majd
09-11-2017, 08:41 AM
السادة المحترمين الأفاضل . السلام عليكم ورحمة الله لدي استفسار لوتكرمتم لقضية حق عام وخاص
الشركة رفعت دعوى ضد طرفين من موظفيها ( خيانة أمانة وأختلاس ) انا المدعى عليه الآول بوظيفة مشرف معرض . والطرف الثاني أمين صندوق .
بدأت الدعوى أولا بالحق العام وتم حضور جميع الجلسات والطرف الثاني لم يحضر أبدا . وكان الحكم كمايلي : وجرى سؤال المدعى العام هل لديك بينة على دعواك فأجاب ليس لدي إلا أوراق المعاملة المرفقة وبعرض ذلك على المدعى عليه الطرف الاول أجاب إن المحاسب القانوني أثبت ان هنالك عجز ولكن لم يثبت من هو وأنا لست المتسبب بالعجز وقد أثبت ذلك اعلاه وهذه إجابتي . كما جرى الآطلاع على ماجاء من أقوال الطرف الثاني السابقة من أنه جرى تسليم الصندوق للطرف الاول , كما جرى الآطلاع على محضر المواجهة وأقوال الطرفين بالمعاملة المرفقة بالدعوى ولم أجد فيها ما يدين المدعى عليه الطرف الاول وبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة وماأشرت إليه أعلاه لذلك كله لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الطرف الاول ب خيانة الآمانة والآختلاس ورددت دعوى المدعى العام لعدم ثبوتها وبما تقدمت حكمت بالحق العام وللمدعى العام مواصلة دعواه ضد الطرف الثاني متى ماأحضره . وتم اكتساب الحكم القطعية إستنادا للمادة 194 .
الشركة تابعت القضية بالحق الخاص لدى نفس القاضي (10 جلسات تقريبا) وتم حضور جميعها . أما المدعى عليه الطرف الثاني لم يحضر . وتم إيقاف خدماته ، ومن ثم إيقاف خدمات كفيله ورغم ذلك لم يحضرا ، وقام القاضي بمخاطبة الجوازت للآستعلام عنه وتم أفادته بأن أخر دخول للسعودية كان من عام تقريبا. وأخيرا قررالقاضي أن يحكم وكان تسبيب الحكم مايلي : تم سؤال المدعى عليه الطرف الآول هل تصادق على مبلغ العجز المرفق بتقرير المحاسب القانوني المقدم من قبل الشركة أجبت نعم . هل العجز حصل في الصالة التي أنت مسؤول عنها أجبت نعم . هل أمين الصندوق تحت إدارتك وأشرافك أجبت نعم . وبناء عليه تم إلزام المدعى عليه الطرف الآول بتسليم مبلغ العجز البالغ قيمته .....الى الشركة المدعية فورا في أقرب وقت ودون تأخير . وللمدعى عليه رفع دعوى ضد الطرف الثاني أمين الصندوق متى ما رغب , وجرى أفهام المدعى عليه الطرف الاول بحق الآعتراض وطلب الاستئناف . انتهى
ايها الاساتذة الفاضلين أستفساري هل حكم القاضي صحيح مع العلم أنني :
1 - أكدت للقاضي أن لا علاقة لي بالعجز ولم استلم المبالغ بالأصل . وأطلعت القاضي وعرفته بأن فواتير قيمة العجز ليست فواتيري وليست صادرة من الصالة المسؤول عنها أنا . بل صادرة من فرع أخر. إنما ولسببٍ ما و بطلب من الشركة ؟ . كانت عملية تسليم البضاعة وتحصيل قيمتها تتم بالصالة عندي وعن طريق أمين الصندوق فقط . وحيث تبيّن فيما بعد أنه كان يحصل قيمة هذه الفواتير من العملاء ولا يودعها بالصندوق ولايرسلها للمحاسب ، وأنا لاأعلم عنها شيئا لآنها ليست مبيعاتي . فهي فواتير أجلة وجملة وصالتي تبيع نقدا فقط .
2 – كما أن الشركة حصرت دعواها بمطالبة تسديد المبلغ من المدعى عليهما الاثنين متضامنين .
ماذا تنصحوني بارك الله فيكم فانا مظلوم وبرئ . وهل هناك فائدة أو أمل من تقديم طلب أستئناف او أسترحام ..
ساعدوني ولكم الآجر والله لايضيع أجر من أحسن عملا
الشركة رفعت دعوى ضد طرفين من موظفيها ( خيانة أمانة وأختلاس ) انا المدعى عليه الآول بوظيفة مشرف معرض . والطرف الثاني أمين صندوق .
بدأت الدعوى أولا بالحق العام وتم حضور جميع الجلسات والطرف الثاني لم يحضر أبدا . وكان الحكم كمايلي : وجرى سؤال المدعى العام هل لديك بينة على دعواك فأجاب ليس لدي إلا أوراق المعاملة المرفقة وبعرض ذلك على المدعى عليه الطرف الاول أجاب إن المحاسب القانوني أثبت ان هنالك عجز ولكن لم يثبت من هو وأنا لست المتسبب بالعجز وقد أثبت ذلك اعلاه وهذه إجابتي . كما جرى الآطلاع على ماجاء من أقوال الطرف الثاني السابقة من أنه جرى تسليم الصندوق للطرف الاول , كما جرى الآطلاع على محضر المواجهة وأقوال الطرفين بالمعاملة المرفقة بالدعوى ولم أجد فيها ما يدين المدعى عليه الطرف الاول وبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة وماأشرت إليه أعلاه لذلك كله لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الطرف الاول ب خيانة الآمانة والآختلاس ورددت دعوى المدعى العام لعدم ثبوتها وبما تقدمت حكمت بالحق العام وللمدعى العام مواصلة دعواه ضد الطرف الثاني متى ماأحضره . وتم اكتساب الحكم القطعية إستنادا للمادة 194 .
الشركة تابعت القضية بالحق الخاص لدى نفس القاضي (10 جلسات تقريبا) وتم حضور جميعها . أما المدعى عليه الطرف الثاني لم يحضر . وتم إيقاف خدماته ، ومن ثم إيقاف خدمات كفيله ورغم ذلك لم يحضرا ، وقام القاضي بمخاطبة الجوازت للآستعلام عنه وتم أفادته بأن أخر دخول للسعودية كان من عام تقريبا. وأخيرا قررالقاضي أن يحكم وكان تسبيب الحكم مايلي : تم سؤال المدعى عليه الطرف الآول هل تصادق على مبلغ العجز المرفق بتقرير المحاسب القانوني المقدم من قبل الشركة أجبت نعم . هل العجز حصل في الصالة التي أنت مسؤول عنها أجبت نعم . هل أمين الصندوق تحت إدارتك وأشرافك أجبت نعم . وبناء عليه تم إلزام المدعى عليه الطرف الآول بتسليم مبلغ العجز البالغ قيمته .....الى الشركة المدعية فورا في أقرب وقت ودون تأخير . وللمدعى عليه رفع دعوى ضد الطرف الثاني أمين الصندوق متى ما رغب , وجرى أفهام المدعى عليه الطرف الاول بحق الآعتراض وطلب الاستئناف . انتهى
ايها الاساتذة الفاضلين أستفساري هل حكم القاضي صحيح مع العلم أنني :
1 - أكدت للقاضي أن لا علاقة لي بالعجز ولم استلم المبالغ بالأصل . وأطلعت القاضي وعرفته بأن فواتير قيمة العجز ليست فواتيري وليست صادرة من الصالة المسؤول عنها أنا . بل صادرة من فرع أخر. إنما ولسببٍ ما و بطلب من الشركة ؟ . كانت عملية تسليم البضاعة وتحصيل قيمتها تتم بالصالة عندي وعن طريق أمين الصندوق فقط . وحيث تبيّن فيما بعد أنه كان يحصل قيمة هذه الفواتير من العملاء ولا يودعها بالصندوق ولايرسلها للمحاسب ، وأنا لاأعلم عنها شيئا لآنها ليست مبيعاتي . فهي فواتير أجلة وجملة وصالتي تبيع نقدا فقط .
2 – كما أن الشركة حصرت دعواها بمطالبة تسديد المبلغ من المدعى عليهما الاثنين متضامنين .
ماذا تنصحوني بارك الله فيكم فانا مظلوم وبرئ . وهل هناك فائدة أو أمل من تقديم طلب أستئناف او أسترحام ..
ساعدوني ولكم الآجر والله لايضيع أجر من أحسن عملا