المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق العامل في معرفة حقوقه وواجباته



طارق محمد اسماعيل
20-11-2017, 01:45 PM
على العامل أن يكون عالماً بما له من حقوق وما عليه من التزامات أوجبها النظام ليكون على بينة من أمره، وقد أوجب النظام على صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة تكفل معرفة العاملين بها.

2-حق العامل في مقاضاة الأجر لقاء العمل الذي يبذله

الأجر هو المبلغ الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل لقاء أدائه لعمله أو مقابل استعداده الفعلي لأداء العمل. والأجر كما جاء في النظام يشمل: العمولة، البدلات، الزيادات، الميزات العينية، المكافأة.

ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي مبالغ من أجور العمال لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في حالات معينة ذكرها المنظم في المادة 92 من النظام، وفي حال تم الحسم من أجر العامل بدون موافقته الخطية أو تأخر صاحب العمل عن أداء الأجر في موعد استحقاقه بدون مسوغ مشروع كان للعامل التقدم بطلب لهيئة تسوية الخلافات العمالية لاسترداده.

ويحق للعامل أن يتقاضى أجراً اضافياً عن كل ساعة عمل تزيد عن عدد ساعات العمل المحددة نظاماً، ويقدر أجر الساعات الإضافية على أساس أجر الساعة لساعات العمل في الأحوال العادية مضافاً إليها نسبة 50%من أجر الساعة. منقول

سعد الهوارى
21-11-2017, 12:55 PM
نفعنا الله بعلمك سعادة المستشار

طارق محمد اسماعيل
26-01-2020, 12:54 PM
جزاك الله كل خير مستشار سعد