المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار حضانة ونفقة ،،،



سبحان الله١
30-08-2017, 08:07 AM
​السلام عليكم
انامطلقة من ٧سنوات ولدي ابنة من طليقي وهي معي وانا اعيش في مدينة ووالدها يعيش في مدينة أخرى
الان عندما قدمت لتسجيل ابنتي في المدرسة لم تقبلها المدرسة الا بأوراق والدها الثبوتية وجواز سفر ابنتي وانا لا املك الا الإقامة وصورة من شهادة الميلاد
او احضار ورقة تثبت حق حضانتي لطفلتي

سؤالي
اذا طالبت بحضانة ابنتي واوراقها الثبوتية ونفقتها للسنين الماضية واللاحقة هل لي الحق قي ذالك لان والدها يسكن في مدينة اخرى ؟؟؟
وهل له حق في حضانتها لانها تجاوزت السابعة من العمر
وهي لا تعرف والدها ولم يسأل عنها طوال تلك السنين
واذا طالب بزيارة ابنته كيف تكون الزيارة وكم تكون مدتها
وماهي الأمور التي يحق لي المطالبة بها
ارجوا افادتي بكل الجوانب حتى اكون على بينة
ولكم جزيل الشكر ..

العقل المدبر
30-08-2017, 04:04 PM
نعم لك الحق في رفع دعوى حضانه ونفقه
وترفعينها في مدينه اقامتك وهذا استثناء
ويتم النظر في الدعوى واذا لم تتزوجين بعد نسبه حصولك على الحضانه كبير
وطلبي اوراقها الثبوتيه والنفقه والقاضي يحدد زيارة الاب

سبحان الله١
30-08-2017, 09:01 PM
جزاكم الله خيرًا وأعظم لكم المثوبة أخي العقل المدبر

عندي استفسار آخر اذا سمحت ،،
هل للأب حق حضانتها لانها تجاوزت السابعة مع العلم اني لم اتزوج ؟؟
أكرر شكري وتقديري

العقل المدبر
30-08-2017, 11:36 PM
الحضانه للانسب والاولى للام
واذا اصبح المحضون مميز يتم تخييره

سبحان الله١
31-08-2017, 02:45 AM
جزاكم الله خيرًا وزادكم من فضله ورزقكم من حيث لا تحتسبون وكتب لكم القبول ،،

سبحان الله١
03-10-2017, 10:19 PM
يوجد قانون جديد اسمه طلب اثبات حضانة بدون رفع دعوى
هل طُبق ؟؟

سبحان الله١
03-10-2017, 10:20 PM
وافق المجلس الأعلى للقضاء أخيرا على السماح للأم الحاضنة بطلب صك إثبات حضانة دون الحاجة لإقامة دعوى بذلك، على أن يتم وضع نموذج لذلك ويضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها.

ووفق معلومات لـ»مكة» فإن المجلس الأعلى للقضاء وافق بعد دراسة الإدارة العامة للمستشارين للكتاب الذي رفعه رئيس محكمة الأحوال الشخصية بجدة في 1438، بشأن إثبات حضانة الأم لأبنائها فيما ليس فيه خصومة إنهاء دون الحاجة لإقامة دعوى، لأنه الأصل مع عدم وجود المنازع، وحتى لا يدعو إلى إثارة النزاع، ومن ثم وقوع الضرر على القصار ونحو ذلك.

فيما انتهت الدراسة إلى جواز تقدم الأم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة إنهاء دون دعوى، ما دام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقا لنص المادة الـ15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب بإيغار الصدور، وقد يعود ذلك بالضرر على المحضون، مع التنبيه إلى اشتراط أن تقدم الأم بينة على صلاحيتها للحضانة، وأن الطفل في حضانتها مع أخذ التعهد عليها بأنها لم تقم هي أو غيرها دعوى في الحضانة، ويضمن الصك ما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1435 كي تؤدي مسؤوليتها تجاه الطفل، وفي حال الاعتراض على الإنهاء فينظر وفقا لما ورد في المادتين (3/218) و (4/218) من اللائحة لتنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

وأوضحت المعلومات أن الإدارة العامة للمستشارين رأت بأن يعرض الموضوع على المجلس الأعلى للقضاء لإصدار قرار يضفي على هذا النوع من الإنهاءات الصفة النظامية، مشيرة إلى أنه بعرض الدراسة على لجنة المستشارين بالإدارة، خرجت بثلاث مرئيات ومنها، مناسبة ما توصلت إليه الدراسة دون الحاجة إلى صدور قرار من المجلس بذلك، ويكتفي بإيجاد ترميز في الأنظمة الالكترونية ضمن القضايا الانهائية باسم (إثبات حضانة)، ويوضع نموذج لذلك، ويضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها.

مرئيات لجنة المستشارين حول الدراسة:

1 خلو اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل مما يستدل به على هذا الموضوع فيكتفي بما ورد في النظام.

2 مناسبة ما توصلت إليه الدراسة دون الحاجة إلى صدور قرار من المجلس بذلك ويكتفى بإيجاد ترميز في الأنظمة الالكترونية ضمن القضايا الانهائية باسم (إثبات حضانة) ويوضع نموذج لذلك، ويضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها، ويضمن الإثبات ما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1435.

3 مخاطبة وزارة العدل (إدارة تقنية المعلومات) لإيجاد ترميز في الأنظمة الالكترونية ضمن القضايا الإنهائية باسم (إثبات حضانة) ويوضع نموذج لذلك.

سبحان الله١
03-10-2017, 10:21 PM
سؤالي عن هذا هل طبق ؟؟

كايد القايد
08-10-2017, 08:25 PM
���������������� ���������������� ���������������� ����������سؤالي عن هذا هل طبق ؟؟

اثبات الحضانه غير عن الدعوى تتقدمي للمحكمة المختصه بمنطقتك باثبات الحضانه مع احضار شاهدين ان الطفل بحضانتك ومن شروطها ان لا يكون الاب ينازعك بالحضانه وتستلمي صك بثبوت الحضانه لك
اما اذا كان هناك منازعه بالحضانه لن تستطيعي اصدار صك اثبات الحضانه بل عليك ان تتقدمي بدعوى الحضانه .

كايد القايد
08-10-2017, 08:40 PM
من حذف ردي ؟؟

كايد القايد
10-10-2017, 09:15 PM
طلب اثبات الحضانه تختلف عن دعوى الحضانه
تتقدمي للمحكمة المختصه بمنطقتك بطلب اثبات الحضانه مع احضار شاهدين ان الطفل بحضانتك ومن شروطها ان لا يكون الاب ينازعك بالحضانه...