المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فسخ عقد ايجار



Rozana
31-03-2017, 05:43 PM
السادة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي استفسار بخصوص انظمة الايجار
قمت باستئجار شقة في ملحق بعمارة بمبلغ 35 الف ريال..وامضيت سنتين وستة اشهر..وعرفت ان ايجار الشقق في العمارة وصل ل28 لاغلب الشقق..طلبت ان يساويني ببقية المستاجرين لاسيما اني امر بضائقة ماليةكبيرة او اخلي الشقه...اصر على نفس المبلغ 35 وطلب مني اكمال السنة الثالثة وان خرجت قبل اكمالها سيلجأ للمحكمة ويطالبني بقيمةايجار الستة اشهر المتبقية حتى وان اخليت الشقة.واخبرني بانه لا يحق لي فسخ العقد قبل اكمال السنة.
اود ان اعرف هل انا ملزمة بالبقاء وعدم فسخ العقد ! وهل يحق له مقاضاتي؟! شكرا لكم واعتذر عن الاطالة.

عبدالله الدالي
31-03-2017, 06:06 PM
وعليكم السلام
العقد شريعة المتعاقدين
وطالما العقد فيه بند على أن الإيجار هو 35 ألف ريال سنوياً فيحق لكي الآتي :
1- إكمال باقي مدة العقد مع سدادة الإيجار
2- أو ترك الشقة مع سداد باقي مدة الإيجار أيضاً
وبالنسبة لعلمك أن أغلب الشقق وصل إيجارها 28 ألف ريال فهذا لن تقوي على إثباته للمحكمة إذا أردتي الاستشهاد بهم
لأنهم لن يشهدوا معك باعتبارهم من سكان العمارة والمالك قدم لهم معروف
فالنصيحة أن تكملي مدة عقدك وتحاولي بطريقة ودية مع المالك أو تبحثي عن ما يناسبك

ناايف
06-04-2017, 03:18 PM
وعليكم السلام

اذا لم تدفعي الايجار الباقي لنصف السنه بأمكانك فسخ العقد بعد ابلاغ صاحب العماره
بذلك قبل حلول الدفعه ان كانت الاجره على دفعتين اي كل ستة شهور دفعه او الدفع
شهريا اما كنت دفعت المبلغ كامل فهو لايعيد لك الباقي من الاجره المتبقيه الا برضاه .
يفترض باي مستاجر يشترط فسخ العقد والخروج من العقار بأي وقت حسب ظروفه
وان يكون مكتوب الشرط بالعقد .

مشكلة عقود الايجار انها بصالح مالك العقار وتفوت بعض النقاط التي بصالح المستاجر
خصوصا الخروج قبل نهاية العقد او فسخه بحسب ظروف المستاجر الذي قد يكون مقر
عمله مثلا بتلك المدينه وان تم نقله لمدينه اخرى بنصف العام او قبل نهاية العقد فليس
من المعقول ان يجبر على البقاء بالمنزل او دفع ايجار باقي السنه .

طارق محمد اسماعيل
01-05-2017, 11:13 AM
كما افادوكي و تفضلوا مشكوين بان العقد شريعة المتعاقدين فهيا قاعده صريحه وواضحه بأن تكوني ملزمه بدفع الايجار الي نهاية العقد لوجود الرضا والقبول والعقد ملزم ومتمم لبنوده وواجبة النفاذ