المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاختصاص الدولي والنوعي للمحاكم الشرعية بنوعيها العامة والجزئية،



طارق محمد اسماعيل
12-02-2017, 10:59 AM
المادة الحادية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقـضي بِه نِظـام ديوان المظالِم، وبما للمحاكِم العامة من اختِصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكِم الجزئية بالحُكم في الدعاوى الآتية:
1- دعوى منع التعرُض للحيازة، ودعوى استردادِها.
2- الدعاوى التي لا تزيد قيمتُها على (10.000) عشرة آلاف ريال، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
3- الدعوى المُتعلِقة بعقد إيجار لا تزيد الأُجرة فيه على (1.000) ألف ريال في الشهر، بشرط ألاَّ تتضمَّن المُطالبة بما يزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال.
4- الدعوى المُتعلِقة بعقد عمل لا تزيد الأُجرة أو الراتِب فيه على (1.000) ألف ريال في الشهر، بشرط ألاَّ تتضمَّن المُطالبة بما يزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال.
ويجوز عند الاقتِضاء تعديل المبالِغ المذكورة في الفقرات (2 – 3 – 4) من هذه المادة، وذلك بقرار من مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه العامة بناءً على اقتِراح من وزير العدل.
المادة الثانية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي بِه نِظـام ديوان المظالِم، تختص المحاكِم العـامة بجميع الدعاوى الخارِجة عن اختِصاص المحاكِم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
1- جميع الدعاوى العينية المُتعلِقة بالعقار.
2- إصدار حِجَّج الاستِحكام، وإثبات الوقف وسماع الإقرار بِه، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق والخلع والنسب، والوفاة وحصر الورثة.
3- إقامة الأوصياء والأولياء والنظار، والإذن لهُم في التصرُفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلِهم عند الاقتِضاء.
4- فرض النفقة وإسقاطِها.
5- تزويج من لا ولي لها من النِساء.
6- الحجر على السُفهاء والمُفلسين.
فيما تختص المحكمة العـامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلِة في اختِصاص المحكمة الجُزئية، في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جُزئية. (المادة 33 )
وأمّا عن اختصاصات ديوان المظالم فقد بينتها المادة الثامنة من نفس النظام بمايلي :
يختص ديوان المظالِم بالفصل فيما يلي:
أ*- الدعاوى المُتعلِقة بالحقوق المُقرَّرة في نُظُّم الخِدمة المدنية والتقاعُد لموظفي ومُستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المُستقِلة، أو ورثتِهم والمُستحقين عنهُم.
ب*- الدعاوى المُقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية، متى كان مرجع الطعن خصم الاختِصاص أو وجود عيب في الشـكل، أو مُخـالفة النُظُّم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقِها أو تأويلِها، أو إسـاءة استعمالِ السُلطة.ويُعتبر في حُكم القرار الإداري، رفض السُلطة الإدارية أو امتِناعِها عن اتِخاذ قرار كان من الواجِب عليها اتِخاذُه طِبقاً للأنظِمة واللوائح.
ت*- دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن، إلى الحُكومة والأشخـاص ذوي الشخصية العـامة المُستقِلة، بسبب أعمالِها.
ث*- الدعاوى المُقدَّمة من ذوي الشأن، في المُنازعات المُتعلِقة بالعقود التي تكون الحُكومة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.
ج*- الدعاوى التأديبية التي تُرفع من هيئة الرِّقابة والتحقيق.
ح*- الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المُتهمين بارتِكاب جرائم التزوير، المنصوص عليها نِظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نِظـام مُباشرة الأموال العـامة، الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (77) وتاريخ 23/10/1395هـ.
وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضِد المُتهمين بارتِكاب الجرائم والمُخالفات، المنصوص عليها في الأنظِمة، إذا صدر أمر من رئيس مجلِس الوزراء إلى الديوان بنظرِها.
خ*- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
د*- الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة
ذ- طلب المحاكِم الأجنبية إيقاع الحـجز التحفُظي على مُّمتلكات أو أموال داخِل المملكة.منقول

أحمد عبد الفتاح
12-02-2017, 11:17 AM
جزاك الله خيراً سعادة المستشار طارق مع الأخذ في الحسبان أن هذه المادة تم إلغائها بموجب نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر في عام 1435 وحل محلها النظام الجديد .
والله الموفق

طارق محمد اسماعيل
12-02-2017, 12:53 PM
شكرا لسيادتكم علي توضيح المعلومه