المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال يحتاج من الدكتور إجابة عن شيوخ المعارض



توكلت على الله
15-03-2010, 07:44 PM
فضيلة الدكتور وجميع المشاهدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تعلمنا أثناء فترة الملازمة القضائية عن كيفية علاج حوادث السيارات وحساب قيمة السيارة قبل وبعد الحادث وتقرير الفرق بينهما للطرف صاحب الحق وهنا عدد من الأسئلة أجدها مهمة وفيها فائدة لي ولجميع من يطلع عليها لاسيما إن أصيب بحادث أبعد الله عنا وعن جميع المسلمين الحوادث وشرورها الأسئلة كالتالي وأتمنى من الدكتور سعة صدره علينا كما هي عادته 1) كيف يتم حساب القيمة في الحكم الشرعي هل يؤخذ بالأقل من التسعيرات أم بالوسط كما تفعله الشرط والمرور أم المتوسط الحسابي وذلك بجمع التسعيرات الثلاث ثم قسمتها على ثلاث ؟
2) نسمع دائما أن المعرض الذي يقدر السيارة يلزم بشرائها بالسعر الذي قدرها به وخصوصا إن كان شيخ المعارض أو لم يوجد من يشتريها بالسعر المقدر به إلا بفرق مجحف لايتناسب مع التقديرات التي بني الحكم على أساسها فهل هذا صحيح علما أنه يحصل ظلم كثير فقد تقدر السيارة بعد الحادث ب15000 وقبل الحادث 25000 والفرق عشرة آلاف ويحكم بالفرق وحين يتوجه صاحب السيارة للمعارض ليبيعها لايوجد من يشتريها بهذا السعر فأكثر مايدفع هو 5000 ريال مثلا فمن يتحمل الفرق بين التقدير وبين السعر المباع وهو 5000 ريال هل يرجع للمعرض الذي قدرها ويلزم بشرائها ؟
3) في الحوادث يقدم الطرف المخطئ التأمين ويخرج ثم يجد الطرف الآخر المشقة في مراجعة التأمين ومتطلباتهم ومماطلاتهم فهل للطرف المُخطى عليه بأن يلزم الطرف المخطئ بالدفع وهو يراجع التأمين علما أن تعاملات المرور حاليا إطلاق سراح الطرف المخطئ مادام مؤمنا ؟
شكر الله لكل من أفاد وأنار في هذا الصرح الشامخ وأخيرا هل يوجد نظام لشيوخ المعارض ومن هو مرجعهم من الوزارات الحكومية لو حصل منهم رفض للشراء على فرض انه يلزمهم الشراء؟

توكلت على الله
18-03-2010, 06:04 PM
ياجماعة معقولة ولا رد حتى الآن هل من مجيب ؟

سيادة القانون
18-03-2010, 07:20 PM
عليكم السلام

الدكتور بارك الله فيه ....سبق له التداخل في موضوع ليّ قريب من موضوعك عن شيخ المعارض

على هذا الرابط ...يمكن تجد فيه ما يفيديك ومابقيّ للدكتور التوسع فيه بخصوص سؤالك.

http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1923

توكلت على الله
19-03-2010, 11:04 PM
مشكور أخي سيادة القانون وجزاك الله خيرا ولا أزال أنتظر أيضا المزيد من المشاركات والإجابات من الكل وأخص الدكتور أيضا . وللجميع آلاف التحايا والشكر

توكلت على الله
19-03-2010, 11:16 PM
مع ملاحظة أن استفسارك أخي في الرابط المحال إليه ليس هو ماأسأل عنه لأن استفسارك عن التقدير قبل وبعد الحادث هو أمر متفق عليه في عمل المحاكم وأسئلتي تصب في مسار آخر لازلت أنتظر الإجابات والمشاركات من الجميع مع شكري وتقديري للجميع ولك أخي سيادة القانون

د. ناصر بن زيد بن داود
19-03-2010, 11:55 PM
أخي الكريم :

جوابي على أسئلتك كالتالي :-
1/ المعمول به اليوم : أن تحسب القيمة المحكوم بها بقسمة التقادير الثلاثة على ثلاثة .

2/ لا صحة لإلزام المُقدِّر بشراء السيارة بالثمن الذي يحدده في تقديره ، لكن بعض المعارض تضفي على تقديرها مصداقية بإضافة هذه العبارة غير المطلوبة وغير اللازمة ؛ لأنها من باب الوعد ، لا العقد .

3/ تعلق المجني عليه بالتأمين خير له من الجاني ، ولا مصلحة لصاحب الحق في بقاء الجاني في التوقيف .



أخي الفاضل :
ليس هذا ما نؤمله في حل مشاكل الحوادث ؛ لأنها لا تحقق الحل العادل للمعتدى عليه ، والذي ينبغي الصيرورة إليه هو عدة أمور :-

1/ أن يكون التقدير من الوكالة المعتمدة لنوع السيارة المجني عليها ، لا أن يكون من ورشٍ صغيرة - العاملون فيها من أضعف أهل الصنعة - ثم يُلزم المجني عليه بتلك التقادير الخاطئة .

2/ إلزام شيوخ السيارات بالإشراف المباشر على التقديرات ؛ ولو برسمٍ يدفعه صاحب السيارة ؛ ضماناً لصحة التقدير وصدقه ومطابقته للواقع ، وتُلزم بتعويضه عنه شركات التأمين .

3/ تمكين صاحب السيارة من توكيل مكتب خدماتٍ ؛ لتخليص إجراءات السيارة بمقابلٍ تُحدده الجهة المسؤولة ، ويدفعه صاحب السيارة ويُعوَّض عنه من قبل شركة التأمين .

4/ إلزام شركات التأمين بتحمُّل أجرة سيارةٍ مماثلةٍ للسيارة المعتدى عليها تُعطى له من شركات التأجير ؛ حتى تاريخ تسليمه سيارته من الورشة .



وكل هذا لا يمكن أن يتعدى الحد الأعلى الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين ، ولا يمكن أن يكون قريباً منه .