مشاهدة النسخة كاملة : قضية قذف: الشاهد سجل شهادته في الشرطة وعند القاضي لم يحضر ؟
كاتب القرطاس
04-04-2017, 10:54 AM
السلام عليكم
سؤال في قضية قذف: زوج سابق قذف زوجته في مكان عام وتحولت إلى الشرطة وكان يوجد شاهد وسجل شهادته في محضر التحقيق ومن ثم تحولت إلى الادعاء العام وادانته ومن ثم إلى المحكمة وطلب القاضي الشاهد لكن الشاهد لم يحضر فما هو الحل وهل من الممكن أن يحكم القاضي بناء على ما سجله الشاهد في محضر التحقيق؟
العقل المدبر
04-04-2017, 11:04 AM
اذا اقر بالقذف وما قاله امام القاضي لاحاجة للشاهد
اما اذا انكر لابد من حظور الشاهد لدى القاضي
العقل المدبر
04-04-2017, 11:05 AM
اذا اقر بالقذف وما قاله امام القاضي لاحاجة للشاهد
اما اذا انكر لابد من حظور الشاهد لدى القاضي
سعد الهوارى
04-04-2017, 12:07 PM
بالاضافة الى ما ذكرة اخى الفاضل العقل المدبر اذا اصر القاضى على حضور الشاهد والشاهد موجود فى منطقة اخرى خلاف المنطقة التابع لها المحكمة ناظرة الدعوى يستطيع المدعى تقديم طلب الى القاضى باستخلاف القضية الى المحكمة المقيم فيها الشاهد لاخذ شهادته
تحياااتى
عرفات تركى
04-04-2017, 12:11 PM
الاصل ان الشهادة تدلى فى مجلس الحاكم
ولا يجوز القضاء بما اقر به الشاهد فى الشرطه تأسيساً على الاتي :
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: المادة ( 6871 ) - ( لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة ). والشرط العائد للمكان في الشهادة هو كونها في مجلس القاضي فلذلك لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة ) وجاء في الإنصاف: ( .... يختص الأداء بمجلس الحكم ) ومن الناحية النظامية فقد نصت المادة (168) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "... تؤدى الشهادة في مجلس القضاء ..."
كاتب القرطاس
04-04-2017, 12:20 PM
لا لم يقر بالقذف
هل هذا يعني أن القاضي سوف يصرف نظر عن القضية ، ولا يتم معاقبته على الإساءة ؟
سعد الهوارى
04-04-2017, 12:29 PM
اخى الفاضل الدعوى الان بين ايد القاضى من اوراق وادلة وليس معنى ان المدعى عليه لم يقر بالمحكمة فهذا يتيح له صرف النظر عن الدعوى وايضا شهادة الشاهد لابد الاخذ بها ايضا لانها ماخوذة منه امام جهة تحقيق رسمية والمدعى العام عندما حرر لائحة الدعوى اضاف هذا الدليل ضد المدعي عليه ولكن وارد ان يكون طلب القاضي الشاهد لاستضاح الشهادة عما هى مسطره في التحقيق المجري من قبل الشرطة
تحيااااتى
كاتب القرطاس
04-04-2017, 01:38 PM
الاصل ان الشهادة تدلى فى مجلس الحاكم
ولا يجوز القضاء بما اقر به الشاهد فى الشرطه تأسيساً على الاتي :
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: المادة ( 6871 ) - ( لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة ). والشرط العائد للمكان في الشهادة هو كونها في مجلس القاضي فلذلك لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة ) وجاء في الإنصاف: ( .... يختص الأداء بمجلس الحكم ) ومن الناحية النظامية فقد نصت المادة (168) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "... تؤدى الشهادة في مجلس القضاء ..."
اخي الفاضل لكن الشاهد حرر شهادته امام جهة التحقيق وهي جهة رسمية ، فهل من الممكن ان لا يأخذ بها القاضي؟
مع العلم أن الشاهد اثناء التواصل معه اخبرني بأنه تعرض للتهديد من المدعي عليه ، فربما كان لها اثر في عدم حضوره إلى المحكمة
وانا لم اذكر هذا للقاضي بأن الشاهد تعرض للتهديد.
سهم الحقيقة
04-04-2017, 04:40 PM
الشهادة يعتد بها في المجلس القضائي وكثير من القضاة لاينظر الى اي شهادة خارج المحكمة
وعبء احضار الشاهد يقع على المدعي " المستفيد من الشهادة " والقاضي لن يلزم الشاهد بالحضور
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.