مشاهدة النسخة كاملة : ديوان المظالم
محب الخير القصيم
01-09-2017, 04:01 AM
تحية طيبة
انا موظف حكومي وصدر قرار تكليفي بخطاب رسمي لمدينة اخرى بدون موافقة مني وهي مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية حيث يلزم موافقة الموظف في حال التكليف خارج مقر المدينة التي اعمل بها الشاهد من الموضوع اني باشرت العمل بنفس المدينة التي كلفت بها وبعد عشرة اشهر تقدمت بتظلم لمرجعي ومن ثم الخدمة المدنية وكذلك المحكمة الادارية مطالباً بآلغاء القرار كوني غير موافق على التكليف .
(( سؤالي ))
هل يقبل ديوان المظالم هذه الدعوى بعد مرور عشرة اشهر ؟
آمل من الله اولاً ثم من اهل الخير والمشورة افادتي تلطفاً وتكرماً منكم
smsm762010
01-09-2017, 04:19 AM
نعم يقبل الديوان دعواك شكلاً
ولاكن يصرف النظر عنها مضموناً كونك باشرتك لمقر العمل الجديد وهذا بمثابة موافقه صريحه منك ولا مبرر لك بطلب إلغائه قرار النقل
إلا بمبرر اخر مثل عدم تسليمهم البدلات والحوافز لبدل النقل والمسكن وغيرها
محب الخير القصيم
01-09-2017, 04:30 AM
نعم يقبل الديوان دعواك شكلاً
ولاكن يصرف النظر عنها مضموناً كونك باشرتك لمقر العمل الجديد وهذا بمثابة موافقه صريحه منك ولا مبرر لك بطلب إلغائه قرار النقل
إلا بمبرر اخر مثل عدم تسليمهم البدلات والحوافز لبدل النقل والمسكن وغيرها
وفي حال انتظرت لأكمل سنة كاملة هل يقبلها ديوان المظالم لأنه حسب علمي ان التكليف لا يزيد عن سنة
smsm762010
01-09-2017, 07:55 AM
المادة الثامنة
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة . وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .
2- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشرة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول . ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً .
3- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشرة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول .
4- فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية –أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ .
وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، وبعد مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار .
وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في النظر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المحددة دون البت فيه ، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم ، ويجب أن يكون قرار وزار الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة
5- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء –خلال فترة التظلم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه يُشترط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة .
ثانياً : إذا كانت دعواك مطالبة بإلغاء قرار أو الاعتراض على أحد القرارات الصادرة من الإدارة ، وبالتالي تنطبق عليها الفقرة (ب/13) من نظام ديوان المظالم .
وهذه الفقرة يطبق عليها المادة (3) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وطريقة رفع الدعوى فيها كالتالي:
1- يجب بداية أن يتم التظلم من القرار لدى الجهة الإدارية المختصة خلال (60) ستون يوماً فقط من تاريخ العلم بالقرار.
فلو تبلغ شخص بقرار فصله أو نقله، فيجب عليه أن يعترض خلال (60) يوماً ، عند نفس الجهة التي أصدرت القرار، وإلا فيسقط حقه في الاعتراض.
2- إذا تم تقديم الاعتراض، فيجب على الجهة أن تبت في الاعتراض، خلال: (90) يوماً .
3- إذا رفضت الجهة الاعتراض أو رفضت الرد عليه ومر (90) يوماً، فيجب رفع الاعتراض إلى ديوان الخدمة المدنية خلال (60) يوماً بعد رد الجهة بالرفض أو بعد مرور (90) يوم بدون رد منها .
4- يجب على ديوان الخدمة المدنية أن يرد على الاعتراض خلال (60) يوماً من رفعه له.
5- إذا رفض ديوان الخدمة المدنية الاعتراض أو مر (60) يوم بدون رد منه، فيجب رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال (90) يوماً بعد رد الخدمة المدنية بالرفض أو بعد مرور (60) يوم بدون رد منها .
6- إذا أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً لصالح المُعترِض على القرار فيلتزم بالآتي:
a. الانتظار لمدة (30) يوم لكي تقوم الجهة المدعى عليها بتنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية.
b. إذا مر (30) يوماً بدون تنفيذ القرار، فيجب رفع القضية للمحكمة الإدارية خلال: (60) الستين يوم التالية .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.