المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية قتل سجن بها شخصين أحدهما خرج براءة



عطـ الله ـا
28-02-2017, 12:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القضية قتل
اتهم بها شخصين أحدهما أدين بها والآخر تمت تبرئته منها بعد أن مكث بالسجن بضع سنين...
المطلوب /
عن البريء : هل يستحق تعويضاً عن المدة التي قضاها بالسجن , علماً بأنه كان موظفاً يتقاضى راتباً شهرياً.
وعلى من ترفع دعوى التعويض , والى أي جهة قضائية يترافعون؟؟؟
أقصد هنا ... طبعاً هو سجن بناءً على أمر الامارة والجهة القابضة الشرطة وذلك بناءً على شكوى أخصامهم ..
وهل ترفع الدعوى الى القاضي ناظر القضية والذي حكم فيها مؤخراً، أم ترفع على ديوان المظالم (المحكمة الادارية)
بالإضافة الى ذلك ..
هل يكون له حق مطالبة أخصامه بالتعويض لقاء بقاءه بالسجن مدة طويلة ، طمعاً في أن تكون مؤثرة عليهم في التنازل عن أخيه زميله في القضية ؟؟
أسئلة كثيرة تكتنف هذه القضية ...
أرجو التفاعل معي وافادتي وانا معكم هنا لأي استفسار عن الدعوى

konoz
28-02-2017, 07:14 PM
أولا الحمد لله على السلامة ومبروك براءتك وأنصحك بالهدوء وضبط النفس لعل النفوس تهدأ ويقدرون مدة سجنك ويهيئ الله سبحانه وجه كريم يتوسط في هذا الامر , اما قولك ان هدفك هو التأثير عليهم للتنازل عن أخيك , فهذا الامر نتيجته غير مضمونه , لأنني أعتقد ان مالك طريق عليهم ومثل ما قلت ( السجن بناءً على أمر الامارة والجهة القابضة الشرطة وذلك بناءً على شكوى أخصامهم ) وخروجك من السجن بناء على حكم المحكمة وأمر الامارة , هذه وجهة نظري ولعل الزملاء يشاركوننا الامر , وفقكم الله ويسر أموركم .

عبدالله الدالي
28-02-2017, 08:09 PM
الدعوى ترفع على الإمارة وعلى من قام بالشكوى متضامنين باعتبارهم المتسببين في قرار الحبس
وتقام عند نفس القاضي مصدر حكم البراءة
ولا تقيمها في الديوان حيث خلع ولايته عن نظر مثل هذه الدعاوي

ابو محمد 2
28-02-2017, 08:58 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= طلب التعويض في مثل هذه الحالة يتم بتقديم تظلم لولي العهد ووزير الداخلية بموجب مذكرة تظلم يذكر فيها التفاصيل المطلوبة مثل موجز عن القضية مرفق به صورة من صك الحكم ببرائته ثم يطلب التعويض عن المدة التي قضاها بالسجن وإعادته على رأس عمله ستحال على لجنة مخصصة لمثل هذه الحالة وترفع مرئياتها لولي العهد ستأخذ وقت ولكن سيصدر توجيه بالتعويض وبالطلبات التي وردت بالطلب بناءً على ما رأته اللجنة. في حال قدر التعويض بأقل ما توقعه للمتضرر التظلم على ديوان المظالم في مسألة التقدير. وفي الغالب يكون التعويض مرضي والله أعلم وأحكم.
= لا تقم دعواك على الامارة فهي جهة سيادية أمرت بما يتوجب عليها ولا تنسى أنها قضية قتل. التعطيل والبطْ الذي حصل طوال هذه السنوات خلال مدة المحاكمة له ظروفه وملابساته.
= ولا تعول على طلب التعويض من أولياء الدم فلن تكسبها ضدهم حيث هم يطلبون القصاص من قاتل ابنهم ولا علاقة لهم بالتحقيقات والنتيجة.
وفقك الله ويسر أمركم

ابو محمد 2
28-02-2017, 09:10 PM
إذا كان الديوان قد خلعت ولايته عن نظر دعاوى التظلم من التعويض فلابد أنه قد او جد البديل بمحكمة مختصة. وفقاً لنظام الاجراءات الجزائية. لمن لحقه الضرر من الدعوى.
= على أية حال: انصحك بالاستئناس بالقضايا المماثلة مؤخراً في اقامة الدعوى. اما التظلم على ولي العهد ووزير الداخلية فأرى أنه ضروري هذه وجهت نظري ونتمنى على الاعضاء الافاضل من لديه خبر مؤكد أن يفيد الجميع لتعم الفائدة ودمتم جميعاً.

ابو محمد 2
28-02-2017, 09:26 PM
عفواً فاتني رأي سعادة المستشار عبدالله الدالي حفظه الله. ولابد أن لديه خبر يقين ولعله يفيدنا بذلك.

عبدالله الدالي
28-02-2017, 09:30 PM
صدر قرار هيئة التدقيق رقم (87 ) لعام 1432هـ والذي قرر فيه
(عدم إختصاص محاكم الديوان بهيئة قضاء إداري في نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي إلغاءً وتعويضاً )
وأفاد بأن المختص بمثل نظر هذه القضايا محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى الجزائية

عبدالله الدالي
28-02-2017, 09:33 PM
عفواً فاتني رأي سعادة المستشار عبدالله الدالي حفظه الله. ولابد أن لديه خبر يقين ولعله يفيدنا بذلك.


أحسن الله إليك شيخنا الفاضل أبو محمد ونفعنا الله بعلمك

سعد الهوارى
01-03-2017, 02:48 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= طلب التعويض في مثل هذه الحالة يتم بتقديم تظلم لولي العهد ووزير الداخلية بموجب مذكرة تظلم يذكر فيها التفاصيل المطلوبة مثل موجز عن القضية مرفق به صورة من صك الحكم ببرائته ثم يطلب التعويض عن المدة التي قضاها بالسجن وإعادته على رأس عمله ستحال على لجنة مخصصة لمثل هذه الحالة وترفع مرئياتها لولي العهد ستأخذ وقت ولكن سيصدر توجيه بالتعويض وبالطلبات التي وردت بالطلب بناءً على ما رأته اللجنة. في حال قدر التعويض بأقل ما توقعه للمتضرر التظلم على ديوان المظالم في مسألة التقدير. وفي الغالب يكون التعويض مرضي والله أعلم وأحكم.
= لا تقم دعواك على الامارة فهي جهة سيادية أمرت بما يتوجب عليها ولا تنسى أنها قضية قتل. التعطيل والبطْ الذي حصل طوال هذه السنوات خلال مدة المحاكمة له ظروفه وملابساته.
= ولا تعول على طلب التعويض من أولياء الدم فلن تكسبها ضدهم حيث هم يطلبون القصاص من قاتل ابنهم ولا علاقة لهم بالتحقيقات والنتيجة.
وفقك الله ويسر أمركم
نفعنا الله بعلمك ابو محمد الله لايحرمنا منك ولا من معلوماتك القيمة

سعد الهوارى
01-03-2017, 02:51 PM
صدر قرار هيئة التدقيق رقم (87 ) لعام 1432هـ والذي قرر فيه
(عدم إختصاص محاكم الديوان بهيئة قضاء إداري في نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي إلغاءً وتعويضاً )
وأفاد بأن المختص بمثل نظر هذه القضايا محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى الجزائية

استاذنا الفاضل عناك لجنة فى وزارة الداخلية تقوم بتسوية لمثل هذه الامور وفى حالة عدم الرد يقوم بالالتجاء الى المحاكم حسب معرفتى وهناك قضية كنت اقوم بالكتابة فيها مثل ذلك وعلى العموم عناك مشكلة فى تنازع الاختصاص فى المطالبة بالتعويض

عبدالله الدالي
01-03-2017, 10:14 PM
استاذنا الفاضل عناك لجنة فى وزارة الداخلية تقوم بتسوية لمثل هذه الامور وفى حالة عدم الرد يقوم بالالتجاء الى المحاكم حسب معرفتى وهناك قضية كنت اقوم بالكتابة فيها مثل ذلك وعلى العموم عناك مشكلة فى تنازع الاختصاص فى المطالبة بالتعويض


الأخ الفاضل بالرغم من عدم اقتناعك بقرار هيئة التدقيق إلا أن هذا لا ينفي ولاية القضاء بنظر دعاوي التعويض
كما أن وجود مثل هذه اللجنة يؤكد أن الاختصاص بنظر قضايا التعويض هو القضاء لأنه في حالة عدم التقدير المجزي يلجأ المتضرر للقضاء لإنصافه
فالمنظم السعودي أوكل التعويض للقضاء في الأصل وليس للجان وزارة الداخلية
كما أن التظلم لهذه اللجان ليس شرطاً ضرورياً لإقامة دعوى التعويض ولم ينص المنظم على ذلك إلا في الدعاوي الإدارية باستثناء القرارات الإدارية السلبية
وعلى ذلك نصت المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية بقولها
( إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها,
وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها ، ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيداً ،
أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة ، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية)
كما يحق لمتضرر رفع الدعوى ضد الإمارة أو وزارة الداخلية أو أي جهة كانت تسببت في إطالة مدة السجن
الخلاصة : يحق للمتضرر اللجوء للقضاء مباشرة باعتباره صاحب السلطة العامة في هذا الأمر

سعد الهوارى
02-03-2017, 12:44 AM
الأخ الفاضل بالرغم من عدم اقتناعك بقرار هيئة التدقيق إلا أن هذا لا ينفي ولاية القضاء بنظر دعاوي التعويض
كما أن وجود مثل هذه اللجنة يؤكد أن الاختصاص بنظر قضايا التعويض هو القضاء لأنه في حالة عدم التقدير المجزي يلجأ المتضرر للقضاء لإنصافه
فالمنظم السعودي أوكل التعويض للقضاء في الأصل وليس للجان وزارة الداخلية
كما أن التظلم لهذه اللجان ليس شرطاً ضرورياً لإقامة دعوى التعويض ولم ينص المنظم على ذلك إلا في الدعاوي الإدارية باستثناء القرارات الإدارية السلبية
وعلى ذلك نصت المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية بقولها
( إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها,
وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها ، ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيداً ،
أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة ، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية)
كما يحق لمتضرر رفع الدعوى ضد الإمارة أو وزارة الداخلية أو أي جهة كانت تسببت في إطالة مدة السجن
الخلاصة : يحق للمتضرر اللجوء للقضاء مباشرة باعتباره صاحب السلطة العامة في هذا الأمر

نفعنا الله بعلمك اخى المستشار عبد الله الدالى