المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجوووو المساعدة ...وتقديم المشورة .. وصيغة الرد على الدعوى الجلسة بعد اسبوعين



عجب
12-03-2010, 02:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلب مني صاحب العمارة قبل نهاية العقد بشهرين التوقيع على ورقة.. بإخلاء الشقة أو رفع الإيجار .وبدأت ابحث عن شقة أخرى ,,,, مرت أربعة أشهر تقدم صاحب العمارة بشكوى للمحافظة ومستندا على الورقة التي وقعتها سابقاً ,,,,وتم استدعائي من قبل المحافظة وطلبوا من التوقيع على إخلاء الشقة خلال واحد وعشرين يوم وأنها هي المهلة النظامية لديهم,,رغم التزامي بتسديد الإيجار.
انتهت المهلة وتم فصل الكهرباء والماء عن الشقة بأمر المحافظة ,,,, هكذا وبدون أي مقدمات ..
بعد أسبوع تقريبا رجعت لإخلاء الشقة ,,,فقام بسد الطريق على سيارة العفش ,, يدعي بأن له إيجار شهرين عندي..
اتصلت على الشرطة وتم توجيهنا على القسم ,,,, وتم تسليمه مفتاح الشقة ,,,,,وأخذ تعهد علية بعدم التعرض لي..
الخلاصة....
جاني خطاب استدعاء بالمدرسة (( وليس عن طريق العمدة أو الشرطة )) من المحكمة الجزئية للرد على دعوى جديدة مقدمه من صاحب العمارة رفضت استلامه لكن قريت اللي فيه وفيها ما يلي :
1- اطلب إقامة حد القذف . 2- مبلغ 2500ريال تخريب الشقة. 3-3500 إيجار متأخر. 4- 350 فاتورة كهرباء.
سؤااااااااال؟؟؟؟
- قبول المحافظة لدعوى إخلاء الشقة بدون مبرر (( مادي _ أو أخلاقي )) وهما الأهم .؟؟
- الأمر بفصل الكهرباء بمجرد انتهاء المهلة.؟
هل هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية أم المحكمة العامة..
هل خطاب الاستدعاء يتم توجيهه للدائرة التي يعمل بها المدعى عليه لتبليغه .,,,,, أم عن طريق عمدة الحي الذي يسكن به ..
الحين وش العمل يوم الجلسة,,,

علما بأنه فصل الكهرباء في فترة سابقة ((خوفا من أني أخلي الشقة وعلي فاتورة )) واتصل يقول أن الشركة فصلت الكهرباء ,,,
رحت سددت ,,,وعند حضور الفني لإعادة التيار وقال إحنا بإجازة والفصل تم من قبل صاحب العمارة ...وأعطاني رقم البلاغ وقال قدم شكوى بالشرطة وأنا اشهد معاك .... تجاهلت الموضوع وقلت جاري صعب أروح اشتكيه ....هذه الحركة كررها مرتين متفاوتة ...هل ممكن أني استفيد منها الحين ... بشكوى ... أو بالجلسة.

ارجوووو المساعدة ...وتقديم المشورة .. وصيغة الرد على الدعوى

قاضي المظالم
12-03-2010, 03:46 PM
- قرار المحافظة بالإخلاء خلال مدة معينة ثم فصل الكهرباء بعدها قرار منعدم لصدوره من غير مختص وهو من أبشع صور عيب عدم الاختصاص في القرارات الإدارية بحسبانه غصبٌ من جهة الإدارة لسلطة القضاء المختص بالفصل في النزاعات والخلافات في عقد التأجير.

- لا يغير من النتيجة أعلاه استناد المحافظة على محضر صادر عن لجنة مشكلة لدراسة مشكلة العقارات المستأجرة ؛ انتهت إلى تفويض المحافظة بنظر تلك القضايا وإلزام المستأجرين بالإخلاء أو اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ،ولا يمكن المحاجة بأن من أعضائها رئيس المحكمة العامة ، كون الاختصاص من النظام العام ومن شأن ذلك عدم جواز الاتفاق على مخالفة قواعده.

- صدرت أحكام من المحكمة الإدارية بإلغاء قرارات المحافظة (اللجنة العقارية) بشأن إلزام بعض المستأجرين بالاخلاء وقطع التيار الكهربائي عنهم، وتم اسباغ وصف القرار المنعدم على هذه القرارات (صورة اغتصاب سلطة)، ومؤدى ذلك بطلانها في الأصل بحيث لا تتحصن بمضي مدة الطعن القضائي.

- أما وقد نُفِّذ القرار المعيب وذلك بإخلاء الشقة فقد استنفد القرار محله وأصبحت دعوى الإلغاء عديمة الأثر ، وهنا يحق لك رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد المحافظة بطلب التعويض عن الأضرار التي حاقت بك نتيجة تنفيذ قرارها المعيب.

- ليس ثمة ارتباط بين دعوى التعويض الإداري المقامة منك ضد المحافظة والدعوى الجنائية والمدنية المقامة ضدك أمام المحكمة الجزئية.

أجبت على شق سؤالك المتعلق باختصاصي كقاضٍ إداري ، والشق الحقوقي المدني الآخر يتصدى له غيري من آفاضل قضاة المنتدى ومحاميه.

سيادة القانون
12-03-2010, 10:41 PM
- قرار المحافظة بالإخلاء خلال مدة معينة ثم فصل الكهرباء بعدها قرار منعدم لصدوره من غير مختص وهو من أبشع صور عيب عدم الاختصاص في القرارات الإدارية بحسبانه غصبٌ من جهة الإدارة لسلطة القضاء المختص بالفصل في النزاعات والخلافات في عقد التأجير.

- لا يغير من النتيجة أعلاه استناد المحافظة على محضر صادر عن لجنة مشكلة لدراسة مشكلة العقارات المستأجرة ؛ انتهت إلى تفويض المحافظة بنظر تلك القضايا وإلزام المستأجرين بالإخلاء أو اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ،ولا يمكن المحاجة بأن من أعضائها رئيس المحكمة العامة ، كون الاختصاص من النظام العام ومن شأن ذلك عدم جواز الاتفاق على مخالفة قواعده.

- صدرت أحكام من المحكمة الإدارية بإلغاء قرارات المحافظة (اللجنة العقارية) بشأن إلزام بعض المستأجرين بالاخلاء وقطع التيار الكهربائي عنهم، وتم اسباغ وصف القرار المنعدم على هذه القرارات (صورة اغتصاب سلطة)، ومؤدى ذلك بطلانها في الأصل بحيث لا تتحصن بمضي مدة الطعن القضائي.

- أما وقد نُفِّذ القرار المعيب وذلك بإخلاء الشقة فقد استنفد القرار محله وأصبحت دعوى الإلغاء عديمة الأثر ، وهنا يحق لك رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد المحافظة بطلب التعويض عن الأضرار التي حاقت بك نتيجة تنفيذ قرارها المعيب.

- ليس ثمة ارتباط بين دعوى التعويض الإداري المقامة منك ضد المحافظة والدعوى الجنائية والمدنية المقامة ضدك أمام المحكمة الجزئية.

أجبت على شق سؤالك المتعلق باختصاصي كقاضٍ إداري ، والشق الحقوقي المدني الآخر يتصدى له غيري من آفاضل قضاة المنتدى ومحاميه.


هنا زبدة القضاء الإداري ، وفرصة عظيمة لطلاب القانون في الجامعات ، والمعاهد القضائية ، أن يأتوا للاستفادة ، ولعلي أولهم ، هنا ربط علمي بين التنظير والتطبيق ، لقد خرجت من هذا كله بالنتائج العلمية التالية :

1-عيب عدم الاختصاص ، يعني صدور القرار الاداري من موظف لا يملك حق أصداره قانوناً .

2-القرار الإداري الصادر من غير المختص ، يعتبر قراراً منعدماً .

3- القرار المعيب بسبب عدم الاختصاص ، لا يتحصن بالتقادم اي بعد مرور ستين يوماً وهي المهلة المحددة للطعن في القرارات بدعوى الإلغاء.

4-القرار المعيب لعدم الاختصاص ، سبب من اسباب دعوى الالغاء ولكن في حالة تعذره لفوات محله ، جاز للمتضرر منه اللجوء الى القضاء الاداري "قضاء التعويض" بهدف جبر الضرر المتولد من القرار .


بارك الله فيك فضيلة قاضي المظالم ...ففي كل موضوع تتواجد فيه تحل الفائدة.

قاضي المظالم
13-03-2010, 12:23 AM
هنا زبدة القضاء الإداري ، وفرصة عظيمة لطلاب القانون في الجامعات ، والمعاهد القضائية ، أن يأتوا للاستفادة ، ولعلي أولهم ، هنا ربط علمي بين التنظير والتطبيق ، لقد خرجت من هذا كله بالنتائج العلمية التالية :




1-عيب عدم الاختصاص ، يعني صدور القرار الاداري من موظف لا يملك حق أصداره قانوناً .


2-القرار الإداري الصادر من غير المختص ، يعتبر قراراً منعدماً .


3- القرار المعيب بسبب عدم الاختصاص ، لا يتحصن بالتقادم اي بعد مرور ستين يوماً وهي المهلة المحددة للطعن في القرارات بدعوى الإلغاء.


4-القرار المعيب لعدم الاختصاص ، سبب من اسباب دعوى الالغاء ولكن في حالة تعذره لفوات محله ، جاز للمتضرر منه اللجوء الى القضاء الاداري "قضاء التعويض" بهدف جبر الضرر المتولد من القرار .




بارك الله فيك فضيلة قاضي المظالم ...ففي كل موضوع تتواجد فيه تحل الفائدة.



وفيك بارك سيادة القانون ...

واسمح لي بتوضيح يسير ومهم في الوقت نفسه ...

ذكرتُ أن القرار معيب بعدم الاختصاص وأبنت - صراحةً - أنه عيب في أبشع صوره ، ومفهوم ذلك أن عيب عدم الاختصاص له صور تختلف أحكامها ، وإليك:

عيب عدم الاختصاص يعتبر من أوجه الطعن التي تثير دعوى الإلغاء ، بمعنى من عيوب القرارات الإدارية ، وهو ينقسم قسمين:

1- عيب عدم الاختصاص الجسيم:
وهو أبشع القسمين ، إذ هو غصب للسلطة بمعنى أن يتدخل الرجل العادي أو سلطة معينة في اختصاص سلطة أخرى، ومؤداه إعدام القرار بالكلية فيضحى القرار غير مرتب لأثره المرجو منه وكأنه لم يكن ، ولازم انعدام القرار هنا هو عدم تحصنه بفوات مدد الطعن القضائي وعلة ذلك أنه ليس بقرار في حقيقته.
وله صورتان: (تنبه: صورتان ولم أقل مثالان فالأمثلة كثيرة جداً)
الصورة الأولى: صدوره من الرجل العادي الذي لا يمت للوظيفة بأي صلة، مثاله: رجل من الشارع انتسب زوراً لجهة الإدارة وأصدر قراراً بغرامة مالية أو بغلق المحل أو فصل طالب ، فإذا تبين للقاضي الإداري حال مصدره قضى بالإلغاء لعيب عدم الاختصاص الجسيم لأنه غصب للسلطة.
(يجب التنبه هنا: إلى نظرية الموظف الفعلي فهي غير داخلة في هذا القسم والقرار الصادر من الموظف الفعلي هو قرار صحيح منتج لأثره)
الصورة الثانية: لها حالتان:
= غصب القرار بين السلطات الثلاث:
طبعاً المتصور المنسجم مع دعوى الإلغاء هو غصب السلطة التنفيذية للسلطة القضائية أو التنظيمية (التشريعية) وهو ما ينطبق تماماً على سؤال الأخ الكريم .. فقرار الإخلاء غصب من (المحافظة) لسلطة (القضاء العام).
= غصب القرار بين الجهات الإدارية في السلطة التنفيذية:
كإصدار جهة إدارية قراراً في شأنٍ تختص بإصدار القرار فيه جهة إدارية أخرى بعيدة الصلة تماماً عن الجهة مصدرة القرار بمعنى ألا تكون إحداهما تابعة للأخرى أو سلطة رئاسية لها.
مثاله: أن تصدر الجوازات قراراً بتغريم شركة لحجاج الداخل عن مخالفة تتعلق بتقديم الخدمة أو مخالفة شروط الترخيص ، إذ تختص بذلك وزارة الحج والجهتان متباينتان.

2- عدم الاختصاص البسيط:
وهو لا يُعدِم القرار بل يجعله قابلاً للإبطال، كما أنه - في المقابل - يتحصن بفوات مدد الطعن القضائي.
وله صورتان:
الصورة الأولى: صدوره من جهة إدارية بينما تختص بإصداره -نظاماً- الجهة الرئاسية لها.
مثاله: صدور قرار بإلغاء الترخيص من البلدية بينما ينص النظام على صدوره من الوزارة. أو صدوره من المحافظة بينما ينص النظام على إصداره من إمارة المنطقة أو وزارة الداخلية.
الصورة الثانية: صدوره من موظف بينما يختص به موظف أعلى درجة أو في درجة مساوية.
كوكيل وزارة بينما المختص الوزير نفسه أو مدير قسم بينما المختص المدير العام، أو صدوره من مدير عام العلاقات العامة بينما المفترض من مدير عام شؤون الموظفين.
(ويراعى في الصورتين أعلاه قواعد وضوابط التفويض المنصوص عليها في القانون الإداري).

هناك مسألة أخرى وهو رأي واجتهاد خاص بي لم ابتدعه من تلقاء نفسي بل ذهب إليه نفر من علماء القضاء الإداري وهو .. هل جزاء القسمين يختلف؟

منهم من قال جزاء شائبة القرار الإداري بأيِّ عيبٍ هو الإلغاء وحده.
وذهب بعضهم .. إلى أنه في صورة عيب عدم الاختصاص الجسيم (غصب السلطة) يعتبر القرار منعدماً يعني لا ينتج أثره ولو بقي موجوداً مئات السنين ، فهو لا يستحق الإلغاء لأن الإلغاء لا يكون إلا للقرار القابل للإبطال أما المنعدم فهو باطل من أصله وإلغاؤه لا يضيف شيئاً جديداً ، وهنا ينحصر دور القاضي الإداري في إعلان بطلانه فقط. بمعنى يحكم بـ(بطلان القرار رقم وتاريخ) إذا كان منعدماً ، أما إذا كان قابلاً للإبطال بعيب عدم الاختصاص البسيط فيحكم بـ(إلغاء القرار رقم وتاريخ) لأنه قابل للتحصن بشائبته بفوات مدد الطعن القضائي فوجب إلغاؤه.
الذي يترجح لي القول الثاني .. وقد بقيت زمناً انتصر له في أحكامي وألقى التقريع من هيئة التدقيق الموقرة حتى تركته لعدم الفائدة من تقعيده ورغبةً في إنهاء قضايا الناس .. ولعلي أنشر حكماً في هذا...

والله أعلم.

سيادة القانون
13-03-2010, 01:42 AM
فضيلة قاضي المظالم ، الله يكتب أجرك ولا يحرمنا من تواجدك ، ففي حضورك فوائد عظيمة لا يعرف قيمتها الا من طلبها ، شرحت وفصلت ووضحت وأفهمت ، وأعدت الشوارد الهاربة إلى الأذهان ، وجزاءك منا الدعاء لك ولوالديك بجنان الرحمن ، لاعدمناك أخي الكريم.

د. ناصر بن زيد بن داود
13-03-2010, 06:03 AM
بارك الله لنا في علمك وعملك وعمرك أخانا قاضي المظالم .

وليتك - أستاذنا المبجل - بين الحين والآخر تتحفنا بملخصات ( القضاء الإداري ) ذلك العالم الرحب والفضاء الفسيح في ملكوت القضاء ؛ ليتكون منك وعنك - بعد مدة - مسطرة عن القضاء الإداري . نفع الله بك

أشكر للأخ ( عجب ) صاحب الموضوع الذي تسبب في تفجير تلك العيون الفياضة من علم شيخنا .

شكراً لك أخي ( سيادة القانون ) على استدرار هذه الفوائد واستجرارها . وفق الله الجميع لمرضاته

عجب
14-03-2010, 07:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أساتذتي,,, جزاكم الله خير على الجهود المبذولة ,,
وتفاعلكم ما هو إلا دلالة على تواضعكم وحبكم في الله لمجتمعكم,,, أسأل الله ينير قلوبكم .
ومشكورين والله يعطيكم الف عافيه,,,
تروق لي اقامة دعوى التعويض الإداري ضد المحافظة والتي قامت بتوجيه خطاب لشركة الكهرباء برقم وتاريخ ولو إني مستغرب تاريخ الخطاب وقد وافق يوم الجمعة (( لا أعلم إن كانت المحافظة تصدر خطاباتها وبتوقيع مسؤوليها لمعاملات كهذه,,حتى في يوم الجمعة))
وحتى شركة الكهرباء لم تهتم بتسليمي شخصياً لخطابها المبني على خطاب المحافظة ,, وإنما وجده بعد اربعة ايام من تاريخ صدورة وقد وضع بعداد الكهرباء ,, مفاده أن فصل التيار بعد خمسة ايام من تاريخة.
اخواني ,, فضلا لا أمرا أريد صيغة الدعوى لرفعها على المحافظة ,,وما مقدار التعويض بحسب خبرتكم.
وياريت احد القضاة يفيدنا بالجانب الآخر من القضية///
علما بالآتي 1- لدي كشف حساب يوضح تسديد الفاتورة قبل فصل التيار نهائياً بسبعة أيام تقريباً..
2- اتصلت بالشرطة لكف الأذى عنى,, ذهبنا إلى القسم وقد سجل بالمحضر مطالبته (( بسداد إيجار شهرين - وتسديد فاتورة كهرباء - ومفتاح الشقة فقط ولم يذكر أي قذف تعرض له أو تخريب بشقته )) ,, وتم تسليمه مفتاح الشقة وتغريمه مبلغ -100ريال لتأخير سيارة العفش ساعة كاملة,
وتم أخذ تعهد عليه بعدم التعرض لي . وأنا أخذ مني تنازل بعدم مواصلة الدعوى وأغلق المحضر.

آسف على الإطالة ,,,,,,, انتظر ردودكم مشكورين.

عجب
16-03-2010, 06:20 PM
بارك الله لنا في علمك وعملك وعمرك أخانا قاضي المظالم .

وليتك - أستاذنا المبجل - بين الحين والآخر تتحفنا بملخصات ( القضاء الإداري ) ذلك العالم الرحب والفضاء الفسيح في ملكوت القضاء ؛ ليتكون منك وعنك - بعد مدة - مسطرة عن القضاء الإداري . نفع الله بك

أشكر للأخ ( عجب ) صاحب الموضوع الذي تسبب في تفجير تلك العيون الفياضة من علم شيخنا .

شكراً لك أخي ( سيادة القانون ) على استدرار هذه الفوائد واستجرارها . وفق الله الجميع لمرضاته

الأخوة المستشارين أرجو الرد على موضوعي ...... ومشكوريين والله يعطيكم الف عافيه .

عجب
22-03-2010, 02:39 AM
وين الرد على الجانب المدني نسيتونا يا حبايب