أحمد عبد الفتاح
09-02-2017, 01:42 PM
تُدفع الأجرة على قدر المنفعة بالعين المستأجرة في حالة وجود ما يحول من الإنتفاع بها
إذا حال بين المستأجر ما يمنعه من الإنتفاع بالعين المؤجرة مثل أن تبين أن العين المؤجرة ليس لها ترخيص من الجهات الحكومية ، وحال ذلك بين انتفاع المستأجر بالعين فإن العقد ينفسخ وتحدد الأجرة بمقدار الإنتفاع الفعلي للعين من قبل المستأجر ، قال الخرقي ( فان جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجر بمقدار انتفاعه ) أ. هـ المغني 8/27 ، وقد قال بن قدامه ـ رحمه الله ــ في المغني 8/24 ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن استئجار المنازل جائز ولا يجوز إجارتها إلا على مدة معلومة ) وقال (إذا أتلفت العين قبل قبضها فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه لان المعقود عليه تلف قبل قبضه) أ. هـ 8/29 ، وقال أيضاً (أن يحدث على العين ما يمنه نفعها فإن لم يبق فيها نفع أصلاً فهي كتالفة سواء لأن المنفعة التي وقع عليها العقد تلفت فانفسخت الإجارة ) المغني ح 8 ص 29 ، كما يؤيد هذا الأمر ما تواترت عليه الأحكام الصادرة من المحاكم العامة فهي هذا الخصوص ومن ضمنها على سبيل المثال الحكم القضائي ذو الصك رقم (3450435) وتاريخ 30/02/1434 هـ ، في الدعوى رقم (32442221) والمصدّق من محكمة الإستئناف برقم (34208836 ) وتاريخ 07/05/1434 هـ ، والذي قضى بفسخ عقد الإيجار وإعادة الأجرة.
مستشار قانوني
أحمد عبد الفتاح
إذا حال بين المستأجر ما يمنعه من الإنتفاع بالعين المؤجرة مثل أن تبين أن العين المؤجرة ليس لها ترخيص من الجهات الحكومية ، وحال ذلك بين انتفاع المستأجر بالعين فإن العقد ينفسخ وتحدد الأجرة بمقدار الإنتفاع الفعلي للعين من قبل المستأجر ، قال الخرقي ( فان جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجر بمقدار انتفاعه ) أ. هـ المغني 8/27 ، وقد قال بن قدامه ـ رحمه الله ــ في المغني 8/24 ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن استئجار المنازل جائز ولا يجوز إجارتها إلا على مدة معلومة ) وقال (إذا أتلفت العين قبل قبضها فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه لان المعقود عليه تلف قبل قبضه) أ. هـ 8/29 ، وقال أيضاً (أن يحدث على العين ما يمنه نفعها فإن لم يبق فيها نفع أصلاً فهي كتالفة سواء لأن المنفعة التي وقع عليها العقد تلفت فانفسخت الإجارة ) المغني ح 8 ص 29 ، كما يؤيد هذا الأمر ما تواترت عليه الأحكام الصادرة من المحاكم العامة فهي هذا الخصوص ومن ضمنها على سبيل المثال الحكم القضائي ذو الصك رقم (3450435) وتاريخ 30/02/1434 هـ ، في الدعوى رقم (32442221) والمصدّق من محكمة الإستئناف برقم (34208836 ) وتاريخ 07/05/1434 هـ ، والذي قضى بفسخ عقد الإيجار وإعادة الأجرة.
مستشار قانوني
أحمد عبد الفتاح