المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقوق عاملين هل هناك وقت محدد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟



a.a.a.1393
21-02-2010, 08:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي مؤسسة فردية تعمل في المقاولات العامة ولديها عدد كبير من العمالة مضى عليها اكثر من 10 عام ، وتم تسليم كافة العمال من مستحقات >
منهم من غادر السعودية ومنهم من هو باقي حتى الان ومنهم جديد ، المهم لدينا ارشيف مكتظ بالملفات القديمة فهل اقوم باتلاف تلك الاستلامات والمخالصات لان بعضا منها مضى الكثر من 10 عام ,ومنها اكثراو اتركها .. وماهي اقل مدة لاتلافها .(مع العلم ان الجوزازات لاتعطي تأشيرة خروج نهائي الا بعد توقيع على تصفية حقوق).

لاني سمعت ان هناك نظام دولي لايحق لاي شخص المطالبة مالية مضى عليها اكثر من سنتين بالنسبة للدول العربية والعالم وبالنسبة للسعودية خمس سنوات فهل هذا صحيح .

ارجوا من يتكرم بالافادة وان كان هناك نظام يدلني عليه سواء بالسعودية او الانظمة الدولية ودمتم بخير وعافية

أحمد الغامدي
17-03-2010, 04:20 PM
مرحبا بك وعذرا على التأخر في الرد

لا تخش شيئأ بالنسبة لواقع حال سؤالك لمؤسستك ....... فالنظام يجيز للعامل اذا كانت له حقوق تجاه رب العمل ان يتقدم بدعوى ضده - شكوى - خلال عام واحد فقط من انتهاء العلاقة العمالية ، وان قبلت المحاكم العمالية - الهيئات -اسمها لدينا - دعوى مضى عليها أكثر من عام فلن يقرر له بشيئ من مايدعيه لفوات فرصة تقدمة حسب المواعيد المقررة نظاماً

ونصيحتي بأن لا تتلف أي مستند مهما مضى عليه من وقت فلعلك تحتاجة في يوم من الأيام