طارق محمد اسماعيل
20-11-2017, 01:43 PM
فعلى صاحب العمل التأكد من سلامة المنشأة وتوفر كافة قواعد الحماية والسلامة فيها، وعليه أن يتخذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، وأن يعمل على نشر التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال.
7-حق العامل في التعويض عن اصابات العمل
إذا أصيب العامل بإصابة عمل فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ويتحمل كافة النفقات اللازمة لذلك.
-في حال إصابة العمل بعجز مؤقت فإن على صاحب العمل أن يقدم له معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 30 يوم، ويستحق 75% من أجره طوال فترة علاجه، وإن بلغت فترة العلاج السنة أو ثبت طبياً عجز العامل كلياً فإن صاحب العمل إنهاء عقد العمل وتعويض العامل.
-في حال إصابة العامل بعجز دائم كلي أو وفاته فإن للمصاب أو من يخلفه الحق في المطالبة بالتعويض يقدر بما يعادل أجره لمدة ثلاث سنوات وبحد أدنى 45000 ريال.
أما في حالة إصابة العامل بعجز جزئي دائم فإن العامل يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة العجز.
- ويسقط حق العامل في التعويض والعلاج في الحالات التالية:
أ*- إذا تعمد العامل إصابة نفسه.
ب*- إذا أصيب العامل نتيجةً لسوء سلوك متعمد منه.
ج - إذا امتنع العامل عن عرض نفسه على الطبيب دون سبب مشروع. منقول
7-حق العامل في التعويض عن اصابات العمل
إذا أصيب العامل بإصابة عمل فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ويتحمل كافة النفقات اللازمة لذلك.
-في حال إصابة العمل بعجز مؤقت فإن على صاحب العمل أن يقدم له معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 30 يوم، ويستحق 75% من أجره طوال فترة علاجه، وإن بلغت فترة العلاج السنة أو ثبت طبياً عجز العامل كلياً فإن صاحب العمل إنهاء عقد العمل وتعويض العامل.
-في حال إصابة العامل بعجز دائم كلي أو وفاته فإن للمصاب أو من يخلفه الحق في المطالبة بالتعويض يقدر بما يعادل أجره لمدة ثلاث سنوات وبحد أدنى 45000 ريال.
أما في حالة إصابة العامل بعجز جزئي دائم فإن العامل يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة العجز.
- ويسقط حق العامل في التعويض والعلاج في الحالات التالية:
أ*- إذا تعمد العامل إصابة نفسه.
ب*- إذا أصيب العامل نتيجةً لسوء سلوك متعمد منه.
ج - إذا امتنع العامل عن عرض نفسه على الطبيب دون سبب مشروع. منقول