مشاهدة النسخة كاملة : الدكتور ناصر ابن داود يعقب على فتوى البراك في صحيفة saudigazette
Al-Barrak’s ‘death fatwa’
RIYADH – Sheikh Qais Aal Al-Sheikh Mubarak, a member of the Board of Senior Ulema, has said that it is not permissible to pronounce “takfeer” – accusing Muslims of unbelief – on those who permit “disputable issues” on which scholars are not unanimous. A judge from the Ministry of Justice has also said that “takfeer rulings” may only be issued by the courts of the judiciary.
The scholars have spoken on the issue in response to a fatwa earlier this week from Sheikh Abdulrahman Bin Nasser Al-Barrak in which he deemed lawful the killing of anyone permitting “ikhtilat” – mixing of the sexes – in the workplace or in education.
Senior scholar Sheikh Mubarak, however, told Al-Watan Friday that the issue of Ikhtilat had become an issue of increasing dispute among scholars in the Kingdom over the last four months and that “takfeer” can only be pronounced on unequivocal matters.
“Kufr (unbelief) is the rejection of what the Prophet (peace be upon him) brought, and occurs if someone in action or in word rejects what is unanimously agreed upon,” Sheikh Mubarak said, giving as “examples everyone knows”, “permitting alcohol, or pork or adultery”.
“Issues on which there is no unanimity, or on which no ‘necessity’ has been pronounced, should not provoke ‘takfeer’ on those who permit them,” he said.
According to the Sheikh, the “rule in Islamic Shariah is that unbelief can only be pronounced when there is conclusive evidence”.
Judge Nasser Al-Dawid from the Ministry of Justice told Al-Watan that takfeer pronouncements could only be made through the courts of justice and described the fatwa which Sheikh Al-Barrak published on his own official website, as “the viewpoint of a seeker of knowledge who’s just another member of society”. Al-Dawid also warned “extremists” against “using the fatwa as an excuse”.
Sheikhs from Al-Zhar in Egypt, meanwhile, have described Al-Barrak’s fatwa as “a battle in the wrong battlefield”, saying that ikhtilat is permissible in accordance with Shariah rules and necessity, the most important being education.
Sheikh Mohamoud Ashour said scholars “should not be issuing challenges to one another, and it’s wrong to pronounce unbelief on each other”, and said the mixing of sexes was permissible in education as education is a duty for Muslims, citing the Prophet’s Hadith: “Seek knowledge, even in China.”
“All scholars of jurisprudence unanimously agree that ikhtilat is permissible in classrooms and public gardens and lectures, as long as Shariah rules are being followed. He added that ikhtilat was permissible at the Holy Mosque in Makkah and for the Haj pilgrimage, “meaning that ikhtilat is allowed in the search for knowledge”.
Ali Al-Jum’a, the Grand Mufti of Egypt, agreed that ikhtilat is permissible in the quest for knowledge, “as long as Islamic Shariah morals and values are adhered to”.
“There is nothing against it in universities, schools or other places of knowledge,” the Grand Mufti said, citing the Prophet’s Hadith: “Seeking knowledge is a
duty for every Muslim man and woman.” – Okaz/SG
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2010022764731
حذر الدكتور ناصر من هذه الفتوى ووصف البراك بأنه مجرد طالب علم كغيره من طلبة العلم وبان رأيه يمثله هو فقط كفرد من أفراد المجتمع وحذر في الوقت نفسه من خطورة استخدام المتطرفين لهذه الفتوى كغطاء للتكفير والإرهاب. وشدد على ان المحاكم هي وحدها من يملك الحق في إصدار الاحكام على الأفراد بموجب اعترافات أو ادلة وفي صورة حكم قضائي.
سيادة القانون
09-03-2010, 01:08 PM
كل أمنياتي أن يصدر لدينا قانون ينظم الفتوى الشرعية ، ويحظر تداول الفتاوى والتي تصدر خارج القنوات الرسمية "المفتي العام" و"هيئة كبار العلماء" ، ويحظر نشرها وتوزيعها ، ويعاقب مصدرها على جريمة انتحال الصفة الرسمية ، فكم من أب ٍ وأم ذهب أولادهم ضحية هذه الفتاوى وتجرعوا المرارات والويلات ، وكم من دم ٍ حرام سفك بسببها ، وكم من مال ٍ أتلف بغير وجه حق .
هذه الفتاوى تدفع الشباب والوطن ومقدراته إلى التهلكة بسم الجهاد فوالله ما هذا بجهاد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، أيجاهدون في بلد يشهد أهله لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ؟!
لقد أصبحت الفتوى في بلادنا وظيفة من لا وظيفة له ، ليس لنا في بلادنا حديث إلا هذه الفتاوى ، أصبحت شغلنا الشاغل ، لا حديث لنا سواها ، يلتحف المواطن عند نومه فتوى ، ويستيقظ من نومه وقد غسل وجهه بأخرى ، تركنا أسباب القوة من العلم والوحدة ، واتجهنا نبحث عن مواطن الجهل والفرقة ونحن الذين بين كماشتيّ عدو ، عدو الشرق وعدو الغرب ، وكلاهما يبحث عن الفرصة السانحة لينقض علينا ، كما حدث لغيرنا.
إن المتابع للحراك المتسارع في مجتمعنا ليضع يده على قلبه ، عندما يعلم حقيقة هذا الصراع الخفيّ منه والمعلن ، لقد قدر الله لنا أن نصبح بين فريقين ، ينافح عنهما تشجيعاً وتصفيقاً وتطبيلاً فئتين من الناس ، أما الأولى فقد حملت لواء القدسية والعصمة وأصبغتها على بشر ٍ من جنسهم فلا صحيح من الأقوال إلا قولهم ولا من الأفعال إلا فعلهم لا يأتيهم الباطل ولا يعرفونه وكأنهم الأنبياء والمرسلون ، أما الثانية فلا ترى في غيرها إلا مظاهر التخلف والرجعية فحملوا سيوفهم حتى نالوا من الأصل لا كرهاً فيه وإنما كرهاً في أولئك ظناً بالجهل على غير الحقيقة أنهم يمثلون الأصل وهم لا يمثلون إلا أنفسهم .
إن المعترض أو المنتقد لمثل هذه الفتاوى لن يسلم من الأذى سيدخلونه إلى مشارح التقسيم والتنويع الحديث ، ولكن قبل هذا ينظر في أمره ، بحيث يعودون إلى التقسيم القديم ، فإن كان مظهره من فئة حليقيّ اللحى فيحمل إلى مشرحة العلمانيين والتغريبيين والخونة ويرمى في مزابلهم ، وإن كان مظهره من فئة أهل اللحى فهم المخيرون إلى أي مشرحة يذهب به ، إما إلى مشرحة الجاميين أو مشرحة عالم السلطان المتزلف أو الرويبضة الذي يرد على علماء الأمة أو إلى ما هنالك .
إنيّ أخشى أن يأتي علينا زمن يسمع أحدنا الآخر الشهادتين قبل التحية خوفاً على نفسه ولا أعلم لماذا هذا الصمت الرهيب من قبل مجلس الشورى ومؤسسات الدولة الرسمية فلابد من قانون مكتوب يحدد لكل فعل عقابه لحيد منه ويكفينا شره سواء مثل هذه الفتاوى أو غيرها.
د. ناصر بن زيد بن داود
09-03-2010, 01:49 PM
أخي : سامر .
الصحيفة نقلت من شقيقة لها ؛ [ told Al-Watan ] .
أخي : سيادة القانون .
كتبت عن هذا الأمر مرتين ؛ الأولى في منتصف العام 1426هـ ، والثانية بعدها بثلاث سنين ، وليتك تعلم ما ووجهت به هاتان المقالتان من اعتراضٍ يصب في حياض الذاتية أسوأ أنتان النرجسية وآسان الأنانية التي يلتحف ويأتزر بها أولئك المدعون .
وغفل هؤلاء أن دعوى الموسوعية في أفرادهم استهانة صريحة بالعلم الشرعي ؛ باعتقادهم إمكان الإحاطة به من قِبَل أشخاصهم وأضرابهم ، والله جل جلاله يقول { وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً } .
1/ الاحتساب على الفتوى
http://www.cojss.com/article.php?a=208 (http://www.cojss.com/article.php?a=208)
2/ التخصص في الفتوى
http://www.cojss.com/article.php?a=74 (http://www.cojss.com/article.php?a=74)
نطمح إلى الوقت الذي تنظم فيه هذه الوظيفة ؛ بحيث يلزم لممارستها ترخيصاً يخضع لترتيباتٍ وشروط وتوقيت وتخصص .
ابوعبدالعزيز
09-03-2010, 09:00 PM
بارك الله فيكم يا دكتور ناصر ... فتوى البراك ... ستفتح شر عظيم وتكون ذريعه لكل من تسول له نفسه بعمل تخريب وهي جرءة على التكفير وعون للمتطرفين على باطلهم كفانا الله شرهم بل هي من الارهاصات في الخروج على ولي الأمر ويجب المحاسبة في ذلك والإنكار عليه .. علاوة على انها فتوى لا تصح شرعا ولا عقلا ولا عرفا ... انا لله وانا اليه راجعون
ابوعبدالعزيز
09-03-2010, 09:07 PM
تواصل رفض المشايخ في مصر والسعودية لفتوى البراك حول الإختلاط
« صحيفة الوطن السعودية » - 26 / 2 / 2010 م - 7:41 ص
أعلن عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة الشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك عدم جواز تكفير من أباح مسألة من "المسائل الخلافية" التي لم يجمع عليها، أو التي لَم تعلم بالضرورة، فيما أكد القاضى بوزارة العدل ناصر الداود قصر إصدار الحكم بالتكفير على المحاكم القضائية فقط.
جاء ذلك فى ردهما على على استطلاع رأي بعض المشايخ اجرته صحيفة بشأن ما صدر من فتوى تكفير مستبيح "مسألة الاختلاط" المختلف عليها والتي أطلقها الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، الأمر الذي تسبب في تصاعد الخلاف الفقهي ـ حول مسألة الاختلاط ـ بين العلماء والباحثين وطلبة العلم في المملكة منذ ما يقارب أربعة أشهر.
وقال عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة الشيخ الدكتور قيس بن محمد بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك: إن الكفر هو رفض ما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويقع ذلك إذا صدر من إنسان فعل أوقول أنكر فيه حكما مجمعا عليه، وكان هذا الحكم مما علم من الدين بالبداهة، بأن كان مما يعلمه عموم الناس، كمن قال بإباحة الخمر أو إباحة الخنزير أو إباحة الزنا.
وأشار إلى أن المسائل الخلافية التي لم يجمع عليها، أو التي لَم تعلم بالضرورة، لا يَجوز تكفير من أباحها، وقاعدة الشريعة الإسلامية ألا نحكم بكفر إنسان إلا بدليل قاطع، مشيرا إلى قول الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في التمهيد "اتفق أهل السنة والجماعة، وهم أهل الفقه والأثر، على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالَفَهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من الكتاب أو السنة".
وقال إن الاحتياط في التكفير هو منهج أهل السنة، لافتا إلى قول شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور: "فَلِلّهِ مداركُ أهل السنة، كيف اهتدَوا إلى عدم تكفير مرتكب الكبيرة".
وأضاف: أن قاعدة الشريعة كذلك أن نلتمس المعاذير للناس، وأن نحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن المحامل، وقد قال الشيخ أبوبكر بن فَورك ـ رحمه الله ـ "الغلط في إدخال ألف كافر بشبهة إسلامٍ خير من الغلط بإخراج مسلم واحد بشبهة كفر".
وبين الشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك أنه لِخطورة التكفير بالغَ علماء السنة في التحوط فيه، منعا من التلاعب في دين الله تعالى، بالتكفير بالظنة، مشيرا إلى قول الشيخ تقي الدين السبكي ـ رحمه الله ـ "ثم إن تلك المسائل التي يفتى فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض لكثرة شبهها واختلاف قرائنها وتفاوت دعاويها، ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة؛ وذلك يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسان في حقائقها ومجازاتها واستعاراتها ومعرفة دقائق التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك، فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن صرح بالكفر واختاره دينا، وجَحَدَ الشهادتين وخرج عن دين الإسلام جملة، وهذا نادرٌ وقوعه".
من جانبه، أكد القاضي بوزارة العدل الشيخ الدكتور ناصر الداود قصر مهمة إصدار الحكم بالتكفير على المحاكم القضائية فقط، عبر توجيه الادعاء لولي الأمر، موضحا أن ما صدر من فتوى التكفير عبر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك عبارة عن وجهة نظر طالب علم من أفراد المجتمع، له قدره واحترامه على الجميع، لكن ليس كل ما يقوله يؤخذ به. وحذر الداود من تذرع الجهات المتطرفة بهذه الفتوى، وقال إن من أصدرها ليس له حضور في المجتمع يُخشى منه، وبالتالي فلا يُخشى من تأثير هذه الفتوى.
إلى ذلك فقد تضامن الشيخ محمد النجيمي في تصريح أمس لصحيفة الوطن مع البراك في فتواه، ووصفها بالمتناسقة والمترابطة،
جاء ذلك في معرض رده على صحيفة الوطن بخصوص إيراد مراسلها لرأي سابق له منشور في موقع إسلام أون لاين حرره مراسل الموقع سابقا ومراسل "الوطن" حاليا الزميل ياسر باعامر انتقد فيه الفتاوى المتشددة والتي وصفها بأنها فتاوى غير مؤسسة، وكان المقرر أن ينشر الرأي وقد أشير إليه كرأي أرشيفي للشيخ النجيمي ولكن سقط ذلك سهوا ما جعل الرأي يبدو وكأنه رد على فتوى البراك.
الأزهر: الأصل إباحة الاختلاط لأن طلب العلم فريضة
اعتبر علماء بالأزهر الشريف فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك بشأن الاختلاط "معركة في غير معترك"، وأجازوا الاختلاط وفق الضوابط الشرعية وللضرورات المعروفة وعلى رأسها طلب العلم.
وأوضح وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية الشيخ محمود عاشور، أنه لا يجب أن يكون الأمر تحديات بين العلماء وردود فعل ولا يصح أن يكفر بعضنا بعضا فالأصل إباحة الاختلاط لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة "وأطلبوا العلم ولو في الصين".
وقال إن الفقهاء أجمعوا على إجازة الاختلاط في فصول الدراسة والحدائق العامة وفي المحاضرات ما داموا ملتزمين بالضوابط الشرعية، كما أجازوا سفر المرأة للحج مع الرفقة الآمنة، فالاختلاط يحدث في السعي وفي الطواف، وهذا يعني أنه يجوز الاختلاط في طلب العلم.
أما مفتي مصر الدكتور على جمعة، فأفتى بإباحة الاختلاط بين الفتيات والبنين لطلب العلم مع الالتزام بالآداب والقيم التى حددتها الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع الاختلاط بين الشباب والفتيات سواء في الجامعات والمدارس أو غيرها لطلب العلم، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".
المحامي أحمد المالكي
10-03-2010, 02:30 AM
من المفترض أن تتدخل بعض الجهات العليا في الدوله لوضع ضوابط للإفتاء حتى لاتتصاعد الأموربشكل سيء
أبو عبدالعزيز
10-03-2010, 02:50 AM
!!!
!!
!
أبوزيد
10-03-2010, 11:08 PM
للأسف أن الإنصاف عزيز في هذا الزمن ، ففي حين يشتكي البعض من ما يقع عليه من الظلم والإساءة لرأي صدر عنه ، يقوم هو في الوقت نفسه بظلم غيره والتقليل من شأنه .
أعينهم في ما يتعلق بحقوقهم سليمة النظر ، وفي حقوق الغير عليها غشاوة .
أرغب من الفضلاء هنا ، خاصة علماء الشريعة ومتبحريها منهم ممن يرى خطأ الفتوى ، بعيداً عن الكلام في المصلحة من نشرها ، أن يتفضل بعرض وجهة نظره ويبين محل الخطأ في كلام "طالب العلم" البراك ، لنتبين كلامه ، ونعرف مأخذه ، عوضاً عن الكلام المجمل وتسفيه الآخرين .
أشمّ رائحة "سد الذرائع" في ثنايا الموضوع :rolleyes:
وأرجو أن لا ينسوا أيضاً أن يستحضروا عند كلامهم على الفتوى حكاية "التخصص" .
ولولا علمي بأن المنتدى يأخذ طابع الموقع الشخصي و حساسية الإشراف حول ما يكتب فيه ، لكنت كتبت المزيد مما في خاطري .
والله الموفق .
د. ناصر بن زيد بن داود
10-03-2010, 11:43 PM
أخي الكريم أبا زيد :
اعلم - أخي العزيز - :
= أن كل عضوٍ متى ما تحلى بأدب طالب العلم في تعرُّضه لأيِّ موضوع : فلا وصاية على ما يتفضل به .
= أن من تأخذ به السُبُل ههنا وههنا : فليعلم أن طريق السوق غير طريق المسجد ، وأن من باع أو ابتاع أو نشد ضالة في المسجد فسيجد من يقول له : لا أربح الله تجارتك ، أو : لا رد الله عليك ضالتك ؛ لأنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا .. إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وكذلك : حلق الذكر ، ومنتديات طلب العلم .
أخي الفاضل :
سأجيبك على ما عرَّضت به متى ما طلبته صراحة ، فلا مكان للحن القول في هذا المنتدى . والله من وراء القصد
مركز المعلومات
11-03-2010, 02:39 AM
والله هذه ليست من اخلاق طالب العلم ان يعرض لشخص عمره 80 سنة تقريباً , فمعروض لدى علماء الشريعة أن حماية الدين مقدمة على حماية النفس !
فعلاً العلمانيين أتخذونا مطايا لأجندتهم ..والله المستعان
سيادة القانون
11-03-2010, 02:16 PM
والله هذه ليست من اخلاق طالب العلم ان يعرض لشخص عمره 80 سنة تقريباً , فمعروض لدى علماء الشريعة أن حماية الدين مقدمة على حماية النفس !
فعلاً العلمانيين أتخذونا مطايا لأجندتهم ..والله المستعان
أخي مركز المعلومات ...
بما أنني قد تداخلت في الموضوع وبيّنت وجهة نظري بنقد مثل هذه الفتوى ، فهذا يعني دخولي ضمناً مع من وجهت لهم خطابك هذا سواء تلميحاً أو تصريحاً..وعليه يكون لي حق التعقيب على ما ذكرته ، ولعلي أجملها في هذه النقاط سعياً منيّ لتوضيح كل ما يجول بخاطري وأخشاه ..
أخي الكريم ...
1-الشيخ الذي عددت عمره ، ليس له عندنا سوى التقدير والاحترام لكبر سنه ولفضله ولم يصدر مني ولا من المتداخلين في هذا الموضوع ، ما يحط من قدره ولا ينقصه ، وإنما الذي كان محل نقدنا هي الفتاوى بعمومها والتي هي من صنف فتواه وذلك لأن مجتمعنا له سابق تجربة مع مثل هذه الفتاوى لا تغيب عن الأذهان وشواهدها الدماء والأرواح التي أزهقت والأموال التي أتلفت .
2- لا أعلم ما هي العلاقة بين هذه الفتوى وما أستقر لدى علماء الشريعة بأن الدين مقدم على النفس؟! ولا أعلم ما محل هذا المستقر به في حديثنا عن الفتوى ؟! هل تقصد بأن فتوى الشيخ هي أصل من أصول الدين وبتالي لا بد أن نقدم أنفسنا في سبيلها حتى يعمل بها أو يرضخ لمضمونها المخالف؟!!
3-العلمانيين الذين اتخذوك مطية لتحقيق أهدافهم على حد وصفك ، هل على رؤوسهم علامة فنعرفهم ؟؟ من الذي أوجد وصف العلماني والعميل والخائن وعدو الأمة وعالم السلطان والجامي والسروري والحروري والإخواني والإرهابي والمتطرف ، والزنديق والخائن والعميل والتغريبي ، والى هنا لك من ألقاب ؟! من الذي قسم المجتمع إلى فرق وشيع والى جماعات ، يقاتل البعض الآخر بالخفاء والعلن ؟! إن لم تكن هذه الفتاوى؟!
لم نكن قبل عام التسعين ميلادي ، نعرف مثل هذا التقسيم ، لقد كان كل أبناء الشعب السعودي (حاضرة وبادية )، (ملتحون وحليقيّ لحى ) ، مدارسهم واحدة ودور عبادتهم واحدة ومجالسهم واحدة ، كنا مسلمون باليقين ، أما الآن فقد دخل من بيننا ومن بني جنسنا من يشك في إسلامنا ، وخرج من بيننا من يزعمون بأنهم دعاة وشيوخ يدعون وصلاً بليلى ، وما سواهم فهو الزنديق الظالم المضل بل العلماني الكافر وعليه اللعنات والويلات ، ويا ليت –شعري- لو أن ابن الخطاب عليه رضوان الله حياً بيننا والله ليضربن رؤوسهم بالدرة حتى يعلمون بأنهم يعيشون في مجتمع إسلامي ولا ينبغيّ أن تزين أسماءهم زوراً وبهتاناً "بالداعية الإسلامي" وكأن مجتمعنا نصراني ويهودي وبوذي ومشرك وكل ذلك طمعاً في الرياسة والزعامة ويجر خلفه من أحداث الأسنان ، الجهلاء المساكين من يُقدم إلى الموت وهو لا يعلم بأنه كرت قد استغلوا سذاجته وطيبته وحركوا فيه الغيرة ، في غير محلها الصحيح وراح ضحية لا بواكي له سوى والديه وأخوته وأقرباءه .
أخي الكريم ...
من عوفي فليحمد الله ، لقد فقدت عوائل كثيرة أبناء لها في ريعان شبابهم والله يشهد بأن عائلتي قد تجرعت الويلات في ابن عم ٍ لي شقيق وحيد أمه المطلقة ، وأخي الذي كاد أن يذهب لولا رحمة الله بنا ، بعد أن نقموا علينا جميعاً ، على الأب والأم والأخ وابن العم على القريب والبعيد بل حتى على الحاكم نفسه ، من الذي حملهم على فعل ذلك لولا هذه الفتاوى غير المضبوطة ؟! والفهم السقيم والجهل العظيم وأصباغ القدسية والعصمة على أشخاص ليسوا بالأنبياء ولا الرسل وتلقي الفتاوى منهم وكأنها الحق الذي لا يأتيه الباطل ، وعليك اللعنات والويلات إن نقدتها أو قلت لا في وجه مصدرها .
لقد ذهب الأول منهم رحمه الله ولم يعد بسم الجهاد المزيف بعد أن تحول جسده إلى قطع متناثرة وأشلاء ولا زالت أمه بعد مضي أكثر من سبع سنوات من رحيله تهذي به كالمجنونة وستموت حتماً على هذا الحال، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، أما أخيّ الذي يصغرني فقد ضبطته السلطات العامة وعرض على لجان المصالحة وعاد إلى رشده واستقام فهمه ولله الحمد ، بعد أن عشنا معه فصول الرعب ودمعات الأم والأب والأخ والأخت خوفاً أن يذهب من بين أيدينا كغيره.
لا يعرف ألم المرض إلا المريض ، ولا يعرف حرارة النار إلا من اكتوى بها ، ولا يعرف ألم الفراق إلا من تكبده ، ولا يعرف الفجيعة إلا من تذوق مرارتها ، لذا طالبت ولازلت أطالب وطالب المخلصون غيري بضرورة وضع قانون يحاسب كل من يتشدق بالفتوى من غير ذي صفة رسمية ، كائن من كان ، كل من على هذه الأرض هو مواطن بعيد عن العناوين العريضة ، لا يوجد بيننا أنبياء ولا رسل ولا ملائكة ولا معصومون من الخطأ ، لقد انتهت الرسالات السماوية بموت محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى الجميع أن يعيّ حقيقة ذلك وأن يساهم معنا في حقن دماء المسلمين أو ليكفينا شره.
أبوزيد
11-03-2010, 04:15 PM
فضيلة الدكتور ناصر بن زيد الداود أطلب منك التكرم ببيان موضع الغلط في الفتوى الصادرة عن البراك .
د. ناصر بن زيد بن داود
11-03-2010, 05:38 PM
أخي الفاضل :
لن أتحدث - هنا - عن غير ما أنا مختص به ، وهو موضوع تعليقي على فتوى الشيخ حرسه الله .
فلن أتحدث عن الاختلاط من حيث الجواز أو الحرمة ، لأنه ليس من أصول الدين ، ولا من أركان الإسلام ، ولا مما لا يسع المسلم جهله .
وأقدم بين يدي حديثي مثلاً :
شرب الخمر المسكرة : يعلم الكفار والمسلمون أنها محرمة في دين الإسلام .
بل كان تحريمها سبباً في تردد كثير من الكفار في إشهار إسلامهم ، مع قناعتهم بكونه الدين الحق ، وشواهد ذلك كثيرة عبر التاريخ .
فلو أن متفقهاً قال : يجوز شرب الخمر المسكرة ، وهو يعلم بحرمتها ، ولا يشك في ذلك . لقلنا : هذا مستحل لمحرم .
أما لو قال : يجوز شرب الخمر المسكرة بشروط خمسة :
1/ أن يغص بطعام .
2/ أن لا يجد ما يدفع به غصته إلا كأس خمر أمامه .
3/ أن يخشى الهلاك من عدم دفع الغصة .
4/ أن لا يكون بجواره من يعينه على الخلاص من الغصة ؛ بضرب قفاه ، أو عصر بطنه مثلاً .
5/ أن لا يتعمد الغصة ليستحل دفعها بشرب الخمر .
أخي : أبا زيد .
لو قال بذلك قائل ، فهل يقال عنه : أنه مستحل لمحرم ، وأن مستحل الحرام كافر ، وأن الكافر يستتاب ، وأنه إن لم يتب يقتل حداً ؟!!.
هذا هو موطن الخلل في فتاوى التكفير كلها ، تبنى أحكام القتل على خطوات كثيرة ، لم يحصل منها غير واحدة ، وكأن ما بعدها قد حصل فعلاً ، أو : أن المفتي استعجل حدوثه ، أو : لكأن المفتي - حاشا الشيخ - أراد النتيجة النهائية ، فسلسل لوازمها ؛ للخروج بفتوى القتل .
أخي أبا زيد - إن كنت طالب علم شرعي - فلابد أنك تعلم : أن لازم اللازم ليس بلازم قطعاً ؛ خصوصاً : في مسائل التكفير .
فكيف لهؤلاء المفتين التكفيريين أن يجعلوا : لازم لازم لازم لازم اللازم لازماً؟!!.
أرأيت : كيف أن خامس لازم اعتبروه لازماً !!!، وخرجوا بجواز القتل .
إما : بقصد استباحة الدم ؛ كالتفجيريين الاستشهاديين زعموا !!!.
وإما : بقصد التخويف والتهويل والتنفير من فعلٍ أو قولٍ يرونه خطأً لا يغتفر ؛ كحال فتوى الشيخ فيما يظهر .
أخي الكريم :
لا تقل : إن كتب أهل العلم تعج بمثل فتوى الشيخ ؛ حتى لا أقول لك : فرق بين من يبين الحكم ومراحل تطوره من حيث النظرة الفقهية العامة ، وبين من يقصد واقعة بعينها ، وشخصاً محدداً ، في وقت فتنة ، أطال الله رقدتها .
أخي العزيز :
لقد قصرت تعليقي في الصحيفة على : أن الحكم بالكفر على المعين ، وتحديد جزائه من اختصاص القضاء ، وليس من اختصاص المفتين ، ولا من اختصاص طلبة العلم من غيرهم . غفر الله لي ولك ، وللشيخ ، ولمن قصدهم الشيخ في فتواه . والله أعلم
الوثاب
11-03-2010, 10:33 PM
محاورة في محاكمة الشيخ البراك
د. سامي الماجد
قال لصاحبه وهو يحاوره: أما بلغك تكفير علامتكم البراك لسواد المسلمين؟!
صاحبه: لم يبلغني هذا، وهل يقع في مثل هذا عالِمٌ، فضلاً عن متخصص في العقيدة؟!
هو: لا ترُغ في جوابك، ولا تنكر خبراً بات معلوماً للقاصي والداني!
صاحبه: ليس في المسألة أي مراوغة، فأين وجدتَ تكفيره لسواد المسلمين؟ هاتِ نقلاً عنه يكشف مراوغتي، ويفضح خديعتي كما تدعي!
هو: وجدته في موقعه بإملائه وتوقيعه، فدونك إياه: "ومن استحل هذا الاختلاط ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله"أهـ. أرأيت كيف يكون التكفير عند علمائكم بالجملة، بعد أن كانت بالتجزئة!
صاحبه: لا أحب هذه القراءة المجتزئة للنص من سياقه، لتأتني بالفتوى بتمامها حتى أبدي لك رأيي..
(يعطيه قصاصة الفتوى، فيقرأ صاحبه في أولها قول الشيخ "فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم...حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظر الحرام، والتبرج الحرام، والسفور الحرام...)
صاحبه: ظاهرٌ أن الشيخ يعني اختلاطاً خاصاً متضمناً للنظر الحرام والسفور والخلوة.. وليس كل اختلاط..
هو: أياً كان الأمر، فهو يكفر كل من يعمل أو يَدرُس في بيئة مختلطة، بل تجاوز ذلك إلى البيوت التي يختلط فيها الرجال بالخادمات اختلاطاً قريب الشبه من اختلاط التعليم والعمل...أرأيت كيف هو تكفير بالجملة !
صاحبه: عفواً، هذا من تحميل فتوى الشيخ ما لا تحتمل، وإلزام الشيخ بما لا يلزم، ولم أجد في فتواه ما يلزم منه تكفير هؤلاء بالجملة، إنما هذا من كيسك!
هو: أنا لا أجيد هذه المراوغة التي تجيدها، ولا أحسن هذه السفسطة، قلت لك: إن هذا الاختلاط الذي يعنيه شيخك حاصلٌ في كثير من المستشفيات والمؤسسات الأهلية، بل وفي أكثر البيوت، فكيف تقول إنه لا يكفر المواقعين لهذا الاختلاط المتضمن للسفور والتبرج...إلخ؟
صاحبه: حتى اختصر عليك الأمر: في الفتوى مسألة مهمة لا تحسنها أنت؛ لأنك خارج حدود التخصص الشرعي ـ مع احترامي الكبير لتخصصك ـ، وهي أن ثمة فرقاً بين فعل المعصية واستحلالها، فهل تدرك هذا؟
هو: كلا! فهذا شيء جديد لم أسمع به من قبل، فهل له مساس بمسألتنا؟
صاحبه: نعم، وإليك التوضيح: كل كبيرة دون الكفر يفعلها المسلم وإن أصر عليها، فإنه لا يكفر بها، مهما بلغت درجتها في سلم الكبائر، فشارب الخمر عاصٍ، والزاني عاصٍ، وقاتل النفس المعصومة عاصٍ..إلخ، فإذا استباح مسلمٌ الزنا ـ بمعنى اعتقد حِلَّه وأنكر تحريمه بعد أن بلغته الآيات الصريحات في تحريمه ـ، أو استباح الخمر من حيث هي خمر، أو استباح قتل النفس المعصومة بعمومها منكراً تحريمَ قتلها، فهو مرتدٌ حتى وإن لم يفعل شيئاً من هذه المعاصي، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإنما يكفر باعتقاده حلّ هذه المحرمات بعد علمه بالنصوص القطعية الصريحة في تحريمها لكونه مكذباً لله ولرسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ولذا يكفر حتى ولو لم يقع في شيء من هذه المعاصي. وهو بهذا الاستحلال شرٌ ممن وقع فيها غير معتقد لحلها.
ومن هنا فإن من اللوازم الباطلة التي حملتموها فتوى الشيخ وهي لا تستلزمها قولكم: إن الشيخ يكفِّر العاملين والعاملات في البيئة المختلطة بمجرد وقوعهم في الاختلاط الذي يحرمه الشيخ، أو أنه يكفر كثيراً من البيوت التي يحصل فيها اختلاط بين الخادمات ورجال البيوت. والشيخ إنما عنى بالكفير من استحل هذا المحرم لا من فعله في ذهول عن قضية الاستحلال.
على أن العلماء لا يزالون يفرقون بين إطلاق التكفير (تكفير المطلق) وتكفير الأعيان، فإذا قالوا : من فعل كذا فهو كافر لا يلزم منه أن يكفر أعيان الذين يفعلونه؛ إلا بتحقق شروطٍ أوصلها بعضهم إلى سبعة، من أشهرها قيام الحجة، وكونه مختاراً لا مكرهاً..إلخ، ولأجل هذا جعلوا تكفير المعين للقاضي، أو ولي الأمر.
هو: اعذرني إن بقي في نفسي شيء من الفتوى حتى بعد هذا التوضيح كله! ما زلت أرى فيها نزعة تكفير غير مسبوقة؟
صاحبه: أخي الفاضل: ما يصح هنا، وهو الذي ينبغي أن يصمد إليه الاستدراك والنقد لهذه الفتوى هو ما تحتمله من خطورةٍ من حيث إسقاطاتها والتخوف من توظيفها فيما هو أوسع من دلالتها، فإن كنت تعني هذا دون أن تتهم الشيخ بأنه يكفر بالجملة وبالمعاصي كما الخوارج، فأنا إذن في وفاق معك، بل وأتقبل منك ما هو قريب من هذا ما دمت لم تحمِّل الفتوى ما لا تحتمل، ولم تنسب للشيخ ما لم يقل، ولم تَبنِ عليها لوازم موهومة غير لازمة لها في الحقيقة.
وأزيدك من هذا الباب ما كان الأولى أن يتوجه إليه نقدك دون تلك التشغيبات الخاطئة، وهو أن كل عاقل يدرك ما للفتوى العامة من خطورة في هذا العصر من حيث انتشارها في الآفاق، فهي كثيراً ما تبلغ العامة والجهلة قبل العلماء وطلبة العلم، وأكثر الفتاوى اليوم تصبح فتاوى عامة ولو كانت بين مفتٍ وسائل ما دامت الواسطة بينهما وسيلة من وسائل التقنية الحديثة.
وأقول دون مواربة: إن لفتوى الشيخ تبعاتها الخطيرة وإن لم يُردها وتبرأ منها، وسيكون لها اسقاطاتها الخطيرة وتوظيفها فيما هو أبعد من دلالتها؛ لا سيما في هذا الزمن الذي بُلي الناس فيه بتيارات متضادة متطرفة ما بين مستخف بالدماء ومستخف بالشريعة.
وكما أخطأت أنت في فهم الفتوى على غير سياقها، فجعلتَها تكفِّر كل من وقع في اختلاط في ميادين العمل والتعليم، فلا نأمن أن يخطئ غيرك هذا الخطأ، فيستبيح بها دماء معصومة.
وما دامت قد نُشرت، فستبقى باباً مشرعاً يلج منه سفهاءُ الأحلام لاستباحة الدماء بأدنى الحيل والشُبَه، ولحسم الخلاف مع المخالف بالمسارعة بتكفيره أولاً، ثم تأتي الطوام: الاعتداءات والاغتيالات! ومَن مِن العامة غير المتخصصين في علوم الشريعة يدرك هذا الفرق بين استباحة المنكر وفعلِه؟ ربما كثير منهم لم يسمع بهذا من قبل.
إن ثمة فرقاً بين التقعيد والتأصيل لهذا في بطون الكتب حيث تبعد فيها الاسقاطات على الواقع والتوظيف، وبين إطلاق ذلك في فتوى عامة تطير كل مطار، فيُسقطها متعالم حدث السن على واقع لا يتحقق فيه مناطها.
وأقل ما فيها أنها ستُتخذ سلاحاً يُشهره (بعض) طلبة العلم في وجه كل مخالف في صورة من صور الاختلاط؛ لتُختصر بها المسافات من محاولة الإقناع بالحجة إلى الإرهاب بالتكفير.
ومن اتخذ الإرهاب الفكري سلاحاً بديلاً عن الإقناع بالحجة والبرهان، فهو يفتح على نفسه باب التهمة بضعف الحجة؛ وإلا فمَن مِن المخالفين في شأن الاختلاط قال بجواز الاختلاط المتضمن لزاماً للمحرمات المجمع عليها؟
د. سامي الماجد
http://www.anaween.com/FollowNewsDetail.aspx?Fnid=3406
قاضي المظالم
12-03-2010, 12:34 AM
الشيخ البراك - بلا مرية - عالمٌ ومجتهد سيما في مسائل الاعتقاد ..
ودون الخوض في فتواه ، أو الاختلاف في الحكم الشرعي للاختلاط ؛ فإن مما يلزم علينا جميعاً فحصه مآلات ونتائج هذه الفتاوى على المجتمع المسلم ، فهي إسقاطات على وقائع يلمسها الكل في أشخاصٍ بذواتهم ، وتلك الفتاوى مبثوثة وملقاة على قارعة الطريق ليتقطها العالم والجاهل والطائش والأحمق ومن في قلبه مرض، بل ممن ينتسبون للعلم حماة وسدنة للفتوى يحرمون المساس بها بحسبانه مساساً بشخص العالم وازدراءً لعلمه ونيلاً من فضله وسنه ، فهم يشكلون (مجالاً مغناطيسياً) لفتاوى التكفير تأمر بالعمى دونها ، وتصف الناصحين من مغبتها بالعاملين تحت أجندة العلمانية ...
هلاَّ تأملنا حجم الكارثة حين تزرع مثل هذه الفتاوى في عقول الشباب الغضة التي لا تعرف أو قد تتجاهل بدافع الحماسة ضوابط تكفير المعين وإقامة الحجة ونحوها مما قد لا يعرفه بعض طلبة العلم أساساً ..
ماذا لو كنت قاضياً وعُرٍضت عليك قضية قتل ودافع المتهم بمثل هذه الفتاوى وتمسك بأن المقتول ليس بمعصوم الدم عملاً بفتوى العلامة (فلان) .. بماذا تحكم؟!!!!
أم ماذا لو فجعت بابنك أو أخيك أو قريبك وقد تلطخت يده بقتل معصوم وهو يحمل في اليد الأخرى فتوى ترشده إلى أن من قتله ليس كذلك ...
إن المخلصين ممن ناقشوا الفتوى وحذروا منها - ومنهم شيخنا الدكتور ناصر وسيادة القانون وغيرهم - لا يعنيهم شخص قائلها بقدر ما يثيرهم ما تخلفه الفتوى من أثر على مجتمعاتنا ، وأنظروا إلى بعض الدول العربية القريبة منا حين تم تكفير مجتمعهم من بعض أبنائهم ففشى فيهم القتل والنحر ولأسر وقرى بأكملها ..
قليلاً من التعقل ...
---------------------------
شيخنا الدكتور ناصر ...
دوماً .. تدهشنا قدرتكم على ترويض المخالف ، بعلمٍ غزير وحكمةٍ بالغة قرينَ أدبٍ جم.
سيادة القانون ...
لا فضَّ فوك ، وأعانكم الله على ما لاقيتم من أذى رؤوس التكفير من علمائهم ومنظريهم والله حسبكم وهو نصيركم ...
سيادة القانون
12-03-2010, 01:58 AM
هذا الدكتور المحترم " الماجد" يملك خيال عجيب عمل لنا تمثيلية بسيناريو أشبه ما يكون بالدراما الفنية على طريقة (قالي وقلت له) ، والحق هذه التمثيلية ليست بعيدة عن الفتوى ، فوجه الشبه "الفرضية والخيال" وجميعها قائم على "الاستحلال" وأصبح هذا الاستحلال دفعهم الذي يدفعون به في وجه من تجرع الويلات من فتاوى التكفير ، وأني أقسم بالله لو كان هذا الدكتور المحترم صاحب التمثيلية قد فقد عزيز لديه ذهب ضحية الفتاوى غير المنضبطة لفكر ألف مرة قبل أن يضع قدمه على الأخرى ، وهو تحت نفحات التكييف المركزي ، يحتسيّ فنجاناً من القهوة ، ينعم براحة البال ، ويخرج لنا هذه التمثيلية العجيبة الغريبة .
إذا كان المفتي صاحب الفتوى يرى بأن الاختلاط حرام ، فليقل بالحرمة ويتفضل علينا بالصمت ، ولكن تدخلت الفرضيات وفعل الخيالُ فعلته ، حتى دخلت الفتوى منعطف الخطورة وهو "الاستحلال" وهذا الاستحلال جر ماذا؟ جر التكفير ، وأنسحب التكفير على كل من انطبقت عليه فرضية الاستحلال بالاختلاط ودخل السواد الأعظم في هذا الاستحلال ، وأني أقول لهذا الدكتور المحترم والذي تفاخر أمام صاحبه بأنه مختص بالعلم الشرعي و يعيب عليه عدم الاختصاص ، بما أنني من المعارضين لهذه الفتوى وفي كل مرة أعلن عدم اختصاصي بالفقه الإسلامي إلا أنني أقول بأن الرد على ما يرتكزون عليه وهو الاستحلال يستطيع الأميّ بالفطرة أن يرد عليه ، وعليه نأتي ونقول ، المعادلة التي طرحها لنا الدكتور الكريم في تمثيليته هي الآتي :
الاختلاط (حرام) + استحلال الحرام (كفر)= كفر مستحل الاختلاط
إذاً التكفير قائم على الاستحلال ، وعليه وبمفهوم المخالفة إذا لم يكن هناك استحلال للاختلاط فلا قول بالتكفير ، وهذا جميل ، ولكن ماذا عن طبيعة الاستحلال وماهيته في هذه الفتوى ؟ وهو بيت القصيد ؟ هل الاستحلال بالفعل أم بالتشهيّ ؟ إن كان بالتشهيّ فهذا في كمائن النفس ولا يمكن أن يحكم على صاحبه بالكفر ، ولا حكم إلا على الظاهر ، لذا الاستحلال المقصود والذي قامت عليه الفتوى وهو الاستحلال العملي ، وهذا الاستحلال العملي من الذي يملكه ؟ من الذي يستطيع أن يستحل "الاختلاط" المحرم عملياً؟ هل هم أفراد المجتمع ؟ من الذي يستطيع أن يجيبني ويقول نعم أفراد المجتمع ؟ أن قال أفراد المجتمع قلت له جميل إذا من خرج للمجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية والتي تشهد الاختلاط في مناحي الحياة كلها هو كافر ؟ لأنه استحل الحرام بفعله عندما اختلط معهم ولا يعتد بإرادته ولا بنيته لماذا ؟ لأنه استحلال فعليّ "قياساً"، وإن لم يكن أفراد المجتمع من يستحل الاختلاط ، إذاً من ؟؟ لا يملك مصدر الفتوى ولا المدافعين عنه أن يجيبوا على هذا السؤال ؟ ولكن المتلقيّ يعرف الإجابة ، لم يبقى بعد أفراد المجتمع إلا الحاكم ، إذاً الحاكم الذي يستحل الاختلاط ويصدر قرار به هو كافر ؟ إن كان الجواب بنعم على إطلاقه من المختص الكريم صاحب التمثيلية أو غيره فإنني أقول له ولهم وأنا غير المختص في الفقه الإسلامي عليك وعليهم أن تعودوا إلى الصفوف الأولى في علم الفقه الإسلامي ، لأن الحاكم المسلم إذا كان مكرهاً لا يحكم بكفره حتى لو فتح بارات الخمر وحتى لو حكم القوانين الوضعية فما بالك عن الاختلاط المختلف على حرمته لأنه لم يكن مستحلاً لها استحلال قلبياً وبإراده حرة مقروناً بعمله ، وهو بذلك حاله حال الذي يذهب إلى دول أخرى فيها اختلاط ومظاهر أهلها تعريّ وانسلاخ ولكنه مكرهاً وليس مستحلاً بقلبه ، بل الأبعد من ذلك قد يصدر الحاكم قراراً بالاختلاط ، وقد يرضى المجتمع بالاختلاط ولكن يعلم الحاكم بأنه حرام ولا يقول بحله هل يكفر؟ الذي يكفره اجهل بالفقه الإسلامي من عُفير وإنما حكمه حكم العاصي كالمسلم الذي يشرب الخمر وهو يعلم بحرمته هل نكفره؟؟ هل نترك إقامة حد الجلد ونطبق حد الردة ؟؟
حاول المدافعين عن هذه الفتوى "ترقيعها" ولكن الشق أكبر من الرقعة وركبوا صهوة الاستحلال ولسان حالهم بالعامية " فتحنا باب على أنفسنا ونبغي نسكره ؟ كيف نسكره ؟ نجيب قفل الاستحلال ، وشوفوا يا جماعتنا ترى أحنا نقصد المستحل للاختلاط لحد يفهمنا غلط وفي أنفسهم يقولون ليت المفتي صاحب الفتوى قال حرام ومسك بريك ، لكن دخلنا في دهاليز وتوهقنا فيها" لكن هذه ليست المشكلة ، والله الاختلاط مو قضيتنا ولا نهتم به ولكن القضية الكبرى ماذا بعد هذه الفتوى ؟ والتي جاءت بالتكفير ؟ هب أن احد السذج المساكين الملعوب بعقولهم حمل قنبلة أو حزام ناسف وذهب إلى احد مستشفياتنا وفجر نفسه لأن هذا المكان فيه اختلاط ؟ والشيخ المفتي يقول الاختلاط حرام ومستحله كافر وهؤلاء كفره والكافر حلال الدم بغض النظر عن الذميّ لأن المسلمين في السعودية أصبحوا كفاراً بنظرهم " هي وقفت على الذمي يعني" ، وكان أبي أو أمي أو أختي أو زوجتي أو خالتي أو عمتي وقس عليهم للجميع ، كان أحدهم متواجد في المستشفى وذهب ضحية ؟ وفقدته وتجرعت الويلات على فقده ؟؟ بالله عليك يا مصدر الفتوى ويا صاحب التمثيلية ويا بقية الجيش المدافع عن هذه الفتوى ؟ وش تتوقعون أسوي فيكم ؟ ألا يحق لي في شريعة الله أن أطالب بالقصاص منكم ألستم السبب والدافع أو المحرض لهذا المتخلف صاحب القنبلة أو الحزام الناسف؟ من وين بصرف "أستحل هذي" ، اتقوا الله في المسلمين وفي دماءهم وفي أموالهم فلازال في داخلي وغيري من الشعب السعودي المسلم جرح لا زال ينزف دماً بسبب أمثال هذه الفتاوى المتهورة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أبوزيد
12-03-2010, 07:36 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أسعد الله صباحكم بكل خير ..
لا أحب انتشار الكلام في موضع يحسن حصر النزاع فيه لكن لعل في ذلك خيراً ..
أولاً : قلتَ فضيلة الدكتور ناصر " إن كنت طالب علم شرعي - فلابد أنك تعلم : أن لازم اللازم ليس بلازم قطعاً " وأنا أصدقك القول للتو علمت منك هذا ، فأخبرني كيف يكون الشيء لازما وغير لازم في الوقت نفسه ؟.
وأحسبك تريد أن تقول بأن لازم القول ليس قولاً ، فهذه مسألة مقررة لا يجهلها من هو من طلبة طلبة البراك فضلاً عن البراك نفسه .
ثانياُ : بنيت أكثر كلامك على "اللوازم" وما إليها ، ولست أدري ما صلة هذه اللوازم بكلام البراك ، وليس فيها ذكرٌ للازم واحد ، فهلا تواضعت وباشرت الكلام في نص الفتوى بدلاً عن ضرب الأمثلة البعيدة عن الفتوى ليكون كلامك أقرب للموضوعية و الإنصاف ، أين هذه اللوازم في كلام البراك ؟
ثالثاً : اتهمتَ البراك بأنه يقصد بفتواه شخصاً معينا ، وأن تكفيره تكفير لمعين "فرق بين من يبين الحكم ومراحل تطوره من حيث النظرة الفقهية العامة ، وبين من يقصد واقعة بعينها ، وشخصاً محدداً ، في وقت فتنة ، أطال الله رقدتها " ؛ وأقول في أي موضع من كلام البراك وجدتَ هذا ؟ ولا أعرف أحداً تكلم في مسألة الاختلاط من الثلاثة نفر وهو ممن تنطبق عليه هذه الفتوى ، فهلاّ بينت لنا أين ذكر لك الشيخ هذا من دوننا ؟
-على أن هذه الفتوى لو انطبقت على شخص بعينه - وليست منطبقه - فلا تعتبر تكفيراً له بحال من الأحوال ، بل هي بيان للحكم الشرعي في مسألة من المسائل ، وتكفير المعين والأحكام المترتبة عليه أمرٌ آخر له شروطه وموانعه وهو الذي يبحثه الحاكم أو نائبه ، وهذا أصل متقرر في عامة كتب أهل العلم- .
رابعاً :ما ذكره البراك في فتواه هو مجموعة من "الشروط" التي لا يتحقق تكفير المستحل للاختلاط إلا بالقول بها ، وقد نص القائلين بالاختلاط على عكس هذه الشروط وأن ما يجيزونه منه هو ما انتفت فيه هذه المحرمات الثابتة بطرق قطعية ، ذكروا هذا في مواضع كثيرة . ففتوى الشيخ لا ملاقاة بينها وبين كلام أحد منهم .
ثمَّ "لو أنّ عالماً أفتى "بأن تارك الصلاة كافر" ووجد شخص اسمه عمرو وكان تاركاً للصلاة فإنه لا يعد قول العالم تكفيراً له بعينه بحال من الأحوال ، وإنما يكون الكلام فيه حقه كلام في مسألة أخرى هي مسألة تكفير الأعيان ، وهذ مسألة غير ما نحن بصدده" .
خامساً : ما ذكرته من تصريحك للصحيفة بلفظك هذا كلام جميل بهذا القدر ، وإن كنت أراه مغايراً لما نقل في صدر الموضوع "ووصف البراك بأنه مجرد طالب علم كغيره من طلبة العلم وبان رأيه يمثله هو فقط كفرد من أفراد المجتمع".
ودعني أنقل لك كلاماً حسناً لابن المقفع : "اعلم أن الناس يخدعون أنفسهم بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبهم ومساويهم وتنقصهم ، وكل ذلك أبين عند سامعيه من وضح الصبح ، فلا تكونن من ذلك في غرور ولا تجعلنَّ نفسك من أهله ".
ختاماً : ليس البحث هنا عن حكم الاختلاط ، ولا عن الغلاة "التكفيريين" و منهجهم في الفتوى ، وإنما محل البحث هو في فتوى البراك وموافقتها للأصول الشرعية التي قررها علماء السلف و الخلف في أبواب الاعتقاد ، فإن كانت موافقة قلّ بيننا النزاع ، و النظر في ما بعد ذلك أيسر .
وأرجوا من الإخوة الكرام أن يكونوا عدولاً في كتابتهم وكما يُطرون بعضهم يتناصحون في ما بينهم ولو على "الخاص" فإن بعض الفضلاء هنا يتكلم بمسائل لا يعرف عنها شيئاً ويخلط فيها كثيراً ولو أنه استراح وأوكل الأمر إلى أهل "التخصص" ، لسلم من قالة السوء و من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب كما قيل .
أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ، و أن لا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ..
سيادة القانون
12-03-2010, 01:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أسعد الله صباحكم بكل خير ..
وأرجوا من الإخوة الكرام أن يكونوا عدولاً في كتابتهم وكما يُطرون بعضهم يتناصحون في ما بينهم ولو على "الخاص" فإن بعض الفضلاء هنا يتكلم بمسائل لا يعرف عنها شيئاً ويخلط فيها كثيراً ولو أنه استراح وأوكل الأمر إلى أهل "التخصص" ، لسلم من قالة السوء و من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب كما قيل .
أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ، و أن لا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...وأسعد الله صباحك أخي الكريم أبوزيد.
الذي تكلم بغير فنه وأتى بالعجائب هو نفس من تكلم بفنه ولكنه بنظرك قد أتى بالعجائب ، والحق بأنك لم تكن منصفاً لا مع المتخصصين ولا مع غيرهم والحمد لله أنني قد سبقتك إلى هذا الإنصاف إذ نوهت إلى عدم اختصاصي ولكن هذه الفتوى قدرُها ومن على شاكلتها الإبعاد ، فالعاميّ الأميّ يلفظها بالفطرة ، ولا يسعفك هذا التنظير الفلسفيّ حتى يقبلها العوام ، وأنه يعيب على المتعلم فضلاً عن العالم أن يكون ذهنه وفهمه محصوراً على دفتيّ الكتاب لا يتجاوزها قيد أنمله ، ويريد أن يتبعه القوم على خطاه ، وإن كان العالم أو المتعلم لا يتعدى فهمه هذه الخطوط العريضة والتي حفظها عن ظهر قلب دون النظر في تبعاتها ووقائعها فسيكفيه الأمي هذه المهمة ، وسيرده من حيث أتى.
وأني أقول لك أخي الكريم وأنا غير المختص في الفقه الإسلامي ولم أدرسه ليوم واحد في الجامعات ولا عند العلماء ، وإن أسميتني بصاحب العجائب أو الأمي لا جد في ذلك منقصة بحق نفسيّ وإنما على يقين تام وأجزم بوجود ما قلته وضربت له الأمثلة في العلم الذي تدعي اختصاصك به وإن لم يكن لها وجود فعليك عبء إثبات عكسها أو لا تكتفي بعبارة من تكلم بغير فنه أتى .. وكل ذلك حتى اثبت لك صدق قولي بأن هذا التنظير الفلسفي لا يسعفك أمام الأمي البسيط .
كنت أقول ولازلت أقول ليت الشيخ الكريم ونحن نجله لفضله ولكبر سنه توقف عند القول بالحرمة دون أن يطيل في مسألة الاستحلال وما خلفه من تكفير لأننا أصحاب تجربة مؤلمة والمدافعون عن هذه الفتوى يغضون الطرف عنّا وعن تجربتنا المحزنة ونحن نعلم علم اليقين بأن أي فتوى احتوت على شبهة التكفير ستجرنا إلى التفجير وسيذهب ضحيتها دماء أهل الإسلام وأموالهم ، أي فقه وأي فقيه وأي طالب علم هذا الذي لا يقرا واقع الفتوى ولا زمانها ولا مكانها ، لقد أغمض المدافعون عن هذه الفتوى أعينهم عن كل جرح يئن من ألمه الثكلى والموجوع في ولده أو أخيه أو قريبه ، وحملوا سيوفهم للمنافحة والدفاع عن مصدر الفتوى تدفعهم الحمية وإن كانت لديهم حمية عن رأي شيخ يخالفه في مسألة الاختلاط فقهاء غيره فلدينا من الحمية أضعافها لندفع شر شبهة التكفير والمتأججة منها عن دماء المسلمين وأموالهم وعن وطننا الذي نعيش على أرضه وعن كل مقدراته ، وليقولوا ما يقولونه عنّا أميون ، جهلاء ، تكلموا بغير الفن الذي يحسنونه ، كل ذلك لا يهم وإنما المهم والذي يجب أن لا يغيب عن أذهانهم ، بأن مصدر هذه الفتوى مع تقديرنا لشخصه ولفضله ولكبر سنه ، لا يعدو كونه بشر يحمل جنسية هذه البلاد ، مواطن مثله مثل غيره ، كلامه عرضه للخطأ وللرد وللانتقاد ، لا نبي من الله يُتبع ولا رسولٌ تسمع رسالته ويُطاع .
قاضي المظالم
12-03-2010, 02:37 PM
(ولا أعرف أحداً تكلم في مسألة الاختلاط من الثلاثة نفر وهو ممن تنطبق عليه هذه الفتوى)
لقد حكمت بقصور علمك ، إذ نفيت علمك بغير الثلاثة وكلنا يعلم بأن من أفتى بجواز الاختلاط هم خمسة: الوزير وقاضي الاستئناف بالرياض وقاضي جزئية الرياض وقاضي إدارية جدة ورئيس هيئات مكة .. وربما أكثر ...
(رابعاً :ما ذكره البراك في فتواه هو مجموعة من "الشروط" التي لا يتحقق تكفير المستحل للاختلاط إلا بالقول بها ، وقد نص القائلين بالاختلاط على عكس هذه الشروط وأن ما يجيزونه منه هو ما انتفت فيه هذه المحرمات الثابتة بطرق قطعية ، ذكروا هذا في مواضع كثيرة . ففتوى الشيخ لا ملاقاة بينها وبين كلام أحد منهم)
هلاَّ تفضلت علينا باستخراج هذه الشروط ، وكيف تأكدت من أن المفتين بجواز الاختلاط قد أتوا بعكسها .. ثم كيف يكون عكس هذه الشروط؟ مع العلم أن منهم من صرح بأن الاختلاط مفهوم كنسي تسرب إلينا من بعض الديانات الأخرى.
(ثمَّ "لو أنّ عالماً أفتى "بأن تارك الصلاة كافر" ووجد شخص اسمه عمرو وكان تاركاً للصلاة فإنه لا يعد قول العالم تكفيراً له بعينه بحال من الأحوال ، وإنما يكون الكلام فيه حقه كلام في مسألة أخرى هي مسألة تكفير الأعيان ، وهذ مسألة غير ما نحن بصدده")
هذا كلام نظري جميل .. لكنه عملياً محترق .. لذا أجب على سؤالي السابق:
بماذا ستحكم على من نفذ هذه الفتوى في أحد مفتي الاختلاط وتمسك برأي البراك؟
هل ستحكم بأنه قتل غير معصوم بموجب فتوى عالم رباني .. أم هل ستوبخه على عدم استنباطه الدقيق للشروط والضوابط من الفتوى وتؤنبه على عدم إدراكه لأول وهلة بأن المجني عليه أتى بعكسها؟؟؟!!!!
بالله عليك .. هل يفهم العامة ومن يتلقى هذه الفتوى من الشباب المتهور قاعدة كفر القالة لا القائل. هذا استغفال للناس .. وكان الأولى الابتعاد عنه أو التصريح في الفتوى نفسها بأن مُصدِرها لا يقصد الأشخاص الذين أفتوا بجواز الاختلاص وأن كلامه لا ينطبق إلا على الفعل لا على الفاعل ... إلا إذا أراد الشيخ قوة معينة في فتواه.
ثم تطلب منا أن نكون عدولاً وأن لا نطري مخالفيك.
وإذا طرح أحدٌ رأيه بصراحة كمثل فعلك يجانب العدالة .. سبحان الله!!!!
وإذا أطريت الدكتور ناصر وسيادة القانون فلم أقل إلا حقاً .. ولهم مني النصح عبر الخاص والعام وبرسائل sms وإيميل وربما بلوتوث لو شرفت باللقاء بهم بأن يعلنوا الرفض للفتوى ويحذروا من مغبتها وعليهم وعلى كل طالب علم بل وعلى كل عامي - كما قال سيادة القانون - لفظ هذه الفتوى وعدها من السقطات غفر الله لنا وللشيخ.
(أسأل الله ....و أن لا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ..)
لا أدري ما مناسبة هذه الدعوة منك ... ولكني سأتجاوزها إحساناً للظن.
د. ناصر بن زيد بن داود
12-03-2010, 04:08 PM
أخي أبا زيد :
أحيي فيك حوارك هذا ، وألمس منك عقلاً وعلماً ، أسأل الله أن يحليني وإياك بهما ؛ لا يشوبهما بطر الحق ، ولا غمطُ الناس .
سأورد تعقيبك على أجزاء ، يعقب كل جزء جوابه ؛ لربط الجواب بإشكاله .
وأؤكد على أن مجال البحث جزءٌ من الفتوى ، لا كلها ، ولا شخص من نسبت إليه ، فليُعلم !، حتى لا نُبتلى بمن يُزايد على مكانة الشيخ وعلمه وجلالة قدره .
=================
أولاً : قلتَ فضيلة الدكتور ناصر " إن كنت طالب علم شرعي - فلابد أنك تعلم : أن لازم اللازم ليس بلازم قطعاً "
وأنا أصدقك القول للتو علمت منك هذا ، فأخبرني كيف يكون الشيء لازما وغير لازم في الوقت نفسه ؟.
وأحسبك تريد أن تقول بأن لازم القول ليس قولاً ، فهذه مسألة مقررة لا يجهلها من هو من طلبة طلبة البراك فضلاً عن البراك نفسه .
الجواب :
حسناً منك قلت - أبا زيد - أنك : للتو علمت هذا .
لن أطيل بذكر مستندي في هذا التعقيب ، ولكن أعدك أن أفرد له موضوعاً في منتدى الحوار العام .
أما علمك بأن لازم القول ليس قولاً . فقد أسعدني ذلك ، وأسعدني أكثر أن ذلك لا يخفى على طلبة طلبة الشيخ .
أما الشيخ فلم يتعرض له أحد ، فلا تحاول رفع قميص عثمان في هذه المسألة .
ثم كيف علمت : أن لازم القول ليس قولاً ، ولم تعلم : أن لازم اللازم ليس بلازم ، مع أنهما سواء .
ثم لتعلم : أن هذه القاعدة عند علماء أصول وقواعد الفقه جاءت مرة بالتعبير الأول ، ومرة بالثاني ، وثالثة بقولهم : لازم المذهب ليس بمذهب .
وإن خفي عليك أحد هذه التعبيرات ، فكيف خفي عليك معناه ؟. عندما تساءلت بقولك : فأخبرني كيف يكون الشيء لازما وغير لازم في الوقت نفسه ؟.
=================
قولك ثانياُ : بنيت أكثر كلامك على "اللوازم" وما إليها ، ولست أدري ما صلة هذه اللوازم بكلام البراك ، وليس فيها ذكرٌ للازم واحد ، فهلا تواضعت وباشرت الكلام في نص الفتوى بدلاً عن ضرب الأمثلة البعيدة عن الفتوى ليكون كلامك أقرب للموضوعية و الإنصاف ، أين هذه اللوازم في كلام البراك ؟
الجواب :
الحكم بالقتل يستلزم أموراً متعاقبة كما في الفتوى ، وهي :-
1/ القول بالاختلاط .
2/ العلم بالتحريم .
3/ استحلال المحرم عن قصد لا عن شبهة .
4/ الحكم على الفاعل بالكفر والردة عن دين الإسلام .
5/ التعريف وإقامة الحجة عليه ( وجوب الاستتابة ) .
6/ رفض الرجوع .
لا أظن المفتي بالقتل يريد قتل القائل بالاختلاط دون تحقق هذه الأمور ،
انظر إلى الفتوى ففيها [ ومن استحل هذا الاختلاط ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو مستحل لهذه المحرمات ، ومن استحلها فهو كافر ، ومعنى ذلك أنه يصير مرتداً ، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه ، فإن رجع وإلا وجب قتله ] .
=================
ثالثاً : اتهمتَ البراك بأنه يقصد بفتواه شخصاً معينا ، وأن تكفيره تكفير لمعين "فرق بين من يبين الحكم ومراحل تطوره من حيث النظرة الفقهية العامة ، وبين من يقصد واقعة بعينها ، وشخصاً محدداً ، في وقت فتنة ، أطال الله رقدتها " ؛ وأقول في أي موضع من كلام البراك وجدتَ هذا ؟ ولا أعرف أحداً تكلم في مسألة الاختلاط من الثلاثة نفر وهو ممن تنطبق عليه هذه الفتوى ، فهلاّ بينت لنا أين ذكر لك الشيخ هذا من دوننا ؟
الجواب :
خرجت ثلاث فتاوى بهذا الشأن بإسم الشيخ - يحفظه الله - وهذا جزء من إحداها :-
[ ومضى على طريق أهل الزيغ من كان من أهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة ومن تبعهم على هذا المنهج إلى زماننا هذا فكلهم يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم الواضح ويتعلقون بما يوافق أهوائهم ومذاهبهم حسب ظنهم
والوزير سامحه الله سلك في الاستدلال لرأيه في مسألة الاختلاط هذا المسلك فلم يذكر في مقاله إلا ما يراه دليلا له وهي لا تدل على ما ذهب إليه من جواز الاختلاط بهذا الإطلاق وأعرض عن أدلة المخالفين له وهذا خلاف العدل والإنصاف وخلاف منهج الطالب للحق ] .
هذا ما جاء في الفتوى ، وليس الموضوع اتهاماً ، ولا اختصاصاً اختصني به الشيخ من دونكم ، فلم أشرف بطلب العلم والتلمذة على فضيلته ، ولم أسعد بلقائه ، ولا برؤياه عياناً في غير صور الجرائد .
ولعل ذلك بحكم انشغالي بتخصصي ( القضاء ) ؛ الذي انشغل فضيلته بالتبحُّر في غيره . نفع الله به وبطلابه
=================
قلت :
على أن هذه الفتوى لو انطبقت على شخص بعينه - وليست منطبقه - فلا تعتبر تكفيراً له بحال من الأحوال ، بل هي بيان للحكم الشرعي في مسألة من المسائل ، وتكفير المعين والأحكام المترتبة عليه أمرٌ آخر له شروطه وموانعه وهو الذي يبحثه الحاكم أو نائبه ، وهذا أصل متقرر في عامة كتب أهل العلم- .
الجواب :
لم تترك الفتوى الأمر للحاكم أو نائبه ، ولم يستفت الحاكم ولا نائبه أحداً في هذا الموضوع ، ولعلك تعلم : أن الحاكم ونائبه ليسوا بحاجة إلى فتوى في هذا الأمر ؛ لأنك تقول في ما هو أخفى من مثل هذه الأمور : أنها لا تخفى على طلبة الطلبة .
فما الداعي لإثارة موضوع التكفير والقتل في الوقت الذي يعاني المجتمع من تداعيات تلك الاجتهادات ؟.
=================
رابعاً :ما ذكره البراك في فتواه هو مجموعة من "الشروط" التي لا يتحقق تكفير المستحل للاختلاط إلا بالقول بها ، وقد نص القائلين بالاختلاط على عكس هذه الشروط وأن ما يجيزونه منه هو ما انتفت فيه هذه المحرمات الثابتة بطرق قطعية ، ذكروا هذا في مواضع كثيرة . ففتوى الشيخ لا ملاقاة بينها وبين كلام أحد منهم .
ثمَّ "لو أنّ عالماً أفتى "بأن تارك الصلاة كافر" ووجد شخص اسمه عمرو وكان تاركاً للصلاة فإنه لا يعد قول العالم تكفيراً له بعينه بحال من الأحوال ، وإنما يكون الكلام فيه حقه كلام في مسألة أخرى هي مسألة تكفير الأعيان ، وهذ مسألة غير ما نحن بصدده" .
الجواب :
تقرير الأحكام محله الكتب ( المصادر والمراجع ) ، لا في الفتاوى المتزامنة مع الأحداث ، وهل جر الكثير من الويلات على مجتمعنا إلا الفتاوى الجائرة المواكبة لنوازل المجتمع ؟.
أما : انسحاب المفتين - حاشا الشيخ - بعد حدوث ما لا يحمد عقباه من فتاواهم : فهو نكوص على العقب ، وبراءة من نتائجها ، وإن التَحَفَ مُفتوها بقول : إني أخاف الله رب العالمين .
=================
خامساً : ما ذكرته من تصريحك للصحيفة بلفظك هذا كلام جميل بهذا القدر ، وإن كنت أراه مغايراً لما نقل في صدر الموضوع "ووصف البراك بأنه مجرد طالب علم كغيره من طلبة العلم وبان رأيه يمثله هو فقط كفرد من أفراد المجتمع".
ودعني أنقل لك كلاماً حسناً لابن المقفع : "اعلم أن الناس يخدعون أنفسهم بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبهم ومساويهم وتنقصهم ، وكل ذلك أبين عند سامعيه من وضح الصبح ، فلا تكونن من ذلك في غرور ولا تجعلنَّ نفسك من أهله ".
الجواب :
وصف الشيخ - أجله الله - بطلب العلم ليس منقصة ، ولا تعريضاً بالسوء ، وأنت - ولاشك - تعلم فضل طالب العلم ، ولا أظن الشيخ بحاجة إلى تدبيج الألقاب وألفاظ التزكية بالقدر الذي يحتاج كل أحد من يعينه على الحق إذا ذكره ، أو يذكره به إذا نسيه .
أما ما نقلته عن ابن المقفع فليتك وجدت من كلام السلف ما يقاربه ، وتركت عنك هذا المتهم بالزندقة ، وأنت طالب علم شرعي درست على شيخ العقيدة في بلاد الحرمين .
ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه فرعاها ، ونضَّر الله وجه امرئٍ عرف حَدَّه فوقف عنده . والله الموفق
ابوعبدالعزيز
13-03-2010, 08:30 AM
السلام عليكم ...
يوجد لدي فتوى على غرار فتوى البراك بل تسير على نفس القاعدة
ما رأيكم بتكفير من استحل الكلام او تكفير من استحل النفس ....
الكل يعلم أن الكلام على عمومه ومن موضوعه وما يدخله هو - الكلام المحرم الكلام الفاحش الكلام ضد الاسلام واهله الكلام المخاف للشرع - وكذلك النفس فمنه ما هو محرم مثل استنشاق الدخان لمن حرمه وانواع المخدرات وخلافها فبذلك" من استحل هذا الكلام والنفس ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله"
.... فعلا الفتوى كارثة : والجرءة بهذا الشكل عليها اعظم الكوارث . نسأل الله أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين
مركز المعلومات
13-03-2010, 09:45 PM
أبا زيد لن يسمعوا كلامك ولن يغيروا قناعاتهم , لأن في قرارة نفسهم أنهم لم يقولوا الحق ولو أحسنا الظن قلنا أنهم متأولون في مسألة " الإختلاط " و "التكفير" فببساطة يتضح أنهم قدموا حماية الأنفس
على حماية الدين وأعتقد ان هذا تأويلهم ان الفتوى قد تستغل من جماعات الإرهاب والتفجير " الفئة الضالة" بأن يقتل مسبيح حرمة الدين الذي يحلل ما حرم الله !
عموماً الفتوى مصادرها هي موجودة في كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ محمد بن ابراهيم
وفتاوى هخيئة كبار العلماء , فالشيخ لم يأتي بحكم أو قول جديد وإنما لخص واستبط وأعاد الفتوى
من جديد .
عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ هذه الآية اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرمون ما أحل الله، وتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه.
قال ابن تيمية: "وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤساهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً[3]، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما الطاعة في المعروف))[4]، وقال: ((على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية))[5]" [6].
وقال ابن تيمية أيضاً: "ثم ذلك المحرِّم للحلال والمحلِّل للحرام إن كان مجتهداً قصدُه ابتاع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمّه الله، لا سيما إن اتّبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد، مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحقّ صاحبه العقوبة عليه"[7].
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان فوائد حديث عدي رضي الله عنه: "وفيه تغيّر الأحوال إلى هذه الغاية صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه"[8].
قال سليمان آل الشيخ: "يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس فيمن ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع والعطاء والمنع، ويسمون ذلك الولاية والسر، ونحو ذلك وهو الشرك.
وقوله: وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي: هي التي تسمّى اليوم العلم والفقه المؤلَّف على مذاهب الأئمة ونحوهم، فيطيعونهم في كل ما يطيعونك[9]، سواء وافق حكم الله أم خالفه، بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة، بل يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلَّدوه، ويصرِّحون بأنه لا يحلّ العمل بكتاب ولا سنة، وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهما، وإنما الفقه والهدى عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب، بل أعظم من ذلك وأطمّ رمي كثير منهم كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده، ويسمّونها ظواهر لفظية، ويسمّون ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية، ثم يقدّمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من عند الله، ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر"[10].
-------------
[2] أخرجه الترمذي في التفسير، باب: ومن سورة التوبة (3095) واللفظ له، وابن جرير في تفسيره، والبيهقي (10/116)، وحسنه ابن تيمية في الإيمان (7/67ـمجموع الفتاوى)، كما حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2471).
[3] كذا العبارة في المجموع وفيها قلب ولعل صوابها: "بتحريم الحرام وتحليل الحلال".
[4] أخرجه البخاري في الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (7145)، ومسلم في الإمارة (1840) من حديث علي رضي الله عنه.
[5] أخرجه البخاري بنحوه في الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (7144) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[6] مجموع الفتاوى (7/70).
[7] مجموع الفتاوى (7/71).
[8] كتاب التوحيد، ضمن الجامع الفريد (163).
[9] كذا في المطبوع، ولعله تصحيف.
[10] تيسير العزيز الحميد (
قوله سبحانه :{ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} الأحزاب 53.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب .
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرّجال بالنساء حتى في أحبّ بقاع الأرض إلى الله وهي المساجد وذلك بفصل صفوف النّساء عن الرّجال ، والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء ، وتخصيص باب خاص في المسجد للنساء
وحقيقة يتبين بوضوح لو أننا طلاب حق لأنكرنا ما يدعي به العلمانيين مع وجوب تخصيص الفتوى للجهات التي عينها ولي الأمر ولم نصرح إلا بعد ما أثير الموضوع من قبل كتاب الصحف !
بالنسبة للمشايخ الثلاثة فواحد منهم خريج محاسبة والاخر نقل نص بدون أي موضوعية وأمانة من النووي والوزير تراجع وبقي واحد وذاك عنوان للإفلاس العلمي ولم أحسبه
مثال لدليل قاضي التمييز فقد أستدل بالتالي ( بأن جمعاً من أهل العلم تكلموا عن هذه المسألة وأجازوا منها ما كان محل التحفظ والحشمة والبعد عن ارتياد أماكن الريبة وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله: «والاختلاط بين النساء والرجال إذا لم يكن خلوة فليس بحرام») أرجع http://www.alriyadh.com/2009/11/11/article473442.html
تعرض الإمام النووي لظاهرة اختلاط النساء والرجال ليلة عرفة للدعاء والذكر أغلظ في تحريمها والتشنيع عليها، وذكر أن من علل تحريمها "اختلاط الجنسين" كما يقول رحمه الله في موسوعته "المجموع شرح المهذب" :
(ومن البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها..، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح، منها: اختلاط النساء بالرجال، والشموع بينهم، ووجوههم بارزة، ويجب على ولي الأمر وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارها) (المجموع، 8/140).
لماذا لم تنقل النص كاملاً يا قاضي التمييز لابد أن تذكر السياق كاملاً بدون قطع..أعذروني على أخطاء الطباعة
أبوزيد
13-03-2010, 10:00 PM
أسعد الله مساءكم بكل خير ..
الأخ الكريم قاضي المظالم أوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم "لا تغضب" ، فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوصنى قال : لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب .
رواه البخارى .
سأحصر تعليقي على كلامك في نقطتين نظراً لأنه خارج عن محل النزاع كما كررت ذلك مراراً .
الأولى : قولك "بماذا ستحكم على من نفذ هذه الفتوى في أحد مفتي الاختلاط وتمسك برأي البراك؟" .
وأخبرك بأن الخوارج من قبل خرجوا على أئمة المسلمين وصحابة رسول الله وكانوا يحتجون بآيات من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولم تغن حجتهم عنهم شيئاً عند أئمة المسلمين وقضاتهم ؛ فلا تردد هذا عفا الله عنك فليس بشيء .
الثانية : قولك "أن منهم من صرح بأن الاختلاط مفهوم كنسي تسرب إلينا من بعض الديانات الأخرى" .
من قال هذا الكلام إنما يدل بكلامه على نقص معرفته وقلة خبرته بكلام الفقهاء .
يقول ابن تيميّة - رحمه الله - في الاستقامة 1/359 : "هذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب ، ..فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محضة لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس".
"وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولاً؛ لئلا يختلط الرجال والنساء" وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح. "
ولابن القيم- رحمه الله - في الطرق الحكمية "ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال ..ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة ، ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير، فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك " . هذا طرفٌ من كلام له طويل في الاختلاط وحكمه . الطرق الحكمية 1/406.
فاسأل هذا الذي نسب مفهوم لفظة الاختلاط إلى كنائس النصارى ؛ من أي كنيسة استفاد ابن تيمية و تلميذه ابن القيم -رحمهم الله - هذه اللفظة .
وليته لمّا وسع علمه واطلاعه كنائس النصارى ، طعّم ذلك بشيء من قراءة كلام فقهاء الإسلام ، حتى لا يتعجل في نفي شيء لا يدري عنه .
وعوداً إلى موضوعنا الأساس ، مع فضيلة الدكتور ناصر الداود - سلمه الله -:
يظهر لي أن فتوى الشيخ البراك مع غلبة الجلبة والصولة الإعلامية فُهمت ووجهت دون تمعن في كلام البراك نفسه ، وهذا ما يدفعني إلى ترتيب الكلام فيها على ما يلي :
أولاً : حكم الاختلاط عند البراك : "فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم ـ وهو المنشود للعصرانيين ـ حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظرالحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء".
معنى هذا الكلام أن مرتكب الاختلاط في ميادين العمل والتعليم مرتكب لمعصية ، ولا يقول الشيخ أبداً أنه يكفر بذلك ولا يقول بذلك أحد ، فلتفهم هذه المقدمة .
فإن الزنا الذي لأجله نهي عن الاختلاط لا يكفر فاعله فكيف بالاختلاط ؛ وهذه مسألة غاية في الوضوح .
ثانياً : أفتى الشيخ البراك في الاختلاط ثم ألحق بها مسألة حكم المرتد في قوله " ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله، والأصل في ذلك أن من جحد معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر لأنه مكذب أو غير ملتزم بأحكام الشريعة" . فهذه المسألة "حكم المرتد" ليست هي فتواه و أظنّ بأننا لا نختلف عليها يا فضيلة الدكتور ناصر وليست محل بحثنا ؟ .
بعبارة أخرى "الكلام في حكم المرتد فرع عن الحكم بكفره ؛ فإذا سلّمت بكفره ؛ انتقل الكلام لحكم المرتد ؛ وإن نازعت في كفر المستحل ؛ فلا حاجة للكلام في حكم المرتد" .
مع التأكيد على التفرقة في الكلام بين الأحكام والأعيان "فليس كلامنا في عين أحد البته .
ثالثاً : فتوى البراك المقصودة بالبحث هنا - حكمه بكفر من استحل الاختلاط المتضمن للمحرمات- والتي ذكرها في قوله "ومن استحل هذا الاختلاط وإن أدى إلى هذه المحرمات "النظرالحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء" ؛ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر".
هذه فتوى البراك فلينصب الكلام على هذا القدر منها ، ولهذا فإني أوجه لك فضيلة الدكتور سؤالاً أرجو منك الإجابة عنه :
"من استحلّ النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء".
بعبارة أخرى "من استحل ما حرّم الله عز وجل أو حرّم ما أحلّ الله فما حكمه عندك" ؟
فما حكمه عندك ؟
بانتظار إجابتكم .
د. ناصر بن زيد بن داود
14-03-2010, 12:32 AM
أخي : أبا زيد .
أرجو أن تكون الإجابات على مشاركتك السابقة قد لاقت قبولاً منك ، أو حار جوابها على أقل تقدير .
أما سؤالك الأخير عن حكم المستحل للحرام :
فاعلم أخي الكريم أني - والحالة هذه - لست مفتياً أسمع سؤالاً فأعطي جوابه ، لا في الحال ، ولا بعد حين .
ولست مستشاراً فأعطي رأياً ؛ قد يوافق الصواب ، وقد يخالفه .
وتيقن - أخي العزيز - أن تخصصي القضائي يلجئني إلى الأخذ بالمبدأ القضائي العادل ، الوارد في التوجيه النبوي الكريم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك :
عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ ؟. فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ . قَالَ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا ، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ . وصححه الألباني
وليس هذا فيمن استحل حراماً ، بل فيما هو أعظم من هذا ؛ حتى تقوم الحجة على صاحبه .
ولذلك : نرى لمشايخنا المفتين أن يلتزموا سنة مفتي عام المملكة السلف - يرحمه الله - والخلف - يحفظه الله - بترك ما يخص القضاء لقضاة المحاكم .
وهو الذي نراه لزملائنا القضاة أن يتركوا الفتوى لأهلها ؛ حتى لا تضطرب الأقوال ويحار الناس .
وختاماً : لعلك نسيت أن موضع الحوار جزء ( التكفير ، والحكم بالقتل ) من فتوىً تزامنت مع حدثٍ أشخاصه معينون ، فما الذي حدا بك لالتماس بُنيَّات الطريق . هداك مولاك
وأذكرك بما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ . ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ { مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ } ) . وصححه الألباني
قاضي المظالم
14-03-2010, 12:57 AM
أسعد الله مساءكم بكل خير ..
الأخ الكريم قاضي المظالم أوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم "لا تغضب" ، فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوصنى قال : لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب .
رواه البخارى .
سأحصر تعليقي على كلامك في نقطتين نظراً لأنه خارج عن محل النزاع كما كررت ذلك مراراً .
الأولى : قولك "بماذا ستحكم على من نفذ هذه الفتوى في أحد مفتي الاختلاط وتمسك برأي البراك؟" .
وأخبرك بأن الخوارج من قبل خرجوا على أئمة المسلمين وصحابة رسول الله وكانوا يحتجون بآيات من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولم تغن حجتهم عنهم شيئاً عند أئمة المسلمين وقضاتهم ؛ فلا تردد هذا عفا الله عنك فليس بشيء .
الثانية : قولك "أن منهم من صرح بأن الاختلاط مفهوم كنسي تسرب إلينا من بعض الديانات الأخرى" .
من قال هذا الكلام إنما يدل بكلامه على نقص معرفته وقلة خبرته بكلام الفقهاء .
يقول ابن تيميّة - رحمه الله - في الاستقامة 1/359 : "هذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب ، ..فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محضة لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس".
"وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولاً؛ لئلا يختلط الرجال والنساء" وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح. "
ولابن القيم- رحمه الله - في الطرق الحكمية "ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال ..ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة ، ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير، فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك " . هذا طرفٌ من كلام له طويل في الاختلاط وحكمه . الطرق الحكمية 1/406.
فاسأل هذا الذي نسب مفهوم لفظة الاختلاط إلى كنائس النصارى ؛ من أي كنيسة استفاد ابن تيمية و تلميذه ابن القيم -رحمهم الله - هذه اللفظة .
وليته لمّا وسع علمه واطلاعه كنائس النصارى ، طعّم ذلك بشيء من قراءة كلام فقهاء الإسلام ، حتى لا يتعجل في نفي شيء لا يدري عنه .
وعوداً إلى موضوعنا الأساس ، مع فضيلة الدكتور ناصر الداود - سلمه الله -:
يظهر لي أن فتوى الشيخ البراك مع غلبة الجلبة والصولة الإعلامية فُهمت ووجهت دون تمعن في كلام البراك نفسه ، وهذا ما يدفعني إلى ترتيب الكلام فيها على ما يلي :
أولاً : حكم الاختلاط عند البراك : "فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم ـ وهو المنشود للعصرانيين ـ حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظرالحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء".
معنى هذا الكلام أن مرتكب الاختلاط في ميادين العمل والتعليم مرتكب لمعصية ، ولا يقول الشيخ أبداً أنه يكفر بذلك ولا يقول بذلك أحد ، فلتفهم هذه المقدمة .
فإن الزنا الذي لأجله نهي عن الاختلاط لا يكفر فاعله فكيف بالاختلاط ؛ وهذه مسألة غاية في الوضوح .
ثانياً : أفتى الشيخ البراك في الاختلاط ثم ألحق بها مسألة حكم المرتد في قوله " ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله، والأصل في ذلك أن من جحد معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر لأنه مكذب أو غير ملتزم بأحكام الشريعة" . فهذه المسألة "حكم المرتد" ليست هي فتواه و أظنّ بأننا لا نختلف عليها يا فضيلة الدكتور ناصر وليست محل بحثنا ؟ .
بعبارة أخرى "الكلام في حكم المرتد فرع عن الحكم بكفره ؛ فإذا سلّمت بكفره ؛ انتقل الكلام لحكم المرتد ؛ وإن نازعت في كفر المستحل ؛ فلا حاجة للكلام في حكم المرتد" .
مع التأكيد على التفرقة في الكلام بين الأحكام والأعيان "فليس كلامنا في عين أحد البته .
ثالثاً : فتوى البراك المقصودة بالبحث هنا - حكمه بكفر من استحل الاختلاط المتضمن للمحرمات- والتي ذكرها في قوله "ومن استحل هذا الاختلاط وإن أدى إلى هذه المحرمات "النظرالحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء" ؛ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر".
هذه فتوى البراك فلينصب الكلام على هذا القدر منها ، ولهذا فإني أوجه لك فضيلة الدكتور سؤالاً أرجو منك الإجابة عنه :
"من استحلّ النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء".
بعبارة أخرى "من استحل ما حرّم الله عز وجل أو حرّم ما أحلّ الله فما حكمه عندك" ؟
فما حكمه عندك ؟
بانتظار إجابتكم .
أخي الكريم أبازيد
جزاك الله خيراً على تذكيري بالوصية النبوية وكلنا بحاجة إليها.
بالنسبة لما ذكرته في قصة الخوارج فهؤلاء عملوا بأفهامهم هم للآيات والأحاديث وهو يختلف عمن يسمع بفتوى عالم يحكم فيها بكفر من يجيز الاختلاط.
ما ذكرته من المفهوم الكنسي إنما أذكره روايةً عمن أفتى بجواز الاختلاط ، وما أعتقده جزماً هو حرمة الاختلاط وخطأ من يجيزه ، وليس لدي أدنى ذرة شك في حرمته وأن إباحته من القول على الله بغير علم ، وقد صرحت بذلك في هذا المنتدى فارجع له تجده.
كلامنا ليس في حرمة الاختلاط أو حله وإنما في تكفير من أفتى بجوازه ، لذا كان عليك ألا تتعب نفسك في إيراد النصوص في حرمة الاختلاط لخروجه عن النزاع،
خلافنا .. في أن فتوى الشيخ البراك في حقيقتها فتوى تكفير ومن مغبتها أن تفهم من سفهاء بتكفير أشخاص بذواتهم.
الموضوع واضح كالشمس في رابعة النهار، ولا يحتاج منا لحشد الأدلة ، فلا تكثر المراء.
وفقك الله...
مركز المعلومات
14-03-2010, 10:27 PM
شماعة السفهاء أوالارهابيين , ليست حجة لك ولا لغيرك ياقاضي المظالم فمعروف أن البنوك في المملكة تمارس معاملات ربوية محرمة شرعاً وهناك آلاف الفتاوى عن مرتكب الربا وعن ممارسة
وعن مستبيحه , ولم اسمع يوماً أن احد السفهاء استغل الفتوى وقتل اصحاب البنوك والمترابين
بل أن أحد الكتاب الذي له رواية الكراديب الذي سب الله تعالى عما يقول علواً كبير شاهدته في معارض وفنادق في داخل المملكة ولم يمسه أحد وإن توتر الجو قاموا بالإنكار عليه .
دعوى السفهاء والارهابيين الذين يستغلوا الفتوى بقتل الناس لاتقبل لماذكرته سابقاً والرجل يعتبر
عند هؤلاء من علماء الحيض والنفساء قبحهم الله !
مركز المعلومات
15-03-2010, 02:49 PM
ويحك يا من حذفت الآيات والأحاديث من ردي , لأنها لم تعجبك !
هل يجوز أن تحجب وتحذف ححج مخالفيك , لأنه لم يوافقك الرأي ولعمرك أن هذا لظلم ...
بأن تحذف حجج مخالفك وتترك ردود من يوافقك !
قاضي المظالم
15-03-2010, 04:00 PM
ويحك يا من حذفت الآيات والأحاديث من ردي , لأنها لم تعجبك !
هل يجوز أن تحجب وتحذف ححج مخالفيك , لأنه لم يوافقك الرأي ولعمرك أن هذا لظلم ...
بأن تحذف حجج مخالفك وتترك ردود من يوافقك !
(ويحك) يظهر لي أنها تقال عند شدة الغضب ..
وأظن أن هناك من يذكرني -جزاه الله خيراً - بالوصية النبوية بالَّا أغضب ..
عموماً .. الحمدلله .. لست مشرفاً على هذا القسم من المنتدى .. وبالتالي لست معنياً بـ (ويحك) ..
وفقك الله لكل خير ورعاك مولاك وسددك ..
د. ناصر بن زيد بن داود
15-03-2010, 04:59 PM
الأخوين : مراقبي منتدى الأخبار .
من منكما حذف آيات وأحاديث ( مركز المعلومات ) ، ولماذا ؟.
الأخ : مركز المعلومات .
أعد المشاركة مرة أخرى ، ولن يضرها شيء بإذن الله تعالى ؛ ما دامت حججاً لك ، ولو لم يكن في إيرادها إلا كونها آيات وأحاديث لكفاها .
لم يظهر في ذيل المشاركة ما يدل على الحذف أو التعديل ، ولا يمكن الجزم بحصوله حتى يرد مراقب المنتدى بالإيجاب ويذكر السبب .
وليتك استفسرت عن السبب قبل أن تويِّح أحداً ، أو تتهمه بالحذف والترك تشهياً أو محاباة . سامحك الله
ابوعبدالعزيز
15-03-2010, 09:08 PM
فضيلة الدكتور ناصر .... السلام عليكم
بما انني احد مراقبي منتدى الأخبار ... احب ان اوضح بأنني لم احذف شيئ من اي مشاركة سواء للعضو مركز المعلومات ... أو غيره من الاعضاء ... مطلقا
وبالامكان التأكد من خلال الدخول باليوزرنيم والرقم السري الخاص بالادمن المشرف على المنتدى من لوحة التحكم الخاصة بالمنتدى طبعا ، ومعرفة أي نوع من انواع الحذف او التعديل تم على اي رد او موضوع او مشاركة ومن قام بذلك التعديل بكل سهولة ودقة .
وتقلبوا تحياتي
مركز المعلومات
15-03-2010, 09:47 PM
أنا للأسف الشديد قلت كلام لايليق في هذا المقام وبهذا الجمع وأنا أقدم إعتذاري أسفي الشديد لكم وأرجو حذف ما بدر في المشاركة السابقة .
وموضوع الرد كتبت رد ثم الحقته بتعديل فيه ما ذكرته ولكن والله أعلم أني أخطأت
في الإضافة متأخرا وأقفلت الجهاز على أنه تم إضافة التعديلات والإضافات واندثرت في
بطون وصحاري الانترنت أو في الجهاز .
وأكرر منكم رجاء قبول عذري ..والله المستعان
د. ناصر بن زيد بن داود
15-03-2010, 10:15 PM
أخي : أبا زيد .
ننتظر مشاركتك لإقفال الموضوع ، فقد بلغ التوتر بأفراد الحوار ما خرج به الحوار عن مساره ، فعجل علينا - بارك الله فيك - لتكون مشاركتك الخاتمة .
ولعلك تجعل ختامها مسكاً . نفع الله بك
القاضي إياس
15-03-2010, 11:38 PM
أنا للأسف الشديد قلت كلام لايليق في هذا المقام وبهذا الجمع وأنا أقدم إعتذاري أسفي الشديد لكم وأرجو حذف ما بدر في المشاركة السابقة .
وموضوع الرد كتبت رد ثم الحقته بتعديل فيه ما ذكرته ولكن والله أعلم أني أخطأت
في الإضافة متأخرا وأقفلت الجهاز على أنه تم إضافة التعديلات والإضافات واندثرت في
بطون وصحاري الانترنت أو في الجهاز .
وأكرر منكم رجاء قبول عذري ..والله المستعان
قال تعالى : { وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا }
لا بأس أخي الكريم
مادام الشيخ د.ناصر قبل إعتذارك ..
فلا تعجل ولا تتسرع!
--------
فضيلة الشيخ د. ناصر
أوافقك تماماً ولا أظن أحداً يخالفك بأن الحكم بالكفر والردة للمعيّن يرجع للقضاة في المحاكم الجزائية ( ثلاثة قضاة من العامة حالياً ) لأن حد الردة فيه إتلاف .
وكذلك الإستتابة تكون لولي الأمر وليس هذا متروك للعامة و إلا لشاع إنعدام الأمن و لأصبح أمر الناس فوضى .
-----
فضيلة شيخنا ووالدنا العلامة عبدالرحمن البراك عالم جليل ولا ينكر أحد علمه وفضله وأظن الشيخ ناصر درس عليه في كلية الشريعة الإعتقاد كما أنني كنت أحضر دروساً للشيخ عبدالرحمن وجميعنا طلاب علم ولا أحد ينقص من كقدره فهو عالم بالشرع لكن كما قال الإمام أحمد - رحمه الله - : مع المحبرة إلى المقبرة ، فالعالم هو طالب علم أيضاً لأنه يطلبه ويبحث فيه .
ولو روجع فضيلته في أن مسألة إهدار الدم يعود للقضاء لأقرّ بذلك .
ثم إن الشيخ كفّر مستحل الحرام والمعلوم من الدين بالضرورة .
لكن الإشكال أن الإختلاط لفظة مجملة فهناك ماهو محرم كالخلوة مع الأجانب وهناك ماهو مباح كشراء المرأة لحاجتها من السوق أو واجباً كالطواف والسعي ببيت الله الحرام .
فلا يمكن لمسلم أن يحج بيت الله الحرام ويقضي الفريضة إلاّ ويكون هناك مسلمات يحجن بيت الله الحرام اللهم إلا في حالة نادرة أن لا يوجد نساء يذهبن للحج !
فالحاج سيرى النساء ويختلط شاء أم أبى ..
** حفظ الله علينا ديننا الذي هو عمدة أمرنا **
ابوعبدالعزيز
16-03-2010, 01:01 PM
سيتم اقفال المشاركة في الموضوع ... وانا من قام بالاقفال
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.