المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق العامل في التظلم أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية



طارق محمد اسماعيل
20-11-2017, 01:39 PM
أعطى النظام للعامل الحق في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية متى ما حدث تعسف من صاحب العمل، وقد نصت( المادة 210) من نظام العمل على هيئات تسوية الخلافات العمالية وهي :
1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات

القرارات الصادرة عن الهيئات الابتدائية قد تكون نهائيه لا يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات(م 214), وقد تكون قراراتها ابتدائية يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات (م 214).
2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات

تختص الهيئة العليا بالفصل في الطعون المقدم ضد قرارات الهيئات الابتدائية في الحالات التي تكون قراراتها ابتدائية وتعد قراراتها نهائية قطعية.

إجراءات المرافعة أما هيئات تسوية الخلافات العمالية:

- تنظر الدعوى على وجه الاستعجال.

- ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الإبتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب العمل - قبل إحالة النزاع إلى الهيئة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.

- لا تقبل الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

- أجاز المنظم اتفاق طرفي العقد على تسوية أية خلافات قد تنشأ بينهما عن طريق التحكيم سواءً كان هذا الاتفاق تم ادراجه في عقد العمل أو بعد نشوء النزاع ويخضع تطبيق التحكيم إلى نظام التحكيم السعودي ولائحته

sewakah
06-12-2017, 10:57 AM
جزاك الله خيرا مستشار طارق على المعلومات القيمة .