ناصر120
20-06-2017, 02:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لدي سؤال أتمنى من القضاة ومن المشرفين المعنين بالرد على اجابتنا على السؤال التالي .
من المعلوم والمعروف أن هناك اختلاف بين المذاهب وبين بعض العلماء في بعض المسائل والأحكام ، ولست بهذا السؤال بصدد إثارة الخلاف أو سبب الخلاف بل عكس ذلك ولا يعدوا الا سؤال وجوابه ينتفع به .
السؤال لو حدث خلاف بين زوج وزوجته وهم على مذهب وعلى مقلد واحد من أحد المراجع .
ومن ثم تقدمت الزوجة بطلب الطلاق والحضانة والنفقة ، علما كل من الزوج والزوجة على نفس المذهب وعلى نفس التقليد أي تقليد أحد العلماء وممن هو أهلا للتقليد .
فكيف يتم الحكم من قبل القاضي بالطلاق أو الحضانة أو النفقة .
أو أيضا كيف يتم الحكم في الاختلاف في الارث بين طبقات الارث في بعض الحالات .
وخصوصا كون الحكم يختلف عن رأي مقلدي المدعي والمدعى عليه أو واحد منهم ؟
وحيث هناك من يرى : ليس من التقليد الجائز بلا خلاف ؛ لأنّ العلماء أجمعوا على أنّ المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يُقلّد غيره المخالف له .
يقول الإمام الآمديّ في الإحكام في أصول الأحكام : " المكلّف إذا كان قد حصلت له أهليّة الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل , فإن اجتهد فيها , وأدّاه اجتهاده إلى حكم فيها , فقد اتّفق الكل على أنّه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين , في خلاف ما أوجبه ظنّه وترك ظنّه
قول الإمام ابن تيميّة : " إذا جُوّز للعاميّ أن يُقلّد من يشاء , فالذي يدلّ عليه أصحابنا وغيرهم أنّه لا يجوز له تتبّع الرخص مطلقا .
ويقول الإمام الشاطبيّ : " ليس للمقلّد أن يتخيّر في الخلاف ؛ فإنّ ذلك يفضي إلى تتبّع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي .
نأمل من القضاة ومن المشرفين في هذا الموقع والمعنين بإجابة السائل أجابتنا على ما سألنا ولهم جزيل الشكر .
والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه .
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لدي سؤال أتمنى من القضاة ومن المشرفين المعنين بالرد على اجابتنا على السؤال التالي .
من المعلوم والمعروف أن هناك اختلاف بين المذاهب وبين بعض العلماء في بعض المسائل والأحكام ، ولست بهذا السؤال بصدد إثارة الخلاف أو سبب الخلاف بل عكس ذلك ولا يعدوا الا سؤال وجوابه ينتفع به .
السؤال لو حدث خلاف بين زوج وزوجته وهم على مذهب وعلى مقلد واحد من أحد المراجع .
ومن ثم تقدمت الزوجة بطلب الطلاق والحضانة والنفقة ، علما كل من الزوج والزوجة على نفس المذهب وعلى نفس التقليد أي تقليد أحد العلماء وممن هو أهلا للتقليد .
فكيف يتم الحكم من قبل القاضي بالطلاق أو الحضانة أو النفقة .
أو أيضا كيف يتم الحكم في الاختلاف في الارث بين طبقات الارث في بعض الحالات .
وخصوصا كون الحكم يختلف عن رأي مقلدي المدعي والمدعى عليه أو واحد منهم ؟
وحيث هناك من يرى : ليس من التقليد الجائز بلا خلاف ؛ لأنّ العلماء أجمعوا على أنّ المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يُقلّد غيره المخالف له .
يقول الإمام الآمديّ في الإحكام في أصول الأحكام : " المكلّف إذا كان قد حصلت له أهليّة الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل , فإن اجتهد فيها , وأدّاه اجتهاده إلى حكم فيها , فقد اتّفق الكل على أنّه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين , في خلاف ما أوجبه ظنّه وترك ظنّه
قول الإمام ابن تيميّة : " إذا جُوّز للعاميّ أن يُقلّد من يشاء , فالذي يدلّ عليه أصحابنا وغيرهم أنّه لا يجوز له تتبّع الرخص مطلقا .
ويقول الإمام الشاطبيّ : " ليس للمقلّد أن يتخيّر في الخلاف ؛ فإنّ ذلك يفضي إلى تتبّع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي .
نأمل من القضاة ومن المشرفين في هذا الموقع والمعنين بإجابة السائل أجابتنا على ما سألنا ولهم جزيل الشكر .
والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه .