المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى كيدية من وكيل صاحب المؤسسة في المطالبة بقيمة سيارة



ابن الشيخ عبدالله
10-04-2017, 01:17 AM
تقدم وكيل المؤسسة بدعوى للمحكمة يطلب قيمة سيارة وقع عليها حادث كان يقودها موظفهم وطلب منه تسليم مبلغ التعويض للسيارة الذي استلمه من شركة التامين بشيك على اثر خطاب من المؤسسة لشركة التامين موثق من الغرفة التجارية ومضمون التفويض ( نفوض الموظف بإنهاء كل ما يتطلب للسيارة التي وقع عليها الحادث رقم لوحة .. وموديلها .. ونوعها .. و توقيع عقد بيع السيارة لشركة التامين واستلام شيك التعويض باسمه) .
المدعى عليه الموظف سلم المبلغ للهندي المسؤول عن ادارة المؤسسة ومحاسبتها لكون صاحب المؤسسة مستثمر اماراتي مجرد بالاسم وملاكها الحقيقيون هنود في الامارات مع الهندي المحاسب , لكن المشكلة ان الهندي المحاسب ينكر استلام المبلغ مع وجود اثبات وهو اتفاق للحقوق مكتوب لصالح المدعى عليه موثق من الغرفة التجارية سلمه الهندي للمدعى عليه ومن ضمن بنوده اقرار باستلام مبلغ السيارة وحقوق مالية ونظامية في ذمة المؤسسة للمدعى عليه .
وفي اجتماع سابق مع الهندي في المؤسسة والمفوض بالتوقيع ووكيل المؤسسة قبل تقديم دعواهم تبين منهم الاتي :
اولاً : يدعى الهندي ان الاتفاق الموقع والمصادق من الغرفة التجارية لم يسلمه للمدعى عليه ولم يستلم مبلغ السيارة منه رغم اقرار المؤسسة في الاتفاق باستلام مبلغ السيارة .
ثانياً : يدعى المفوض بالتوقيع انه يعطى الهندي المسؤول اوراق على بياض موقعة وانه لا يعلم عن الاتفاق وبنوده .
و تبين لنا لاحقاً ان هناك خلاف مع الهنود في الامارات الملاك الحقيقيون في مبالغ ناقصة في ارباحهم مع الهندي في المؤسسة الذي استلم المبلغ , لذلك ينكر الهندي استلامه للمبلغ من المدعى عليه وانه سلمه ورقة الاتفاق موقعة من الغرفة التجارية ليبين لهم ان الموظف بحوزته مبلغ السيارة وجراء ذلك هناك مبالغ ناقصة في الارباح وانه لم يقم بسرقة شركائه
طلب القاضي من المدعى عليه اثبات تسليم مبلغ السيارة للمؤسسة واستعد بإحضارها , وامر القاضي بإحضار المفوض بالتوقيع , والهندي المسؤول في المؤسسة ...
اريد من المشائخ والاساتذة الكرام المشورة والرأي القانوني لدى القاضي في :-
انكار الهندي استلام مبلغ السيارة وانكار اعطائه ورقة الاتفاق للمدعى عليه .
يقرون ان التوقيع توقيعهم ويدعون ان المكتوب في صلب الاتفاق لم يكتبوه .
كيف للمدعى عليه ان يرد على القاضي ويثبت استلام الهندي المبلغ منه وتسليم الهندي الاتفاق للمدعى عليه الموقع من الغرفة التجارية الذى يبرء ذمته امام الله ثم امام المحكمة
لان القاضي يسأل المدعى عليه لمن سلمت مبلغ السيارة وممن استلمت ورقة الاتفاق ؟
فسوف يقول الهندي لم استلم مبلغ السيارة ..! وينكر تسليمه ورقة الاتفاق ..!
فقد يدعون ان الورقة كانت موقعة على بياض وتم تعبيتها من قبل المدعى عليه
كما زعموا في خطاب المؤسسة لشركة التامين والهندي دائماً يكتب على الاوراق وهي موقعة مسبقاً
من قبل المفوض ليسهل عليه تعبئتها
الجلسة بعد يومين آمل التكرم والافادة وشكراً

أحمد عبد الفتاح
10-04-2017, 11:40 AM
البينة أقوى في صالح العامل طالما معه ورقة مختومة من المؤسسة تبرأ ذمته وإذا ادعى المحاسب أن الورقة كانت على بياض فعليه أن يثبت ذلك وحتى لو كانت على بياض فيعتبر مفرط والقاعدة تقول أن المفرط أولى بالخسارة ، ويمكن فقط في أَضيق الحدود أن ياخذ القاضي يمين العامل لأن بينة أقوى في الدعوى واليمين تشرع في حق أقوى المتداعين .

والله الموفق

ابن الشيخ عبدالله
11-04-2017, 12:34 AM
البينة أقوى في صالح العامل طالما معه ورقة مختومة من المؤسسة تبرأ ذمته وإذا ادعى المحاسب أن الورقة كانت على بياض فعليه أن يثبت ذلك وحتى لو كانت على بياض فيعتبر مفرط والقاعدة تقول أن المفرط أولى بالخسارة ، ويمكن فقط في أَضيق الحدود أن ياخذ القاضي يمين العامل لأن بينة أقوى في الدعوى واليمين تشرع في حق أقوى المتداعين .

والله الموفق

جزيت خيراً استاذ أحمد عبدالفتاح على ردك وتوضيحك .

السؤال : بأن وكيل المؤسسة بناء على اخبار المحاسب بانه لم يستلم مبلغ السيارة
ولم يسلم المدعى عليه ورقة الاتفاق ويدعى ان صلب الورقة مزور وليس توقيعه..!
فيطلب من القاضي تحويل الورقة للأدلة الجنائية لتفحص ان التوقيع حدث قبل تعبئة
الورقة .. والمحاسب يعمل دائماً اذا احتاج تعبئة ورقة قام بطباعتها بالكمبيوتر والتوقيع
يسبقها بفترة زمنية , فهم يدعون لابطال الورقة وحجيتها عليهم بهذا الادعاء ...!
فكيف يكون الرد ؟؟؟ والنتيجة ؟؟ وماذا توجهونا بذلك ؟؟؟ فشكراً لاخواننا المشايخ والاساتذة المستشارين

أحمد عبد الفتاح
11-04-2017, 08:52 AM
وإياك أخي الكريم
من حق أي أحد أن يطعن في صحة الورقة وهذا الإجراء لا يقلق في شئ وسوف تحال الورقة ان اقتنع القاضي بذلك إلى الأدلة الجنائية لفحصها من الناحية الفنية ولكن وكما ذكرت لكم فإن حجة العامل أقوى

ابن الشيخ عبدالله
13-04-2017, 04:20 PM
وإياك أخي الكريم
من حق أي أحد أن يطعن في صحة الورقة وهذا الإجراء لا يقلق في شئ وسوف تحال الورقة ان اقتنع القاضي بذلك إلى الأدلة الجنائية لفحصها من الناحية الفنية ولكن وكما ذكرت لكم فإن حجة العامل أقوى

شكراً الاستاذ المستشار الفاضل أحمد عبدالفتاح على سعة صدرك وردك واقتطاع من وقتك
لنصرة الحق والمظلوم وهذا من خلقك ورفعة مقامك
اما بالنسبة للجلسة حضرناها وقدمنا البينة لتسلم المؤسسة مبلغ السيارة بطلب من القاضي فقبلها وهم احتجوا
على انها موقعة من قبلهم لكن مزور صلبها وطلبوا احالتها للادلة الجنائية فرفض القاضي ذلك مادام التوقيع
توقيعهم فلايحتاج لكشف الورقة لدى خبيرفني ,, وإن حجة العامل أقوى من حجتهم ..فضبط القاضي الورقة ومافيها
وطلب حضور الاصيل المدعى وحضور الاصيل المدعى عليه .. فلا أعلم هل هناك شي من وجهة نظري يمكن للقاضي طرحه غيراليمين ؟
ولماذا طلب المدعي الاصيل ؟ وماتتوقعون ؟ ومارأيكم فيما تم ؟ ..........
طبتم جميعاً مشائخ واساتذه مستشارين وزائرين أفاضل