طارق محمد اسماعيل
24-10-2017, 09:58 AM
الأصل في الشريعة الإسلامية عدم التنفيذ إلا بوجود سندٍ تنفيذي , إلا أن الفقهاء أجازوا التنفيذ في حالاتٍ معينةٍ ولو لم يكن السند التنفيذي موجوداً , وذلك فيما يسمى مسألة الظفر .( )
موقف الشريعة الإسلامية من التنفيذ بموجب السندات المذكورة :
1 – أحكام المحاكم : يتفق الفقهاء على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية متى كانت مستوفيةً لشروط إصدارها ( ) . وبهذا تكون النظم الوضعية متفقةً مع الشريعة الإسلامية في ذلك .
2 – أحكام المحكَّمين : يتفق الفقهاء أيضاً على وجوب تنفيذ أحكام المحكَّمين إذا توفَّرت الشروط المطلوبة لإصدارها ، والتي من أهمها كون المحكَّم أهلاً لولاية القضاء ( ) . فالنظم الوضعية متفقةٌ في مسألة تنفيذ أحكام المحكَّمين مع الشريعة الإسـلامية .
3 – الأوامر : بالنسبة لأوامر الأداء حيث أنها تُعدُّ في حقيقتها من باب الحكم على الغائب دون توفُّر الشروط اللازمة للحكم عليه عند الفقهاء ؛ فإنـي أرى عدم اعتبارها سنداً تنفيذيـاً .
أما بالنسبة للأوامر على العرائض وأوامر التقدير فإن الضرورة تدعو إليها لذا فإنه يلزم الـتـنفيذ بموجبها فيما أرى وهذا يتفق في مجمله مع نظام المرافعات السعودي مع شيء من التفصيل .
4 – المحرَّرات الموثقة : أرى أن هذه المحررات لها قوة الإثبات فقط دون قوة التنفيذ ؛ لأنه ربما يستدعي تنفيذها نظراً قضائياً ، كأن تكون الوصية لوارث لم يعلم الموثق بأنه أحد الورثة أو لم يكن حين توثيق الوصية وارثاً .
فنظام القضاء السعودي يتفق مع هذا الرأي بينما تخالفه بقية النظم الوضعية .
5 – محاضر الصلح القضائي : حيث أن الصلح الذي يتم بين الخصوم في مجلس القضاء ويُحرَّر محضر بموجبه دون أن يكوِّن القاضي رأياً فيه قد يكون مشتملاً على بعض المخالفات الشرعية ؛ فإنـي أرى عدم اعتبار هذا المحضر سنداً تنفيذياً . أما إذا درسه القاضي وأثبت صحته فإن هذا الصلح يصبح حينئذٍ واجب التنفيذ، ولا يلزم أن يصرح القاضي بلفظ الحكم ؛ لأن الصلح عقدٌ ملزمٌ لطرفي الخصومة تأسيساً على أن حقوق الآدميين مبنيَّةٌ على المُشاحَّة ، ويستوي في ذلك أن يصدر بشكل صكٍّ كما في النظام السعودي أو أن يصدر بشكل محضرٍ كما في بقية النظم الوضعية ، ولكن بشرط أن يكوِّن القاضي رأياً في موضوع الصلح ويثبت صحته .
6 – الأوراق الأخرى المعتبرة سندات تنفيذيةً :
أ – محضر بيع المنقولات المحجوزة :
أرى اعتبار هذا المحضر سنداً تنفيذياً وهذا يتفق مع نظام المرافعات السعودي .
ب – محضر التسوية الوُديِّة لتوزيع حصيلة التنفيذ :
أرى أنه إذا تم اتفاق ذوي الشأن على توزيع حصيلة التنفيذ بتسوية وُدِّيةٍ دون سبق نزاع بينهم على ذلك ، فإن القاضي يقوم بإثبات هذا الاتفاق بعد التأكد من صحته، ثم يصدر بذلك صكاً ؛ ويكون لهذا الإثبات قوة التنفيـذ .
وهذا الرأي يتفق مع نظام المرافعات السعودي ولكنه يخالف ما ذهبت إليه بقية النظم الوضعية التي لا تلزم القاضي بالتأكُّد من صحة هذا الاتفاق منقول
موقف الشريعة الإسلامية من التنفيذ بموجب السندات المذكورة :
1 – أحكام المحاكم : يتفق الفقهاء على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية متى كانت مستوفيةً لشروط إصدارها ( ) . وبهذا تكون النظم الوضعية متفقةً مع الشريعة الإسلامية في ذلك .
2 – أحكام المحكَّمين : يتفق الفقهاء أيضاً على وجوب تنفيذ أحكام المحكَّمين إذا توفَّرت الشروط المطلوبة لإصدارها ، والتي من أهمها كون المحكَّم أهلاً لولاية القضاء ( ) . فالنظم الوضعية متفقةٌ في مسألة تنفيذ أحكام المحكَّمين مع الشريعة الإسـلامية .
3 – الأوامر : بالنسبة لأوامر الأداء حيث أنها تُعدُّ في حقيقتها من باب الحكم على الغائب دون توفُّر الشروط اللازمة للحكم عليه عند الفقهاء ؛ فإنـي أرى عدم اعتبارها سنداً تنفيذيـاً .
أما بالنسبة للأوامر على العرائض وأوامر التقدير فإن الضرورة تدعو إليها لذا فإنه يلزم الـتـنفيذ بموجبها فيما أرى وهذا يتفق في مجمله مع نظام المرافعات السعودي مع شيء من التفصيل .
4 – المحرَّرات الموثقة : أرى أن هذه المحررات لها قوة الإثبات فقط دون قوة التنفيذ ؛ لأنه ربما يستدعي تنفيذها نظراً قضائياً ، كأن تكون الوصية لوارث لم يعلم الموثق بأنه أحد الورثة أو لم يكن حين توثيق الوصية وارثاً .
فنظام القضاء السعودي يتفق مع هذا الرأي بينما تخالفه بقية النظم الوضعية .
5 – محاضر الصلح القضائي : حيث أن الصلح الذي يتم بين الخصوم في مجلس القضاء ويُحرَّر محضر بموجبه دون أن يكوِّن القاضي رأياً فيه قد يكون مشتملاً على بعض المخالفات الشرعية ؛ فإنـي أرى عدم اعتبار هذا المحضر سنداً تنفيذياً . أما إذا درسه القاضي وأثبت صحته فإن هذا الصلح يصبح حينئذٍ واجب التنفيذ، ولا يلزم أن يصرح القاضي بلفظ الحكم ؛ لأن الصلح عقدٌ ملزمٌ لطرفي الخصومة تأسيساً على أن حقوق الآدميين مبنيَّةٌ على المُشاحَّة ، ويستوي في ذلك أن يصدر بشكل صكٍّ كما في النظام السعودي أو أن يصدر بشكل محضرٍ كما في بقية النظم الوضعية ، ولكن بشرط أن يكوِّن القاضي رأياً في موضوع الصلح ويثبت صحته .
6 – الأوراق الأخرى المعتبرة سندات تنفيذيةً :
أ – محضر بيع المنقولات المحجوزة :
أرى اعتبار هذا المحضر سنداً تنفيذياً وهذا يتفق مع نظام المرافعات السعودي .
ب – محضر التسوية الوُديِّة لتوزيع حصيلة التنفيذ :
أرى أنه إذا تم اتفاق ذوي الشأن على توزيع حصيلة التنفيذ بتسوية وُدِّيةٍ دون سبق نزاع بينهم على ذلك ، فإن القاضي يقوم بإثبات هذا الاتفاق بعد التأكد من صحته، ثم يصدر بذلك صكاً ؛ ويكون لهذا الإثبات قوة التنفيـذ .
وهذا الرأي يتفق مع نظام المرافعات السعودي ولكنه يخالف ما ذهبت إليه بقية النظم الوضعية التي لا تلزم القاضي بالتأكُّد من صحة هذا الاتفاق منقول