المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل أكثر من 8 ساعات يومية



طارق محمد اسماعيل
06-11-2017, 12:27 PM
لا يجوز تشغيل العامل ساعات عمل أكثر مما نصت عليه المادة 98 إلا في الحالات التالية :
1- في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وتحدد وفقا لقرار من الوزير. وفقاً للمادة 99.
المادة التاسعة والتسعون :
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال ، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة ، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة ، وتحُدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير
2- إذا كانت طبيعة العمل التناوب بشرط ألا تزيد متوسط ساعات العمل في الثلاث أسبابيع عن ساعات العمل القانونية وفقاً للمادة 100.
المادة المائة
يجوز لصاحب العمل – بموافقة الوزارة – في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند إحتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً
المادتين 106 و 108 استثنتا بعض الأعمال من القانون كالآتي:
وفقاً لنص المادة 106:
3- أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة والإستعداد للمواسم ، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
4- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف
5- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي
6- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير
وفقا لنص المادة 108 …
7- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال
8- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل إبتداء العمل أو بعده
9- العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة
10-العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية
نص قانون العمل الأخير لم يتحدث عن اي خفض في ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الخاص، الا ان مجلس الشورى السعودي في فبراير 2016 قد قرر خفض ساعات العمل الأسبوعي في القطاع الخاص الي 40 بما يحقق يومين عطلة اسبوعية. جاء هذا القرار كأحد اجراءات توطين العمالة السعودية وتقليل البطالة من السعوديين. ورغم ان القرار صدر في فبراير 2016 الا انه وحتى توقيت نشر هذا المقال لم نجد له اثر في نص قانون العمل
منقول