المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق العامل في الإجازات



طارق محمد اسماعيل
20-11-2017, 01:42 PM
الإجازات التي قررها النظام هي:

أ-الاجازة السنوية بأجر كامل لمدة لا تقل عن 21 يوماً لمن تقل فترة عمله لدى صاحب العمل عن خمس سنوات ولا تقل عن 30 يوماً لمن تزيد فترة عمله عن خمس سنوات. ولا يجوز التنازل عن الإجازة السنوية أو أن يتقاضى عوض نقدي بدلاً عنها، ويجوز استثناءً التعويض عن مدة الإجازة التي لم يتمتع بها العامل والمستحقة له في حالة ترك العمل قبل فترة استعماله لها، أيضاً يجوز تأجيل الإجازة السنوية أو جزء منها بناءً على رغبة العامل بشرط موافقة صاحب العمل.

ب-إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية، فللعامل الحق في:

- إجازة لمدة 4 أيام في عيد الفطر تبدأ من يوم التاسع والعشرون حسب تقويم أم القرى.

- إجازة لعيد الأضحى 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

- إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.

جـ-الإجازة لظروف اجتماعية، فللعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

د-إجازة أداء فريضة الحج، فللعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، شرط ألا يكون قد سبق وأخذ هذه الإجازة طوال فترة خدمته لدى صاحب العمل وأن يكون قد أمضى سنتين خدمة متصلة لدى صاحب العمل.

هـ-إجازة لتأدية امتحان بعدد أيام الامتحانات، وتكون هذه الإجازة بأجر كامل إذا كانت عن سنة غير معادة وبدون أجر إذا كانت عن سنة معادة، ويجب على العامل أن يتقدم بطلب هذه الإجازة قبل الموعد المحدد لها بـ 15 يوماً.

و-الإجازة المرضية، يحق للعامل المريض إجازة بأجر كامل عن أول ثلاثين يوم من مرضه، وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوم التالية، وبدون أجر عن الثلاثين يوم الأخيرة، سواء كانت هذه الإجازة متصلة أم متقطعة خلال السنة الواحدة.

ي-الإجازة بدون أجر، يجوز للعامل بالاتفاق مع صاحب العمل الحصول على إجازة بدون أجر، ومتى تجاوزت هذه الإجازة الـ 20 يوماً أعتبر العقد موقوفاً.

ز-الإجازات الخاصة بالمرأة في حالة الوضع ورعاية المولود وحالة العدة:

- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له. وتستحق المرأة العاملة نصف الأجر إذا كان لها في خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجر كاملاً إذا بلغت فترة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر، ولا يدفع لها أجراً كاملاً أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في نفس السنة من إجازة الوضع بأجر كامل وتستحق نصف الأجر أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت من إجازة الوضع بنصف الأجر.

- للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.

تنبيه هام جداً/ يقع على العامل التزام أثناء فترة الإجازة وهو عدم جواز العمل لدي صاحب عمل أخر إثناء فترة الإجازة، وإذا ثبت لدى صاحب العمل اخلال العامل بالتزامه فإنه يحق له أن حرمه من أجره أو أن يسترد ما أداه له. منقول