المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال يحتاج إجابة



توكلت على الله
11-03-2010, 10:16 PM
أنا رجل معدد لي أربع زوجات طلقت إحدى زوجاتي الطلقة الثالثة أي لاتحل لي إلا بعد أن تنكح زوجا آخر وسؤالي ماحكم زواجي بامرأة أثناء عدة الزوجة المطلقة ؟ وإن كان لايجوزفما حكم التصريح بالخطبة أثناء العدة ؟ أرجو الإجابة عاجلامن المختصين مع شكري للجميع

ابو عبدالله
12-03-2010, 07:11 AM
وفقك الله لما يحب ويرضى

توكلت على الله
14-03-2010, 09:15 PM
أتمنى من الدكتور ومن لديه علم الإجابة على السؤال هل يعقل هذا العدد ممن المشاهدين ولا يوجد أي إجابة أو مشاركة إلا واحدة وقد عودنا الدكتور سرعة الإجابة على الإستفسارات لاسيما والمسألة ليست شخصية بل قضية مطروحة وبها نزاع ودعوى من الزوجة المطلقة لكونه تزوج ولما تنتهي عدتها ولكنني أوردتها على صيغة مسألة آملا سرعة الرد.

د. ناصر بن زيد بن داود
14-03-2010, 09:49 PM
= إذا طلق الرجل زوجته الرابعة طلاقاً رحعياً : لم يجز له الزواج من غيرها بالإجماع ؛ حتى تخرج مطلقته من العدة .

الحكمة : المطلقة الرجعية لا تخرج عن كونها زوجة لمطلقها حتى تخرج من العدة ، ولو مات الزوج قبل مطلقته الرجعية خلال العدة فإنها ترثه ، ولو ماتت المطلقة الرجعية قبل مطلقها خلال العدة ورثها الزوج .
ولأجل ذلك : فإن من تزوج بأربع ، وطلق إحداهما طلاقاً رجعياً ، ثم تزوج بامرأة بدلاً عن مطلقته الرجعية خلال العدة ، ثم مات ، فإن زوجاته اللاتي سيرثنه حينئذ خمس ، ولسن أربع ، وهذا محرم .

فلهذا : حرم عليه الزواج ( الدخول والعقد سواء ) ؛ حتى تخرج مطلقته الرجعية من العدة .



= إذا طلق الزوج زوجته الرابعة طلاقاً بائناً لا رجعة له عليها ، أو فسخ القاضي نكاحهما ، أو خالعت الزوجة من زوجها :-
1/ عند الحنفية والحنابلة : لا يحل له الزواج كالرجعية .
2/ عند الشافعية والمالكية : يحل له الزواج ؛ لانتفاء المحذور .

ابو عبدالله
15-03-2010, 02:10 AM
إذا كان طلاقك للرابعة طلاقاً بائناً ـ بأن كانت الطلقة الثالثة ـ فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة ؛ فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه وهو الذي يرجحه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله . انظر: ( كتاب فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/ 278 ) وعلى ذلك فيكون الحكم كما سبق في طلاق الرجعية فإذا انتهت عدة المطلقة ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها والله أعلم . أما في حالة وفاة الرابعة فإن له أن يتزوج بعد وفاتها ، لأن الزوجية لا تعتبر قائمة في هذه الحالة

توكلت على الله
15-03-2010, 07:22 PM
أشكر لفضيلة الدكتور والأخ أبو عبد الله الإجابة والتفاعل ولكن ماحكم الخطبة بعد الطلاق البائن أي بعد الطلقة الثالثة أو بعد الخلع أو الفسخ ماحكم الخطبة أثناء العدة مما ذكر سواء كانت الخطبة تصريحا أو تلميحا وأين اجد المراجع في ذلك وجزاكم الله خيرا

د. ناصر بن زيد بن داود
15-03-2010, 08:32 PM
لا حرج من خطبة الرجل لامرأة ؛ وزوجته الرابعة لا تزال في عدة طلاقها البائن منه بينونة صغرى أو كبرى .

الحرج في التصريح بخطبة المعتدة عدة الوفاة ، دون التعريض أو التلميح فيجوز بنص الكتاب ؛ قال تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ }
.

توكلت على الله
15-03-2010, 11:07 PM
شكر الله لكم فضيلة الدكتور وجزاكم الله خيرا ولكن من يفيدنا بمراجع للتوثيق