المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لم أحصل على صورة من العقد عند بداية العمل



أبو ميرا
15-04-2017, 09:07 AM
سؤالي:
إذا لم أحصل على صورة من العقد من بداية العمل مع العلم أني وقعت عليه و طلبت صورة منه لكن قيل لي : سوف يقوم بتوقيعه صاحب الشركة أولا ثم تأخذه و لكن سيأخذ وقت. ثم نقلوني بعد شهر تقريبا الى مدينة أخرى و مضت 11 شهرا و حصل خلاف بيني و بين مديري المسؤول الذي قال لي أنت مفصول. فهل لي أن أطلب صورة من العقد الأن؟ أخشى أن يقوموا بتغيير بند فيه بزيادة أو نقص مثلا.

أفيدونا جزاكم الله خيرا

محمددره
27-04-2017, 01:54 AM
اخي الكريم النظام يوجب على صاحب العمل إعطائك نسخة من العقد وقت توقيعه , ولا تخف لن يستطيعوا تغيير بنود فيه بزيادة أو نقصان لأنه ببساطة كي يدخلوا عليه أية تعديلات فيجب توقيعك على التعديل
وفقك الله لما يحبه ويرضاه

سعد الهوارى
27-04-2017, 09:04 AM
بالاضافة الى ما ذكره الاخ المستشار محمد
نص نظام العمل في التعديل الاخير علي الاتى انه
"١ – لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
٢ – لصاحب العمل – في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة".
كذلك نصت المادة الحادية والخمسون :
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

طلحة بله
03-10-2018, 07:34 PM
بالاضافة الى ما ذكره الاخ المستشار محمد
نص نظام العمل في التعديل الاخير علي الاتى انه
"١ – لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
٢ – لصاحب العمل – في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة".
كذلك نصت المادة الحادية والخمسون :
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
محامي مختص بالقضايا العمالية ج: 0505208981