المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق العامل في إنهاء عقد العمل



طارق محمد اسماعيل
20-11-2017, 01:40 PM
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها وذلك في أي من الحالات التي ورد ذكرها في المادة 81 من النظام.

كما أنه يجوز للعامل إنها عقد العمل بشرط إخطار صاحب العمل قبل ترك العمل بمدة 30 يوماً إذا كان أجر العامل شهرياً أو لا تقل عن 15 يوماً لغيره، وإبداء أسباب مشروعة للإنهاء، وأنه في حال قيام العامل بإرادته المنفردة بإنهاء العقد ولم يلتزم بمدة الإخطار فإنه يعوض صاحب العمل بمقدار أجره عن مدة الإخطار أو المدة المتبقي منها.