أحمد عبد الفتاح
09-02-2017, 01:35 PM
المحكمة المختصة عن التعويض عن إطالة فترة السجن
إمتثالاً لقاعدة (أن الفرع يتبع الأصل دائماً في تحديد الإختصاص ) تجنباً لتعارض الأحكام في محل واحد ، ولأن قاضي الموضوع الأصلي هو الأقدر دائماً على تحديد العناصر المرتبطة به عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، فنسبة الخطأ أو التقصير أو الإهمال بشأن أعمال الضبط الجنائي لا بد أن تستند إلى نصوص نظام الإجراءات الجزائية والمحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية التي يدعي صاحب الشأن حصول ضرر عليه بسبب إجراء من الإجراءات هي المحكمة الأقدر على الفصل في ذلك الإدعاء ، تبعاً لفصلها في الموضوع الأصلي ، وحيث أن المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر في 1435 هـ ، قد نصت على أنه (إذ كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها ، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها ، ولكل من أصابه ضرر ـ نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة ـ الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية )
وحيث صدر قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (87) لعام 1432 هـ المتضمن عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بالنظر فيما يتعلق بأعمال الضبط الجنائي إلغاء وتعويضاً .
وعليه أرى أنه وبعد سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم ونقل إختصاصها إلى المحاكم الجزائية فإنه لم يتبقَ سوى المحكمة الجزائية كمحكمة مختصة للمطالبة بالتعويض عن إطالة فترة التوقيف دون التقيد بالنصاب القيمي للدعوى بمعنى حتى لو طالب المتضرر بمبلغ أكثر من عشرين ألف ريال.
المصادر : أحكام قضائية ، نظام الإجراءات الجزائية.
مستشار قانوني
أحمد عبد الفتاح
إمتثالاً لقاعدة (أن الفرع يتبع الأصل دائماً في تحديد الإختصاص ) تجنباً لتعارض الأحكام في محل واحد ، ولأن قاضي الموضوع الأصلي هو الأقدر دائماً على تحديد العناصر المرتبطة به عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، فنسبة الخطأ أو التقصير أو الإهمال بشأن أعمال الضبط الجنائي لا بد أن تستند إلى نصوص نظام الإجراءات الجزائية والمحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية التي يدعي صاحب الشأن حصول ضرر عليه بسبب إجراء من الإجراءات هي المحكمة الأقدر على الفصل في ذلك الإدعاء ، تبعاً لفصلها في الموضوع الأصلي ، وحيث أن المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر في 1435 هـ ، قد نصت على أنه (إذ كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها ، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها ، ولكل من أصابه ضرر ـ نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة ـ الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية )
وحيث صدر قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (87) لعام 1432 هـ المتضمن عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بالنظر فيما يتعلق بأعمال الضبط الجنائي إلغاء وتعويضاً .
وعليه أرى أنه وبعد سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم ونقل إختصاصها إلى المحاكم الجزائية فإنه لم يتبقَ سوى المحكمة الجزائية كمحكمة مختصة للمطالبة بالتعويض عن إطالة فترة التوقيف دون التقيد بالنصاب القيمي للدعوى بمعنى حتى لو طالب المتضرر بمبلغ أكثر من عشرين ألف ريال.
المصادر : أحكام قضائية ، نظام الإجراءات الجزائية.
مستشار قانوني
أحمد عبد الفتاح