبد أى أن العبد تتعلق جنايته بنفسه لا بذمته ولا بذمة سيده، فهو فيما جنى، فإن شاء سيده أسلمه فيها وأن شاء فداه بأرشها ولا يطالب السيد ولا العبد بشئ إذا زاد ثلث الدية عن قيمته.وإذا كانت جناية العبد على عبد فكذلك غير أن الثلث. الواجب هنا هو ثلث قيمة العبد المجنى عليه فيخير سيد العبد الجانى بين ان يسلم عبده لولى الجناية أو يفديه (21). والشافعية يقولون (22): إذا جنى العبد جناية موجبة للمال ومنها الآمة تعلق المال برقبته لا بذمته والسيد بالخيار بين بيعه بنفسه أو تسليمه للبيع وبين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية فان لم يفعل باعه القاضى وصرف الثمن الى المجنى عليه وإذا سلمه للبيع وكان الأرش يستغرق قيمته بيع كله وإلا فبقدر الحاجة إلا أن يأذن التقيد أو لم يوجد من يشترى بعضه. والحنابلة يقولون (23) ": إذا جنى العبد آمة أو غيرها فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على سيده كثر من قيمته. وقال ابن قدامة تعليقا عليه وتعليلا للحكم فى الموضع نفسه: هذا فى الجناية التى تودى بالمال أما لكونها لا توجب إلا المال وأما لكونها موجبة للقصاص فعفا عنها إلى المال، فان جناية العبد تتعلق برقبته، إذ لا بخلو من أن تتعلق برقبته او ذمته أو ذمة سيده أو لا يجب شىء، ولا يمكن إلغاؤها لأنها جناية آدمى فيجب اعتبارها كجناية الحر، ولأن جناية الصغير والمجنون غير ملغاة مع عذره وعدم تكليفه، فجناية العبد أولي، ولا يمكن تعلقها بذمته لأنه أفضى إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غايته، ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين تعلقها برقبة العبد. ولأن الضمان موجب جنايته فتعلق برقبته كالقصاص ثم لا يخلو أرش الجناية من أن يكون بقدر قيمته فما دون أو كثرا، فإن كان بقدرها فما دون فالسيد مخير بين أن يفدية بأرش جنايته أو يسلمه الى ولى الجناية فيملكه، لأنه إن دفع أرش الجناية فهو الذى وجب للمجنى عليه فلم يملك المطالبة بأكثر منه، وإن سلم العبد فقد أدى المحل الذى تعلق الحق به " ولأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها، وإن طالب المجنى عليه بتسليمه إليه وأبى ذلك سيده لم يجبر عليه لما ذكرنا. وأن دفع السيد عبده فأبى الجانى قبوله، وقال بعه وأدفع إلى ثمنه فهل يلزم ذلك ؟ على روايتين، و أما إن كانت الجناية كثر من قيمته ففيه روايتان: إحداهما: أن سيده يخير بين أن يفديه بقيمته أو أرش جنايته وبين أن يسلمه. والرواية الثانية: يلزمه تسليمه إلا أن يفديه بأرش جنايته بالغة ما بلغت

للاستزاده http://www.islamic-council.com/feqhux/2/12.asp

محامي متدرب
23-02-2010, 12:26 AM
الظاهر القاضي الثاني استدل بقول الرسول (( وفى المأمومة ثلث الدية)) لي عودة سيادة القانون سأبحث واعود لك

سيادة القانون
23-02-2010, 03:52 AM
الله يبيض وجهك ...ويجزاك خير ماقصرت

وفي انتظار عودتك ..بس ياخوي وراك ناسخ آراء الاباضية والامامية والزيدية ...تبي تجيب فينا العيد هههههه ...تخيل انسخ آراءهم في اللائحة الاعتراضية ..تتوقع تلتفت لي محكمة التميز؟؟..أي هين تعطيني وجه :)
أخوي ركز لي على آراء الاصحاب الحنابلة هم أهم شيء.

ملاحظة : تخلل هذا الرد بعض العبارات خفيفة الظل المتعمدة..بهدف كسر الروتين ..يعني لا احد ينقد علينا :)

د. ناصر بن زيد بن داود
23-02-2010, 06:19 AM
أخي : سيادة القانون .
أرش العبد عند فقهاء الشريعة ؛ محله : إذا أصيب العبد المملوك بأي تلف لا دية فيه مقدرة .
وكيفيته : أن يقدر العبد بما يساويه من قيمة قبل إصابته ، ويقدر بما يساويه بعد الإصابة ، وما بينهما هو أرش الجناية عليه .
فلو كان العبد قبل الإصابة يساوي عشرين ألف ريال ، وبعد الإصابة يساوي خمسة عشر ألف ريال ، فأرش الجناية عليه خمسة آلاف ريال .

وكذا السيارة : إذا كانت قبل الحادث تساوي مائة ألف ، وبعد الحادث تساوي ثمانين ألف ريال ، فعوض تلفيات الحادث عشرين ألف ريال ؛ ولو كان إصلاحها لا يتعدى العشرة آلاف ريال ؛ إذ إن السيارة بعد الحادث تفقد الكثير من قيمتها التي لا دخل لها بالإصلاح ومدى إتقانه .
ويظهر ذلك : في رغبة الناس في شرائها ، فيتهافت الراغبون على ما لم يتعرض منها للحوادث ، ويبتعدون عما سبق إصلاحها ؛ ما لم يكن هناك ميزة تجذب الراغبين إلى شرائها ، وتلك الميزة هي انخفاض قيمتها عن شبيهاتها .

أخي : محامي متدرب .
أرجو أن أكون مخطئاً في تقديري لتعقيبيك ، بل أتمنى على الله أن لا أكون مصيباً في افتراض كتابتك إياها من باب الدعابة والمفاكهة .
ولو تجاوزنا لك عن ما قصصته من هناك وألزقته هنا ، فكيف لنا أن نتجاوز لك التعقيب الثاني ، وفيه الحديث الشريف ، الذي أوردته في غير محله !!!، وكنت فيه بخيلاً بعدم صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث الصحيح ( الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ) .

على أي حال : أذكرك ونفسي بقول الله جل شأنه { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُون } عافانا الله وإياك من ذات المصير

سيادة القانون
23-02-2010, 07:22 AM
جزاك الله خير يادكتورنا وبارك الله فيك
أجليت الغموض عنا وأفهمتنا ماكنا نجهله..ولعلي أستغل فرصة تواجدك الكريم في هذا المتصفح لأطرح سؤالي الشرعي عن رأي الفقه الاسلامي وعلى وجه الخصوص الاصحاب الحنابلة حول الاستعانة بالخبير من حيث كونه كالشاهد أو كالحاكم إذ أنني قرأتها ولم استوعبها .


ولدي طلب فيه توضيح أحسبه كذا والله أعلم :
أخونا الكريم محامي متدرب هو كحالتي دراسته قانونية وأرجو أن لا يؤخذ بعض تعقيباته على محمل القصد وعلى وجه الخصوص الاستشهاد ببعض الاحاديث ومعناها ، وأن كنت لا اتحدث على لسانه ، وإنما أقيسه على حالتي ، فلدى البعض منا معاشر القانونين قصور في التعامل مع كتب الفقه الاسلامي وأنا أولهم إذ أنني اجد صعوبة في فهم بعض مصطلحات المتون بل حتى البعض من شروحاتها وأن كنت أقرأ في الكثير منها وهذا وإن كان عيباً ملموس الا أن الاعتراف به فضيلة وسأحاول جاهداً على الاستفادة منكم ومن كل الخيرين أمثالك من أهل الاختصاص الأصيل.

محامي متدرب
23-02-2010, 12:34 PM
شيخي الكريم ناصر بن داوود حفظك الله البارحه كنت تعبان والله فقريت الكلام المكتوب وفكرته في نفس الموضوع وقصيته ولزقته لا اكثر ولا اقل وذكرت مصدره
اما بخصوص ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الصلاة عليه فوالله ظننت اني كتبتها عموما ً نحن نجهل كثيرا ً في باب الفقه الاسلامي

د. ناصر بن زيد بن داود
23-02-2010, 02:00 PM
أخوي العزيزين : سيادة القانون ، محامي متدرب .
الجناحان اللذان يحلق بهما القضاء في سماء العدالة هما : الفقه والقانون ، وأنا وإخواني من متخصصي الفقه الشرعي - في هذا المنتدى - قد نذرنا أنفسنا في تجلية غوامض مسائل الفقه والقضاء الشرعي لمن احتاجه ، ونرجو من إخوتنا متخصصي القانون أن يكونوا كذلك في مجالهم ؛ دون أن يخوض أيٌ منا فيما لا يفقهه من تخصص الآخر ، وبلا تصيُّد من كلٍ منا لهفوات تخصص الآخر ؛ حتى لا يقع أحدنا فيما قال الشاعر :
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً ............



كلنا هنا إما مُعلِّم أو متعلم ، وهكذا أراد الله منا بتسخير بعضنا لبعض ، ليس أحد منا هو الأفضل ولا هو الأكمل ولا هو الأعلم ، قال عز وجل { نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ } .


نحن نؤمل من تعاضد فقهاء الشريعة والقانون أمرين :
1/ النهوض بالقضاء العادل في بلادنا ، وتطبيقه واقعاً حتماً ؛ كما يبتغيه المُحِق ، ويخشاه الظالم ؛ من حيث الإتقان وسرعة الفصل .
2/ نشر الثقافة الحقوقية لكل محتاج ؛ حتى لا يؤخذ على حين غرة من أي متربص غدار .


فكونوا معنا ، ولنكن معكم ، ولنمض قدماً في تحقيق ما ينفع أمتنا ، كي نلقاه مرصوداً لنا في موازين أعمالنا . والله من وراء القصد

محامي متدرب
23-02-2010, 03:56 PM
بارك الله فيك شيخنا الكريم ونحن نتعلم منك

محامي متدرب
24-02-2010, 06:36 PM
شيخنا الكريم سؤال ماهي الكتب الفقهيه التي تنصحنا بقراءتها خصوصا ً المعمول بها في المحاكم الشرعيه ؟ ار