مشاهدة النسخة كاملة : محاباة الوالد في العطية
ابو مشاعل
08-03-2017, 12:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أب صحيح البدن باع لأحد أبناءه عقارا
وكتب عقد تنازل بهذا البيع
بثمن قليل جدا لايتناسب مع قيمة العقار الفعلية
وكانت حجته في هذا البيع أن ابنه كثير العيال
مع وجود أبناء فقراء ايضا
مات الاب بعد مدة قصيرة من كتابة عقد البيع
فهل يحق للورثة بقية الأبناءالاعتراض على هذا البيع
بدعوى أنه بيع محاباة وعدم العدل والتسوية بين الأبناء
أم لاحق لأحد منهم الاعتراض وهذا البيع صحيح
وما القول الراجح في هذه المسألة الذي تعمل به محاكمنا؟.
وجزاكم الله خيرا
ابو محمد 2
08-03-2017, 03:49 AM
[B]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال الآتي :
" أنا رجل قدر الله عليّ بمرض في رجلي اليمنى ، إلى أن قرر الأطباء بترها ، مما جعلني عاجزًا عن العمل ، وأنا أعول أسرة كبيرة ، ولي إخوة ثلاثة ، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة ، ولعجزي عن شراء شيء منها ؛ فلم أحصل على شيء ؛ فهل فعل والدي هذا صحيح ؛ أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع ؟
فأجاب :
إذا كان قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ، ليس فيه احتيال ولا تَلْجِئَة ، وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ، ولم يترك لهم شيئًا منه ، بل استوفى الثمن منهم ؛ فلا حرج عليه في ذلك ، وليس لك حق الاعتراض ؛ لأن هذا ليس فيه محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك .
أما إذا كان خلاف ذلك ؛ بأن كان بيع حيلة ، قد تسامح معهم فيه ، وحاباهم به ؛ فهذا لا يجوز ؛ لأنه جور ، ويجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة والعطية ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم ، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض ." انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 2 / 594 ، 595 ) .
وانظر جواب السؤال رقم : (114659) ، (119655)
ابو محمد 2
08-03-2017, 04:18 AM
أيضا = بيع المحاباة ظلم وجور بين الابناء ويخلق العداوة والبغضاء والمشاحنة وقد نهى رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم عنه. ويحق للابناء الآخرين الاعتراض على هذا البيع وطلب ثمن المثل أو فسخ هذا العقد وفقاً لما ورد من فتاوى . والله أعلم وأحكم.
ابو مشاعل
08-03-2017, 04:43 AM
أثابكم الله يا أبامحمد
أولا مرض الوالد حتى وفاته.
ثانيا وجود رسوم أو غرامة باهظةمن البلدية على الصك
ثالثا بعد وفاة الوالد أعفت البلدية الورثة من الرسوم، ولأن العقار المباع جزء من الصك وكان بحاجة إلى فرز وتجزئة فقدامتنعت البلدية عن فرز العقار المباع وعللت المنع بأن العقار ستنزع ملكيته لمشاريع للدولة وكذلك أوقفت البيع في المنطقة
وقد اطلعت على مخطط التنظيم الجديد للمنطقة وسيتم نزع الجزء المباع فقط من بقية العقار،
وبعد وفاة الوالد لايرغب بقية الورثة في الإفراغ لاخيهم المشتري لعدم رضاهم عن البيع
ولذلك لم يتم الافراغ.
ابو مشاعل
08-03-2017, 05:00 AM
أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك
مع تكرمت به فضيلتك من جواب شاف
اطلعت على رواية للإمام أحمد أن المفاضلة بين الأبناء في العطية تجوز لحاجة ومنها كثرة عيال أحدهم وفقره
ولعل أحد القضاة الفضلاء يأخذ بهذه الرواية ويعتبر عقد البيع هبة مستورة ويقرها لهذا الابن
فهل مافهمته أنا صحيح وجزاك الله خيرا
ابو محمد 2
08-03-2017, 08:51 AM
يا أبا مشاعل رعاكم الله هل حاولتم في الصلح بينكم طالما أن الجزء المباع سيكون فيه تعويض مجزي ليقتسموه مع ما تبقى من العقارةوتنهون مشكلتكم بالتراضي لأن الموضوع إن وصل للمحكمة سيطول ولا تدرون ما سينتهي إليه فقد يحكم القاضي بفسخ العقد والمسألة كلها من مال المورث رحمه الله.
= أما ما جاء في رواية الامام أحمد رحمه الله لا تنطبق على هذا الابن لاسيما والعقار سينزع لصالح أملاك الدولة فهو سيحصل على مبلغ يشتري به بيت جديد وأوسع ويتبقى لديه المزيد وإخوته ستكون حصتهم قليلة . وهنا نأتي لمسألة عدم المساوة. رعاكم الله وسددكم وأصلح شأنكم.
ابو مشاعل
08-03-2017, 11:50 AM
أعلى الله قدرك يافضيلة المستشار
وجزاك الله خيرا على نصيحتك الثمينة
وإن شاء الله ستكون بينهم
محاولات لفض هذه الخصومة.
أحمد عبد الفتاح
08-03-2017, 07:35 PM
أخي الكريم بالإضافة إلى ما تفضل به شيخنا الفاضل أبو محمد ، فإنه طالما كان انتقال الملكية للأبن عن طريق الهبة فهي صحيحة طالما أن الأب وقتها كان كامل الأهلية ولم يكن في مرض الموت وعلى ذلك جرت أحكام المحاكم .
والله الموفق
ابو مشاعل
09-03-2017, 05:09 PM
الله يحفظك
وجزاك الله خيرا
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.