مشاهدة النسخة كاملة : قاضي في ديوان المظالم يطلب توجيه اليمين مع وجود المستند
أحمد الغامدي
15-03-2010, 10:04 AM
دعوى المدعي يطلب حقة فيها بوجود مستند (بينه) مصادق عليه بختم المدعى عليه وهذا المدعى عليه يترنح تارة يدفع بأنه مزور والأخرى بأنه غير صحيح وطلب احاله المستند لاثبات صحته أوتزويره ووافق المدعي لعلمة يقينا بصدق دعواه وحقه
وبعد تسليم المستند لرئيس الدائرة ...................رفض ارسالة الى الجهة المختصة لكشف التزوير .......وفي جلسة تلي هذه الجلسة تدخل رئيس الدائرة وعرض على المدعي يمين المدعى عليه (تحليفه) على الدعوى ........رفض المدعي يمين المدعى عليه لوجود البينة ولأن اليمين حق من حقوقه وهو من يطلبها لا القاضي ............. ثم قام القاضي بالحكم برفض الدعوى هكذا ........... بدون النظر للبينه والتي هي أساس الدعوى والتحقق من صحتها كما يدعي صاحب الحق
سؤالي لأهل الختصاص ............ مارأيكم في الحكم وهذا الحكم في هذه الدعوى وهل يحق للقاضي أن ينبري ويتدخل ويوجه اليمين ويحكم فورا لرفض اليمين من صاحب الحق ؟؟؟
سيادة القانون
15-03-2010, 02:32 PM
كنت صاحب تجربة مشابهة وإنما لعلها معكوسة ..وذلك امام المحكمة العامة ..إذ طلب القاضي يمين موكلي "المدعي" على الرغم من وجود بينه " سند فيه اقرار المدعي عليه بالمديونية وتوقيعه" ..وأجبته بعدم جواز طلب اليمين دون مناقشة البينة ، والبينة قائمة وليس على المدعي الا البينة وإنما اليمين على المنكر ، فأجابني بأن الفقهاء لديهم قاعدة فقهية فهمت مضمونها دون صياغتها "قوله مع يمينه" !! يقصد المدعيّ ..طلبت منه عرض هذا على موكلي وبالفعل جاء الى المحكمة وحلف وحكم له.
طالب قانون
15-03-2010, 06:40 PM
سيادة القانون المسأله في قضيتك واضحه اخي الكريم
وهناك نوعين من من اليمين النوع الاول اليمين الحاسمه وهي التي تحسم النزاع لعدم وجود بينه في النزاع سواء ً للمدعي او المدعي عليه
والنوع الآخر هي اليمين المتممه او المكمله وهو وجود بينة لا ترقى لتدعيم الحق المنازع فيه بشكل قطعي سواء ً للمدعي او المدعي عليه حينئذ ٍ يطلب القاضي اليمين المتممه من صاحب البينه
مع العلم اخوتي في الله ان اليمين الحاسمه لا يجوز للقاضي توجيهها من تلقاء نفسه بعكس اليمين المتممه والتي يوجهها القاضي لصاحب البينه المنقوصه
لكن في قضية اخينا احمد الغامدي الوضع مختلف تماما ً هناك مستند هذا المستند مطعون ُُ فيه بالتزوير من المدعى عليه وطلب احالته للكشف عليه
ثم بعد ذلك يتم اغفال ذلك المستند والذي هو أساس الدعوى والنزاع !!؟
هناك حلقة مفقودة
أحمد الغامدي
17-03-2010, 11:16 AM
أخي الكريم سيادة القانون .... مرحبا بك ومشكور على المشاركة بالرد وبخصوص قضيتنا هذه فان البينة موجودة وهي أساس (كل ) الدعوى ......أشاح بوجهه عنها فضيلته ولا أعلم وحكم بعد (عرضه) يمين المدعى عليه في مبلغ (كبييييير) وكأنه يتكلم بلسان الخصم ويقول جائك الفرج .ولازلنا لم نستلم الحكم
أخي الكريم طالب قانون....... شاكرا لك ماتفضلت به ونعم هناك حلقة مفقودة وأني أعلم من أفقدها .......وفي الاستئناف خير ان شاء الله
ولا زلت أتسائل .......الى متى ونحن نتعامل مع قضاه لا يعلمون ماتعريف الدعوى (أساسا) قبل الخوض فيها
د. ناصر بن زيد بن داود
17-03-2010, 12:19 PM
في قضية من القضايا المؤثرة :
أحضر المدعي ستة عشر شاهداً يشهدون : أن العقارات الثلاثة - موضع الدعوى - ملك مشترك بين مورث المدعي وبين أخويه المدعى عليهما .
وأحضر المدعى عليهما شاهدين فقط شهدا : أن الإخوة الثلاثة اقتسموا في حياة مورث المدعي ، فصارت العقارات المدعى بها للمدعى عليهما ، واستقل مورث المدعين بعقارات أخرى لا تزال تحت يد المدعي وشركائه في الإرث .
الحكم صدر لصالح المدعى عليهما ؛ دون اعتبار لكثرة شهود المدعي ؛ لأن مضمون الشهادة ليس محلاً للنزاع ، بل الخلاف محصور - قضاءً - فيما حصل من الإخوة الثلاثة ( القسمة ) .
ولا يعني هذا : أن القاضي أعرض عن البينة ، بل البينة - على كثرتها وعدالة أفرادها - لم تقرر جديداً ؛ لأن المشهود عليه لا ينازع في سبق الاشتراك .
أحمد الغامدي
17-03-2010, 04:14 PM
فضيلة شيخنا الهمام ........ سعدت بمشاركتك
من حكمة الله في خلقة أنهم متساوون في الخلقة منذ تكوينهم في أرحام أمهاتهم وحتى ظهور أجسادهم في هذه الحياة وحتى الممات مع اختلاف عظيم في تفاصيل هذا التكوين ابتداء من نفوسهم وعقولهم وحتى بصمة أصابعهم ......
وكذا الحال مع الدعاوى والقضايا التي تلد مثلها مثل بعض وتختلف اختلافا مبينا في تفاصيلها
وفي قضيتي التي ولدت صحيحة وكبرت ثم أتى عليها قطار دهسها ........ولنحسن الظن خطأً
والحمدلله كانت نتيجة الدهس اصابة ولولا رحمه الله بوجد الاسعاف بالاستئناف لكانت قتلت
تحياتي شيخنا الفاضل
عبدالرحمن العبدالله
12-07-2010, 10:23 AM
سيادة القانون المسأله في قضيتك واضحه اخي الكريم
وهناك نوعين من من اليمين النوع الاول اليمين الحاسمه وهي التي تحسم النزاع لعدم وجود بينه في النزاع سواء ً للمدعي او المدعي عليه
والنوع الآخر هي اليمين المتممه او المكمله وهو وجود بينة لا ترقى لتدعيم الحق المنازع فيه بشكل قطعي سواء ً للمدعي او المدعي عليه حينئذ ٍ يطلب القاضي اليمين المتممه من صاحب البينه
مع العلم اخوتي في الله ان اليمين الحاسمه لا يجوز للقاضي توجيهها من تلقاء نفسه بعكس اليمين المتممه والتي يوجهها القاضي لصاحب البينه المنقوصه
لكن في قضية اخينا احمد الغامدي الوضع مختلف تماما ً هناك مستند هذا المستند مطعون ُُ فيه بالتزوير من المدعى عليه وطلب احالته للكشف عليه
ثم بعد ذلك يتم اغفال ذلك المستند والذي هو أساس الدعوى والنزاع !!؟
هناك حلقة مفقودة
عين الصواب
اخصائي عقود
28-08-2010, 03:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حتى مع وجود البينة للقاضي الحق في توجية اليمين علي اي طرف
و تكيف علي النوع الثالث يمين الاستظهار التي يملكه ناظر القضية
و هل توجد قاعدة شرعية - لا تجتمع بينة ويمين ؟
الله اعلم
د. ناصر بن زيد بن داود
28-08-2010, 09:22 PM
يشرع للقاضي تحليف المشهود له متى احتاج لتقوية بينته وتوكيدها ، كما يجوز للقاضي تحليف الشهود عند الارتياب :
قال جل شأنه :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } .
وانظر :
http://www.cojss.com/article.php?a=224 (http://www.cojss.com/article.php?a=224)
القضاء اليوم
24-09-2010, 03:16 PM
دعوى المدعي يطلب حقة فيها بوجود مستند (بينه) مصادق عليه بختم المدعى عليه وهذا المدعى عليه يترنح تارة يدفع بأنه مزور والأخرى بأنه غير صحيح وطلب احاله المستند لاثبات صحته أوتزويره ووافق المدعي لعلمة يقينا بصدق دعواه وحقه
وبعد تسليم المستند لرئيس الدائرة ...................رفض ارسالة الى الجهة المختصة لكشف التزوير .......وفي جلسة تلي هذه الجلسة تدخل رئيس الدائرة وعرض على المدعي يمين المدعى عليه (تحليفه) على الدعوى ........رفض المدعي يمين المدعى عليه لوجود البينة ولأن اليمين حق من حقوقه وهو من يطلبها لا القاضي ............. ثم قام القاضي بالحكم برفض الدعوى هكذا ........... بدون النظر للبينه والتي هي أساس الدعوى والتحقق من صحتها كما يدعي صاحب الحق
سؤالي لأهل الختصاص ............ مارأيكم في الحكم وهذا الحكم في هذه الدعوى وهل يحق للقاضي أن ينبري ويتدخل ويوجه اليمين ويحكم فورا لرفض اليمين من صاحب الحق ؟؟؟
القاضي لم يوجه اليمين وانما افهم المدعي بان له يمين خصمه .
وهذا يدل انه لم يعتد بالمستند اما لكونه صورة ضوئية او انه غير منتج
القضاء اليوم
24-09-2010, 03:21 PM
كنت صاحب تجربة مشابهة وإنما لعلها معكوسة ..وذلك امام المحكمة العامة ..إذ طلب القاضي يمين موكلي "المدعي" على الرغم من وجود بينه " سند فيه اقرار المدعي عليه بالمديونية وتوقيعه" ..وأجبته بعدم جواز طلب اليمين دون مناقشة البينة ، والبينة قائمة وليس على المدعي الا البينة وإنما اليمين على المنكر ، فأجابني بأن الفقهاء لديهم قاعدة فقهية فهمت مضمونها دون صياغتها "قوله مع يمينه" !! يقصد المدعيّ ..طلبت منه عرض هذا على موكلي وبالفعل جاء الى المحكمة وحلف وحكم له.
سيادة المراقب العام
هذه الدعوى تختلف عن قضية الاخ الغامدي
فلعل المدعى عليه دفع بدفع لابينة له عليه فعرض القاضي على المدعى عليه يمين المدعي على نفي الدفع(الدعوى)
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.