المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القاضي اذا ثبت له كيدية الدعوى يحق له نظاماً الحكم للمدعى عليه بالتعويض



ابن الشيخ عبدالله
10-09-2017, 01:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المشائخ والاساتذة والمحامين المحترمين ... !
هل لقاضي المحكمة العامة اذا ثبت لديه كيدية الدعوى على المدعي بتقديم المدعى عليه بيناته واثباتاته في اقرار موقع من المدعى باستلام المبلغ الذي يطالب به وهو يقصد بذلك المماطلة وتعطيل حقه لان في الاقرار مبالغ تخص المدعى عليه في ذمة المدعي ..

اولاً : السؤال الذي اطرحه هل في النظام ما اطلب القاضي ناظر الدعوى في المحكمة العامة الالتزام به في الحكم بالتعويض والتعزيرمن( المرافعات الشرعية أو نظام الاجراءات الجزائية أو قرار سامي ) وكيف اطرحه على القاضي وهل هناك سوابق من احكام لذلك ؟؟

ويقال لي ان الحكم اذا صدر برد الدعوى واكتسب القطعية يحق للمدعى عليه تقديم دعوى تعويض في المحاكم الجزائية ولايحق لقاضي المحكمة العامة الحكم في تعزير المدعى عليه لكون خارج اختصاصه ؟ وفي بعض القضايا اذا ثبت للقاضي ناظر الدعوى الكيدية يحكم بردها وتعزير المدعي وبتعويض المدعى عليه ؟؟

والسؤال الاخر : هل يمكن ان اطلب تعويض مالي مع التعزير من سجن وجلد في حقي الخاص ومن النظام في ذلك ؟؟

ابو محمد 2
10-09-2017, 05:13 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب بالمجمل دون تفصيل: رد الدعوى في أغلب الحالات لا تعتبر موجبة للتعويض أو التأديب. وخاصة في القضايا المالية المنتهي بحكم فيه تحليف لاحد الخصوم. إلا إذا ثبت للقاضي أنها صورية أو كيدية فيحيلها للنيابة وهي من يقيم الدعوى في الحق العام.
= في القضايا الجزائية وبالتحديد في نظام الاجراءات الجزائية يحق لناظر الدعوى تأديب الخصم الذي يثبت كيده. ويحق لمن تضرر من الدعوى طلب التأديب أو التعويض. ويحكم له بطلب واحد إما التأديب أو التعويض وفقاً لطلبه وتقدير المحكمة. وذلك بعد صدور الحكم وتأييده من الاستئناف.
= وأطلب من الزملاء التصحيح إن سهيت عن شيء.

ابن الشيخ عبدالله
10-09-2017, 04:49 PM
سعادة المستشار الاستاذ بومحمد بارك الله لك في القول والعمل
بالنسبة للمدعى عليه دفع اتعاب محاماة لدعوى تبين انها كيدية وكون القاضي يحكم برد الدعوى في قضايا المال اذا عجز عن الاثبات احد الخصوم يحلف القاضي احداهم
انا معك في هذا ..!!
لكن في الدعوى التي سألت سعادتكم فيها ان المدعى وقع على ورقة فيها اقرار بإستلام المبلغ من المدعى عليه وقدم المدعى عليه هذا الاقرار للقاضي يبين فيها له
ان المدعى قاصد الكيدية والايذاء وتعطيل حق المدعى عليه الذي يطالب به المدعى في ورقة الاقرار يعنى مجرد أخذ فرصة وتضيع وقت والا لما المدعى يدعى في المحكمة العامة
ويطالبه في مبلغ استلمه منه ووقع اقراراً بذلك ,, ولذلك يتبن مطالبته له باطلة وتمنعه من الوصول لحقه لفترة معينة على الاقل وذلك لشي في نفس المدعى .. لكي يتنازل عن جزء من حقه
ويماطله ليكلف عليه مصاريف المحاماة وغيرها
سؤالي : هل في قضية المطالبة المالية هذه الحق لقاضي المحكمة العامة في ان يطلب المدعى عليه منه مباشرة مع الحكم بردها وكيديتها , وبالتعويض له ؟
وهل في النظام مايسند ذلك ؟ وهل يوجد سوابق حكم فيها في المحاكم العامة اقصد وليست الجزائية ؟ ولكم الشكر في الرد على ذلك

ابن الشيخ عبدالله
12-09-2017, 03:27 AM
السلام عليكم اخواني المشائخ والاساتذة المستشارين والمحامين

هل من رد على استفسارى ولكم الشكر والتقدير