المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ياناس فيه احد بمحكمة التمييز بمكه ما ابي شيء غير انو يشوف الأخطاء اللي في صك الحكم اللي بتودي اخوي في دهايه ظلم



امل ا
14-08-2017, 08:06 PM
صدر صك حكم بحق اخوي ومحملينه اتهامات الشباب اللي معه بنفس القضية رغم الأدلة الواضحه ببراءته الا انو القضاة تجاهلوا هالشيء ومصرين على توجيه الاتهام له
قدمت لوائح اعتراض تشير للأخطاء والخلط في وقائع الاتهام بس بدون فايده وناظر القضية ما يطالع للوائح رغم جديتها ولو رجعوا للصك فعلا لشافوا الأخطاء واضحه
ايش السواة ووين اروح ومين يسمع ويشوف الحقيقة وينقض الصك وينحكم فيه بالعدل مين اللي ممكن يوجه للنظر والتفتيش على الحكم عشان الحقيقة تظهر ويرفع الظلم عن اخوي

سمير عبدربه احمد
14-08-2017, 09:10 PM
ناظر القضية يطلع على لوائح الاعتراض قبل تروح الاستئناف
اذا ماوجد فيها شئ يقنعه بتغيير حكمه فأنه يرسل لائحتكم الاعتراضية مع الحكم للاستئناف
وهناك ينظر في الحكم اكثر من قاض ثم تعود لناظر القضية بملاحظات ان وجدت او بتأييد الحكم

فهل ناظر القضية + قضاة الاستئناف كلهم لم ينتبهوا للاخطاء التي تقولين عنها ؟

امل ا
14-08-2017, 09:14 PM
نعم لم يتنبهوا للأخطاء واي احد يشوف الصك ويشوف اللوائح بيتأكد من كلامي

سمير عبدربه احمد
14-08-2017, 09:17 PM
السؤال الان ..
الحكم هل اكتسب الصفة القطعية
هل صادقت الاستئناف على الحكم ؟

امل ا
14-08-2017, 09:22 PM
تم التصديق على الحكم وفيه فرصة الإلتماس
بس سؤالي عن معنى الفقرة في اركان الإلتماس ( إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى ) ايش تعني هالنقطة ؟
وممكن تدعم الالتماس بشكل قوي ؟

سمير عبدربه احمد
14-08-2017, 09:31 PM
نص نظام المرافعات الشرعية السعودي فى المادة الثانية والتسعين بعد المائة على موضوع ( التماس إعادة النظر) :
ويقصد به اكتساب الحكم الصفة القطعية ( بأي صفة كانت) فإنه يمكن في بعض الحالات تقديم طلب إلى محكمة التمييز بإعادة النظر فى الحكم المكتسب القطعية إذا كان المحكوم عليه يرى أن له حقا وحدد النظام في المادة المذكورة
الحالات التي يجوز تقديم التماس إعادة النظر حولها ويفهم من النص النظامي أن ما سوى ذلك لا يجوز الالتماس عليه ويمكن تقديم الالتماس في هذه الحالات :
1- إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضى من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة .. فمتى ثبت تزوير الأوراق والمستندات المقدمة إلى المحكمة وبني عليها الحكم وثبت التزوير سواء كان بإقرار الخصم أو بتقرير من الجهة المختصة بأنها مزورة جاز فى هذه الحالة التقدم بطلب إعادة النظر فى الحكم أو كان الحكم بني على شهادة قضت محكمة أو أى جهة مختصة أنها غير صحيحة وثبت ذلك شرعا جاز لمن حكم عليه التقدم بطلب إعادة النظر في الحكم المكتسب القطعية.
2 - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم كأن تكون هذه الأوراق ليست فى حوزة الملتمس ولم يكن يعلم بوجودها أو كانت مفقودة ووجدت أما إذا كانت فى حوزته أو كان قادرا على الحصول عليها عند نظر القضية ولم يقدمها فإنه لا يحق له تقديم الالتماس.
3- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير فى الحكم .. فمتى استطاع المحكوم عليه إثبات أن هناك غشا أو تدليسا من قبل الخصم وكان مؤثرا فى الحكم ، فللمتضرر التقدم إلى محكمة التمييز بطلب التماس إعادة النظر.
4 - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه واكتسب الحكم القطعية ، فإن للمحكوم عليه أو المتضرر من هذه الزيادة التقدم إلى محكمة التمييز إلا أنه يلاحظ أن اللائحة التنفيذية للنظام جعلت للقاضي أن يزيد فى الحكم أو يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم إذا ظهر له ما يبرر ذلك سواء كان حقا عاما أو كان الحكم يتعلق بقاصر أو وقف ونحوها على ان يذكر القاضي المبرر لذلك فى الحكم.
5ـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
6- إذا كان الحكم غيابيا وتم الحكم مع عدم حضوره فإن للمحكوم عليه غيابيا طلب إعادة النظر.
7-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى.. كأن تكون فى مواجهة موكل مفسوخة وكالته أو كان غير ذى صفة فى الدعوى أو ما سوى ذلك فإن للمتضرر من الحكم التقدم بطلب إعادة النظر فى الحكم وجاء باللائحة التنفيذية للنظام إن كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة فإن الالتماس لا يقبل لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وأصبحت جاهزة.

ضوابط تقديم الالتماس
حدد النظام مهلة يجوز للمحكوم عليه أو المتضرر من الحكم حسبما فصل سابقا التقدم إلى محكمة التمييز بطلب إعادة النظر فيه وهى مهلة ثلاثين يوما من تاريخ علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهور الأوراق المنصوص عليها فى الفقرة ( 2 ) السابقة الذكر أو ظهور الغش.
وتكفى إفادة الملتمس بتاريخ علمه ما لم يثبت خلاف ذلك.
وإن كان الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو زيادة عليه أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا أو كان الحكم غيابيا أو صدر على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا حسبما فصل سابقا فإن مدة الثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إبلاغه بالحكم.
ويكون تقديم الالتماس إلى محكمة التمييز مباشرة وليس لدى المحكمة التي نظرت موضوع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفة الالتماس ( المعدة من قبل محكمة التمييز) على بيان الحكم وأسباب الالتماس وأن تكون من المواد التي يجوز الالتماس عليها وصورة من الصك مبينا فيها رقم الصك وتاريخ تسجيله والتهميشات التى عليه .
ويحال طلب الالتماس لنفس الدائرة التي دققت الحكم إذا كان الحكم عرض على محكمة التمييز في حينه وفى حالة قناعة محكمة التمييز بالالتماس تعد قرارا تبعثه إلى من أصدر الحكم إن كان على رأس العمل أو خلفه وتحدد محكمة التمييز من يكمل الالتماس ، سواء كان القاضي أو خلفه .
ونصت اللائحة التنفيذية على أن لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت محكمة التمييز ذلك وفى حالة ما إذا قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد موقوفا بذلك .. كما أن لمحكمة التمييز فى بعض الحالات إحضار خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه وتحدد أجلا للرد عليها إذا رغب ذلك ولا يزيد الأجل على خمسة عشر يوما.

سمير عبدربه احمد
14-08-2017, 09:34 PM
تم التصديق على الحكم وفيه فرصة الإلتماس
بس سؤالي عن معنى الفقرة في اركان الإلتماس ( إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى ) ايش تعني هالنقطة ؟
وممكن تدعم الالتماس بشكل قوي ؟
7-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى.. كأن تكون فى مواجهة موكل مفسوخة وكالته أو كان غير ذى صفة فى الدعوى أو ما سوى ذلك فإن للمتضرر من الحكم التقدم بطلب إعادة النظر فى الحكم وجاء باللائحة التنفيذية للنظام إن كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة فإن الالتماس لا يقبل لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وأصبحت جاهزة.

امل ا
14-08-2017, 09:35 PM
ياخوي انت نسخت ولزقت هنا المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية هذا الكلام كله فاهمته وعارفته بس سألت عن نقطة معينه في ركن معين من نقاط الالتماس ابي معناها من باب الخبرة في المجال لأنو احتمال هي بتكون المخرج في قبول الالتماس وابي افهمها

امل ا
14-08-2017, 09:36 PM
عفوا قرأت الرد شكرا

امل ا
14-08-2017, 09:38 PM
7-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى.. كأن تكون فى مواجهة موكل مفسوخة وكالته أو كان غير ذى صفة فى الدعوى أو ما سوى ذلك فإن للمتضرر من الحكم التقدم بطلب إعادة النظر فى الحكم وجاء باللائحة التنفيذية للنظام إن كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة فإن الالتماس لا يقبل لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وأصبحت جاهزة.

يعطيك العافية اخوي سمير ماقصرت

Riyadh20
14-08-2017, 11:20 PM
ياخوي انت نسخت ولزقت هنا المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية هذا الكلام كله فاهمته وعارفته بس سألت عن نقطة معينه في ركن معين من نقاط الالتماس ابي معناها من باب الخبرة في المجال لأنو احتمال هي بتكون المخرج في قبول الالتماس وابي افهمها
سبحان الله قريت موضوعك والردود كاملة وانا لي اسبوعين ادور احد يفيدني في سالفة الالتماس دي لاني ماكنت فاهمها وعندي قضية تحتاج اقدم اعادة نظر فيها بس صراحة استغربت ردك على اخونا المحامي سمير الله يجزيه خير وزعلانة كمان وتقولي ياخوي انت نسخت ولصقت وانك فاهمة المواد طيب ياستي دامك فاهمه المواد وشغل المحامين ليش جايه تدوري استشارة هنا ببلاش وبعدين الناس دي هنا بتدينا من وقتها وعلمها ببلاش لوجه الله وانتي زعلانه ياختي والله الحين فهمت ليش المحامين طفشو من الرد على المواضيع لان اخرتها يجي واحد زيك يتامر وينفوخ كنه داخل بفلوسه
وكمان الحين فهمت ليش معكننه معاكي على القاضي والتمييز ومافيه حد فاهم غيرك يااخت تعلمي تشكري الي يساعد بدل فشخرة انا فاهم وعارف والله يعين الناس هنا في المنتدى