المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجراءات اثبات الاعسار



سعد الهوارى
13-08-2017, 03:31 PM
المادة السابعة والسبعون:
إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
الشرح :-
من ملامح نظام التنفيذ ان سن تنظيمات للتعامل مع دعوى الاعسار التي يتقدم بها مدعى الاعسار من خلال نموذج تعده وزارة العدل والتي كانت مجالا في السابق للإفلات من حقوق الدائنين اضافة الى تفاوت انظار القضاة حيال اثبات اعسار مدعي الاعسار بين التشديد والتيسير ، وعدم وجود اجراءات رداعه تحدد من دعاوى الاعسار الكثيرة والتي تثقل كاهل القضاة لا سيما التي يثبت عدم ثبوتها لملاءة اصحابها .
حيث جاءت هذه المادة ابتداء بالإجراءات التي تسبق النظر في دعاوى الاعسار فهي كعقبة كؤود من شانها ان تجعل المدعى يتردد كثيرا قبل التقدم بدعوى الاعسار من خلال الحالة الاولى لدعاوى الاعسار وهى الدعاوى العادية والتي لم يظهر من خلالها احتيال او تبديد لأموال الغير والذى اصبح الاختصاص فيها معقودا لقاضى التنفيذ بموجب المادة الثالثة من هذا النظام وهذه الاجراءات السابقة للنظر في دعوي الاعسار هي كالتالي
اولا – استكمال اجراءات الافصاح عن اموال مدعى الاعسار والامر بالإفصاح من قاضى التنفيذ يكون بالسؤال والاستفسار عن الاموال المملوكة للمدين الثابتة او المنقولة وسواء كان هذا الامر في مواجهة المدين ذاته او موجها للجهات الحكومية والمؤسسات الاهلية والافراد الذين يضعون ايديهم على اموال تابعة للمدين حالة او مؤجلة والتي يجب عليها ان تستجيب لأمر قاضى التنفيذ وتفصح عن الاموال التابعة للمدين .
ثانيا- الاستجواب للمدين عن سبب المدين ومصير امواله والاستجواب هو مناقشة المدين المتهم بصورة تفصيلية بشان الافعال المنسوبة اليه ، ومواجهته بالاستفسارات والاسئلة والشبهات عن تهمة قيامه بإخفاء امواله ، ومطالبته بالإجابة عليها وفقا لمبدا " المال كبير والعهد كبير"

ثالثا – تتبع اموال المدين فلقاضي التنفيذ سلطة ندب خبير يتتبع اموال المدين وانتقالاتها من المدين الى جميع جهات الانتقال والتداول ليقوم الخبير بالاطلاع على حسابات الاشخاص والجهات التي انتقلت اليها اموال المدين وكذلك سجلات الصكوك العقارية ومستندات تملك البضائع وبوليصيات الشحن ونحوه مما يفيد بمدى مشروعية انتقال اموال المدين انتقالا مشروعا وطبيعيا او قيام شبهة التواطؤ والمحاباة في ذلك من خلال توافق الاموال وقيمتها مع عقودها ومستنداتها
رابعا – الاعلان عن واقعة دعوي الاعسار وذلك بموقع اعلانات المحكمة وموقع بيانات التنفيذ وكذلك في الصحف المنتشرة في بلد مدعى الاعسار ،والهدف من الاعلان تحقيق ثلاث غايات :-
الاولي : وضع حد قاس يحد من كثرة دعاوى الاعسار وهو التشهير بمدعى الاعسار الامر الذى يخشاه ويحاذره الكثير من راغبي اثبات الاعسار فلا يواصل دعوي الاعسار الا من يكون ضرر المطالبة بالدين اشد عليه من ضرر التشهير .
الثانية : تحذير الغير من التعامل واجراء التعاقدات المالية وغيرها مع المدين مدعي الاعسار لكونه اصبح معسرا يعجز عن الوفاء بالتزاماته معهم او غير معسر لكنه يحاول اخفاء امواله بدعوى الاعسار التي لم تثبت
الثالثة: ابلاغ الغير ممن يضع يده على اموال ثابتة او منقولة مملوكة للمدين مدعى الاعسار بوجوب الافصاح عنها امام قاضى التنفيذ المختص وتسليمها للمحكمة عند الطلب .
فاذا تمت هذه الاجراءات فيشرع قاضى التنفيذ المختص في نظر دعوي الاعسار مرعيا الاحكام التالية:-
اولا- اذا كانت الديون المدعى بالإعسار عن سدادها لدولة او كان يترتب على ثبوت الاعسار تضمين بيت المال في الديات فيجب استئذان المقام السامي من خلال خطاب يرفعه قاضى التنفيذ لمعالى وزير العدل والذى يرفعه للمقام السامي بأخذ الاذن بسماع هذه الدعوي
ثانيا- لابد ان تكون دعوى الاعسار في مواجهة الغرماء او بعضهم شريطة ان يتم ابلاغ جميع الغرماء بإجراءات دعوى الاعسار ان كانت عناوينهم معروفة لقاضى التنفيذ
ثالثا – اذا ثبتت دعوى الاعسار فان صك الحكم بثبوت الاعسار يودع في المعاملة ولا يسلم للمدعي ويطلق سراحه ان كان سجينا فور الحكم بثبوت الاعسار.
رابعا- تختص الدائرة التنفيذية التي نظرت تنفيذ السند التنفيذي بنظر دعوي الاعسار واذا تعددت السندات التنفيذية بحق مدعى الاعسار فتختص الدائرة التي نظرت السند التنفيذي الاول بنظر الاعسار ما لم يكن مدعى الاعسار سجينا فينظر الاعسار في دائرة التي التنفيذ الواقعة في بلد السجن.
وبالتالي فاذا تقدم مدعى الاعسار بطلب اثبات اعساره في الظروف العادية وهى الحالة الاولى من احوال دعاوى الاعسار فيتم الشروع في نظر الاعسار وفق الترتيبات والاحكام الواردة بعالية دون اللجوء لحبس المدين