المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للعامِل الذي يُفصل من العمل بغير سبب مشروع



طارق محمد اسماعيل
22-11-2017, 12:37 PM
للعامِل الذي يُفصل من العمل بغير سبب مشروع، أنَّ يطلُّب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويُقدِّم الطلب إلى مُدير مكتب العمل الذي يقع في منطِقة محل عملِه خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم صاحِب العمل للعامِل قرار فصلِه أو إخطارِه بذلك بخِطاب مُسجل أو بأية وسيلة تُثبِّت التسلُّم، وعلى مُدير مكتب العمل المُختص أنَّ يقوم فور تقديم الطلب إليه باتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتسوية النِزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية تعين عليه أنَّ يُحيل الطلب خِلال مُدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المُختصة التي تقع في منطِقة محل العمل، وتكون الإحالة مشفوعة بمُذكِرة من خمس نُسخ تتضمن مُلخصاً للنِزاع وحِجَّج الطرفين ومُلاحظات المكتب وتوصياتِه التي يراها لإنهاء النِزاع.
وعلى رئيس اللجنة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها بتحديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة، ويُخطر العامِل وصاحِب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعِقادِها، مع تكليف العامِل وصاحِب العمل بحضورِها. ويُرفق بكُلِ إخطار صورة من مُذكِرة مكتب العمل، ويكون الإخطار بخطاب مُسجل أو بأية طريقة تُثبِّت التسلُّم.
وعلى اللجنة أنَّ تفصِل بصِفة مُستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مُدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة، ويكون قرارُها في هذا الشأن نهائياً، ويُحدَّد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في أصل الموضوع خِلال الأسبوع التالي لصدور القرار، فإذا أمرت بوقف التنفيذ أُلزِم صاحِب العمل في الوقت ذاتِه أن يؤدي إلى العامِل فوراً مبلغاً يُعادِل أُجرة من تاريخ فصلِه، ولصاحِب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خِلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورِه أنَّ يُعيد العامِل إلى عملِه مع دفع أجورِه المُتأخِرة، ويُعتبر النِزاع مُنتهياً ويُثبت ذلك بمحضر رئيس اللجنة يوقع عليه صاحِب العمل والعامِل ويُصدِق عليه رئيس اللجنة، ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تُصدِرُها اللجنة. فإذا انقضت هذه المُدة دون حصول أي تسوية، تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ.
ويجوز للجنة إذا رأت أن فصل العامِل كان بغير سبَّب مشروع، أنَّ تحكُم بإعادتِه إلى عملِه مع دفع أجورِه المُتأخِرة أو بدفع حقوقِه النِظامية وما يستحِقُه من تعويض عمَّا لحِقهُ من أضرار، ويقع على صاحِب العمل عبء إثبات أن الفصل تم بسبَّب مشروع، ويكون قرارِها في هذا الشأن ابتدائياً.
ويُعتبر الفصل قد تم بغير سبَّب مشروع إذا ثبت أنه جاء لاحِقاً لمُطالبة العامِل صاحِب العمل بحُقوق مشروعة له ولم يُثبت أن هُناك سبَّباً مشروعاً آخر للفصل. ويتعين في هذه الحالة إلزام صاحِب العمل بإعادة العامِل إلى عملِه مع دفع أجورِه من تاريخ فصلِه حتى إعادتِه إلى العمل، واعتِبار خدماتِه مُتصِلة.
كما يُعتبر فصل العامِل بغير سبَّب مشروع، إذا كان هذا الفصل بسبَّب رفض العامِل تنفيذ الأمر الصادِر بنقلِه مِن مكان عملِه الأصلي، وكان النقل بغير سبَّب مشروع كافٍ يقتضيه العمل أو كان من شأنِه إلحاق ضرَّر جسيم بالعامِل. ويتعين في هذه الحالة أيضاً إلزام صاحِب العمل بإعادة العامِل إلى عملِه في مكانِه الأصلي مع دفع أجورِه المُتأخِرة من تاريخ فصلِه حتى إعادتِه إلى العمل، واعتِبار خدماتِه مُتصِلة.
ويسقُط حق العامِل في طلب وقف تنفيذ قرار فصلِه، إذا لم يتقدَّم بطلب ذلك خِلال مُدة الخمسة عشر يوماً المُحدَّدة، مع عدم الإخلال بحقِه في المُطالبة بحقوقِه النِظامية الأُخرى خِلال مُدة السنة المُحدَّدة في المادة الثالثة عشرة من هذا النِظام.منقول