طارق محمد اسماعيل
28-11-2017, 01:11 PM
لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك. كمايكون التسطير عاماً او خاصاً. يعتبر عاما إذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى أما إذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً .ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم(البنك) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن .
لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه. ولايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين ،وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل . ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى . ولايجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما .فإذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلايجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة .إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادةكان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك . يقصد بكلمة ( عميل ) فى حكم هذه المادةكل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .منقول
لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه. ولايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين ،وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل . ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى . ولايجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما .فإذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلايجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة .إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادةكان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك . يقصد بكلمة ( عميل ) فى حكم هذه المادةكل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .منقول