المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العقد التزامات وحقوق – الشرط الجزائي – الإخلال بالعقد – نظرة عامة



طارق محمد اسماعيل
26-11-2017, 11:28 AM
العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة بحيث يكفل نفذها القانون.
"العقد شريعة المتعاقدين". وإذا تم الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية للتعامل مع ذلك
نقوم كلنا بعمل عقود كل يوم، وأحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما الحال عند شراء أو إيجار منزل، إلا أن النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا، مثلما الحال عند شراء كتاب أو فنجان من القهوة. ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات
وتعد النظرية العامة للعقود من أهم النظريات القانونية قاطبة.

والعقود أنواع :
أ: من حيث التكوين
1 : العقد الرضائي: العقد الذي يتم بمجرد التراضي بين أطراف العقد مثل شراء فنجان قهوة في مقهى
2 : العقد الشكلي: هو الذي يخضع لشكل معين ، أي الكتابة وفي غالب الأحيان الكتابة الرسمية أمام الموثق مثل عقد شراء بيت وعقد تأسيس شركة
3: العقد العيني: وهو الذي يستوجب تسليم العين ، محل العقد أو بشكل أوضح الشيئ المتعاقد عليه مثل عقد بيع البيت والسيارة

ب: من حيث الموضوع
1 : العقد المسمى: وهو العقد الذي نظمه المشرع وذكره في نصوصه مثال ذلك : عقد البيع ، عقد الإيجار ، عقد الشركة وعقد الـتأمين
2 : العقد غير المسمى: وهو الذي لم يتناوله المشرع في نصوصه الخاصة وإنما تحكمه القواعد العامة في القانون مثل عقد التسويق عبر الإنترنت
3 : العقد البسيط : وهو النوع الذي يتضمن عقدا واحدا وبسيطا
4 : العقد المختلط: وهو النوع الذي يتضمن عدة عقود مثل عقد الفندقة

ج: من حيث الطبيعة
1 : العقد المحدد أو التبادلي: هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين ، عند التعاقد ، تحديد مايحصل عليه
2 : العقد الإحتمالي أو عقد الغرر: هو الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه عند التعاقد ، و إنما يتحدد هذا فيما بعد ، أو محقق الحصول ولكن لايعرف متى يحصل . مثل عقد بيع الثمار قبل إنعقادها " نضوجها وحصدها من الأرض " بثمن جزافي
3 : العقد الفوري: الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة أو على دفعات دون أن يكون الزمن عنصرا أساسا فيهمثل عقد البيع وعقد البيع بالتقسيط " دفع الثمن على أقساط متتالية
4 : العقد الزمني أو عقد المدة: هو العقد الذي تعتبر فيه المدة عنصرا أساسا فيه مثل عقد العمل وعقد الإيجار

د : من حيث الأثر
تخضع آثار العقد الى مبدأين هما : ( إلزامية العقد ) من جهة ، و ( نسبية آثاره ) من جهة أخرى. ففيما يتعلق بالقوة الإلزامية العقد فإن الإرادة الحرة هي التي تكسب العقد قوته الإلزامية ، وطالما إلتزم المتعاقد بمحض إرادته وجب عليه تنفيذ ما إلتزم به ، ولا يجوز له نقض العقد ، أو تعديله أو إنهاؤه دون رضا المتعاقد الآخر . أما بالنسبة للأثر النسبي للعقد ، فمعناه أن العقد لا تنصرف آثاره إلا للمتعاقدين . فالحقوق والواجبات التي يرتبها تلحق المتعاقدين دون غيرهما.
1 : العقد الملزم لجانب واحد: وهو العقد الذي ينشئ إلتزاما في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر مثل عقد الهبة
2 : العقد الملزم لجانبين : هو العقد الذي ينشأ إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين مثل عقد بيع بيت يلزم البائع بتسليم البيت للمشتري ويلزم المشتري بدفع الثمن
3 : عقد المعاوضة: هو العقد الذي يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي مثل عقد البيع
4 : عقد التبرع: هو العقد الذي لايأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي مثل عقد الهبة

المسئولية العقدية :
الأصل أن ينفذ الإلتزام عينا " أي يقوم المدين بتنفيذ عين ما إلتزم به " وإلا يتم اللجؤ للتنفيذ جبرا وإن استحال يتم اللجؤ للتنفيذ بطريق التعويض
عدم الوفاء بالعقد الصحيح = مخالفة قانونية ==> للدائن حق طلب التنفيذ بل حتى الجبر عليه... فالأصل في الوفاء أن يكون عينا .
الأثر العادي للالتزام هو تنفيذ الالتزام
فالتنفيذ الأصل فيه أن يكون اختياريا إذ يقوم المدين بتنفيذ الالتزام طواعية بإرادته واختياره ولكن التنفيذ قد يكون جبرا تنفيذيا قسريا جبريا ويستعان فيه بالسلطة العامة بناءا على طلب الدائن وسند تنفيذي وذلك لالزام المدين بالتنفيذ عندما لا يقوم به طوعا واختيارا، علما بان الصورة المألوفة هي الالتزام المدني والذي يمكن فيه جبر المدين على الوفاء خلافا للالتزام الطبيعي الذي لا جبر فيه على المدين له تنفيذه او عدم تنفيذه.
لكن التنفيذ العيني هو التنفيذ بالمعنى الحقيقي ويكون بتقديم المدين عين الأداء الذي التزم به هذا التنفيذ العيني
وقد يكون التنفيذ بمقابل ورغم هذه التسمية فإنه لا يعتبر تنفيذا للالتزام ، ويقع حالما لا يستطيع المدين أو لايريد تنفيذ الالتزام، بمعنى تقديم الاداء الذي التزم به ، والحال هذه يستطيع الدائن الحصول على مبلغ من النقود يحل محل الأداء الأصلي ليعوّضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة لعدم التنفيذ ، ويكون ذلك عن طريق التعويض
التنفيذ بطريق التعويض او التنفيذ بمقابل
التنفيذ بمقابل أو التنفيذ عن طريق التعويض هو طريق يلجأ إليه عندما لا يقضى بالتنفيذ العيني للإلتزام. مع التأكيد على أن الأصل في التنفيذ أن يكون عينيا
لكن هناك حالات يتحتم فيها الإلتجاء إلى التنفيذ عن طريق التعويض وتتلخص هذه الحالات فيما يلي
1 إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا بفعل المدين أي بخطئه
2 ذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن فيه إرهاقا للمدين ، ولم يكن في استبعاد التنفيذ العيني ضرر جسيم بالدائن ، إذ يجوز أن يقتصر التنفيذ على التعويض
3 إذا كان التنفيذ العيني للالتزام غير ممكن أو غير ملائم مالم يصدر من المدين شخصيا، وتم الاستعانة بغرامة تهديدية ولم تنفع في حمل المدين على الوفاء
4 إذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن لم يطلبه الدائن ولم يعرضه المدين ، هنا وفي مثل هذه الحال يقضى بالتنفيذ بمقابل أي بالتعويض ما دام الدائن يطالب به
وللتعويض نوعان: تعويض عن عدم التنفيذ ، وتعويض عن التأخير في التنفيذ
ففي التنفيذ بالتعويض عن عدم التنفيذ يحل محل الالتزام العيني ولا يجتمع معه
أما التعويض عن التأخير في التنفيذ فهو يجتمع مع التنفيذ العيني و يقصد به تعويض الدائن عن الضرر الذ ي أصابه نتيجة تأخر المدين في التنفيذ ، بل ويجتمع مع التعويض عن عدم التنفيذ أيضا
والالتزام بالتعويض لا يعتبر في نظر جمهرة الفقهاء التزاما جديدا يحل محل الالتزام الاصلي ، بل هو طريق لتنفيذ هذا الالتزام ، ولذلك تبقى جميع الضمانات المقررة للالتزام قائمة لضمان الوفاء بالتعويض
كما يشترط لاستحقاق الدائن للتعويض شرطان :اولهما، يرتبط الاستحقاق بشروط قيام المسئولية المدنية بنوعيها عقدية او تقصيرية، من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ثانيهما: يشترط القانون لاستحقاق التعويض الإعذارأي وضع المدين وضع المقصّر في تنفيذ إلتزامه بإثبات تأخيره عن الوفاء
الوسائل التي تكفل للدائن تنفيذ الالتزام
حق الضمان العام
كل أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه بمعنى أن يستطيع الدائن ان ينفذ بحقه على أموال المدين سواء كان التنفيذ عينيا او كان بطريق التعويض ومن ثم فهذا الحق يتصف بأنه عام لا يقع على مال معين بالذات ، و بأنه لايقع فقط على الأموال التي كانت في ذمة المدين وقت نشوء الالتزام، بل يشمل علاوة على ذلك ، كل ما دخل في ذمة المدين عقب نشوء الالتزام، فالضمان العام ينصب على الأموال الحاضرة والمستقبلة منقول