المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقادم فرق هجري ميلادي + تحريف اقرار + عدم قبول شهادة حكومية + خلل في المحاكمة



حسن ابوعلي
06-06-2017, 12:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

هذة قضيتي اطرحها في هذا المنتدى المتخصص
حسب بحثي في مجلدات القرارات العمالية التي تصدرها الهيئة العمالية لم تمر علي قضية مشابهة لقضيتي
قضية غريبة و طريقة سيرها غريبة ونتيجتها اغرب

وارجو ممن لدية تعليق او رأي أو اضافة ان يشاركنا بها لنستفيد و يستفيد من يقرأها

اليكم القضية وملاحظاتي عليها
حيثيات الحكم ( وحيث أفاد المدعي أن آخر عمل له مع المدعي علية بتاريخ 31/3/2015 م الموافق 11/6/1436هـ وسبب التراضي مع المدعي علية حسب إفادته في محضر الجلسات أمام الهيئة وحيث أن المدعي تقدم بدعواه لدى إدارة التسويات الودية بتاريخ 18/6/1437هـ وعلية يتضح أن المدعي لم يتقدم بدعواه إلا بعد مضي اثنا عشر شهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل....(المادة222)

أولاً :
اعتبرت الهيئة إفادتي (أفاد المدعي أن آخر عمل له مع المدعي علية بتاريخ 31/3/2015 ) إقرار مني و بنت علية حكمها بالتقادم

من المعروف قانوناً ان :
الاقرار يؤخذ جملة واحدة و لا يجوز تجزئته أو تأويلة إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى كما انة يحق للمقر ان يستدرك وحتى يرجع عن اقراره ويرد في حالة التناقض او شابه التباس او عيب


1- التجزئة :
ا- الاقرار المنطوق بالنص( س/ آخر يوم عمل لك ؟ . ج/ 12/4/2015م . س/ آخر راتب استلمته؟ . ج/ 31/3/2015م) الهيئة قامت باجتزاء الاقرار ليصبح (س/ آخر يوم عمل لك ؟ ج/ 31/3/2015م ) وهذا اجتزاء يخل بمعنى الاقرار
ب- اول ورقة قدمتها للهيئة (بيانات الشكوى اخر يوم عمل 12/4/2015م) و آخر ورقة (مذكرة ) ذكرت فيها بالنص (تاريخ الانقطاع عن العمل حسب شهادة التأمينات 12/4/2015م الموافق 22/6/1437هـ ورفعت الدعوى بتاريخ 18/6/1437هـ . وهذا لا يتعارض مع إفادتي السابقة بأن آخر راتب كان شهر 3/2015م أما الانقطاع والاستبعاد كان بتاريخ 12/4/2015م)
الهيئة اجتزءت الاقرار المنطوق و تجاهلت الاقرار الثابت كتابةً

2- الاستدراك :
الإقرار إخبار والمخبر عنه مما يجري الغلط في قدره أو وصفه عادة فتقع الحاجة إلى استدراك الغلط فيه فيقبل إذا لم يكن متهما فيه
في المذكرة الاخيرة اكدت ان اخر يوم عمل 12/4/2015م
إذا اعتبرت الهيئة أن تاريخ : 31/3/2015م . إقرار مني لماذا لم تقبل الاستدراك خاصة انه من نفس الجنس (12/4/2015م ) وحصل قبل صدور الحكم ولا هو من حقوق العباد مما لا يجوز الاستدراك فيه بل هو من حقوق النظام ولم اكن متهماً فية

3- التأويل :
تأويل الإقرار : إجابتي حسب قرار الهيئة (31/3/2015م) والهيئة قامت بتحويل التاريخ المذكور في إقراري إلى التقويم الهجري والمعروف أن هناك فرق 11 يوم بين التقويم الهجري والميلادي كما أن التاريخ متغير من سنة إلى أخرى
31/3/2015م يوافق بالهجري 11/6/1436هـ
31/3/2016م يوافق بالهجري 22/6/1437هـ
31/3/2017م يوافق بالهجري 4/7/1438هـ

فاذا كان اقراري بالميلادي لماذا لم تصدر الهيئة قراراها بناءً على اقراري لماذا تحول متغير الى متغير

مثلاً استأجرت منزل بتاريخ اليوم 5/6/2017 لمدة سنة هل يحق لصاحب المنزل تحويل تاريخ العقد الى الهجري وطلب مني الخروج يوم 10/9/1439 مع انه يوافق 24/5/2018م قبل اتمام العقد 11 يوم

سؤالي هنا :
هل ينطبق على التاريخ والاجل ما ينطبق على عملة الدين (الدين بالريال رده بالريال )


ثانياً :
الهيئة العمالية رفضت شهادة التامينات ك (دليل) بدون ابداء اي سبب
قرأت في احد الاراء انه لا يجوز رد ورقة رسمية حكومية الا بالطعن فيها بالتزوير

سؤالي هنا :

هل يوجد في اي من الانظمة القضائية في السعودية ما يؤيد هذا الرأي ؟


3- اثناء سير الدعوى حصل التالي (عضو الهيئة امام خصمي قال: خذها نصيحة اخوية مني اقبل الحل الودي )
خصمي اعتبر ان النصيحة تأكيد على سلامة موقفة و رفض بعدها الحل الودي نهائياً

سؤالي هنا :

هل يعتبر ما حصل خلل في المحاكمة يوجب اعادة النظر فيها ؟


هذا بعض ما حصل لي من كثير خلال سنة ونصف في الهيئة العمالية
انتظر مشاركاتكم

sam_moha86
07-06-2017, 02:14 PM
نرجو الافادة من احد المختصين

حسن ابوعلي
07-06-2017, 11:08 PM
ثانياً :
الهيئة العمالية رفضت شهادة التامينات ك (دليل) بدون ابداء اي سبب
قرأت في احد الاراء انه لا يجوز رد ورقة رسمية حكومية الا بالطعن فيها بالتزوير

سؤالي هنا :

هل يوجد في اي من الانظمة القضائية في السعودية ما يؤيد هذا الرأي ؟





بخصوص رفض الهيئة العمالية الاعتراف بشهادة التامينات
(من ناحية تاريخ الالتحاق وانتهاء العمل او الراتب او التقويم)

مايهمنا في هذة القضية تاريخ الانقطاع والاستبعاد (12/4/2015م)
و التقويم المعمول به في المنشأة -في الاجور وحساب مدة الخدمة ونهايتها وبالتالي حساب المادة 222 بالتقام او لا

كما قرر نظام المرافعات أن الأوراق الرسمية لها قوتها في الإثبات جاء في المادة الأربعون بعد المائة :لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع. .

شهادة التأمينات مذيلة بعبارة (تعد هذه الشهادة من الوثائق الالكترونية الحكومية الرسمية ) والمدة المسجلة في هذه الشهادة معتمدة في وزارة العمل (في نطاقات والتاشيرات ) والخدمة المدنية وجميع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة
كما ان عدم اعتراف الهيئة العمالية وهي جهة قضائية تابعة لوزارة العدل والعمل بشهادة صادرة من جهة حكومية هي التامينات يعني اعتراف ضمني (بالتوطين الوهمي ) من حيث عدم مطابقة البيانات في التامينات مع واقع العمل الفعلي وهذا مخالف لنظام العمل والتامينات
وتصل عقوباتة غير الغرامة وايقاف الاستقدام الى الاحالة للتزوير بصفته جريمة جنائية
لأئحة النتفيذية لنظام العمل السعودي
المادة الخامسة عشرة: شروط الاستقدام وضوابطه وإجراءاته:
6 :
ج -- إذا تقدمتْ المُنشأة أو سَبَق لها التقدُّم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنَّه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقافُ جميع الإجراءات المُتعلقة بالاستقدام وإلغاء التأشيرات الصادرة للمُنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمَالة المستقدمة على تلك التأشيرات لصالح المُنشأة، وتُتخذ بحقِّ المُنشأة الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

مصدر التشويش
هيئة قضائية ترفض الاعتراف بدليل يؤدي الى جريمة جنائية
الهيئة العمالية اما الاعتراف بشهادة التامينات
واما الطعن فيها بالتزوير واحالتها حسب نظام العمل الى التزوير

والهيئة العمالية ببساطة تجاهلت التامينات