المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شيك بلا رصيد



طالب علم 1
06-03-2010, 10:34 PM
كثرة الشيكات المحررة بدون رصيد وذلك بسبب احتيال بعض الناس باخذ سلع سواء على دفعات او يتم السداد فيها دفعة واحد وذلك عن طريق شيكات محررة من المشتري
ونسئل هنا
ماهي العقوبات التي يلزم بها ناظر القضية المدعى عليه اذا تقدم مدعي بشيكات صادره من المدعى عليه ولايوجد له رصيد

المحامي أحمد المالكي
07-03-2010, 12:33 AM
أخي الكريم :
لعلك تجد في نص هذا المرسوم الملكي ماتبحث عنه


مرسوم ملكي رقم م/45 وتاريخ 12/ 9/1409هـ
بعون الله تعالى ..
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعـود
ملك المملـكة العربيـة السـعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ .
وبعد الإطلاع على نظام الأوراق التجارية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ .
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : يعدل نص المواد ( 118 ، 119 ، 120 ) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:
المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ*) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .
ب*) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .
المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .
المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :
أ*) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .
ب*) كل من سحب شيكاً على غير بنك .
ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .
ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :
المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي

الأمل
08-03-2010, 08:38 AM
السلام عليكم

أود السؤال بارك الله فيكم؟


ما عقوبة من سحب غير رصيد؟ أعني بذلك:
هل ينظر القاضي في عقوبته فيقررها انطلاقاً من نظام الأوراق التجارية.

أو بإمكانه الزيادة على ذلك من جلد أو ضرب أو غيرها..
كما أتمنى أن تضرب على ذلك أمثاة قضائية في مثل ذلك.

شاكرة لك

الجوزي
08-04-2010, 01:58 AM
مشاكل الشيكات كثيرة وتحتاج الى نظام رادع

قاضي الشرقية
11-04-2010, 05:11 PM
صدر نظام قبل اشهر بشمول قضايا الشيكات بدون رصيد للقرار الوزاري بشأن القضايا الموجبة للتوقيف

واظن ان الاختصاص في نظر ذلك لديوان المظالم