أحمد عبد الفتاح
02-02-2017, 11:05 AM
يحق للأم المتزوجة المطالبة بحضانة أبنائها بشرط موافقة زوجها
ولأن زواج الأم من زوج آخر لا يمنعها من حضانتها لأبنتها في حالة موافقة زوجها على ذلك جاء في زاد المعاد في هدي خير العباد (5/432) ما نصه " أن الزوج إذا رضيَ بالحضانة وآثر كون الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة ، هذا هو الصحيح وهو مبني على أصل وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج ، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره ، وينكد عليه عيشه مع المرأة ، لا يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة ، ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج ، فتضيع مصلحة الطفل ، فإذا آثر الزوج ذلك ، وطلبه وحرص عليه ، زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة والمُقتضي قائم ، فيترتب عليه أثره ، يوضحه أن سقوط الحضانة بالنكاح ليست حقاً لله ، وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه ، فإذا رضي من له الحق جاز ، فزال الإشكال على كل تقدير "
المصدر: حكم قضائي صادر من محاكم الأحوال الشخصية
مستشار قانوني
أحمد عبد الفتاح
ولأن زواج الأم من زوج آخر لا يمنعها من حضانتها لأبنتها في حالة موافقة زوجها على ذلك جاء في زاد المعاد في هدي خير العباد (5/432) ما نصه " أن الزوج إذا رضيَ بالحضانة وآثر كون الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة ، هذا هو الصحيح وهو مبني على أصل وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج ، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره ، وينكد عليه عيشه مع المرأة ، لا يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة ، ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج ، فتضيع مصلحة الطفل ، فإذا آثر الزوج ذلك ، وطلبه وحرص عليه ، زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة والمُقتضي قائم ، فيترتب عليه أثره ، يوضحه أن سقوط الحضانة بالنكاح ليست حقاً لله ، وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه ، فإذا رضي من له الحق جاز ، فزال الإشكال على كل تقدير "
المصدر: حكم قضائي صادر من محاكم الأحوال الشخصية
مستشار قانوني
أحمد عبد الفتاح