مشاهدة النسخة كاملة : اجتهاد لي في قضية شيك ...أعرضه عليكم للفائدة
المستشـار
19-03-2010, 07:19 PM
الأخوة أعضاء المنتدى هذا اجتهاد شخصي في قضية شيك نظرتها قبل فترة وأرجو الإفادة والتعقيب بآرائكم وانتقاداتكم ...
كتب شخص (الساحب ) لآخر ( المستفيد ) شيك بأربعين ألف ريال وتبين أنه بلا مقابل وفاء فقدم دعوى وعندما سمعت الدعوى - وخلاصتها طلب إلزام الساحب بدفع هذا المبلغ - أجاب المدعى عليه (الساحب ) بصحة الشيك ودفع بالوفاء نقداً ، وقدم ورقة عرفية فيها إقرار من المستفيد بأنه قبض أربعين ألف ريال بتاريخ كذا وكذا ...
وبعد عرضها على المدعي أنكر كتابته للسطر الموضح فيه استلام القيمة وأقر بكتابة كامل الإقرار والذي فيه بيع محل تجاري بقيمة الشيك
ولما نظرت في الورقة وجدت أن أصلها ورقة عرفية كتبت بين الطرفين لتوثيق بيع محل تجاري بأربعين ألف ريال بتاريخ معين ، ثم أقحم بين السطر ما قبل الأخير والأخير عبارة ( واستلمت قيمة المحل أربعين ألف ريال في تاريخ .... ) وهو بالطبع تاريخ يختلف عن تاريخ تحرير الورقة ... ووجدت أن القلم والمداد الذي كتب به هذا السطر يختلف عن الباقي ووجدت أن هذا السطر هو محل الخلاف بين الطرفين وبعد التأمل وجدت أن أقوى المتداعيين هنا هو المدعي كونه يحمل ورقة تجارية اعترف المدعى عليه بتحريرها ... ومع ذلك فإن المدعى عليه يحمل إقراراً مكتوباً ودفعه مستند إلى ورقة محررة بين الطرفين فقويت جانبه وطلبت من المدعى عليه اليمين على ما دفع به فلما نكل عن اليمين طلبت اليمين من المدعي فحلف أنه لم يستلم المبلغ المدعى به من المدعى عليه وقضيت له بهذا المبلغ ...
ومع أن اليمين من غير المعتاد طلبها في مكتب منازعات الأوراق التجارية إلا أن هذه القضية لم يكن هناك بد من طلبها لوقائع الدعوى ولأن اليمين أداة حاسمة للنزاع عندما لا تكون بينات وجزاكم الله خير
د. ناصر بن زيد بن داود
19-03-2010, 07:45 PM
سعادة المستشار :
أظن أنك لو اكتفيت بالحكم بموجب الشيك : لكفاك .
= ولو أفهمت حامل الورقة المريبة أن بإمكانه المطالبة بمضمونها لدى المحكمة : لكان أولى من الدخول في بحث ورقة ( غير تجارية ) من محكمة مختصة بالأوراق التجارية فقط .
= بإمكان قاضي المحكمة نقد الورقة ظاهراً .
= وبإمكانه التحري عن العبارة المشكوك فيها عن طريق الأدلة الجنائية .
= حكم سعادتك بشأن بطلان مضمون الورقة - صحيح عقلاً - لكنه باطل نظاماً ؛ لعدم الاختصاص الولائي .
سيادة القانون
20-03-2010, 03:23 AM
سعادة المستشار :
أظن أنك لو اكتفيت بالحكم بموجب الشيك : لكفاك .
= ولو أفهمت حامل الورقة المريبة أن بإمكانه المطالبة بمضمونها لدى المحكمة : لكان أولى من الدخول في بحث ورقة ( غير تجارية ) من محكمة مختصة بالأوراق التجارية فقط .
= بإمكان قاضي المحكمة نقد الورقة ظاهراً .
= وبإمكانه التحري عن العبارة المشكوك فيها عن طريق الأدلة الجنائية .
= حكم سعادتك بشأن بطلان مضمون الورقة - صحيح عقلاً - لكنه باطل نظاماً ؛ لعدم الاختصاص الولائي .
ماشاء الله تبارك الرحمن ، هنا الخبرة تتحدث عن نفسها.
اخوي المستشار ...
هذي أول مشاركة لك وأنصحك بالاقامة الدائمة هنا للاستفادة .
المستشـار
21-03-2010, 12:33 AM
فضيلة الشيخ ناصر سلمه الله والأخوة الأعضاء ...
إذا كان الاختصاص الولائي منعقداً للمكتب فيجب بعد ذلك النظر في أي دفع شكلي أو موضوعي مؤثر في قيام الالتزام الصرفي ... ومن الدفوع الموضوعية الدفع بالوفاء وهو الدفع الذي دفع به المستفيد في قضيتنا ... ومن الدفوع الموضوعية التي ينظرها المكتب الدفع بوجود فائدة ربوية
وإذا وجب النظر في الدفع فلا بد من النظر في وسيلة ثبوته ( الإقرار المكتوب )
والفكرة الشائعة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لا تنظر إلا في شكل الورقة التجارية فكرة غير دقيقة ... ذلك أن تحرير الورقة التجارية بحد ذاته يعتبر التزاماً صرفياً مجرداً عن الالتزام الأصلي ولكن مع تجرده فلا بد من النظر في أركانه الموضوعية كالرضا والأهلية ... وأحكام اللجنة القانونية كثيرة في هذا ...
ومن الدفوع المهمة التي كثيراً ما تثار الدفع بعدم وجود سبب لتحرير الورقة
كأن يقول المدعى عليه ... لقد وقعت الشيك ووضعته في درج الكتب ولا أدري كيف حصل المدعي عليه وملأ بياناته ...
زجزاكم الله خيرا
د. ناصر بن زيد بن داود
21-03-2010, 12:44 AM
سعادة المستشار :
يظهر لي : أن ولوج المكتب في أدغال التواءات المدعى عليهم ( مصدري الأوراق التجارية ) سيكون عائقاً للالتزام بتلك الأوراق التي كفل لها النظام اعتباراً خاصاً .
= لو بقي المكتب في حدود اختصاصه الأول لكفاه منقبة ، ولأضفى ذلك على الورقة التجارية مهابتها وحصانتها .
= إذا كان للساحب ما ينقض مقتضى الورقة فله المطالبة بإيقاف التنفيذ ، وطرح الدفع لدى المحكمة المختصة ، ويمكن إعطاءه طابع الاستعجال ؛ لخوف الفوات ، كما يمكن لقضاء التنفيذ التكفيل على المسحوب له الشيك مقابل تنفيذ قرار المكتب .
= عندما تنتقل مكاتب الفصل إلى القضاء العام أو التجاري قد تزول هذه الفروقات . والله أعلم
المستشـار
21-03-2010, 12:58 AM
في قضية أخرى آمل ألا تحرموا أخاكم من رأي أو توجيه أو نقد بناء
خلاصة قضيتنا هذه أن شخصاً قدم دعوى بشيك 20000 ريال والمدعي كان أحد الورثة والمورث هو ابنه (فيصل) وقد توفي رحمه الله شاباً وعمره 25 سنة ، ودفع المدعى عليه بهذا الدفع الغريب :
أما الشيك فنعم حررته ووقعته والمبلغ المدون به كتبته ولكن على سبيل المزاح !!!
كيف ؟؟؟؟
وانطلق المدعى عليه في تفصيل الواقعة قائلاً :
لقد كنت أنا ومورث المدعي وصديق ثالث ذات مرة في إحدى الاستراحات وكنا نمزح وكانوا يقولون لي يله يالهامور وزع علينا شيكات ... فكتبت شيكين أحدهما لفيصل والآخر لصديقنا الموجود معنا كل واحد 20000 ريال هذا ما حصل ... وبعرض ذلك على المدعي أجاب : المدعى عليه نعم أعلم أنه صديق لابني ولكن لا علم لي بما أخبر به وهو يخالف الظاهر ...
فسألت المدى عليه عن اسم الصديق الثالث فأجاب : سليمان .....
ثم سألته هل لديه البينة على ما دفع به فأجاب صديقي سليمان موجود وأستطيع إحضاره ... وفي الجلسة التالية حضر سليمان وسعياً للاحتياط فقد أخذت تفاصيل الواقعة قبل دخول سليمان ( موقع الاستراحة - وقت الاجتماع الليل أو النهار ... )
فشهد سليمان شهادة مطابقة لدفع المدعى عليه بنسبة 95%
ثم طلبت اليمين من المدعى عليه فحلف على ما دفع به ورضي المدعي ( وكان شيخاً وقوراً ابتسم وقال : ما نبغى الحرام مادام حلف خلاص مالنا شي )
ثم قررت معاقبة المدعى عليه بتغريمه ألفي ريال رغم ذلك لأنه يصدق عليه أنه حرر شيكات بلا رصيد ...
وحقيقة دفع المدعى عليه أنه دفع بعدم وجود سبب لتحرير الشيك وقد قدم بينة على ذلك وأكملها بيمينه ولكن السؤال هو : هل يسوغ تحليف المدعى عليه اليمين من شاهده الواحد كما نفعل مع المدعي ؟
القانونيون يسوغون ذلك وسمون هذه اليمين باليمين المتممة ولكن في الفقه الإسلامي من يرى الحكم بشاهد ويمين هل يخصها بجانب المدعي أو تعم المتداعيين ...
وعذراً على الإطالة ..........
وجزاكم الله كل خير
د. ناصر بن زيد بن داود
21-03-2010, 01:06 AM
= لو كان الدفع بتزوير التوقيع ، أو التاريخ ، أو الاسم ، أو قدر المبلغ : لكان الاختصاص منعقداً للمكتب ، أما غير ذلك فليتك تبين لنا المستند . شكراً لك فمنك نستفيد
أخي سعادة المستشار أؤكد على ماذكره الدكتور وأجزم أن ما حكمت به وما نظرته من دفوع يخرج عن اختصاص مكاتب الفصل ويتعارض مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية
المستشـار
21-03-2010, 09:48 PM
صاحب الفضيلة الشيخ / ناصر سلمه
الأخوة الأعضاء وفقهم الله لما يحبه ويرضاه ...
فقد شجعني رد فضيلة الشيخ ناصر – حفظه الله – على كتابة نبذة يسيرة في قضاء الأوراق التجارية ، فأقول : لقد صدر نظام الأوراق التجارية في عام 1383هـ مفصلاً القول بالأحكام الموضوعية للأوراق التجارية في حين لم يبين الجهة التي تفصل في المنازعات المتعلقة بهذه الأوراق ... وظل الأمر بهذا الشكل حتى صدرت القرارات الوزارية : 353 ورقم 354 وتاريخ 11/5/1388 هـ ، ورقم 358 وتاريخ 16/5/1388هـ والقاضية بتشكيل لجان الأوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام نظَام الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ ونَسَخَه القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ وهذا نصه :
قرار من وزارة التجارة
بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية
إن وزير التجارة ، بما له من صلاحيات ، وبعد الاطلاع على :
نظَام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ .
وعلى نظَام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 بتاريخ 11/10/1383هـ
وعلى القرارات الوزارية رقم 353 ورقم 354 وتاريخ 11/5/1388 هـ ورقم 358 وتاريخ 16/5/1388هـ بتشكيل لجان الأوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام نظَام الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.
وعلى القرار الوزاري رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ بشأن إجراءات لجان الأوراق التجارية .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، يقرر ما يلي :
مادة (1) : فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية في أعمالها الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظَام المحكمة التجارية .
وتفصل في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة .
مادة (2): (بعد التعديل) تعتبر الخصومة حضورية في الأحوال التالية :
*أ- إذا تبلغ المدعى عليه شخصياً بميعاد الجلسة، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة .
ب- إذا وجدت اللجنة القانونية أنه لا سبيل إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة ورخصت بإجراء التبليغ عن طريق نشر ملخص للورقة المراد إعلانها في صحيفة يومية توزع في آخر موطن معلوم للمدعى عليه .
ويجب أن يتضمن ملخص الورقة اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع النزاع والجهة التي ستنظره ومكان وزمان انعقاد الجلسة .
ج- إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك .
مادة (3): (بعد التعديل)
تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها، ويجوز للجنة القانونية بناءً على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أن يأمر مؤقتاً بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال.
مادة (4): على ممثل الادعاء العام إدخال صاحب المؤسسة أو مدير الشركة أو من يمثلها من ساحب الشيك بالنسبة لدعاوى الحق العام .
مادة (5): يجوز للمستفيد أثناء نظر الدعوى أن يطلب من الجهات المشار إليها توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدين سواء كانت لديه أم لدى الغير، بعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أو كفالة من شخص ملئ .
مادة (6): (بعد التعديل)
1- يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم إلى اللجنة القانونية أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المتظلم منه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض أو التظلم، وطلبات المعترض أو المتظلم وتوقيعه، وتاريخ تقديم المذكرة.
2- تقيد إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويضم إلى ملف القضية وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشئون القانونية بالرياض لإحالتها إلى اللجنة القانونية.
مادة (7): لصاحب الشأن الحق في الاعتراض علي القرارات الغيابية أمام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغه بصورة القرار، كما يكون له الحق في التظلم من القرار أمام وزير التجارة خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض في حالة عدم تقديمه في الميعاد .
مادة (8): يُلغى القرار رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ المشار إليه .
مادة (9): تنظر دعاوى الأوراق التجارية أمام الجهة التي يحددها وزير التجارة .
مادة (10): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
سليمان السليم
وقد عدلت بعض مواد هذا القرار بقرار وزير التجارة الأخير :
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (154) وتاريخ 6/ 1/ 1431هـ
بشأن تعديل المادتين رقم (6,3) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ
13/ 3/ 1403هـ والمادة (5) من القرار الوزاري رقم 981 وتاريخ 25/ 3/ 1403هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات،
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 15/ 1/ 1350هـ، وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/ 10/ 1383هـ.
وعلى القرارين الوزاريين رقم 918 وتاريخ 25/ 3/ 1403هـ ورقم 118 وتاريخ 16/8 / 1406هـ والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة واللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها.
وعلى القرارين الوزاريين رقم 859 وتاريخ 13/ 3/ 1403هـن ورقم 546 وتاريخ 13/ 5/ 1413هـ، بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجاري.
وعلى ما عرضه علينا سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالمذكرة رقم/ 11 وتاريخ / 1/ 1431هـ
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة:
يقرر ما يلي
المادة الأولى:
تعدل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/ 3/ 1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها، ويجوز للجنة القانونية بناءً على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أن يأمر مؤقتاً بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال.
المادة الثانية:
تعدل المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/ 3/ 1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
1- يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم إلى اللجنة القانونية أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المتظلم منه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض أو التظلم، وطلبات المعترض أو المتظلم وتوقيعه، وتاريخ تقديم المذكرة.
2- تقيد إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويضم إلى ملف القضية وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشئون القانونية بالرياض لإحالتها إلى اللجنة القانونية.
المادة الثالثة:
تعدل المادة (5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/ 3/ 1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
يتم التظلم أو الاعتراض من قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة أمام اللجنة القانونية بالرياض وتختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات المقدمة ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وتكون قراراتها نهائية وقطعية.
المادة الرابعة:
يقدم التظلم أو الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالرياض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بنسخة من القرار، متضمناً للأسباب والمبررات التي يقوم عليها التظلم أو الاعتراض مرفقاً به ما يلي:
1- صورة من القرار المتظلم منه.
2- صورة من البطاقة الوطنية بالنسبة للسعوديين، والإقامة بالنسبة لغير السعوديين.
3- إذا قدم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو محامي يتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة من كاتب العدل التي تخوله بذلك.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وقد ظلت هذه القرارات –بالإضافة لنظام المحكمة التجارية – حتى يومنا هذا المرجع لإجراءات الترافع أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ...
هذا من جهة النصوص القانونية
أما من جهة اجتهادات اللجنة القانونية فقد أصبحت هذه الاجتهادات سوابق ملزمة أو مبادئ استقر العمل بها في كل مالم يرد به نص ...
وهنا يحضرني مثال توضيحي في هذا الشأن ...
من المقرر أن المستفيد له أن يدفع بعدم سماع الدعوى في الشيك المقدم للمكتب بعد فوات موعد إقامة الدعوى به ( 6 أشهر ) تطبيقاً لنص المادة ( 116 ) من نظام الأوراق التجارية ، وهذا نصها :
المادة 116 - لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضى ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه
إذا تأملنا في المادة وجدنا أنها صُدرت بلفظة ( لا تسمع ... ) وهذا يعني أن النص في ظاهره آمر وأن المكتب يقضي من تلقاء نفسه بعدم سماع أي دعوى تنطبق عليها المادة سالفة النظر ...
ولكن اللجنة القانونية وبما للقضاء من صلاحية تفسير النظام اعتبرت أنه ليس لمكتب الفصل القضاء من تلقاء نفسه بعدم سماع الدعوى وأن الدفع المتعلق بذلك ليس من النظام العام ...
ولكن لذي المصلحة أن يدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام اللجنة القانونية !!
وأضافت اللجنة في أحد أحكامها أن هذا الدفع يقبل بشرط عدم وجود قرينة تدل على عدم الوفاء فإن وجدت فلا يعتبر هذا الدفع
ومن أحكام اللجنة في هذا الصدد هذا الحكم :
القرار رقم (68) لسنة 1405هـ الصادر بجلسة 14/5/1405 هـ
شيك- عدم سماع الدعوى
طبقا لنص المادة (116) من نظَام الأوراق التجارية لا يجوز لحامل الشيك أن يرجع على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضى ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك قيام مبدأ عدم سماع الدعوى في هذه الحالة على قرينة الوفاء بقيمة الشيك اعتراف الساحب صراحة بمديونيته بمبلغ الشيك الذي أصدره للوفاء بقيمة بضاعة تسلمها من المستفيد يؤدي إلى انتفاء ترينه الوفاء المشار إليها ويصبح التزام الساحب بدفع قيمة الشيك المدعى به قائما.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 1403/3/13 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) تاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التزام قدم خلال المواعيد النظَامية واستوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعى عليه المتظلم كان قد أصدر لصالح المدعى الشيك موضوع الدعوى المشار إليها على بنك القاهرة السعودي بمبلغ1.300.000 مليون وثلاثمائة آلف ريال وتبين عدم وجود رصيد للساحب لدى البنك المسحوب عليه مما أدى إلى قيام المستفيد برفع دعوى أمام مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض طالبا إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك بجلسة 25/4/1405هـ صدر القرار المتظلم منه والمتضمن إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك موضوع القضية إلى المدعى مع معاقبته بغرامة قدرها (2500) ريال وسجنه ثلاثين يوما لمخالفته نظَام الأوراق التجارية ومن حيث إن المتظلم قد استند في تظلمه إلى أن الشيك موضوع القضية قد مضت عليه المدة المقررة نظَاما لعدم سماع الدعوى بشأنه وهو ما كان يتعين معه على مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الحكم بعدم سماع دعوى المدعى ومن حيث إنه بالنسبة للحق الخاص فانه وان كانت المادة (116) من نظَام الأوراق التجارية تقضى بعدم جواز رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضر ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديها الشيك وكان هذا الدفع من الدفوع التي يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن عدم سماع الدعوى في هذه الحالة إنما يقوم على قرينة الوفاء بقيمة الشيك ومن ثم يفترض ألا يصدر ممن يدفع به ما يفيد اعترافه بالدين وهر ما لا يتوافر بالنسبة لهذه الدعوى إذ أنه بالرغم من مضى المدة المشار إليها على الشيك موضوع القضية قبل تقدم المدعى بلائحة دعواه إلا أن الثابت من أوراق الملف ومحاضر جلسات نظر الدعوى أن المدعى عليه (المتظلم) قد أعترف صراحة بمديونيته للمدعى بمبلغ الشيك الذي أصدره له للوفاء بثمن بضاعة تم تسلمه لها وقد امتنع عن دفع هذا المبلغ بدعوى وجود قضية بينه وبين شخص يدعى....... منظورة حاليا أمام هيئة حسم المنازعات التجارية بالرياض.. وحيث إن مقتضى ما تقدم هو انتفاء قرينة الوفاء التي يستند إليها مبدأ عدم سماع الدعوى المنصوص عليه فى هذه المادة (116) من النظَام المشار إليه وبهذا يصبح التزام المدعى عليه المذكور بدفع قيمة الشيك المدعى به الى المدعى قائما لاستقلال الدعوى الصرفية المتعلقة بالشيك عن الدعاوى الموضوعية المنظورة حاليا أمام هيئة حسم المنازعات التجارية ومن ثم يضحى القرار المشار إليه قائما على أسبابه الصحيحة بالنسبة للشق المتعلق بالحق الخاص وأما بالنسبة للحق العام فإنه من الثابت أن نظَام الأوراق التجارية لم يقرر سريان مبدأ عدم سماع الدعوى بمخ!ى مدة معينة بالنسبة لهذا الحق وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعى عليه قد سحب الشيك موضوع القضية بدون رصيد بالمخالفة لحكما المادة (118) من نظَام الأوراق التجارية بالإضافة إلى أن الشيك كان مؤجلا بالمخالفة لحكم المادة (120/ أ) من ذات النظَام ومن ثم تكون هاتان المخالفتان ثابتتين فى حقه ويضحى القرار المتظلم منه قائما على أسبابه الصحيحة بالنسبة للشق المتعلق بالحق العام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا
وعوداً على بدء ...
فلا وجود لنصوص قانونية تحدد الدفوع التي يجوز للمكتب نظرها من عدمه ... ولكن الفقه التجاري مستقر على أن من خصائص الورقة التجارية التجريد بمعنى تجريدها عن العلاقة الأصلية السابقة لها ولكن هذا التجريد يظهر جلياً عند تظهير الورقة التجارية ( مبدأ تطهير الدفوع )
ولكي أوضح ذلك بالمثال أقول :
لنقل إن سليمان حرر شيكاً لزيد مقابل صفقة مخدرات وعرض النزاع بينهما أمام المكتب فلزيد الدفع ببطلان الورقة التجارية لعدم مشروعية السبب ولكن لو ظهر الشيك لمحمد فليس للمحرر الدفع ببطلان الشيك أمام محمد ... لأن محمد طرف ثالث لم يطلع على العقد بين الطرفين : المحرر- والمستفيد ، فهنا حمى نظام الأوراق التجارية ودعم الثقة في تداول الورقة عن طريق مبدأ تطهير الدفوع ...
ولكن هذا المبدأ لا يظهر كما قلت إلا عندما يحدث التظهير وقبل ذلك فللمدين الصرفي ( كما نصت اللجنة القانونية في أحد أحكامها ) أن يدفع تجاه دائنه المباشر بالدفوع المستمدة من العلاقة الأصلية بينهما
نعم ليس للمكتب النظر في العلاقة الأصلية وما يطرأ عليها وهو غالب ما يدفع به الناس أمام المكتب
تجد القائل منهم يقول :
حررت السندات أو الشيكات ولكن السيارة تبين بها عيب – الشركة سحبت السيارة – عقد المقاولة فسخ – الخ من الدفوع التي تؤثر في الالتزام الأصلي وليس الصرفي أما الدفوع التي تؤثر في الالتزام الصرفي فلا بد من نظرها ...
ويمكن أن أقسمها إلى دفوع موضوعية ( الطعن بعدم مشروعية أو عدم وجود السبب – عدم وجود الرضا- عدم اكتمال الأهلية التجارية (18 سنة ) ودفوع شكلية تنصب على شكل الورقة التجارية وهي واضحة
وشكلي أطلت عليكم وكلي أمل أن ينتقل عمل هذه المكاتب للمحاكم التجارية إذ المؤسسة القضائية هي الأقدر والأجدر ( ولا تهون وزارة التجارة ) بحمل عبء هذا النوع من أنواع القضاء
واعتذر مرة أخرى عن الإطالة
د. ناصر بن زيد بن داود
22-03-2010, 12:41 AM
تاريخ ثريٌ بالفوائد .
شكراً لك سعادة المستشار !.
وجهة نظر
22-03-2010, 12:42 AM
فضيلة الدكتور ناصر / سلمه الله
جاء في ردك العبارة التالية :
= إذا كان للساحب ما ينقض مقتضى الورقة فله المطالبة بإيقاف التنفيذ ، وطرح الدفع لدى المحكمة المختصة ، ويمكن إعطاءه طابع الاستعجال ؛ لخوف الفوات ، كما يمكن لقضاء التنفيذ التكفيل على المسحوب له الشيك مقابل تنفيذ قرار المكتب .
هذا كلام نظري جميل ، لكن الواقع التطبيقي مختلف ، فالمحاكم العامة ترفض قبول اي دعوى أو دفع يتعلق بالطعن في القرارات الصادرة عن لجان الفصل في الأوراق التجارية باعتبار ذلك خارج عن اختصاصها الولائي ، وأعرف صديقا ألزم بسداد قيمة شيك تجاري ، مشمولا بالنفاذ المعجل ، ثم تقدم للمحكمة العامة مفيدا أن قيمة هذا الشيك تم سدادها نقدا واستعد بإقامة البينة على ذلك وأن المستفيد من الشيك أوهمه بأن الشيك قد فقد منه ، ولذلك قام بتسديده نقدا ، ثم غدر به المستفيد من الشيك ، وقدم الشيك للجنة الفصل وحكم له بموجبه ، فلما تقدم صديقي إلى المحكمة العامة حكم القاضي من الجلسة الأولى برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي بنظر قضايا الشيكات التجارية ، وأن مخالفة ذلك افتيات على ولي الأمر ، وأن هذا الشيك محكوم فيه من جهة قضائية مختصة لا يمكن نقض حكمها إلا بالطرق النظامية المنصوص عليها نظاما وهي التظلم لوزير التجارة .
فاعترض صديقي وللأسف صدق الحكم بعدم الاختصاص من محكمة التمييز ، فبرأيك ما العمل في هذه الحالة ؟!!
أنا أتفق تماما مع الأخ المستشار في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالبحث عن سبب نشوء الشيك أو اي دفع موضوعي يثيره الساحب كسبق الوفاء بقيمة الشيك أو تزوير التوقيع المدون على الشيك أو المعلومات المدونة على الشيك ، ولا مجال حينئذ للقول أن هذا خارج عن اختصاص لجنة الفصل ، لأن كل هذه الدفوع الموضوعية هي فرع عن أصل وهو الشيك ، فما دام مكتب الفصل مختصا ولائيا بالأصل (قضايا الشيكات ) فلازم ذلك اختصاصه بالفرع (الدفوع الشكلية والموضوعية المتعلقة بالشيك ) .
هذه وجهة نظر ، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية *
د. ناصر بن زيد بن داود
22-03-2010, 01:13 AM
إخواني الكرام :
لو قلنا بذلك لما افترقت الأوراق التجارية عن أي ورقة صادرة من مكتب عقاري أو ما يسمى بالأوراق العرفية .
= وحينئذٍ لا وجه لإنشاء مكاتب الفصل في الأوراق التجارية ما دام الإجراء فيها وفي ما هو دونها واحداً .
= وأي فائدة من الشروط المعتبرة في الورقة التجارية ، والتي متى سقط منها واحداً انتفت عنها صفة الورقة التجارية ؟.
= متى ألزم الساحب بالدفع بالنفاذ المعجل ، لم يجز إثارة الدعوى في ذات الشيك ؛ لسبق الفصل فيه .
أما بحث الموضوع فلا أجد ما يمنع منه ، ولا ما يؤثر على قرار مكاتب الفصل ؛ لتحقق الغاية بصدور القرار بلزوم الدفع .
= وينبغي الحكم للساحب متى ثبت أن مبلغ الشيك سدده ساحبه دون أن يسترد الشيك من حامله ؛ لثقته به ، أو لدعوى فقدانه ، أو لكون دعوى الشيك من ورثته ، أو لنسيان حامله أمر السداد ، الخ
= وإذا سحب أحدنا شيكاً قيمة بضاعة لم يستلمها - وهذا يحصل كثيراً - فالحكم على صاحبه بالدفع ينبغي أن لا يؤثر على حقه في المطالبة باسترداد المبلغ ؛ لعدم تسليم البضاعة لدى محاكم الموضوع .
= وكل هذا من تمام تحقيق العدل ومن كمال تطبيق النظام .
فالحكم على الساحب دون النظر للموضوع لاحترام النظام ، والحكم على الحامل بعد ذلك من باب إعطاء كل ذي حقٍ حقه .
أخي الكريم :
التطبيقات الخاطئة ليست حجة قطعية ، ومتى استنبطت المبادئ القضائية وأُشهرت والتزمها العامة والخاصة : استقر القضاء وتناثرت الاجتهادات المتنافرة .
المستشـار
22-03-2010, 09:23 AM
شكر الله للشيخ ناصر متابعته للموضوع وللأخوة الكرام جميعاً تعليقاتهم وآرآئهم ... والحقيقة وبدون مجاملة للشيخ ناصر فإن هذا المنتدى يذكرنا بسوق عكاظ ولكن ليس في الشعر وإنما في الفقه والقانون ... فجزى الله القائمين عليه خير الجزاء
وجهة نظر
22-03-2010, 03:19 PM
فضيلة الدكتور/ناصر سلمه الله
ما تفضلتً به كلام رشيد ورأي سديد ، ولكن على فرض أن المستقيد قبض قيمة الشيك وتقدم الساحب بدعواه للمحكمة المختصة (المحاكم العامة أو التجارية) فماذا يطلب في دعواه ؟!! هل يطلب نقض القرار الصادر عن مكتب الفصل ؟!! هذا طلب مرفوض .
أم يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي سبق للمدعي أن سلمه له بموجب قرار مكتب الفصل ؟!! فكيف يسوغ أن يطلب من المحكمة إلزام المستفيد بإعادة مبلغ الشيك والمحكمة أصلا غير مختصة بنظر قضية الشيك ابتداء ؟!!
إن هذا الطلب بإعادة مبلغ الشيك لازمه إبطال القرار الصادر عن مكتب الفصل بالسداد ، وهذا خارج عن اختصاص محاكم القضاء العام أو الدوائر التجارية بالديوان ، فتأمل!!
د. ناصر بن زيد بن داود
22-03-2010, 05:18 PM
أخي وجهة نظر :
تأملت !، فرأيت أن طلب رد المبلغ لا يُعد قضيةً في شيك ، وإلا لكان الاختصاص لمكتب الفصل ؛ كما لو أعطيتَ شخصاً قرضاً بموجب شيك ، ثم بعد رفضه السداد تقيم عليه دعوى استرداد قيمة الشيك ( مبلغ القرض ) لدى المحكمة العامة .
الفائدة تتجلى في : إضفاء صفة ( وجوب الوفاء ) على الورقة التجارية ؛ دون اعتداد بالموضوع .
يكسب بها حامل الشيك قيمة الشيك ، ويتأدب منها الساحب عن الاستهتار بمسألة السحب ، ولا يمنع من المطالبة بحقه لدى محاكم الموضوع ( العامة ) ؛ لعدم جواز الإثراء بلا سبب .
richman55y
25-04-2010, 10:00 PM
ان ما يدور من حوارات في القضيتين السابقتين دليل واضح على ان القضاء بالمملكة بحاجة ماسة الى تعديل لان المستشار في وزارة التجارة يتجاوز صلاحياتة احيانا لرغبته بتحقيق العدالة واكثيرا من الاحيان لحاجة في نفس يعقوب
ان واجب المستشار في كلا القضيتين ان ينظر الي الاوراق التجارية ويصدر حكمة على هذا الاساس ومن حق المتظلم تقديم شكوى للمحكمة العامة واثبات ماحصل مجرد مزاح كما ان على الشخص الذي سدد قيمة الشيك نقدا التقدم للمحكمة العامة واستعادة المبلغ من البائع ان كان سدد قيمة الشيك نقدا كما يدعي ومجرد النظر في اي سبب لتحرير الشيك يضعف موقف الشيك ويجعل الشيك لايساوي الورقة التي حرربها
المستشـار
17-06-2010, 08:58 PM
أخي الكريم لا حاجة في نفس يعقوب سوى طلب الإصابة في الحكم ورضاه سبحانه فليطمأن بالك ويرتاح خاطرك .... وادعوك لقراءة بعض الكتب في الأوراق التجارية وخصوصاً مبادئ اللجنة القانونية لتكتشف بنفسك أن المكتب لا يقتصر نظره على شكل الورقة التجارية بل يلزمه النظر في أركانه الموضوعية ومنها الرضا والأهلية والسبب ومن المعلوم أن أي الدفع بالمزاح يعني عدم وجود سبب حقيقي بمعنى أنه لا يوجد بيع ولا شراء ولا قرض ولا إجارة ..... وآمل أن تتعب نفسك قليلاً بالقراءة قبل أن تصدر حكماً قاسياً على أخوانك والله من وراء القصد
د. ناصر بن زيد بن داود
17-06-2010, 09:31 PM
ان ما يدور من حوارات في القضيتين السابقتين دليل واضح على ان القضاء بالمملكة بحاجة ماسة الى تعديل لان المستشار في وزارة التجارة يتجاوز صلاحياتة احيانا لرغبته بتحقيق العدالة واكثيرا من الاحيان لحاجة في نفس يعقوب
سامحك الله أخي ( الرجل الغني ) ، لو غيرك قالها !!!.
أخي الفاضل : المستشار .
أعتذر إليك من هذه السقطة التي لولا مشاركتك الأخيرة لما علمت بها ، ولو وقفت عليها قبل تعقيبك لما أجزتها .
واعلم أخي المستشار :
أنك زميل عمل ، ورفيق درب ، وصاحب غاية . شرفك الله بعلمك ، وأخلص لك عملك ، ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة ، وغفر الله لنا ولأخينا
المستشـار
17-06-2010, 11:31 PM
صاحب الفضيلة الشيخ ناصر .... جزاك الله خيراً ولا أشك أبداً في حرصكم على أن يظل هذا المنتدى المبارك منارة لطالبي الفائدة فلا حاجة للاعتذار وأما أخي الغني فلعله لم يقصد ما يظهر من عبارته ... وأدعوه أن يخلع نظارته السوداء عندما لا يحتاج إليها .......................
yosef
28-06-2010, 02:43 PM
هل يشترط في الشيك أن يكون على النماذج التي تصدرها البنوك أم من الممكن أن تكون على أوراق عادية
ودمتم
المستشـار
28-06-2010, 05:47 PM
يرى الفقه أنه لا يشترط ذلك ،،،،
ولكن القضاء يرى لزوم ذلك .... بسبب الرقم الطويل الذي يرقم أسفل الشيك فإنه كما تقول اللجنة القانونية يحمل جميع المعلومات اللازمة عن الساحب ...
وترى أنه يحل محل مكان الإنشاء وهذه قصة أخرى
رعاة لاجباة
04-07-2010, 01:46 AM
شكرا لجميع المشائخ والمستشارين على هذه الفوائد
والمشكلة التي يعاني منها القضاة وجميع من في حكمهم كالمستشارين في جميع اللجان وكذا من يمارس مهمة المحاماة وعموم من لديه دعاوى مسألة الاختصاص ممايترتب عليه تعطيل القضايا سنوات كثيرة وتأخر الحقوق والاولى توحيد ذلك كله ويكون تابع لمجلس القضاء الاعلى مع نقل جميع العاملين فيه للمجلس ويمنح المستشار مسمى قاضي وجميع ميزاته لكون خبرتهم في هذا المجال تخول لهم حق تولي القضاء وهكذا فيما يتعلق باللجان الطبية والاعلامية والمصرفية وغيرها
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.