المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عيب قانون المحاماة السعودي



م.فيصل الحسين
06-09-2017, 05:11 AM
((عيوب المحاماة السعودي))
المقدمة
اقدم لكم عزيزتي وعزيزي القارئ ما هو المحامي وواجباته
أولا-المحامي/هو الشخص الذي يترافع عن موكله في حضور جلسات لدى المحاكم والهيئات والاقسام لدى الجهات الحكومية وأيضا تقديم الاستشارات القانونية والشرعية بمقابل كما يراه او التراجع عنها حسبما يراه
ثانيا واجبات المحامي-لا تنحصر ونذكر منها
1-بذل العناية في القضية المقدمة من موكله .
2-الحضور والمتابعه لدى الجهات الحكومية اذا استلزم الامر.
[/SIZE[SIZE=5]]***ولكن العيب الجوهري كما اراه ويراه البعض من المحامين في النظام الصادر بمرسوم ملكي رقم م/38 عام 1442 نصت المادة التاسعة عشر((

على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق . ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
19-1


والعيب هو عدم إعطاء نسخه من الإجراءات النظامية الصادرة لموكله. فقط الاطلاع هل يعقل بان الاطلاع وسيلة كافية للمحامي وسريعة في تخرين المعلومات اذا كان المستندات عشرة والمستند الواحد الايقل عن خمسة عشر سطرا ؟ هي لا تتناسب مع الوقت الحالي .
وكذألك عندما يطلب موكلك عن بعض المعلومات ومن حقه وهو لا يرغب بتقديمه شفهيا وان رغب قد لا يقتنع بالمعلومات . وغير ذألك أيضا اذا موكلك من ذوي الاحتياجات الخاصة أي حاسة السمع مفقودة كيف على المحامي توصيل المعلومات والإجراءات التي اتخذها لصالح موكله الا بنسخه من المستندات , وغير ذألك عزيزتي وعزيزي يحق لموكلك فسخ الوكالة المبرمة بينكم وعند اتجاه لمكتب محامي اخر لا يملك اية مستندات من الإجراءات السابقة وعندها المحامي قد يقتنع من صحة كلامه او العكس .
واجد بعض من الدول التي تتيح من المحامي الحصول على نسخة من المستندات القضية والاطلاع عليها أيضا .
القانون المحاماة المصري الصادر برقم17عام1983نصت المادة لثانية والخمسون ((للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها . ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القائم بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى. ويجب اثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
القانون العماني للمحاماة نصت المادة التاسعة والعشرون ((للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى القضائية والحصول على البينات المتعلقة بالدعوى)) .
فنحن متفائلون بالجمعية العامة للمحامين وكل من يهمه امر هذه المهنة
ملاحظه نظامية/لا يحق لك النسخ دون ذكر المصدر و شكرا

سعد الهوارى
06-09-2017, 11:44 AM
كلام في منتهي الروعة سعادة المستشار وباذن الله يتم تلبية ذلك الامر في القريب العاجل أسوة بباقي الدول العربية
تحياااتي