المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : -حق العامل في الدفاع عن نفسه قبل ايقاع الجزاءات التأديبية عليه



طارق محمد اسماعيل
20-11-2017, 01:38 PM
- لا يجوز توقيع جزاء على العامل عن سلوك ارتكبه خارج مكان العمل, إلا إذا كان متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول.

- لا يصح توقيع أي جزاء تأديبي إلا بعد تحقيق مع العامل ويجوز أن يكون التحقيق أو الاستجواب شفاهة فقط في حالة المخالفة البسيطة.

- يجب إبلاغ العامل بأي قرار يتم من خلاله توقيع جزاء تأديبي عليه ويكون البلاغ مكتوب.

- للعامل الحق في الاعتراض على قرار الجزاء خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديه.