المحامي أحمد المالكي
19-09-2008, 07:50 PM
إن صدور نظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين خطوة رائدة وموفقة سيكون لها تأثير ايجابي بناء في تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي , وذلك يؤكد إن الرقي بمرفق القضاء مطلب أساسي لحكومة خادم الحرمين الشريفين في ظل الإصلاحات الإدارية التي يقوم بها الملك عبدالله بين الفينة والأخرى , وقد تضمن النظامين عددا من التعديلات المهمة التي تكفل النهوض بالمنظومة القضائية بالمملكة وتحقيق عدد من الأهداف التي يتطلع إليها الجميع , كذلك جاء النظام بعدد من المزايا التي استهدفت الصالح العام وتحقيق المنفعه لكافة المواطنين والمقيمين وهي كما يلي :-
أولا:- تغير مسمي مجلس القضاء الأعلى إلي المجلس الأعلى للقضاء وهى تسمية لغوية أفضل من التسمية السابقة مع إعطاء المجلس اختصاصات ووظائف ذات صيغة إدارية كتعيين القضاة وانتدابهم وترقيتهم , وإبقائه كمرجع لتنازع الاختصاص بنوعية الايجابي والسلبي, وكذلك بقى كمرجع للفصل في النزاعات التي تثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وهو من الاختصاصات السابقة للمجلس كذلك بقى المجلس مختصا بتحديد الاختصاصات المكانية لكل محكمة وفقا للمادة(38)من نظام المرافعات الشرعية.
ثانيا:- انشاء محكمة على قمة الهرم القضائي سميت بالمحكمة العليا من مقر رئيسي واحد بمدينة الرياض وهي تحاكي الى حد بعيد محكمة النقض المصريه وستكون اختصاصاتها القضائية نفس الاختصاصات التي كانت تباشرها اللجنه الدائمه في المجلس السابق وفقا للمادة (11) اضافه الى الاختصاات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزائيه , وكذلك مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعه الاسلامية ومايصدره ولي الامر من أنظمه لاتتعارض مع الشريعه الاسلاميه , وبمعنى قانوني فستكون صلاحية المحكمه العليا محصوره في شقين :-
الشق الأول :- قضاء موضوع يجيز للمكمه العليا النظر في قضايا القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أودونها.
الشق الثاني :- قضاء تطبيق وهو الاصل العام في اختصاصات المحكمه العليا ويتمثل في الرقابه على الأحكام الصادره عن المحاكم الاستئنافيه بشأن تطبيق الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه , أي انها ستكون في هذا الحال محكمة قانون لا محكمة موضوع وذلك في حالات أربع فقط حددتها المادة
(11\2) وهي في ذلك حالها حال محكمة النقض المصريه.
لكن مايلفت الانتباه هو ان النظام استحدث هيئة عامه في المحكمه العليا أبرز مهامها تقرير مبادئ عامه في المسائل المتعلقه بالقضاء وفي ذلك بلاشك نقله نوعيه فريده من نوعها ستسهل مهمة القضاة كثيرا وذلك في الرجوع الى هذه المبادئ حال مااستشكل عليهم أمر من أمور القضاء وهو ماقرره أيضا نظام ديوان المظالم الجديد بالنسبة للمحكمه الاداريه العليا لكن الاختلاف يتمثل في ان نظام الديوان لم يحدد صلاحيات الامانه العامه وممالاشك فيه فانه لايمكن القول بأن ماستقرره الهيئة العامه التابعه للمحكمه العليا يسري على القضاء الاداري لاختلافه عن القضاء العادي نوعياً وانفصاله عضوياً.
كذلك ذهب البعض في الايام التي تلت صدور النظاميني الى اعتبار المحكمه العليا بمثابة محكمة دستوريه مهمتها مراقبه الانظمه التي يصدرها ولي الامر وهذا يعتبرفهم خاطئ لصلاحيات المحكمه العليا فهي تراقب سلامة تطبيق الشريعه الاسلاميه ومايصدره ولي الامر من انظمه لاتتعارض مع الشريعه الاسلاميه , ولاتراقب الأنظمه نفسها في مخالفتها للشريعه الاسلاميه من عدمه وان كنت اتمنى لو اعطيت مثل هذه الصلاحيه لأهميتها البالغه جدا.
ثالثا:- تم إنشاء محاكم الاستئناف تحل محل محاكم التميز في جميع مناطق المملكة وتنقسم محاكم الاستئناف الى دوائر ( حقوقية وجزائية وأحوال شخصية وتجارية وعمالية ) وتختص محاكم الاستئناف بالنظر فى الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم هذة المحاكم فى الدعاوى المنظورة امامها بعد سماع اقوال الخصوم .
ثالثا:- أصبح القضاء السعودى العادي على ثلاث درجات للتقاضى في بعض القضايا التي اسماها بالمهمه دون البعض, وكنا نتمنى ان يكون على ثلاث درجات مطلقا كماهو الحال في نظام ديوان المظالم الجديد.
رابعا:- تكون درجات القضاء العادي على النحو الاتي :- قضاء الدرجة الاولى ويشمل احكام محاكم الدرجة الاولى المحددة فى المادة التاسعة ,ثم قضاء الاستئناف ثم قضاء المحكمة العليا وستكون المحكمة العليا كما اسلفنا منوط بها اختصاصات اللجنة الدائمة فى مجلس القضاء الاعلى السابق.
خامسا:- إنشاء دوائر عمالية تتبع للمحاكم العامة وهو مايعنى إكساب القضاء العمالى مزيدا من الاستقلالية والضمانات القضائية الكافية التى لم تكن موجودة فى النظام القديم , وممالاشك فيه فانها ستخلق ثقه كبيره بين أرباب العمل وبقية العمال سواء مواطنيين ام مقيمين.
خامسا:- نقل اختصاصات الدوائر التجارية من ديوان المظالم ولجان الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الى المحاكم التجارية بالمحاكم العامه كما هو الحال فى النزاعات العمالية رغم عدم النص على ذلك صراحة فى النظام.
سادسا:- إنشاء محاكم للاحوال الشخصية تكون تابعة للمحاكم العامة وستكون مختصة فى الفصل فى الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية, وفي ذلك تميزجديد للمرأه تقره الانظمه السعوديه واعطائها خصوصية اكثر في مباشرتها لقضاياها.
سابعا:- إلغاء المحكمة الجزئية وتحويلها الى محاكم جزائية مؤلفة من دوائر الحدود والقصاص ودوائر القضايا التعزيرية ,ودوائر قضايا الاحداث ,وهو مايعنى إلغاء اختصاص الدوائر الجزائية بديوان المظالم وتحويلها الى المحاكم الجزائية لتكون مختصة فى الفصل فى جرائم الرشوة والتزوير واختلاس المال العام وغيرها من جرائم التعزير.
ثامنا:- اجازت المادة التاسعة عشر من نظام القضاء تأليف دوائر للنظر فى كل مايخرج عن اختصاصات المحاكم الاخرى وكتابات العدل وتكون هذة الدوائر باشراف قاضى فرد او ثلاثة قضاة ,ومما نلاحظة فى هذا النص ان المادة اوردت نظام المرور وكان الأولى والمتوقع إنشاء دوائر مرورية شأنها شأن بقية الدوائر التى نصت عليها المادة التاسعة , وكذلك فان النص لم يحدد المعيار لتأليف هذة الدوائر من قاض فرد أومن ثلاثة قضاة وربما ترك ذلك للاجراءات الالحاقيه التي ستصدر فيما بعد..
* بالنسبة للتعديلات التى طرأت على نظام ديوان المظالم القديم فقد جاء النظام بعدة مزايا ايضا تهدف الى خدمة الصالح العام والمنفعة العامة وتنظيم سير العملية القضائية وهى على النحو الاتى :-
اولا:- إنشاء مجلس القضاء الادارى يكون لة نفس الاختصاصات الموكولة الى المجلس الاعلى للقضاءالوارده فى نظام القضاء لكنم في اطار ديوان المظالم وكذلك لرئيسة نقس الصلاحيات المقررة لرئيس المجلس الاعلى للقضاء.
ثانيا:- إنشاء ثلاث محاكم إدارية وهى على النحو الاتى :-
المحاكم الادارية ,المحاكم الاستئنافية الادارية ,المحكمة الادارية العليا, وقد اجاز النظام لمجلس القضاء الادارى احداث محاكم متخصصة اخرى بعد موافقة الملك وتباشر المحكمة الادارية العليا إختصاصات مشابهة لاختصاصات المحكمه العليا الوارده في نظام القضاء وهو مايعني القول بان التقاضي امام القضاء الاداري على ثلاث درجات مطلقا , وكذلك تباشر محاكم الاستئناف ذات الدور الذي تباشره المحاكم الاستئنافيه وفقا لنظام القضاء .
ثالثا:- بالنسبة لاختصاصات ديوان المظالم الوارده في ظل نظام الديوان القديم في المادة الثامنة فقد اضيف عليها وفقا لمانصت عليه المادة الثالثه عشر الفقره الاأولى من النظام الجديد اختصاص الديوان بالنظر فيالدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة والعسكرية وهي اضافة مميزه للقضاء الاداري تكسبه مزيدا من القوه والهيبه امام بقية اجهزة الدوله., كذلك جاء نظام ديوان المظالم الجديد خالي من اختصاصاته الوارده في الفقره (ح) من الماده الثامنه من النظام القديم والتي كانت تجيز للديوان نظر دعاوي معينه بموجب نصوص نظاميه خاصه , وهذا يثير تسائلا جديدا حول بعض الانظمه التي سبقت ان اقرت في المملكه والتي اعطت ديوان المظالم النظر في مخالفة احكامها فهل سيتم تعديلها بموجب مرسوم ملكي ومنها على سبيل المثال لاالحصر نظام التستر التجاري , نظام الاسلحه والذخائر , نظام حماية البيئه , كذلك جاء اختصاص الديوان خاليا من اختصاصه في النظام القديم بنظر بعض الدعاوي الجزائيه الموجهه ضد المتهمين بارتكاب التزوير أو الرشوة أو اسائة استعمال السلطة أو الجرائم المنصوص عليها في نظام مباشر الأموال العامه.
وإجمالا نستطيع القول بان هاذين النظاميين يمثلان نقلة تشريعية هامة أقرها المنظم السعودى لها منافع عظيمة للصالح العام وجاءت بمزايا عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:-
أولا :- التأكيد على استقلال القضاة وانة لاسلطان عليهم لغير احكام الشريعة الاسلامية وليس لأحد التدخل فى عملهم , وهو تأكيد على تمسك الدوله التمسك بأحكام الشريعه الاسلاميه وماتصدره من أنظمه لاتتعارض معها .
ثانيا:- إعمال مبدأالتخصيص القضائى وذلك بانشاء دوائر متخصصة ومحاكم متخصصة, ومما لاشك ان في ذلك اهمية كبيره تكمن في أعطاء القضاة الوقت الكافي للتدقيق في القضايا التي بين أيديهم ونظرها بترو ودراسة وتمحيص , اضافة اعطاء القضاة القدره على فهم طبيعة الدعاوي التي ينظرها مماسيسهل مهمته في الفصل فيها.
ثالثا:- إبقاء الولاية العامة للمحاكم العامة وذلك فيما لم يرد بة نص بخضوعه لولاية محكمة أخرى.
رابعا:- لم الشمل القضائى وذلك بالغاء عمل بعض اللجان وجعلها تحت لواء المحاكم العامة وكنا نتمنى أن يكون ذلك بشكل كامل وذلك بالغاء كافة اللجان القضائيه وشبه القضائيه في المملكه ووضعها تحت لواء المحاكم العامه وديوان المظالم كل حسب طبيعة مهامه واختصاصاته ,حتى وان كان ذلك على شكل دوائر تكون تحت اشراف قضاة المحكمه العامه وفقا لصلاحية المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليها في الفقره (6/د) من النظام, ولوحدث ذلك لأصبح لدينا جهتي قضاء فقط تتمثل في القضاء الشرعي (العادي) والقضاء الاداري ولألغيت كافة اللجان القضائيه وشبه القضائيه في المملكه , ومما لاشك فيه بان ذلك يمثل قمة الاستقرار القضائي المنشود.
خامسا:- اقرار مبدأ التقاضي على ثلاث درجات في غالبية القضايا الاداريه وبعض القضايا التي أسماها نظام القضاء بالمهمه , ويعني مبدأتعدد درجات التقاضي ان تكون المحاكم على درجات متفاوته بعضها أعلى من بعض أوان يكون القضاة على درجات بعضها أعلى من بعض ,وممالاشك ان مثل هذا المبدا له فوائد وله عيوب ايضا فمن فوائده :-
1- إيجاد المحكمة العليا التي يناط بها مهام الإشراف القضائي على صحة الأحكام ومدى الالتزام بتطبيق القواعدالاجرائيه والموضوعية عنداصدارالاحكام.
2- تخصيص محاكم تتولى الفصل في القضاياالكبيره , لمايحتاج فيهاالى دقة النظرالقضائي كالمحكمة العامة ومحاكم اخرى تتولى الفصل في قضايا لها أهميه أخرى كمحاكم الأحوال الشخصية.
3- انه يشكل للقاضي في محكمه الدرجة الأول دافع قوى للاجتهاد في البحث عن الحكم الصواب وفحص البينات والدفوع لأنه يعلم مسبقا ًرقابة محكمه. عليا أخرى على حكمه.
4- سيحث القضاة على تسبيب الاحكام المنصوص عليه في المادة(164)وهو يعني قيام القاضي بتوضيح الاسباب التي بنى عليهاحكمة وذلك في منطوق صك الحكم.
5- يخلق ثقه كبيره في نفوس الناس ورضا تام باحكم القضاة اذ لامحل للشك في حكم أصدره قاضي محكمة الدرجة الأولى وأيدته محكمة الاستئناف ووافقت عليه المحكمة العليا.
6- يتيح للخصوم تدارك ماوقعوا فيه من أخطاء وضعف أثناء مرافعتهم أمام المحاكم الأعلى درجه, وبذلك يمكن الوصول إلى جادة الصواب بدقة وشمول.
7- ان النظرفي القضيه من جديد أمام محكمه اعلي وأمام قاضي أخريحمل القاضي على تتبع حثيثيات الدعوى والحرص على تفهمها بدقة, على خلاف إعادة النظرفيهامن القاضي الذي اصدر الحكم فقد يصر على حكمة ويحاول تبريره دون التعامل مع القضيه بنظرجديدوقدواجهنامثل هذه الحالات في الواقع العملي.
ومن عيوب هذا المبدأ مايلي :-1- زيادة النفقه الماليه على الدولة من حيث تكلفة المباني والصيانه والتشغيل والكوادر الوظيفة قضائيه أم اداريه ويمكن معالجة هذا العيب بأدخال القطاع الخاص كشريك حيوي وهام للدولة في بناء مرفق القضاءوبالاخص قيمايتعلق بالبنيه التحتيه .
2- أطالة أمد المنازعات والبطء في البت فيهافي مع ان الفصل بسرعة هوالاصل والواجب وأري ان يتم معالجة هذاالعيب بالحدمن الدعاوى الكيديه عن طريق تفعيل النصوص الجزائيه التي تحكم هذه الدعاوى.
3- زيادة التفقات على المواطنين من خلال حتمية الاستعانه بالمحامين في الفتره القادمة وهومادعا بعض القانونيين إلى القول بأن مبدأ التدرج يحقق منفعة ملموسة للأشخاص المقتدرين ما ليا ًالذين يستطيعون تحمل أعباء مواصلة الخصومه أمام المحاكم الاعلى درجه ويمكن معالجة هذه العيب باقرارمصروفات وأتعاب المحاماة على خاسرا لدعوى.
4- لقدذهب بعض فقهاءالقانون الوضعي الى القول بان اقرارمبدأتعددالدرجات يعني خروجا على حجية الأحكام القضائية والتي تعني ان الحكم القضائي اذاصدرمستوفياً شروطه وخالياًمن موانع صحته فانه يجب العمل به و لإيجوزنقضه وتركه .
سادسا:- التأكيد على ان ديوان المظالم هوقضاء ادراي مستقل وذلك بالغاء بعض الاختصاصات التي ادخلت عليه سابقا بموجب انظمه خاصه , وفي ذلك ترسيخ لاهتمام الدوله رعاه الله بالقضاء الاداري وهو اهتمام اقره المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز منذ عام 1344هـ.
سابعا:- تسمية اعضاء السلك القضائي بديوان المظالم بالقضاة بدلا من مستشارقضائي , وتوحيدهم مع قضاة المحاكم العامه والجزائيه تحت أحكام نظام القضاء الجديدوفقا للمادة الاولى من نظام الديوان فيتمتعون بنفس الضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بنفس الواجبات المنصوص عليها فيه , فمممالاشك فيه ان في مثل هذا تميز جديد لقضاة الديوان ومنحهم هيبه وضمانات اقوى من تلك الموجوده في النظام القديم.
ثامنا:- أدخال اعضاء جدد في المجلس الأعلى للقضاء هي نقلة نوعية وتطويريه لمرافق القضاء بشكل عام خاصه ان أحد الاعضاء هو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وأعتقد ان ذلك يمثل تفعيل لدور الهيئة في العملية القضائيه وخاصة في القضاء الجزائي الذي أصبح له محكمه مستقله, وربما تكون هذه الخطوة بداية لالحاق هيئة التحقيق والادعاء العام لاشراف وزراة العدل شانها في ذلك شأن غالبية النيابه العامه في أغلب دول العالم , مع تحويلها الى قضاء يسمى قضاء التحقيق حتى يستقيم سير العمليه القضائيه ويتحقق الأمن في المجتمع بجهاز تحقيق قوي له من الضمانات ماللقضاة منها وعليه من الواجبات ماعلى القضاة ايضا.
ومن الامور والملاحظات التى أراها لاتزال غامضة وبحاجة لمزيد من التوضيح في الاجراءات القادمه مايلى :-
1- ان نظام القضاء لم ينص صراحة على الغاء بعض المحاكم والدوائر وكان الاولى ان يتم النص عليها صراحة منعا لاى غموض وازالة لكل لبس ومنها على سبيل المثال لا الحصر اللجان الجمركيه ولجنة الفصل في المنازعات المصرفيه , وأرى انه من جانبي يمكن معالجة هذا العيب كما ذكرت في استخدام المجلس الاعلى للقضاء في صلاحيته بانشاء محاكم جديده اوتعديل وألغاء القائم منها.
2- لم يعالج نظام القضاء الالية التى سيتم بها تعيين قضاة جدد للنظر فى قضايا جديدة عليهم كالقضايا الجزائية والتجارية المحالة من ديوان المظالم ,واننا نتسائل فى هذا الشان هل سيتم الالتجاء الى قضاة الديوان الحاليين تظرا لخبرتهم الطويلة فى مثل هذة القضايا بما يعنى نقلهم تحت لواء المحاكم العامة او سيتم الاكتفاء بتعيين قضاة جدد ليس لديهم الخبرة العملية فى مثل هذة القضايا ومما لاشك ان مثل ذلك سيعرقل سير هذة القضايا وسيطيل أمدها , وان كان معالي رئيس ديوان المظالم قد أجاب على هذا التسائل في تصريح له لاحدى الصحف المحلية.
3- ان النظامين لم يحددا موعدا لسريانهما وهو ممايثير التسائل حول بداية التطبيق الفعلي للنظامين , خاصه في ظل عدم اكتمال التجهيزات والمباني والعدد الكافي من القضاة والموظفين. لكن هذه الاشكالية يمكن معالجتها من الناحيه القانونيه وذلك بالعوده إلى القواعد العامة حيث تنص المادة (71) من النظام الأساسي للحكم على (تنشر الأنظمه في الجريدة الرسميه وتكون نافذه من تاريخ نشرها مالم ينص على تاريخ أخر))، فيكون نفاذ مفعولهما من تاريخ النشرفي جريدة أم القرى بحكم انها الجريدة الرسميه.
4- لم يحدد النظام الجديد محل سريان النص ممايثير التسائل هل سيسري النظام على الدعاوى الجديده بعد تطبيق النظام ام سيسري على تلك الدعاوي التي لم يفصل فيها بشكل نهائي , وان كنت من جانبي ارجح الاحتمال الاخير لتطابقه مع ماورد بالماده الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه .
5- اشترط نظام القضاء في المادة (31) فيمن يولى القضاء شروط لاتجيز لطلاب وخريجي قسم الانظمه الاشتغال بالسلك القضائي ويأتي شرط ان يكون خريجي احدى كليات الشريعه بالمملكه أوشهادة اخرى معادله لها ابرز هذه القيود التي تقف حائلا بين خريجي افسام الانظمه وبين الاشتغال في القضاء , وهذا يثير التسائل الكبير كيف سيتم مواجهة النقص الحاد في اعداد القضاة للبدء في تنفيذ هاذين النظامين خاصه انه لايمكن البدء في سريانهما على مراحل بل لابد ان يكون ذلك في وقت واحد ؟؟ ثم التسائل الاخر الكبير من الذي سيتولى النظر في القضايا العماليه والتجاريه والتي يقوم الان بالنظر فيها مستشارون قانونيون سواء في الهيئات الابتدائيه او في بعض الهيئات التابعه لوزارة التجارة , وان كنت من جانبي أرى لو يتم الاستعانه بخريجي اقسام الانظمه وكذلك خريجي اقسام الدراسات الاسلاميه وخريجي اصول الفقه والعقيدة والدراسات القرأنيه مع تفعيل نص الفقرة (31/د) والتي تفرض اجراء امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء, خاصه ان غالبية الجهات الحكوميه ومن ضمنها وزارة العدل يتوفر فيها موظفي يحملون شهادات عليا في الانظمه وغيرها من التخصصات الشرعيه.
6- مادام نظام القضاء قد اجازا للهيئة العامه بالمحكمه العليا تقرير مبادئ عامه في أمور القضاء فكان الأحرى ان يقرر الزامية هذه المبادي كما هو الحال في المبادئ التي تقررها محكمه النقض.
7- ورد في المادة (11) مصطلح القضاء العام ممايعني بمفهوم المخالفه وجود قضاء خاص أخر في الدوله , ومن جانبي أرى ان المصطلح الأنسب هو مصطلح القضاء العادي على أساس ان النوع الأخر من القضاء هو القضاء العادي .
8- رسخت المادة(64) من نظام القضاء الجديد مانصت عليه المادة(80) من النظام القديم حيث حضرت على القضاة توكيل المحامين في القضايا التأديبيه المرفوعه ضدهم وأجازت له فقط الدفاع عن نفسه أوتوكيل قاضي اخر للدفاع عنه وممالاشك فيه ان الحكمه من هذا الحظر غيرواضحه وتثيرعدد من الاشكاليات اهمها حرمان القاضي المحال تأديبيا من حق من حقوقه الاساسيه وهو حق الدفاع وذلك في الحالة التي لايستطيع الدفاع عن نفسه لأي سبب من الأسباب ولايجد قاضيا أخر يتولى الدفاع وهي بلاشك أحوال غيرمستبعده .
9- صدر النظامين كماهو حال النظامين القديمين دون النص على اصدار لوائح تنفيذيه لهما كان يمكن ان يرد بها ماشاب بعض النصوص من غموض أولبس .
بعد أن استعرضنا في هذه الدراسة أهم التعديلات التي قررها النظامين الجديدين , وكذلك أستعرضنا أهم المزايا التي حققها النظامين مع التطرق لبعض العيوب التي وجدت أو تلك العيوب التي لم تعالج حتى مع صدور النظامين , يجب التأكيد الى ان صدور النظامين هو نقله تطويريه وبداية الاصلاح الحقيقي لمرفق القضاء وسيتبعه مزيدا من التطورات لاكمال مشروع اصلاح القضاء الذي حمل لواءه الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه , خاصة بعد أن تقرر تخصيص مبلغ مالي كبير لتطوير مرفق القضاء , ومن التعديلات المتوقعة والتي أرى انه لابد منها :-
1- تعديل بعض الأنظمة القائمة مثل نظام المرافعات الشرعية , ونظام الإجراءات الجزائية , ونظام العمل والعمال , وأنظمة الرشوة والتزويرواسائة استعمال السلطة , واختلاس المال العام وغيرها من الأنظمة التي أجازت لديوان المظالم نظر بعض القضايا الخارجة عن اختصاصه الأصيل كقضاء أداري مستقل.
2- إلغاء نظام الحكمة التجارية القديم جدا والصادر بالمرسوم الملكي رقم32 في15/01/1350هـ , خاصة آن القضايا التجارية ستتدخل تحت ولاية القضاء العادي تحت مسمى (المحكمة التجارية) مما يعني انه سيدخل تحت ولاية نظام المرافعات التجارية وهذا هو الأصح من الناحية القانونية .
3- إصدار نظام جديد ومتكامل للتجارة البحرية على غرار قانون التجارة البحرية المصري الجديد والذي يحاكي أفضل القوانين التجارية العالمية , وتكمن أهمية هذا القانون في تنظيم مسائل التجارة البحرية خاصة انه لايوجد نظام مستقل ومتكامل لها إنما مجموعة من الأنظمة المتفرقة وهي لاتقي أصلا بالحاجة .
4- المسارعة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/07/1422هـ , لأن الحاجة قد أصبحت ملحة إلى صدورها ولأن الجرائم في ازدياد وتطور , خاصة إذا علمنا إن مشروع اللائحة قد أعد من فتره وتستند إليه الهيئة في اغلب تعاميها وإجراءاتها الداخلية.
5- تفعيل العقوبات البديلة للسجن والأخذ بها وذلك سيساهم بلاشك في تخفيف النفقات المالية على الدولة من جهة ومن جهة أخرى سيساهم في الحد من الجريمة وتقوية أساليب معالجتها .
6- إعادة النظر في تبعية هيئة التحقيق والادعاء العام لوزارة الداخلية وضمها لوزارة العدل , كما هو الحاصل في غالبية دول العالم , مع إعادة النظر في وضعهم الوظيفي باعتبار أمثالهم في الدولة الأخرى ((قضاة تحقيق)) .
7- رفع رواتب موظفي وزارة العدل وديوان المظالم , وإعادة تأهيلهم من خلال الدورات القانونية المتخصصة وذلك لمواجهة هذه الأنظمة حين التنفيذ بتميز واضح وأداء معلوم.
8- إعداد تصنيف للمحامين ليواكبوا التطورات الحاصلة في أنظمة القضاء شأنهم في ذلك شأن بقية المحامين في العالم , لكي يصبح لدينا محامي ابتدائي ومحامي استئناف ومحامي نقض أو محكمة عليا , كذلك لابد من المسارعة بتلبية مطالب غالبية المحامين في المملكة وذلك بإنشاء هيئة للمحامين تكون مستقلة ومنفصلة عن وزارة العدل ويناط بها صلاحية إصدار تصاريح للمحامين وتصنيفهم وتأديبهم وسن أنظمة خاصة بهم كما هو المعمول بة في غالبية نقابات المحامين في الدول المجاورة , خاصة أن يوجد لدينا هيئات للمهندسين وللصحفيين وليس المحامين بأقل منهم شأنا .
أخيرا:-
هذه الدراسه تمت قبل صدور لية تنفيذ النظامين والتي أجابت على كثير من الإسئله وسيكون لنا تعليق حول الأليه قريبا بحول تعالى .
والله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل
أولا:- تغير مسمي مجلس القضاء الأعلى إلي المجلس الأعلى للقضاء وهى تسمية لغوية أفضل من التسمية السابقة مع إعطاء المجلس اختصاصات ووظائف ذات صيغة إدارية كتعيين القضاة وانتدابهم وترقيتهم , وإبقائه كمرجع لتنازع الاختصاص بنوعية الايجابي والسلبي, وكذلك بقى كمرجع للفصل في النزاعات التي تثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وهو من الاختصاصات السابقة للمجلس كذلك بقى المجلس مختصا بتحديد الاختصاصات المكانية لكل محكمة وفقا للمادة(38)من نظام المرافعات الشرعية.
ثانيا:- انشاء محكمة على قمة الهرم القضائي سميت بالمحكمة العليا من مقر رئيسي واحد بمدينة الرياض وهي تحاكي الى حد بعيد محكمة النقض المصريه وستكون اختصاصاتها القضائية نفس الاختصاصات التي كانت تباشرها اللجنه الدائمه في المجلس السابق وفقا للمادة (11) اضافه الى الاختصاات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزائيه , وكذلك مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعه الاسلامية ومايصدره ولي الامر من أنظمه لاتتعارض مع الشريعه الاسلاميه , وبمعنى قانوني فستكون صلاحية المحكمه العليا محصوره في شقين :-
الشق الأول :- قضاء موضوع يجيز للمكمه العليا النظر في قضايا القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أودونها.
الشق الثاني :- قضاء تطبيق وهو الاصل العام في اختصاصات المحكمه العليا ويتمثل في الرقابه على الأحكام الصادره عن المحاكم الاستئنافيه بشأن تطبيق الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه , أي انها ستكون في هذا الحال محكمة قانون لا محكمة موضوع وذلك في حالات أربع فقط حددتها المادة
(11\2) وهي في ذلك حالها حال محكمة النقض المصريه.
لكن مايلفت الانتباه هو ان النظام استحدث هيئة عامه في المحكمه العليا أبرز مهامها تقرير مبادئ عامه في المسائل المتعلقه بالقضاء وفي ذلك بلاشك نقله نوعيه فريده من نوعها ستسهل مهمة القضاة كثيرا وذلك في الرجوع الى هذه المبادئ حال مااستشكل عليهم أمر من أمور القضاء وهو ماقرره أيضا نظام ديوان المظالم الجديد بالنسبة للمحكمه الاداريه العليا لكن الاختلاف يتمثل في ان نظام الديوان لم يحدد صلاحيات الامانه العامه وممالاشك فيه فانه لايمكن القول بأن ماستقرره الهيئة العامه التابعه للمحكمه العليا يسري على القضاء الاداري لاختلافه عن القضاء العادي نوعياً وانفصاله عضوياً.
كذلك ذهب البعض في الايام التي تلت صدور النظاميني الى اعتبار المحكمه العليا بمثابة محكمة دستوريه مهمتها مراقبه الانظمه التي يصدرها ولي الامر وهذا يعتبرفهم خاطئ لصلاحيات المحكمه العليا فهي تراقب سلامة تطبيق الشريعه الاسلاميه ومايصدره ولي الامر من انظمه لاتتعارض مع الشريعه الاسلاميه , ولاتراقب الأنظمه نفسها في مخالفتها للشريعه الاسلاميه من عدمه وان كنت اتمنى لو اعطيت مثل هذه الصلاحيه لأهميتها البالغه جدا.
ثالثا:- تم إنشاء محاكم الاستئناف تحل محل محاكم التميز في جميع مناطق المملكة وتنقسم محاكم الاستئناف الى دوائر ( حقوقية وجزائية وأحوال شخصية وتجارية وعمالية ) وتختص محاكم الاستئناف بالنظر فى الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم هذة المحاكم فى الدعاوى المنظورة امامها بعد سماع اقوال الخصوم .
ثالثا:- أصبح القضاء السعودى العادي على ثلاث درجات للتقاضى في بعض القضايا التي اسماها بالمهمه دون البعض, وكنا نتمنى ان يكون على ثلاث درجات مطلقا كماهو الحال في نظام ديوان المظالم الجديد.
رابعا:- تكون درجات القضاء العادي على النحو الاتي :- قضاء الدرجة الاولى ويشمل احكام محاكم الدرجة الاولى المحددة فى المادة التاسعة ,ثم قضاء الاستئناف ثم قضاء المحكمة العليا وستكون المحكمة العليا كما اسلفنا منوط بها اختصاصات اللجنة الدائمة فى مجلس القضاء الاعلى السابق.
خامسا:- إنشاء دوائر عمالية تتبع للمحاكم العامة وهو مايعنى إكساب القضاء العمالى مزيدا من الاستقلالية والضمانات القضائية الكافية التى لم تكن موجودة فى النظام القديم , وممالاشك فيه فانها ستخلق ثقه كبيره بين أرباب العمل وبقية العمال سواء مواطنيين ام مقيمين.
خامسا:- نقل اختصاصات الدوائر التجارية من ديوان المظالم ولجان الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الى المحاكم التجارية بالمحاكم العامه كما هو الحال فى النزاعات العمالية رغم عدم النص على ذلك صراحة فى النظام.
سادسا:- إنشاء محاكم للاحوال الشخصية تكون تابعة للمحاكم العامة وستكون مختصة فى الفصل فى الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية, وفي ذلك تميزجديد للمرأه تقره الانظمه السعوديه واعطائها خصوصية اكثر في مباشرتها لقضاياها.
سابعا:- إلغاء المحكمة الجزئية وتحويلها الى محاكم جزائية مؤلفة من دوائر الحدود والقصاص ودوائر القضايا التعزيرية ,ودوائر قضايا الاحداث ,وهو مايعنى إلغاء اختصاص الدوائر الجزائية بديوان المظالم وتحويلها الى المحاكم الجزائية لتكون مختصة فى الفصل فى جرائم الرشوة والتزوير واختلاس المال العام وغيرها من جرائم التعزير.
ثامنا:- اجازت المادة التاسعة عشر من نظام القضاء تأليف دوائر للنظر فى كل مايخرج عن اختصاصات المحاكم الاخرى وكتابات العدل وتكون هذة الدوائر باشراف قاضى فرد او ثلاثة قضاة ,ومما نلاحظة فى هذا النص ان المادة اوردت نظام المرور وكان الأولى والمتوقع إنشاء دوائر مرورية شأنها شأن بقية الدوائر التى نصت عليها المادة التاسعة , وكذلك فان النص لم يحدد المعيار لتأليف هذة الدوائر من قاض فرد أومن ثلاثة قضاة وربما ترك ذلك للاجراءات الالحاقيه التي ستصدر فيما بعد..
* بالنسبة للتعديلات التى طرأت على نظام ديوان المظالم القديم فقد جاء النظام بعدة مزايا ايضا تهدف الى خدمة الصالح العام والمنفعة العامة وتنظيم سير العملية القضائية وهى على النحو الاتى :-
اولا:- إنشاء مجلس القضاء الادارى يكون لة نفس الاختصاصات الموكولة الى المجلس الاعلى للقضاءالوارده فى نظام القضاء لكنم في اطار ديوان المظالم وكذلك لرئيسة نقس الصلاحيات المقررة لرئيس المجلس الاعلى للقضاء.
ثانيا:- إنشاء ثلاث محاكم إدارية وهى على النحو الاتى :-
المحاكم الادارية ,المحاكم الاستئنافية الادارية ,المحكمة الادارية العليا, وقد اجاز النظام لمجلس القضاء الادارى احداث محاكم متخصصة اخرى بعد موافقة الملك وتباشر المحكمة الادارية العليا إختصاصات مشابهة لاختصاصات المحكمه العليا الوارده في نظام القضاء وهو مايعني القول بان التقاضي امام القضاء الاداري على ثلاث درجات مطلقا , وكذلك تباشر محاكم الاستئناف ذات الدور الذي تباشره المحاكم الاستئنافيه وفقا لنظام القضاء .
ثالثا:- بالنسبة لاختصاصات ديوان المظالم الوارده في ظل نظام الديوان القديم في المادة الثامنة فقد اضيف عليها وفقا لمانصت عليه المادة الثالثه عشر الفقره الاأولى من النظام الجديد اختصاص الديوان بالنظر فيالدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة والعسكرية وهي اضافة مميزه للقضاء الاداري تكسبه مزيدا من القوه والهيبه امام بقية اجهزة الدوله., كذلك جاء نظام ديوان المظالم الجديد خالي من اختصاصاته الوارده في الفقره (ح) من الماده الثامنه من النظام القديم والتي كانت تجيز للديوان نظر دعاوي معينه بموجب نصوص نظاميه خاصه , وهذا يثير تسائلا جديدا حول بعض الانظمه التي سبقت ان اقرت في المملكه والتي اعطت ديوان المظالم النظر في مخالفة احكامها فهل سيتم تعديلها بموجب مرسوم ملكي ومنها على سبيل المثال لاالحصر نظام التستر التجاري , نظام الاسلحه والذخائر , نظام حماية البيئه , كذلك جاء اختصاص الديوان خاليا من اختصاصه في النظام القديم بنظر بعض الدعاوي الجزائيه الموجهه ضد المتهمين بارتكاب التزوير أو الرشوة أو اسائة استعمال السلطة أو الجرائم المنصوص عليها في نظام مباشر الأموال العامه.
وإجمالا نستطيع القول بان هاذين النظاميين يمثلان نقلة تشريعية هامة أقرها المنظم السعودى لها منافع عظيمة للصالح العام وجاءت بمزايا عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:-
أولا :- التأكيد على استقلال القضاة وانة لاسلطان عليهم لغير احكام الشريعة الاسلامية وليس لأحد التدخل فى عملهم , وهو تأكيد على تمسك الدوله التمسك بأحكام الشريعه الاسلاميه وماتصدره من أنظمه لاتتعارض معها .
ثانيا:- إعمال مبدأالتخصيص القضائى وذلك بانشاء دوائر متخصصة ومحاكم متخصصة, ومما لاشك ان في ذلك اهمية كبيره تكمن في أعطاء القضاة الوقت الكافي للتدقيق في القضايا التي بين أيديهم ونظرها بترو ودراسة وتمحيص , اضافة اعطاء القضاة القدره على فهم طبيعة الدعاوي التي ينظرها مماسيسهل مهمته في الفصل فيها.
ثالثا:- إبقاء الولاية العامة للمحاكم العامة وذلك فيما لم يرد بة نص بخضوعه لولاية محكمة أخرى.
رابعا:- لم الشمل القضائى وذلك بالغاء عمل بعض اللجان وجعلها تحت لواء المحاكم العامة وكنا نتمنى أن يكون ذلك بشكل كامل وذلك بالغاء كافة اللجان القضائيه وشبه القضائيه في المملكه ووضعها تحت لواء المحاكم العامه وديوان المظالم كل حسب طبيعة مهامه واختصاصاته ,حتى وان كان ذلك على شكل دوائر تكون تحت اشراف قضاة المحكمه العامه وفقا لصلاحية المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليها في الفقره (6/د) من النظام, ولوحدث ذلك لأصبح لدينا جهتي قضاء فقط تتمثل في القضاء الشرعي (العادي) والقضاء الاداري ولألغيت كافة اللجان القضائيه وشبه القضائيه في المملكه , ومما لاشك فيه بان ذلك يمثل قمة الاستقرار القضائي المنشود.
خامسا:- اقرار مبدأ التقاضي على ثلاث درجات في غالبية القضايا الاداريه وبعض القضايا التي أسماها نظام القضاء بالمهمه , ويعني مبدأتعدد درجات التقاضي ان تكون المحاكم على درجات متفاوته بعضها أعلى من بعض أوان يكون القضاة على درجات بعضها أعلى من بعض ,وممالاشك ان مثل هذا المبدا له فوائد وله عيوب ايضا فمن فوائده :-
1- إيجاد المحكمة العليا التي يناط بها مهام الإشراف القضائي على صحة الأحكام ومدى الالتزام بتطبيق القواعدالاجرائيه والموضوعية عنداصدارالاحكام.
2- تخصيص محاكم تتولى الفصل في القضاياالكبيره , لمايحتاج فيهاالى دقة النظرالقضائي كالمحكمة العامة ومحاكم اخرى تتولى الفصل في قضايا لها أهميه أخرى كمحاكم الأحوال الشخصية.
3- انه يشكل للقاضي في محكمه الدرجة الأول دافع قوى للاجتهاد في البحث عن الحكم الصواب وفحص البينات والدفوع لأنه يعلم مسبقا ًرقابة محكمه. عليا أخرى على حكمه.
4- سيحث القضاة على تسبيب الاحكام المنصوص عليه في المادة(164)وهو يعني قيام القاضي بتوضيح الاسباب التي بنى عليهاحكمة وذلك في منطوق صك الحكم.
5- يخلق ثقه كبيره في نفوس الناس ورضا تام باحكم القضاة اذ لامحل للشك في حكم أصدره قاضي محكمة الدرجة الأولى وأيدته محكمة الاستئناف ووافقت عليه المحكمة العليا.
6- يتيح للخصوم تدارك ماوقعوا فيه من أخطاء وضعف أثناء مرافعتهم أمام المحاكم الأعلى درجه, وبذلك يمكن الوصول إلى جادة الصواب بدقة وشمول.
7- ان النظرفي القضيه من جديد أمام محكمه اعلي وأمام قاضي أخريحمل القاضي على تتبع حثيثيات الدعوى والحرص على تفهمها بدقة, على خلاف إعادة النظرفيهامن القاضي الذي اصدر الحكم فقد يصر على حكمة ويحاول تبريره دون التعامل مع القضيه بنظرجديدوقدواجهنامثل هذه الحالات في الواقع العملي.
ومن عيوب هذا المبدأ مايلي :-1- زيادة النفقه الماليه على الدولة من حيث تكلفة المباني والصيانه والتشغيل والكوادر الوظيفة قضائيه أم اداريه ويمكن معالجة هذا العيب بأدخال القطاع الخاص كشريك حيوي وهام للدولة في بناء مرفق القضاءوبالاخص قيمايتعلق بالبنيه التحتيه .
2- أطالة أمد المنازعات والبطء في البت فيهافي مع ان الفصل بسرعة هوالاصل والواجب وأري ان يتم معالجة هذاالعيب بالحدمن الدعاوى الكيديه عن طريق تفعيل النصوص الجزائيه التي تحكم هذه الدعاوى.
3- زيادة التفقات على المواطنين من خلال حتمية الاستعانه بالمحامين في الفتره القادمة وهومادعا بعض القانونيين إلى القول بأن مبدأ التدرج يحقق منفعة ملموسة للأشخاص المقتدرين ما ليا ًالذين يستطيعون تحمل أعباء مواصلة الخصومه أمام المحاكم الاعلى درجه ويمكن معالجة هذه العيب باقرارمصروفات وأتعاب المحاماة على خاسرا لدعوى.
4- لقدذهب بعض فقهاءالقانون الوضعي الى القول بان اقرارمبدأتعددالدرجات يعني خروجا على حجية الأحكام القضائية والتي تعني ان الحكم القضائي اذاصدرمستوفياً شروطه وخالياًمن موانع صحته فانه يجب العمل به و لإيجوزنقضه وتركه .
سادسا:- التأكيد على ان ديوان المظالم هوقضاء ادراي مستقل وذلك بالغاء بعض الاختصاصات التي ادخلت عليه سابقا بموجب انظمه خاصه , وفي ذلك ترسيخ لاهتمام الدوله رعاه الله بالقضاء الاداري وهو اهتمام اقره المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز منذ عام 1344هـ.
سابعا:- تسمية اعضاء السلك القضائي بديوان المظالم بالقضاة بدلا من مستشارقضائي , وتوحيدهم مع قضاة المحاكم العامه والجزائيه تحت أحكام نظام القضاء الجديدوفقا للمادة الاولى من نظام الديوان فيتمتعون بنفس الضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بنفس الواجبات المنصوص عليها فيه , فمممالاشك فيه ان في مثل هذا تميز جديد لقضاة الديوان ومنحهم هيبه وضمانات اقوى من تلك الموجوده في النظام القديم.
ثامنا:- أدخال اعضاء جدد في المجلس الأعلى للقضاء هي نقلة نوعية وتطويريه لمرافق القضاء بشكل عام خاصه ان أحد الاعضاء هو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وأعتقد ان ذلك يمثل تفعيل لدور الهيئة في العملية القضائيه وخاصة في القضاء الجزائي الذي أصبح له محكمه مستقله, وربما تكون هذه الخطوة بداية لالحاق هيئة التحقيق والادعاء العام لاشراف وزراة العدل شانها في ذلك شأن غالبية النيابه العامه في أغلب دول العالم , مع تحويلها الى قضاء يسمى قضاء التحقيق حتى يستقيم سير العمليه القضائيه ويتحقق الأمن في المجتمع بجهاز تحقيق قوي له من الضمانات ماللقضاة منها وعليه من الواجبات ماعلى القضاة ايضا.
ومن الامور والملاحظات التى أراها لاتزال غامضة وبحاجة لمزيد من التوضيح في الاجراءات القادمه مايلى :-
1- ان نظام القضاء لم ينص صراحة على الغاء بعض المحاكم والدوائر وكان الاولى ان يتم النص عليها صراحة منعا لاى غموض وازالة لكل لبس ومنها على سبيل المثال لا الحصر اللجان الجمركيه ولجنة الفصل في المنازعات المصرفيه , وأرى انه من جانبي يمكن معالجة هذا العيب كما ذكرت في استخدام المجلس الاعلى للقضاء في صلاحيته بانشاء محاكم جديده اوتعديل وألغاء القائم منها.
2- لم يعالج نظام القضاء الالية التى سيتم بها تعيين قضاة جدد للنظر فى قضايا جديدة عليهم كالقضايا الجزائية والتجارية المحالة من ديوان المظالم ,واننا نتسائل فى هذا الشان هل سيتم الالتجاء الى قضاة الديوان الحاليين تظرا لخبرتهم الطويلة فى مثل هذة القضايا بما يعنى نقلهم تحت لواء المحاكم العامة او سيتم الاكتفاء بتعيين قضاة جدد ليس لديهم الخبرة العملية فى مثل هذة القضايا ومما لاشك ان مثل ذلك سيعرقل سير هذة القضايا وسيطيل أمدها , وان كان معالي رئيس ديوان المظالم قد أجاب على هذا التسائل في تصريح له لاحدى الصحف المحلية.
3- ان النظامين لم يحددا موعدا لسريانهما وهو ممايثير التسائل حول بداية التطبيق الفعلي للنظامين , خاصه في ظل عدم اكتمال التجهيزات والمباني والعدد الكافي من القضاة والموظفين. لكن هذه الاشكالية يمكن معالجتها من الناحيه القانونيه وذلك بالعوده إلى القواعد العامة حيث تنص المادة (71) من النظام الأساسي للحكم على (تنشر الأنظمه في الجريدة الرسميه وتكون نافذه من تاريخ نشرها مالم ينص على تاريخ أخر))، فيكون نفاذ مفعولهما من تاريخ النشرفي جريدة أم القرى بحكم انها الجريدة الرسميه.
4- لم يحدد النظام الجديد محل سريان النص ممايثير التسائل هل سيسري النظام على الدعاوى الجديده بعد تطبيق النظام ام سيسري على تلك الدعاوي التي لم يفصل فيها بشكل نهائي , وان كنت من جانبي ارجح الاحتمال الاخير لتطابقه مع ماورد بالماده الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه .
5- اشترط نظام القضاء في المادة (31) فيمن يولى القضاء شروط لاتجيز لطلاب وخريجي قسم الانظمه الاشتغال بالسلك القضائي ويأتي شرط ان يكون خريجي احدى كليات الشريعه بالمملكه أوشهادة اخرى معادله لها ابرز هذه القيود التي تقف حائلا بين خريجي افسام الانظمه وبين الاشتغال في القضاء , وهذا يثير التسائل الكبير كيف سيتم مواجهة النقص الحاد في اعداد القضاة للبدء في تنفيذ هاذين النظامين خاصه انه لايمكن البدء في سريانهما على مراحل بل لابد ان يكون ذلك في وقت واحد ؟؟ ثم التسائل الاخر الكبير من الذي سيتولى النظر في القضايا العماليه والتجاريه والتي يقوم الان بالنظر فيها مستشارون قانونيون سواء في الهيئات الابتدائيه او في بعض الهيئات التابعه لوزارة التجارة , وان كنت من جانبي أرى لو يتم الاستعانه بخريجي اقسام الانظمه وكذلك خريجي اقسام الدراسات الاسلاميه وخريجي اصول الفقه والعقيدة والدراسات القرأنيه مع تفعيل نص الفقرة (31/د) والتي تفرض اجراء امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء, خاصه ان غالبية الجهات الحكوميه ومن ضمنها وزارة العدل يتوفر فيها موظفي يحملون شهادات عليا في الانظمه وغيرها من التخصصات الشرعيه.
6- مادام نظام القضاء قد اجازا للهيئة العامه بالمحكمه العليا تقرير مبادئ عامه في أمور القضاء فكان الأحرى ان يقرر الزامية هذه المبادي كما هو الحال في المبادئ التي تقررها محكمه النقض.
7- ورد في المادة (11) مصطلح القضاء العام ممايعني بمفهوم المخالفه وجود قضاء خاص أخر في الدوله , ومن جانبي أرى ان المصطلح الأنسب هو مصطلح القضاء العادي على أساس ان النوع الأخر من القضاء هو القضاء العادي .
8- رسخت المادة(64) من نظام القضاء الجديد مانصت عليه المادة(80) من النظام القديم حيث حضرت على القضاة توكيل المحامين في القضايا التأديبيه المرفوعه ضدهم وأجازت له فقط الدفاع عن نفسه أوتوكيل قاضي اخر للدفاع عنه وممالاشك فيه ان الحكمه من هذا الحظر غيرواضحه وتثيرعدد من الاشكاليات اهمها حرمان القاضي المحال تأديبيا من حق من حقوقه الاساسيه وهو حق الدفاع وذلك في الحالة التي لايستطيع الدفاع عن نفسه لأي سبب من الأسباب ولايجد قاضيا أخر يتولى الدفاع وهي بلاشك أحوال غيرمستبعده .
9- صدر النظامين كماهو حال النظامين القديمين دون النص على اصدار لوائح تنفيذيه لهما كان يمكن ان يرد بها ماشاب بعض النصوص من غموض أولبس .
بعد أن استعرضنا في هذه الدراسة أهم التعديلات التي قررها النظامين الجديدين , وكذلك أستعرضنا أهم المزايا التي حققها النظامين مع التطرق لبعض العيوب التي وجدت أو تلك العيوب التي لم تعالج حتى مع صدور النظامين , يجب التأكيد الى ان صدور النظامين هو نقله تطويريه وبداية الاصلاح الحقيقي لمرفق القضاء وسيتبعه مزيدا من التطورات لاكمال مشروع اصلاح القضاء الذي حمل لواءه الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه , خاصة بعد أن تقرر تخصيص مبلغ مالي كبير لتطوير مرفق القضاء , ومن التعديلات المتوقعة والتي أرى انه لابد منها :-
1- تعديل بعض الأنظمة القائمة مثل نظام المرافعات الشرعية , ونظام الإجراءات الجزائية , ونظام العمل والعمال , وأنظمة الرشوة والتزويرواسائة استعمال السلطة , واختلاس المال العام وغيرها من الأنظمة التي أجازت لديوان المظالم نظر بعض القضايا الخارجة عن اختصاصه الأصيل كقضاء أداري مستقل.
2- إلغاء نظام الحكمة التجارية القديم جدا والصادر بالمرسوم الملكي رقم32 في15/01/1350هـ , خاصة آن القضايا التجارية ستتدخل تحت ولاية القضاء العادي تحت مسمى (المحكمة التجارية) مما يعني انه سيدخل تحت ولاية نظام المرافعات التجارية وهذا هو الأصح من الناحية القانونية .
3- إصدار نظام جديد ومتكامل للتجارة البحرية على غرار قانون التجارة البحرية المصري الجديد والذي يحاكي أفضل القوانين التجارية العالمية , وتكمن أهمية هذا القانون في تنظيم مسائل التجارة البحرية خاصة انه لايوجد نظام مستقل ومتكامل لها إنما مجموعة من الأنظمة المتفرقة وهي لاتقي أصلا بالحاجة .
4- المسارعة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/07/1422هـ , لأن الحاجة قد أصبحت ملحة إلى صدورها ولأن الجرائم في ازدياد وتطور , خاصة إذا علمنا إن مشروع اللائحة قد أعد من فتره وتستند إليه الهيئة في اغلب تعاميها وإجراءاتها الداخلية.
5- تفعيل العقوبات البديلة للسجن والأخذ بها وذلك سيساهم بلاشك في تخفيف النفقات المالية على الدولة من جهة ومن جهة أخرى سيساهم في الحد من الجريمة وتقوية أساليب معالجتها .
6- إعادة النظر في تبعية هيئة التحقيق والادعاء العام لوزارة الداخلية وضمها لوزارة العدل , كما هو الحاصل في غالبية دول العالم , مع إعادة النظر في وضعهم الوظيفي باعتبار أمثالهم في الدولة الأخرى ((قضاة تحقيق)) .
7- رفع رواتب موظفي وزارة العدل وديوان المظالم , وإعادة تأهيلهم من خلال الدورات القانونية المتخصصة وذلك لمواجهة هذه الأنظمة حين التنفيذ بتميز واضح وأداء معلوم.
8- إعداد تصنيف للمحامين ليواكبوا التطورات الحاصلة في أنظمة القضاء شأنهم في ذلك شأن بقية المحامين في العالم , لكي يصبح لدينا محامي ابتدائي ومحامي استئناف ومحامي نقض أو محكمة عليا , كذلك لابد من المسارعة بتلبية مطالب غالبية المحامين في المملكة وذلك بإنشاء هيئة للمحامين تكون مستقلة ومنفصلة عن وزارة العدل ويناط بها صلاحية إصدار تصاريح للمحامين وتصنيفهم وتأديبهم وسن أنظمة خاصة بهم كما هو المعمول بة في غالبية نقابات المحامين في الدول المجاورة , خاصة أن يوجد لدينا هيئات للمهندسين وللصحفيين وليس المحامين بأقل منهم شأنا .
أخيرا:-
هذه الدراسه تمت قبل صدور لية تنفيذ النظامين والتي أجابت على كثير من الإسئله وسيكون لنا تعليق حول الأليه قريبا بحول تعالى .
والله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل