المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعد عام من صدور نظامي القضاء وديوان المظالم



المحامي أحمد المالكي
19-09-2008, 07:50 PM
إن صدور نظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين خطوة رائدة وموفقة سيكون لها تأثير ايجابي بناء في تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي , وذلك يؤكد إن الرقي بمرفق القضاء مطلب أساسي لحكومة خادم الحرمين الشريفين في ظل الإصلاحات الإدارية التي يقوم بها الملك عبدالله بين الفينة والأخرى , وقد تضمن النظامين عددا من التعديلات المهمة التي تكفل النهوض بالمنظومة القضائية بالمملكة وتحقيق عدد من الأهداف التي يتطلع إليها الجميع , كذلك جاء النظام بعدد من المزايا التي استهدفت الصالح العام وتحقيق المنفعه لكافة المواطنين والمقيمين وهي كما يلي :-

أولا:- تغير مسمي مجلس القضاء الأعلى إلي المجلس الأعلى للقضاء وهى تسمية لغوية أفضل من التسمية السابقة مع إعطاء المجلس اختصاصات ووظائف ذات صيغة إدارية كتعيين القضاة وانتدابهم وترقيتهم , وإبقائه كمرجع لتنازع الاختصاص بنوعية الايجابي والسلبي, وكذلك بقى كمرجع للفصل في النزاعات التي تثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وهو من الاختصاصات السابقة للمجلس كذلك بقى المجلس مختصا بتحديد الاختصاصات المكانية لكل محكمة وفقا للمادة(38)من نظام المرافعات الشرعية.
ثانيا:- انشاء محكمة على قمة الهرم القضائي سميت بالمحكمة العليا من مقر رئيسي واحد بمدينة الرياض وهي تحاكي الى حد بعيد محكمة النقض المصريه وستكون اختصاصاتها القضائية نفس الاختصاصات التي كانت تباشرها اللجنه الدائمه في المجلس السابق وفقا للمادة (11) اضافه الى الاختصاات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزائيه , وكذلك مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعه الاسلامية ومايصدره ولي الامر من أنظمه لاتتعارض مع الشريعه الاسلاميه , وبمعنى قانوني فستكون صلاحية المحكمه العليا محصوره في شقين :-

الشق الأول :- قضاء موضوع يجيز للمكمه العليا النظر في قضايا القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أودونها.
الشق الثاني :- قضاء تطبيق وهو الاصل العام في اختصاصات المحكمه العليا ويتمثل في الرقابه على الأحكام الصادره عن المحاكم الاستئنافيه بشأن تطبيق الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه , أي انها ستكون في هذا الحال محكمة قانون لا محكمة موضوع وذلك في حالات أربع فقط حددتها المادة
(11\2) وهي في ذلك حالها حال محكمة النقض المصريه.
لكن مايلفت الانتباه هو ان النظام استحدث هيئة عامه في المحكمه العليا أبرز مهامها تقرير مبادئ عامه في المسائل المتعلقه بالقضاء وفي ذلك بلاشك نقله نوعيه فريده من نوعها ستسهل مهمة القضاة كثيرا وذلك في الرجوع الى هذه المبادئ حال مااستشكل عليهم أمر من أمور القضاء وهو ماقرره أيضا نظام ديوان المظالم الجديد بالنسبة للمحكمه الاداريه العليا لكن الاختلاف يتمثل في ان نظام الديوان لم يحدد صلاحيات الامانه العامه وممالاشك فيه فانه لايمكن القول بأن ماستقرره الهيئة العامه التابعه للمحكمه العليا يسري على القضاء الاداري لاختلافه عن القضاء العادي نوعياً وانفصاله عضوياً.
كذلك ذهب البعض في الايام التي تلت صدور النظاميني الى اعتبار المحكمه العليا بمثابة محكمة دستوريه مهمتها مراقبه الانظمه التي يصدرها ولي الامر وهذا يعتبرفهم خاطئ لصلاحيات المحكمه العليا فهي تراقب سلامة تطبيق الشريعه الاسلاميه ومايصدره ولي الامر من انظمه لاتتعارض مع الشريعه الاسلاميه , ولاتراقب الأنظمه نفسها في مخالفتها للشريعه الاسلاميه من عدمه وان كنت اتمنى لو اعطيت مثل هذه الصلاحيه لأهميتها البالغه جدا.
ثالثا:- تم إنشاء محاكم الاستئناف تحل محل محاكم التميز في جميع مناطق المملكة وتنقسم محاكم الاستئناف الى دوائر ( حقوقية وجزائية وأحوال شخصية وتجارية وعمالية ) وتختص محاكم الاستئناف بالنظر فى الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم هذة المحاكم فى الدعاوى المنظورة امامها بعد سماع اقوال الخصوم .
ثالثا:- أصبح القضاء السعودى العادي على ثلاث درجات للتقاضى في بعض القضايا التي اسماها بالمهمه دون البعض, وكنا نتمنى ان يكون على ثلاث درجات مطلقا كماهو الحال في نظام ديوان المظالم الجديد.
رابعا:- تكون درجات القضاء العادي على النحو الاتي :- قضاء الدرجة الاولى ويشمل احكام محاكم الدرجة الاولى المحددة فى المادة التاسعة ,ثم قضاء الاستئناف ثم قضاء المحكمة العليا وستكون المحكمة العليا كما اسلفنا منوط بها اختصاصات اللجنة الدائمة فى مجلس القضاء الاعلى السابق.
خامسا:- إنشاء دوائر عمالية تتبع للمحاكم العامة وهو مايعنى إكساب القضاء العمالى مزيدا من الاستقلالية والضمانات القضائية الكافية التى لم تكن موجودة فى النظام القديم , وممالاشك فيه فانها ستخلق ثقه كبيره بين أرباب العمل وبقية العمال سواء مواطنيين ام مقيمين.
خامسا:- نقل اختصاصات الدوائر التجارية من ديوان المظالم ولجان الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الى المحاكم التجارية بالمحاكم العامه كما هو الحال فى النزاعات العمالية رغم عدم النص على ذلك صراحة فى النظام.
سادسا:- إنشاء محاكم للاحوال الشخصية تكون تابعة للمحاكم العامة وستكون مختصة فى الفصل فى الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية, وفي ذلك تميزجديد للمرأه تقره الانظمه السعوديه واعطائها خصوصية اكثر في مباشرتها لقضاياها.
سابعا:- إلغاء المحكمة الجزئية وتحويلها الى محاكم جزائية مؤلفة من دوائر الحدود والقصاص ودوائر القضايا التعزيرية ,ودوائر قضايا الاحداث ,وهو مايعنى إلغاء اختصاص الدوائر الجزائية بديوان المظالم وتحويلها الى المحاكم الجزائية لتكون مختصة فى الفصل فى جرائم الرشوة والتزوير واختلاس المال العام وغيرها من جرائم التعزير.
ثامنا:- اجازت المادة التاسعة عشر من نظام القضاء تأليف دوائر للنظر فى كل مايخرج عن اختصاصات المحاكم الاخرى وكتابات العدل وتكون هذة الدوائر باشراف قاضى فرد او ثلاثة قضاة ,ومما نلاحظة فى هذا النص ان المادة اوردت نظام المرور وكان الأولى والمتوقع إنشاء دوائر مرورية شأنها شأن بقية الدوائر التى نصت عليها المادة التاسعة , وكذلك فان النص لم يحدد المعيار لتأليف هذة الدوائر من قاض فرد أومن ثلاثة قضاة وربما ترك ذلك للاجراءات الالحاقيه التي ستصدر فيما بعد..
* بالنسبة للتعديلات التى طرأت على نظام ديوان المظالم القديم فقد جاء النظام بعدة مزايا ايضا تهدف الى خدمة الصالح العام والمنفعة العامة وتنظيم سير العملية القضائية وهى على النحو الاتى :-
اولا:- إنشاء مجلس القضاء الادارى يكون لة نفس الاختصاصات الموكولة الى المجلس الاعلى للقضاءالوارده فى نظام القضاء لكنم في اطار ديوان المظالم وكذلك لرئيسة نقس الصلاحيات المقررة لرئيس المجلس الاعلى للقضاء.
ثانيا:- إنشاء ثلاث محاكم إدارية وهى على النحو الاتى :-
المحاكم الادارية ,المحاكم الاستئنافية الادارية ,المحكمة الادارية العليا, وقد اجاز النظام لمجلس القضاء الادارى احداث محاكم متخصصة اخرى بعد موافقة الملك وتباشر المحكمة الادارية العليا إختصاصات مشابهة لاختصاصات المحكمه العليا الوارده في نظام القضاء وهو مايعني القول بان التقاضي امام القضاء الاداري على ثلاث درجات مطلقا , وكذلك تباشر محاكم الاستئناف ذات الدور الذي تباشره المحاكم الاستئنافيه وفقا لنظام القضاء .

ثالثا:- بالنسبة لاختصاصات ديوان المظالم الوارده في ظل نظام الديوان القديم في المادة الثامنة فقد اضيف عليها وفقا لمانصت عليه المادة الثالثه عشر الفقره الاأولى من النظام الجديد اختصاص الديوان بالنظر فيالدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة والعسكرية وهي اضافة مميزه للقضاء الاداري تكسبه مزيدا من القوه والهيبه امام بقية اجهزة الدوله., كذلك جاء نظام ديوان المظالم الجديد خالي من اختصاصاته الوارده في الفقره (ح) من الماده الثامنه من النظام القديم والتي كانت تجيز للديوان نظر دعاوي معينه بموجب نصوص نظاميه خاصه , وهذا يثير تسائلا جديدا حول بعض الانظمه التي سبقت ان اقرت في المملكه والتي اعطت ديوان المظالم النظر في مخالفة احكامها فهل سيتم تعديلها بموجب مرسوم ملكي ومنها على سبيل المثال لاالحصر نظام التستر التجاري , نظام الاسلحه والذخائر , نظام حماية البيئه , كذلك جاء اختصاص الديوان خاليا من اختصاصه في النظام القديم بنظر بعض الدعاوي الجزائيه الموجهه ضد المتهمين بارتكاب التزوير أو الرشوة أو اسائة استعمال السلطة أو الجرائم المنصوص عليها في نظام مباشر الأموال العامه.
وإجمالا نستطيع القول بان هاذين النظاميين يمثلان نقلة تشريعية هامة أقرها المنظم السعودى لها منافع عظيمة للصالح العام وجاءت بمزايا عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:-
أولا :- التأكيد على استقلال القضاة وانة لاسلطان عليهم لغير احكام الشريعة الاسلامية وليس لأحد التدخل فى عملهم , وهو تأكيد على تمسك الدوله التمسك بأحكام الشريعه الاسلاميه وماتصدره من أنظمه لاتتعارض معها .
ثانيا:- إعمال مبدأالتخصيص القضائى وذلك بانشاء دوائر متخصصة ومحاكم متخصصة, ومما لاشك ان في ذلك اهمية كبيره تكمن في أعطاء القضاة الوقت الكافي للتدقيق في القضايا التي بين أيديهم ونظرها بترو ودراسة وتمحيص , اضافة اعطاء القضاة القدره على فهم طبيعة الدعاوي التي ينظرها مماسيسهل مهمته في الفصل فيها.
ثالثا:- إبقاء الولاية العامة للمحاكم العامة وذلك فيما لم يرد بة نص بخضوعه لولاية محكمة أخرى.
رابعا:- لم الشمل القضائى وذلك بالغاء عمل بعض اللجان وجعلها تحت لواء المحاكم العامة وكنا نتمنى أن يكون ذلك بشكل كامل وذلك بالغاء كافة اللجان القضائيه وشبه القضائيه في المملكه ووضعها تحت لواء المحاكم العامه وديوان المظالم كل حسب طبيعة مهامه واختصاصاته ,حتى وان كان ذلك على شكل دوائر تكون تحت اشراف قضاة المحكمه العامه وفقا لصلاحية المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليها في الفقره (6/د) من النظام, ولوحدث ذلك لأصبح لدينا جهتي قضاء فقط تتمثل في القضاء الشرعي (العادي) والقضاء الاداري ولألغيت كافة اللجان القضائيه وشبه القضائيه في المملكه , ومما لاشك فيه بان ذلك يمثل قمة الاستقرار القضائي المنشود.
خامسا:- اقرار مبدأ التقاضي على ثلاث درجات في غالبية القضايا الاداريه وبعض القضايا التي أسماها نظام القضاء بالمهمه , ويعني مبدأتعدد درجات التقاضي ان تكون المحاكم على درجات متفاوته بعضها أعلى من بعض أوان يكون القضاة على درجات بعضها أعلى من بعض ,وممالاشك ان مثل هذا المبدا له فوائد وله عيوب ايضا فمن فوائده :-
1- إيجاد المحكمة العليا التي يناط بها مهام الإشراف القضائي على صحة الأحكام ومدى الالتزام بتطبيق القواعدالاجرائيه والموضوعية عنداصدارالاحكام.
2- تخصيص محاكم تتولى الفصل في القضاياالكبيره , لمايحتاج فيهاالى دقة النظرالقضائي كالمحكمة العامة ومحاكم اخرى تتولى الفصل في قضايا لها أهميه أخرى كمحاكم الأحوال الشخصية.
3- انه يشكل للقاضي في محكمه الدرجة الأول دافع قوى للاجتهاد في البحث عن الحكم الصواب وفحص البينات والدفوع لأنه يعلم مسبقا ًرقابة محكمه. عليا أخرى على حكمه.
4- سيحث القضاة على تسبيب الاحكام المنصوص عليه في المادة(164)وهو يعني قيام القاضي بتوضيح الاسباب التي بنى عليهاحكمة وذلك في منطوق صك الحكم.
5- يخلق ثقه كبيره في نفوس الناس ورضا تام باحكم القضاة اذ لامحل للشك في حكم أصدره قاضي محكمة الدرجة الأولى وأيدته محكمة الاستئناف ووافقت عليه المحكمة العليا.
6- يتيح للخصوم تدارك ماوقعوا فيه من أخطاء وضعف أثناء مرافعتهم أمام المحاكم الأعلى درجه, وبذلك يمكن الوصول إلى جادة الصواب بدقة وشمول.
7- ان النظرفي القضيه من جديد أمام محكمه اعلي وأمام قاضي أخريحمل القاضي على تتبع حثيثيات الدعوى والحرص على تفهمها بدقة, على خلاف إعادة النظرفيهامن القاضي الذي اصدر الحكم فقد يصر على حكمة ويحاول تبريره دون التعامل مع القضيه بنظرجديدوقدواجهنامثل هذه الحالات في الواقع العملي.
ومن عيوب هذا المبدأ مايلي :-1- زيادة النفقه الماليه على الدولة من حيث تكلفة المباني والصيانه والتشغيل والكوادر الوظيفة قضائيه أم اداريه ويمكن معالجة هذا العيب بأدخال القطاع الخاص كشريك حيوي وهام للدولة في بناء مرفق القضاءوبالاخص قيمايتعلق بالبنيه التحتيه .
2- أطالة أمد المنازعات والبطء في البت فيهافي مع ان الفصل بسرعة هوالاصل والواجب وأري ان يتم معالجة هذاالعيب بالحدمن الدعاوى الكيديه عن طريق تفعيل النصوص الجزائيه التي تحكم هذه الدعاوى.
3- زيادة التفقات على المواطنين من خلال حتمية الاستعانه بالمحامين في الفتره القادمة وهومادعا بعض القانونيين إلى القول بأن مبدأ التدرج يحقق منفعة ملموسة للأشخاص المقتدرين ما ليا ًالذين يستطيعون تحمل أعباء مواصلة الخصومه أمام المحاكم الاعلى درجه ويمكن معالجة هذه العيب باقرارمصروفات وأتعاب المحاماة على خاسرا لدعوى.
4- لقدذهب بعض فقهاءالقانون الوضعي الى القول بان اقرارمبدأتعددالدرجات يعني خروجا على حجية الأحكام القضائية والتي تعني ان الحكم القضائي اذاصدرمستوفياً شروطه وخالياًمن موانع صحته فانه يجب العمل به و لإيجوزنقضه وتركه .
سادسا:- التأكيد على ان ديوان المظالم هوقضاء ادراي مستقل وذلك بالغاء بعض الاختصاصات التي ادخلت عليه سابقا بموجب انظمه خاصه , وفي ذلك ترسيخ لاهتمام الدوله رعاه الله بالقضاء الاداري وهو اهتمام اقره المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز منذ عام 1344هـ.
سابعا:- تسمية اعضاء السلك القضائي بديوان المظالم بالقضاة بدلا من مستشارقضائي , وتوحيدهم مع قضاة المحاكم العامه والجزائيه تحت أحكام نظام القضاء الجديدوفقا للمادة الاولى من نظام الديوان فيتمتعون بنفس الضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بنفس الواجبات المنصوص عليها فيه , فمممالاشك فيه ان في مثل هذا تميز جديد لقضاة الديوان ومنحهم هيبه وضمانات اقوى من تلك الموجوده في النظام القديم.
ثامنا:- أدخال اعضاء جدد في المجلس الأعلى للقضاء هي نقلة نوعية وتطويريه لمرافق القضاء بشكل عام خاصه ان أحد الاعضاء هو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وأعتقد ان ذلك يمثل تفعيل لدور الهيئة في العملية القضائيه وخاصة في القضاء الجزائي الذي أصبح له محكمه مستقله, وربما تكون هذه الخطوة بداية لالحاق هيئة التحقيق والادعاء العام لاشراف وزراة العدل شانها في ذلك شأن غالبية النيابه العامه في أغلب دول العالم , مع تحويلها الى قضاء يسمى قضاء التحقيق حتى يستقيم سير العمليه القضائيه ويتحقق الأمن في المجتمع بجهاز تحقيق قوي له من الضمانات ماللقضاة منها وعليه من الواجبات ماعلى القضاة ايضا.

ومن الامور والملاحظات التى أراها لاتزال غامضة وبحاجة لمزيد من التوضيح في الاجراءات القادمه مايلى :-
1- ان نظام القضاء لم ينص صراحة على الغاء بعض المحاكم والدوائر وكان الاولى ان يتم النص عليها صراحة منعا لاى غموض وازالة لكل لبس ومنها على سبيل المثال لا الحصر اللجان الجمركيه ولجنة الفصل في المنازعات المصرفيه , وأرى انه من جانبي يمكن معالجة هذا العيب كما ذكرت في استخدام المجلس الاعلى للقضاء في صلاحيته بانشاء محاكم جديده اوتعديل وألغاء القائم منها.
2- لم يعالج نظام القضاء الالية التى سيتم بها تعيين قضاة جدد للنظر فى قضايا جديدة عليهم كالقضايا الجزائية والتجارية المحالة من ديوان المظالم ,واننا نتسائل فى هذا الشان هل سيتم الالتجاء الى قضاة الديوان الحاليين تظرا لخبرتهم الطويلة فى مثل هذة القضايا بما يعنى نقلهم تحت لواء المحاكم العامة او سيتم الاكتفاء بتعيين قضاة جدد ليس لديهم الخبرة العملية فى مثل هذة القضايا ومما لاشك ان مثل ذلك سيعرقل سير هذة القضايا وسيطيل أمدها , وان كان معالي رئيس ديوان المظالم قد أجاب على هذا التسائل في تصريح له لاحدى الصحف المحلية.
3- ان النظامين لم يحددا موعدا لسريانهما وهو ممايثير التسائل حول بداية التطبيق الفعلي للنظامين , خاصه في ظل عدم اكتمال التجهيزات والمباني والعدد الكافي من القضاة والموظفين. لكن هذه الاشكالية يمكن معالجتها من الناحيه القانونيه وذلك بالعوده إلى القواعد العامة حيث تنص المادة (71) من النظام الأساسي للحكم على (تنشر الأنظمه في الجريدة الرسميه وتكون نافذه من تاريخ نشرها مالم ينص على تاريخ أخر))، فيكون نفاذ مفعولهما من تاريخ النشرفي جريدة أم القرى بحكم انها الجريدة الرسميه.
4- لم يحدد النظام الجديد محل سريان النص ممايثير التسائل هل سيسري النظام على الدعاوى الجديده بعد تطبيق النظام ام سيسري على تلك الدعاوي التي لم يفصل فيها بشكل نهائي , وان كنت من جانبي ارجح الاحتمال الاخير لتطابقه مع ماورد بالماده الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه .
5- اشترط نظام القضاء في المادة (31) فيمن يولى القضاء شروط لاتجيز لطلاب وخريجي قسم الانظمه الاشتغال بالسلك القضائي ويأتي شرط ان يكون خريجي احدى كليات الشريعه بالمملكه أوشهادة اخرى معادله لها ابرز هذه القيود التي تقف حائلا بين خريجي افسام الانظمه وبين الاشتغال في القضاء , وهذا يثير التسائل الكبير كيف سيتم مواجهة النقص الحاد في اعداد القضاة للبدء في تنفيذ هاذين النظامين خاصه انه لايمكن البدء في سريانهما على مراحل بل لابد ان يكون ذلك في وقت واحد ؟؟ ثم التسائل الاخر الكبير من الذي سيتولى النظر في القضايا العماليه والتجاريه والتي يقوم الان بالنظر فيها مستشارون قانونيون سواء في الهيئات الابتدائيه او في بعض الهيئات التابعه لوزارة التجارة , وان كنت من جانبي أرى لو يتم الاستعانه بخريجي اقسام الانظمه وكذلك خريجي اقسام الدراسات الاسلاميه وخريجي اصول الفقه والعقيدة والدراسات القرأنيه مع تفعيل نص الفقرة (31/د) والتي تفرض اجراء امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء, خاصه ان غالبية الجهات الحكوميه ومن ضمنها وزارة العدل يتوفر فيها موظفي يحملون شهادات عليا في الانظمه وغيرها من التخصصات الشرعيه.
6- مادام نظام القضاء قد اجازا للهيئة العامه بالمحكمه العليا تقرير مبادئ عامه في أمور القضاء فكان الأحرى ان يقرر الزامية هذه المبادي كما هو الحال في المبادئ التي تقررها محكمه النقض.
7- ورد في المادة (11) مصطلح القضاء العام ممايعني بمفهوم المخالفه وجود قضاء خاص أخر في الدوله , ومن جانبي أرى ان المصطلح الأنسب هو مصطلح القضاء العادي على أساس ان النوع الأخر من القضاء هو القضاء العادي .
8- رسخت المادة(64) من نظام القضاء الجديد مانصت عليه المادة(80) من النظام القديم حيث حضرت على القضاة توكيل المحامين في القضايا التأديبيه المرفوعه ضدهم وأجازت له فقط الدفاع عن نفسه أوتوكيل قاضي اخر للدفاع عنه وممالاشك فيه ان الحكمه من هذا الحظر غيرواضحه وتثيرعدد من الاشكاليات اهمها حرمان القاضي المحال تأديبيا من حق من حقوقه الاساسيه وهو حق الدفاع وذلك في الحالة التي لايستطيع الدفاع عن نفسه لأي سبب من الأسباب ولايجد قاضيا أخر يتولى الدفاع وهي بلاشك أحوال غيرمستبعده .
9- صدر النظامين كماهو حال النظامين القديمين دون النص على اصدار لوائح تنفيذيه لهما كان يمكن ان يرد بها ماشاب بعض النصوص من غموض أولبس .
بعد أن استعرضنا في هذه الدراسة أهم التعديلات التي قررها النظامين الجديدين , وكذلك أستعرضنا أهم المزايا التي حققها النظامين مع التطرق لبعض العيوب التي وجدت أو تلك العيوب التي لم تعالج حتى مع صدور النظامين , يجب التأكيد الى ان صدور النظامين هو نقله تطويريه وبداية الاصلاح الحقيقي لمرفق القضاء وسيتبعه مزيدا من التطورات لاكمال مشروع اصلاح القضاء الذي حمل لواءه الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه , خاصة بعد أن تقرر تخصيص مبلغ مالي كبير لتطوير مرفق القضاء , ومن التعديلات المتوقعة والتي أرى انه لابد منها :-
1- تعديل بعض الأنظمة القائمة مثل نظام المرافعات الشرعية , ونظام الإجراءات الجزائية , ونظام العمل والعمال , وأنظمة الرشوة والتزويرواسائة استعمال السلطة , واختلاس المال العام وغيرها من الأنظمة التي أجازت لديوان المظالم نظر بعض القضايا الخارجة عن اختصاصه الأصيل كقضاء أداري مستقل.
2- إلغاء نظام الحكمة التجارية القديم جدا والصادر بالمرسوم الملكي رقم32 في15/01/1350هـ , خاصة آن القضايا التجارية ستتدخل تحت ولاية القضاء العادي تحت مسمى (المحكمة التجارية) مما يعني انه سيدخل تحت ولاية نظام المرافعات التجارية وهذا هو الأصح من الناحية القانونية .
3- إصدار نظام جديد ومتكامل للتجارة البحرية على غرار قانون التجارة البحرية المصري الجديد والذي يحاكي أفضل القوانين التجارية العالمية , وتكمن أهمية هذا القانون في تنظيم مسائل التجارة البحرية خاصة انه لايوجد نظام مستقل ومتكامل لها إنما مجموعة من الأنظمة المتفرقة وهي لاتقي أصلا بالحاجة .
4- المسارعة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/07/1422هـ , لأن الحاجة قد أصبحت ملحة إلى صدورها ولأن الجرائم في ازدياد وتطور , خاصة إذا علمنا إن مشروع اللائحة قد أعد من فتره وتستند إليه الهيئة في اغلب تعاميها وإجراءاتها الداخلية.
5- تفعيل العقوبات البديلة للسجن والأخذ بها وذلك سيساهم بلاشك في تخفيف النفقات المالية على الدولة من جهة ومن جهة أخرى سيساهم في الحد من الجريمة وتقوية أساليب معالجتها .
6- إعادة النظر في تبعية هيئة التحقيق والادعاء العام لوزارة الداخلية وضمها لوزارة العدل , كما هو الحاصل في غالبية دول العالم , مع إعادة النظر في وضعهم الوظيفي باعتبار أمثالهم في الدولة الأخرى ((قضاة تحقيق)) .
7- رفع رواتب موظفي وزارة العدل وديوان المظالم , وإعادة تأهيلهم من خلال الدورات القانونية المتخصصة وذلك لمواجهة هذه الأنظمة حين التنفيذ بتميز واضح وأداء معلوم.
8- إعداد تصنيف للمحامين ليواكبوا التطورات الحاصلة في أنظمة القضاء شأنهم في ذلك شأن بقية المحامين في العالم , لكي يصبح لدينا محامي ابتدائي ومحامي استئناف ومحامي نقض أو محكمة عليا , كذلك لابد من المسارعة بتلبية مطالب غالبية المحامين في المملكة وذلك بإنشاء هيئة للمحامين تكون مستقلة ومنفصلة عن وزارة العدل ويناط بها صلاحية إصدار تصاريح للمحامين وتصنيفهم وتأديبهم وسن أنظمة خاصة بهم كما هو المعمول بة في غالبية نقابات المحامين في الدول المجاورة , خاصة أن يوجد لدينا هيئات للمهندسين وللصحفيين وليس المحامين بأقل منهم شأنا .

أخيرا:-
هذه الدراسه تمت قبل صدور لية تنفيذ النظامين والتي أجابت على كثير من الإسئله وسيكون لنا تعليق حول الأليه قريبا بحول تعالى .
والله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل

20-09-2008, 09:33 PM
الأستاذ/ أحمد المالكي
بعض النقاط التي طرحت تساؤلات عنها تجد الإجابة عنها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم والمنشورة بجريدة أم القرى بالعدد 4170 يوم الجمعة 309/1428هـ الموافق 21/9/2007م،

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم
القسم الأول
آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء

أولاً : فيما يتصل بالمجلس الأعلى للقضاء :
1– يتولى مجلس القضاء الأعلى إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ما يلي :
أ - اقتراح القضاة الأربعة المتفرغين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (الخامسة) من نظام القضاء من بين أعضاء المجلس الحالي أو من غيرهم .
ب- اقتراح أعضاء المحكمة العليا .
ج - النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء .
د – أي اختصاص آخر معهود به إلى المجلس الأعلى للقضاء بموجب هذه الآلية .
2– يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في هذه الآلية، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء .
3– استحداث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الأعلى للقضاء ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من البند (التاسع عشر) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات (التي سيشار إليها فيما بعد (باللجنة الفنية)) بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء بما يلي :
أ– تحديد تلك الوظائف بعد حصر الوظائف الشاغرة والمشغولة.
ب– وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المجلس الأعلى للقضاء على تولي مهماته.
ج– دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء .
4– توفير مقر للمجلس الأعلى للقضاء يتناسب مع أهميته قبل مباشرته مهماته بمدة كافية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
5 – تنقل إلى المجلس الأعلى للقضاء إدارة التفتيش القضائي التابعة تنظيمياً لوزارة العدل بقضائها وموظفيها من تاريخ مباشرة المجلس مهماته ، ويكون تنفيذ ذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، ويستمر العمل بقواعد التفتيش القضائي الحالية وإجراءاته حتى يصدر المجلس لائحة التفتيش القضائي.
ثانياً : فيما يتصل بالمحكمة العليا :
1– تستمر الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في الأنظمة الحالية ، وذلك إلى حين تسمية أعضاء المحكمة العليا .
2– تتولى المحكمة العليا بعد تسمية أعضائها اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية .
3– تنقل الوظائف الإدارية والفنية المرتبطة بالعمل القضائي الشاغرة والمشغولة بعد حصرها وفق ما ورد في الفقرة (3) من البند (أولاً) من هذه الآلية، بموظفيها من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا، ويكون ذلك بالتزامن مع تسمية أعضاء المحكمة العليا .
4 – تنشأ إدارة متخصصة في المحكمة العليا باسم (إدارة الدراسات والبحوث) , يعين فيها عدد كافٍ من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمتها إجراء الدراسات والبحوث القضائية التي تطلبها دوائر المحكمة .
5 – يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية تتناسب مع حجم العمل في المحكمة العليا ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء ، وتقوم اللجنة الفنية – بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء وممثل من وزارة العدل وممثل من المحكمة العليا خلال مدة لا تتجاوز ((سنتين)) من تاريخ نفاذ نظام القضاء – بوضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة العليا على تولي اختصاصاتها، ودراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفينة أخرى للمحكمة.
6 – توفير مقر يتناسب مع أهمية المحكمة العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك .
7 – يحال – من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا – كل ما يدخل في اختصاص المحكمة العليا من المعاملات القضائية ودفاترها وسجلاتها وملفاتها .
ويكون ذلك عند مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا .
ثالثاً : اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في المجلس الأعلى للقضاء ، ورئيس المحكمة العليا وأعضائها ، بمثابة إحداث وظائف وفقاً للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام القضاء ، وإدراجها تبعاً لذلك في ميزانية الجهة ذات العلاقة
رابعاً : فيما يتصل بمحاكم الاستئناف :
1– تستمر كل من : محكمة التمييز في الرياض ومحكمة التمييز في مكة المكرمة في تولي اختصاصاتهما المنصوص عليها في الأنظمة الحالية ، وذلك إلى حين تحويلهما إلى محكمتي استئناف وفقاً ورد في الفقرة (5) من هذا البند.
2– تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن (مائة وعشرين) وظيفة ، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن (ثلاثين) وظيفة ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء .
3– يقوم المجلس الأعلى للقضاء بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل ، ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يخصص عدد كافٍ من القضاة المعينين أو المرقين للعمل في محكمة الرياض ومحكمة مكة المكرمة .
4- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بزيادة عدد الدوائر في كل من محكمتي الرياض ومكة المكرمة.
5– يصدر المجلس الأعلى للقضاء – خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء – قراراً يتضمن ما يلي :
أ – بالنسبة إلى محكمة التمييز في الرياض :
1– تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف .
2– تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في المحكمة .
3– قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الرياض .
ب– بالنسبة إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة :
1– تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف .
2– تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة .
3– أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الباحة .
ج – إنشاء محكمة استئناف في المنطقة الشرقية يراعى فيها ما يلي :
1– أن يكون مقرها مدينة الدمام .
2– أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة .
3– قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في المنطقة الشرقية .
د – إنشاء محكمة استئناف في منطقة القصيم يراعى فيها ما يلي :
1– أن يكون مقرها مدينة بريدة .
2– أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة .
3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة القصيم، ومنطقة حائل.
هـ- إنشاء محكمة استئناف في منطقة عسير ، يراعى فيها ما يلي :
1– أن يكون مقرها مدينة أبها .
2– أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة .
3– أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة عسير ، ومنطقة جازان ، ومنطقة نجران.
و– إنشاء محكمة استئناف في منطقة الجوف يراعى فيها ما يلي :
1– أن يكون مقرها مدينة سكاكا .
2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة .
3– أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الجوف ، ومنطقة الحدود الشمالية ، ومنطقة تبوك.
6– تتولى محاكم الاستئناف اختصاصات محكمة التمييز إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (9) من هذا البند .
7– تقوم اللجنة الفنية – بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء – بما يلي :
أ – دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لتلك المحاكم .
ب– تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد .
ج – النظر في ملاءمة نقل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة بموظفيها من بعض فروع وزارة العدل إلى تلك المحاكم .
د – وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها .
8– توفير مقر لكل محكمة استئناف صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة عمل محاكم الاستئناف وأهميته وحجمه ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك .
9– يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء ، وتراعى في ذلك القضايا المحالة إلى محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة بأن تستمر في نظرها حتى انتهائها ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن .
10– يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة قبل التنفيذ بوقت كافٍ .
خامساً : فيما يتصل بمحاكم الأحوال الشخصية :
1– يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء .
2– يصدر المجلس الأعلى للقضاء – خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء – قراراً يتضمن ما يلي :
أ– تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية.
ب– تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال شخصية .
ج– تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعى في ذلك حجم عمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة .
3– ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة أحوال شخصية اختصاصاتها .
4– تقوم اللجنة الفنية – بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء – بما يلي :
أ – دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم .
ب– تحديد احتياجات كل محكمة أحوال شخصية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد .
ج – تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة لمحكمة الأحوال الشخصية الواقعة في منطقتها أو محافظتها .
5– توفير مقر لكل محكمة أحوال شخصية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك .
6– تحال قضايا الأحوال الشخصية التي لدى المحاكم العامة والمحاكم الجزئية ولم يجر ضبطها إلى محاكم الأحوال الشخصية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، ويكون ذلك عن مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء.
7– يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – لتباشر بعدها محاكم الأحوال الشخصية اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة والمحاكم الجزئية في نظر قضايا الأحوال الشخصية التي ضبطتها حتى الحكم فيها ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن .
8– يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم أحوال شخصية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .
سادساً : فيما يتصل بالمحاكم الجزائية:
1– يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم الجزائية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء .
2– يصدر المجلس الأعلى للقضاء – خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء – قراراً يتضمن ما يلي :
أ– تحويل المحاكم الجزائية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية.
ب– تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة جزائية.
ج– تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم الجزائية عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك حجم عمل (المحاكم الجزائية) و(المحاكم العامة) .
3– ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة جزائية اختصاصاتها.
4 - تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي :
أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم.
ب- تقويم وضع المحاكم الجزئية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ، ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم جزائية .
ج - تحديد احتياجات كل محكمة جزائية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد .
د - تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة الجزائية التي تقع في منطقتها أو محافظتها .
5- توفير مقر لكل محكمة جزائية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم الجزائية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك .
6- تسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية . وتسلخ كذلك دوائر التدقيق الجزائي بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف ، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى .
7- تحال القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية الموجودة لدى المحاكم العامة ولم يجر ضبطها إلى المحاكم الجزائية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء .
8- تحال القضايا الجزائية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر من الدوائر الجزائية ودوائر التدقيق الجزائية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية المختصة ، وكذلك تنقل إلى المحاكم الجزائية سجلات وأوراق وملفات القضايا الجزائية السابقة المنتهية التي لدى الديوان ، ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ، على أن يراعى في ذلك الاختصاص المكاني .
9- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – لتباشر بعدها المحاكم الجزائية اختصاصاتها, ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها لديها حتى الحكم فيها , وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن .
10- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم الجزائية ، وقضاة الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، وقضاة دوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء ، وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة كافية لا تقل عن شهرين حول نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات الصلة ، ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.
11- يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم جزائية في مناطق المملكة ومحافظاتها تزود وزارة العدل بنسخة من الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .
سابعاً: فيما يتصل بالمحاكم العمالية:
1- يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء .
2- يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي :
أ - تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية .
ب- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك حجم العمل الذي ستباشره (المحاكم العمالية) و(المحاكم العامة).
3- ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة عمالية اختصاصاتها.
4- تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي :
أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم.
ب- التنسيق مع وزارة العمل بالنظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية .
ج- تحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد .
د - تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة العمالية التي تقع في منطقتها أو محافظتها .
5 - استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؛ في النظر في الدعاوى العمالية ، واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات ، وذلك حتى تنشأ المحاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها .
6- توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك .
7- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاماً، وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها ، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل ، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن .
8- يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها - إذا اقتضت المصلحة ذلك - ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل ، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية.
9- يقوم المجلس الأعلى للقضاء - بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء - بإلحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم .
10- يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .
ثامناً : فيما يتصل بالمحاكم التجارية :
1- يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء .
2- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداءً ، وعدد كاف من القضاة العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء.
3- يجب ألا يقل عدد القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عن (80) قاضياً .
4– تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء – بما يلي :
أ – دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم.
ب– تحديد احتياجات كل محكمة تجارية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد .
ج – تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة التجارية التي تقع في منطقتها أو محافظتها .
5– توفير مقر لكل محكمة تجارية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم التجارية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة.
6- تسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضائها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية . وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف ، ويكون ذك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى .
7– تحال القضايا التجارية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر في الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية ، وكذلك تنقل إلى المحاكم التجارية سجلات وأوراق وملفات القضايا التجارية السابقة المنتهية التي لدى الديوان ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري . ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني .
8- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – لتباشر بعدها المحاكم التجارية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها حتى الحكم فيها ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن .
9– يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم التجارية وقضاة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة التجارية ، يشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.
10– يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم تجارية في مناطق المملكة ومحافظاتها ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .
تاسعاً : فيما يتصل باللجان شبة القضائية وما في حكمها :
1– مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة (2) من القسم الثالث (أحكام عامة) من هذه الآلية ؛ تنقل إلى القضاء العام – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية ، وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء – خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء – مراجعة الأنظمة التي تأثرت بذلك ، واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك ، كما تتولى دراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم ، واقتراح ما تراه في شأنها .
2– تسلخ الوظائف المتعلقة باللجان شبه القضائية التي تنقل اختصاصها إلى القضاء العام (من وظائف الأعضاء ووظائف مساعدة) ، ويعين العاملون في هذه اللجان ممن تنطبق عليهم شروط القضاء على وظائف قضائية أو استشارية بحسب الحاجة. على أن تقوم اللجنة الفنية – بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وممثل من الجهة التي لها علاقة – بتحديد ما سينقل من كل لجنة يُنقل اختصاصها إلى المحاكم من وظائف وموظفين ومخصصات مالية وغيرها .
3– يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – لتباشر بعدها المحاكم المختصة اختصاصاتها المنقولة إليها من اللجان شبه القضائية، وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من سجلات وأوراق وملفات من تلك اللجان إلى القضاء العام للفصل فيها وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والجهة التي لها علاقة، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن .

القسم الثاني
آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم

أولاً : فيما يتصل بمجلس القضاء الإداري :
1– تتولى لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم – إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري – ما يلي :
أ – اقتراح أعضاء المحكمة الإدارية العليا .
ب– النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها ، وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء .
ج– أي اختصاص آخر معهود به إلى مجلس القضاء الإداري بموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم .
2– يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في مجلس القضاء الإداري ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام ديوان المظالم . وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الإداري بتحديد الوظائف المطلوب استحداثها ، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين مجلس القضاء الإداري على تولي مهماته ، كما تقوم هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمجلس .
3– يتولى رئيس لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم اختصاصات رئيس مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذه الآلية ، إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري .
ثانياً : فيما يتصل بالمحكمة الإدارية العليا :
1– تتولى المحكمة الإدارية العليا – بعد تسمية أعضائها – اختصاصاتها بعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه .
2– يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المحكمة الإدارية العليا ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ ديوان المظالم ، وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الإداري وممثل من المحكمة الإدارية العليا ؛ بتحديد الوظائف المطلوب استحداثها ، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة الإدارية العليا على تولي اختصاصاتها ، كما تقوم هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمحكمة .
3– تنشأ إدارة متخصصة في المحكمة الإدارية العليا باسم (إدارة الدراسات والبحوث) ، يعين فيها عدد كافٍ من الباحثين الشرعيين والنظاميين، وتكون مهمتها إجراء الدراسات والبحوث القضائية التي تطلبها دوائر المحكمة.
4– توفير مقر يتناسب مع أهمية المحكمة الإدارية العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويكون ذلك بالتنسيق بين رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية العليا ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة.
ثالثاً : اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في مجلس القضاء الإداري ، ورئيس المحكمة الإدارية العليا وأعضائها ؛ بمثابة إحداث وظائف وفقاً للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام ديوان المظالم ، وإدراجها لذلك في ميزانية الديوان .
رابعاً: فيما يتصل بمحاكم الاستئناف الإدارية :
1– تستمر دوائر التدقيق الإداري في هيئة التدقيق في ديوان المظالم في تولي اختصاصاتها المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم إلى حين تحويل الهيئة إلى محكمة استئناف إدارية .
2– تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف ، لا يقل عددها عن (ستين) وظيفة ، وكذلك تستحدث وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن (عشرين) وظيفة ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام ديوان المظالم .
3– يقوم مجلس القضاء الإداري بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل . ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية ومباشرتها اختصاصاتها .
4– يقوم مجلس القضاء الإداري بزيادة عدد دوائر التدقيق الإداري في هيئة التدقيق.
5– يصدر مجلس القضاء الإداري – خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم – قراراً يتضمن ما يلي :
أ– تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية في مدينة الرياض ، يراعى فيها ما يلي :
1– أن تكون من عدد كاف من الدوائر .
2– أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في منطقة الرياض ومنطقة القصيم .
ب– إنشاء محكمة استئناف إدارية في محافظة جدة ، يراعى فيها ما يلي :
1– أن تكون من عدد كاف من الدوائر .
2 – أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة .
ج– إنشاء محكمة استئناف إدارية في مدينة الدمام ، يراعى فيها ما يلي :
1– أن تكون من عدد كاف من الدوائر .
2 – أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في المنطقة الشرقية ، ومنطقة الجوف .
د– إنشاء محكمة استئناف إدارية في مدينة أبها ، يراعى فيها ما يلي :
1– أن تكون من عدد كاف من الدوائر .
2 – أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في منطقة عسير .
6 – تتولى محاكم الاستئناف الإدارية اختصاصات دوائر التدقيق الإداري إلى حين صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه ، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند .
7– تقوم اللجنة الفنية – بالاشتراك مع مجلس القضاء الإداري خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم – بما يلي :
أ – دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لمحاكم الاستئناف الإدارية.
ب– تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد .
ج – وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها .
8– توفير مقر لكل محكمة استئناف إدارية صدر بإنشائها قرار من مجلس القضاء الإداري قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة عمل هذه المحاكم وأهميته وحجمه ، ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الإداري ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة.
9– يحدد مجلس القضاء الإداري فترة انتقالية – بعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – لتباشر بعدها محاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها.
10– يضع مجلس القضاء الإداري خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة .
خامساً : فيما يتصل بالمحاكم الإدارية :
1– يصدر مجلس القضاء الإداري قراراً بتحويل فروع الديوان الحالية إلى محاكم إدارية .
2– يضع مجلس القضاء الإداري خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم إدارية في بقية مناطق المملكة .
3– يستحدث عدد كافٍ من وظائف السلك القضائي للمحاكم الإدارية .
4– توفير مقر لكل محكمة إدارية صدر بإنشائها قرار من مجلس القضاء الإداري يتناسب مع أهميتها قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك ، ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الإداري .
5– تقوم اللجنة الفنية – بعد التنسيق مع مجلس القضاء الإداري خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم – بما يلي :
أ – دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى للمحاكم الإدارية .
ب– تحديد احتياجات كل محكمة من المحاكم الإدارية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد .
ج– وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها .

القسم الثالث
أحكام عامة

1 – لا تتجاوز الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري – بحسب الأحوال – المشار إليها في هذه الآلية ؛ مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه .
2– يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته مهماته بإجراء دارسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك ، والسوق المالية ، والقضايا الجمركية) المشار إليها في البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية .
3– ينسق المجلس الأعلى للقضاء ، ومجلس القضاء الإداري عند إعداد اللوائح المتعلقة بشؤون القضاء الوظيفية .
4– يتولى المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل – كل فيما يخصه – صلاحية تنفيذ ومتابعة هذه الآلية , وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ .
5– يرفع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل – كل فيما يخصه – بعد التنسيق مع أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ، تقارير دورية إلى الملك في شأن تنفيذ هذه الآلية متضمنة الصعوبات التي واجهتها وما تقترحه في هذا الشأن وما تم تنفيذه وأسباب ما لم يتم تنفيذه .
6– تعد وظيفة وكيل وزارة العدل محدثة بالمرتبة الممتازة من تاريخ نفاذ نظام القضاء.
7– تشكل لجنة من ممثلين لا تقل مرتبة كل منهم عن الثانية عشرة من المجلس الأعلى للقضاء ، ومجلس القضاء الإداري ، ووزارة المالية ، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ؛ لوضع خطة زمنية تتضمن إنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وديوان المظالم ، والمحكمة الإدارية العليا ، ومحاكم الاستئناف ، ومحاكم الاستئناف الإدارية ، وبقية المحاكم الأخرى المنصوص عليها في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية .
8– قيام وزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بوضع مواصفات فنية لمباني المحاكم المراد إنشاؤها ، وكذلك تحديد المتطلبات المتعلقة باستئجار المحاكم الجديدة على أن تكون هذه المتطلبات بحسب الإمكانات المتاحة في توفر الدور.
9– تتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ؛ البت في الإشكالات التي قد تحدث عند تنفيذ هذه الآلية .
10- يعمل بهذه الآلية من تاريخ نفاذ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم .

زبن العبدالله
28-09-2008, 06:57 PM
النظام جامد حتى الآن ، حتى لأبسط الأمور مثل تسمية قادة النظام [ رئيس المجلس ، ورئيس المحكمة العليا ، واعضائهما ]
لا أظنه غموض وهدوء ما قبل العاصفة

عزيز الهمة
09-10-2008, 01:00 PM
أنا أخالف الأخ المحامي أحمد في إمكانية تعيين خريجي الأنظمة قضاة , إذ من المعلوم ان القضاء يحتاج إلى إلمام شرعي ودراية تامة في الفقه الإسلامي , وهذا شبة معدوم عند خريجي الأنظمة
إذ كيف يمكن أن يتعامل خريج الأنظمة مع النصوص الشرعية الحاكمة في هذا البلد وهو عديم المعرفة بها !!!
إذا كان بعض خريج الشريعة ( وهم المختصون ) لا يحسن الفصل في المنازعات بما تحكم به الشريعة فكيف بغيرهم !!
لكن أقترح أن تكثف المواد النظامية في كليات الشريعة لكي يكون الخريج مؤهلاً شرعيا ونظاميا ً

المحامي أحمد المالكي
16-10-2008, 11:37 PM
أنا أخالف الأخ المحامي أحمد في إمكانية تعيين خريجي الأنظمة قضاة , إذ من المعلوم ان القضاء يحتاج إلى إلمام شرعي ودراية تامة في الفقه الإسلامي , وهذا شبة معدوم عند خريجي الأنظمة
إذ كيف يمكن أن يتعامل خريج الأنظمة مع النصوص الشرعية الحاكمة في هذا البلد وهو عديم المعرفة بها !!!
إذا كان بعض خريج الشريعة ( وهم المختصون ) لا يحسن الفصل في المنازعات بما تحكم به الشريعة فكيف بغيرهم !!
لكن أقترح أن تكثف المواد النظامية في كليات الشريعة لكي يكون الخريج مؤهلاً شرعيا ونظاميا ً

ولماذا لانقترح تكثيف المواد الشرعيه في أقسام الأنظمه لكي يكون الخريج مؤهلا نظامياً وشرعياً ؟؟ خاصه إن بعض الدوائر القضائيه التي إستحدثها نظام القضاء الجديد يتولى النظر في إختصاصاتها في الفتره الحاليه مستشارون قانونيون من خريجو أقسام الأنظمه وهناك أكثر من سبعين لجنه قضائيه وشبهه قضائيه في السعوديه على هذا الحال , بعض أحكام هذه اللجان نافذ ونهائي .
عموما الجدل للفائده لكون المسأله محسومه نظاماً , أي مسألة المؤهل ..
وفقك الله ياعزيز الهمه وقد سعدت بمشاركتك فلاتحرمنا من أمثالها لاحرمك الله من الأجر

عزيز الهمة
19-10-2008, 06:25 PM
أخي المحامي أحمد , لا مشاحة في الاصطلاح
لكن ولا شك أن المواد الأساسية التي لا بد من التعمق بها وإدراكها إدراك جيداً هي مواد الشريعة ( الفقه - أصول الفقه - القواعد الفقهية - مقاصد الشريعة - ... ) فمن غير الحسن أن نجعل المواد النظامية هي الأساس والمواد الشرعية هي التبع بل العكس الأولى , أنظر مثلاً لخريجي كليات الحقوق في البلدان العربية لديهم إلمام قانوني لكن للآسف الأغلب الأعم عديمي الثقافة الشرعية , ففرق بين أن نجعل المواد الشرعية هي الأصل والمواد النظامية هي الأصل .
أخي :
إدراك النص القانوني أمر ليس ببالغ الصعوبة , بيد أن إدراك الحكم الشرعي واستنباطه ومراعاة سلامته من معارضته لمقاصد الشريعة أمر فيه صعوبة ,
تخيل معي :
لو عرضت مسألة على خريج الأنظمة متعلقة بالربا والصرف (مما يغلب على المعاملات المالية الآن والمخاصة فيها أمر مدرك )فهل سيكون مستعدا لها ؟؟؟ لا أظن ذلك

قاضي المظالم
20-10-2008, 06:33 PM
مسألة تعيين خريجي الأنظمة قضاة فضلاً عن كونها محسومة نظاماً فإنه لا يمكن لهؤلاء الخريجين مهما تم تكثيف المواد الشرعية لهم الاحاطة بجوانب النزاع الشرعية في كثير من القضايا خاصة وأننا في بلد لا ترتضي حكومته ولا شعبه من القضاة الا تحكيم الشريعة وخريجو الأنظمة لن يستطيعوا التمييز بين الأدلة الشرعية وما يحصل لها من عوارض الخصوص والتقييد والنظر في الاختلافات ومعرفة مناطات الأحكام وتخريج الفروع على أصولها من الشريعة
وإنما المهم حقاً والذي أراه واجباً ولازماً بل لا غنى عنه في تحقيق العدالة ورفع كفاءة القضاة هو تدريسهم القوانين والنظم وهو امر مهم لتوسيع مداركهم وفهمهم للوقائع ومعرفة تأثيراتها على الخصومة والقراءة الجيدة لفقه الأدلة الواقعية لواقعات الخصومة جنائية و مدنية و ادارية و تجارية و عمالية وغيرها علاوة على مايمنحه ذلك لهم من معرفة للتسبيب وقوة في الحجة وقراءة واعية للقضية وتطبيق حسن وواعي وصحيح لاجراءات المرافعة مما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويكفل الاحترام للمتقاضين وماآفة القضاة لدينا إلا تعاليهم على ذلك خصوصاً ما يتعلق بإهدارهم الصارخ لنظام المرافعات مما سبب الهمز واللمز والطعن فيهم
وتقبلوا مروري

سهل2009
16-12-2010, 09:54 PM
احد المأذونين يقول :
ذهبت إلى أحد الأشخاص تربط به رابطة عمل يقول فلما جلست في مجلس امتلأ بالرجال الذين حضروا ليشهدوا إنهاء إجراءات العقد فما جلست أخذت أوراقهم وبعد التدقيق يقول وجدت في نفسي أن أسأل عن البنت يقول وليس من عادته وإذا هي غير وجودة يقول فاستاذنتهم وانصرفت ويحمد الله أن نجاه الله من هذا الموقف
المأذونون يعانون من المواقف الحرجة التي تواجهم نسأل الله أن يعينهم
وأوصيهم بالتريث وعدم العجلة

مأذون المدينة
11-04-2011, 06:55 AM
ولم يكن هذا الأمر بأعجب عندي من نقص عدد الشهود فقد كان الحاضرون معهم كلهم لا تصح شهادتهم على العقد بسبب قرابتهم للزوجين إلا واحدا

من هم أقارب الزوجين الذين لاتصح شهادتهم؟؟؟؟ هذا أمر جديد لم نسمع به من قبل !!!!! الا إذا كان لأمر خارجي غير القرابة!!!