المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طرق الاعتراض على الاحكام القضائية



هديل الثقفي
29-09-2017, 07:38 PM
طرق الاعتراض على الاحكام القضائية

عندما يصدر الحكم القضائي على أحد أطراف الدعوى يحق له الاعتراض عليه وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه أو من لم يقض له بكل طلباته مالم ينص النظام على غير ذلك وقد نظم هذه المسألة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في الباب الحادي عشر وسوف نوضحها بشكل مبسط فقد ورد في المادة 176أن "طرق الاعتراض على الاحكام هي الاستئناف ,والنقض , وإلتماس إعادة النظر". وعليه فإن جميع الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الاحكام الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ,ويجب على المعترض مراعاة المدد الواردة للاستئناف حتى لا يسقط حقه فقد نصت المادة 187على أن "مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً ,ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق" ولايجوز أن تتضمن اللائحة الاعتراضية أي طلبات جديدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .ننتقل بعد ذلك الى النقض فللمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الاحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى ما كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
1-مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض معها .
2-صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً .
3-صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة .
4-الخطأ في تكييف الواقعة ,أو وصفها وصفاً غير سليم .
ومدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوما فاذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدتين سقط حقة في طلب النقض, ولا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم وللمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب المتعرض ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ولها عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض عليه .

أخيراً التماس إعادة النظر فيحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية في الأحوال الاتية:
أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ,أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم -بأنها شهادة زور .
ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه .
هـ-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاَ.
و-إذا كان الحكم غيابياً.
ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً صحيحاً في الدعوى .
2-يحق لم يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية.
ومدة طلب التماس إعادة النظر ثلاثون يوما تبدا من تاريخ علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بان الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ب أو ظهر فيه الغش ويبدا الموعد بالنسبة الى الفقرة 2 من المادة 200 من تاريخ العلم بالحكم .

ختاماً نسأل الله أن نكون وفقنا في تبسيط طرق الاعتراض على الاحكام .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابو محمد 2
30-09-2017, 08:31 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكر الله لك حضورك نفع الله بك وبعلمك