طارق محمد اسماعيل
30-11-2017, 09:48 AM
الشرط الأول : أن تكون الحيازة مستمرة :
سبق معنا أنه يشترط في القانون المدني المصري أن تستمر حيازة المدعي للمحوز مدة سنة كاملة ، وأن المنظم السعودي لم يحدد مدة استمرار حيازة المدعي ، بل وكل تحديد المدة إلى اجتهاد القاضي والعرف.
وفي الفقه الإسلامي قلّ من الفقهاء من تعرض لهذه المسألة ، والذين تعرضوا لهذه المسألة اختلفوا في تحديد المدة التي يجب أن يتمها الحائز في حيازته لتكون حيازته صحيحة على أربعة أقوال:
القول الأول :
أن الحيازة لا تحدد بسنين مقدرة ، بل يُرجع فيها إلى اجتهاد القاضي ، وإلى عرف الناس ، وهو قول الإمام مالك وبعض المالكية كابن الماجشون ، وبعض الحنابلة.
قال الحطاب في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: " فتحصل في مدة الحيازة ثلاثة أقوال : الأول : قول مالك في المدونة أنها لا تحدد بسنين مقدرة بل باجتهاد الإمام وهكذا نقل ابن يونس فقال ولم يحد مالك في الرباع عشر سنين ولا غير ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يهدم ويبنى ويسكن ويكرى .ا هـ ، وهكذا نقله ابن شاس وابن عرفة وسيأتي لفظه ، والقول الثاني : أن مدة الحيازة عشر سنين وهو القول الذي مشى عليه المصنف في كتاب الشهادات وعليه اقتصر في الرسالة ، قال في النوادر وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ ، والقول الثالث : أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر وهو قول ابن القاسم الثاني وقد ذكر ابن عرفة هذه الثلاثة الأقوال " ا.هـ بتصرف واختصار.
وجاء في المدونة : " قلت : هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر سنين ؟ ، قال : ما سمعت مالكاً يحد فيه عشر سنين ولا غير ذلك ، ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يكرى ويهدم ويبنى ويسكن ".
ونقل ابن فرحون عن ابن القاسم قوله : " كان مالك لا يوقت في الحيازة لا عشر سنين ولا غيرها ، وكان يرى ذلك على قدر ما ينزل به الأمر يرى فيه الإمام رأيه ، وذهب ابن الماجشون إلى ذلك ، فإن ذلك قد يكون بعضه أقوى من بعض ، مثل أن يكون الطالب مجاوراً لحائزه مقيماً معه ببلده ، عالماً بإحداثه في ذلك ، ومما هَدَمَ وبنى لا ينكر ولا يدفع ، فإن هذه حالة إقرار لا شيء له معها فيما ادعى من ذلك ، وأثبت أصله ، وإن لم يكن على ما وصفنا وكان غائباً عنه ، أو كان الطالب مدعياً لشراء لم يثبته وما أشبه هذا ، فذلك للطالب الذي له البينة على أنه له أو لأبيه ، أو لمن أخذ ذلك عنه إذا حلف أنه لم يخرج عنه ، ولم يزل من يده أو من يد من أخذ عنه بما يخرج به المال من يد ربه ، يحلف على نفسه بالبت وفيما سواه بعلمه ".
ففي النص الفقهي السابق بيّن كيف يجتهد القاضي في تقدير مدة الحيازة حسب العرف ، فمن كان حاضراً مجاوراً للحائز عالماً بما يحدثه في المحوز فهذه حالة إقرار ولا يستحق بعد ذلك شيئاً فيما يدعيه ، فإن كان الطالب غائباً عن بلد الحائز ، ولا يعلم بما يفعله في المحوز فحينئذٍ إذا أقام الطالب بينة على ذلك وحلف أنه لم يخرج عن ملكه فيُقضى له بالحيازة ، وعلى هذه الحالات يقيس القاضي.
وقال ابن القيم : " إذا رأينا رجلاً حائزاً لدار متصرفاً فيها مدة سنين طويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه فدعواه غير مسموعة أصلاً ".
فنرى أن ابن القيم لم يحدد مدة معينة في الحيازة بل جعلها مطلقة بقوله " مدة سنين طويلة ".
وما يستدل به أصحاب هذا القول هو العرف والعادة ، قال ابن فرحون بعد أن ذكر أدلـة الأقوال الأخرى التي ذهبت إلى تحديد الحيازة بـمدد مـحددة : " واستدل أئمتنا رحمهم الله بالعرف والعادة ".
القول الثاني :
تحديد مدة الحيازة بعشر سنين ، وهذا قول بعض المالكية كابن القاسم ، وابن وهب ، وأصبغ ، والشيخ خليل، وغيرهم.
قال الحطاب : " والقول الثانـي أن مدة الحيازة عشر سنيـن وهو القول الذي مشى عليه المصنف في كتاب الشهادات ، وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب وأصبغ ".
وما يستدل به أصحاب هذا القول هـو قول النبي r : « من احتاز شيئاً عشر سنين فهو له » ، فبقاء ملك الإنسان بيد الغير يتصرف فيه عشر سنين دليل على انتقاله عنه.
القول الثالث :
تحديد مدة الحيازة بسبع سنين، وهو قول ابن القاسم الثاني، قال الحطاب : "والقول الثالث : أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر ، وهو قول ابن القاسم الثاني ".
وقالوا : إن السبع والثمان وما قارب العشر مثل العشر.
القول الرابع :
تحديد مدة الحيازة بحسب الحائز والمحوز :
وتحت هذا القول أقوال عديدة يطول عرضها ويصعب حصرها ، ولكن نذكر أمثلة عليها :
ذهب أصحاب هذا القول إلى تقسيم الحائزين إلى عدة درجات حسب الشخص الحائز وعلاقته بالشخص المحوز عليه ، قال الحطاب : " والحيازة تنقسم إلى ستة أقسام : أضعفها حيازة الأب عن ابنه ، ويليها حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغيره ، ويليها حيازة القرابة فيما لا شرك بينهم فيـه والموالي ، والأختان الشركاء بمنزلتهم ، ويليها حيازة الموالي والأختان فيما لا شرك بينهم فيه ، ويليها حيازة الأجنبيين الشركاء ، وتليها حيازة الأجانب فيما لا شرك بينهم فيه وهي أقواها ".
فكلما ضعفت الحيازة طالت المدة ، وكلما قويت قصرت المدة قال الـحطاب : " وكذا الشركاء الأجانب الذين الشركة بينهم فتكفي الحيازة عشرة أعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان على المشهور ، وإن حصل هدم وبناء وغرس فتكفي العشرة الأعوام في الشريك الأجنبي وفي الشريك القريب مع ذلك قولان ، وفي كون ذلك القريب غير الشريك والمولى والصهر الشريكان ثالثها في الصهر والمولى دون القريب وفي كون السكنى والازدراع في العشرة حيازة لمولى وصهر غير شريكين أو إن هدم وبنا أو إن طال جداً أقوال ".
وقال العدوي : " والمعتمد أن الحيازة بين الأقارب سواء الشركاء وغيرهم لا تكون بالسكنى والازدراع ، وإنما تكون بالبناء والهدم في الأمد الطويل الزائد على أربعين سنة على الراجح ، وهذا في أقارب ليس بينهم تشاجر ، وإلا فكالأجانب ".
كما ذهب القائلين بهذا القول إلى أن مدة الحيازة تختلف باختلاف الشيء موضوع الحيازة ، قال الحطاب : " وأما غير العقار فلا يفتقر في الحيازة إلى عشرة أعوام ".
وقال ابن فرحون : " ونرى في الثياب السنة والسنتين حيازة إذا كانت تحاز على وجه الملك واللبس ، ونرى حيازة الدابة السنتين والثلاث حيازة إذا ملكها وركبها واغتلها وأعملها على وجه الملك بعلم صاحبها ، ونرى الأمة شبه ذلك والعبد والعروض فوق ذلك شيئا ، إذا حاز ذلك بالملك وأسبابه ، ولا يلتفت في مثل هذا وأشباهه إلى عشر سنين فيما بين الأجنبيين يعني لا يبلغ في شيء من ذلك بين الأجانب إلى عشر سنين ".
وأقوال المالكية في هذا الشأن كثيرة ومتنوعة ، ولا يتسع المقام لذكرها ، فيُكتفى بما ذُكر كمثال في هذا الشأن .
القول الراجح :
الذي يترجح – في تقديري – هو القول الأول ، وأن تقدير مدة الحيازة يُرجع فيها إلى تقدير القاضي ؛ لعدم وجود الدليل الصحيح على التحديد ، وقد قرر الفقهاء أن ما لم يرد الشرع بتحديده يُرجع فيه إلى العرف والعادة.
واستدلال أصحاب القول الثانـي القائلين بتحديد مدة الحيازة بعشر سنيـن بقول النبي r : « من حاز شيئاً عشر سنين فهو له » يُجاب عنه من وجهين :
الوجه الأول : أن هذا الحديث ضعيف ، قال ابن القيم : " وإذا اعتبرنا طول المدة فقد حددها ابن القاسم وابن وهب بعشر سنين ، وربما احـتج لهم بحديث يُذكر عـن وزيد بن أسلم : أن رسـول الله قال : « من حاز شيئاً عشر سنين فهو له » وهذا لا يثبت ".
الوجه الثاني : أن هذا الحديث – على فرض صحته – مُخصص ببعض الحالات التي جرى العرف والعادة بأن العشر سنيـن كافية فيها ، والله أعلم.
أما القول الثالث : فلا دليل واضح عليه.
وأما القول الرابع : ففيه اضطراب واضح ، والمفترض في الحكم أن يكون مطرداً لا مضطرباً ، كما أنه راجع إلى الاستدلال بالعرف والعادة ؛ لأنهم حددوا لكل نوع مدة حسب عرف وعادة الزمن الذي عاشوه ، والحكم المبني على العرف والعادة غير مستقر ؛ لتجدد العرف والعادة على مر السنين ، وعليه فنبقى على الأصل وهو الرجوع إلى العرف والعادة مباشرة.
وبهذا يكون الراجح في الفقه الإسلامي أنه يشترط لمشروعية الحيازة استمرارها مدة معينة ، يُرجع في تحديدها إلى القاضي ، وحسب عرف الناس ، وبهذا يوافق نظام المرافعات الشرعية السعودي الراجح في الفقه الإسلامي.
وهذا القول هو الذي رجحه قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (68) وتاريخ 21 / 10 / 1399هـ ، حيث جاء فيه :
" وحيث أن المجلس لا يعلم نصاً شرعياً خاصاً في تحديد مدة تملك الشيء المعين الذي بيد إنسان وليس لديه إثبات الملكية سوى طول المدة ، وادعى إنسان آخر ملكيته ولديه ما يثبت أنه كان مالكاً له بوسيلة من وسائل الـملك الشرعية ، ونظراً لأن هـذه المسألة من المسائل التي تبنى على العرف ، وعلى قاعدة سد الذرائع وأن الحكم في كل صورة من صورها يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال فإن المجلس يرى عدم تحديد مدة معينة تكون أساساً يبني عليها القضاة أحكامهم بل يترك الحكم لاجتهادهم ، فإذا عُرضت صورة من الصور لواحد منهم اجتهد فيها على حسب اختلاف ظروفها وملابساتها ، وبناها على القاعدة
الشرعية التي يمكن أن تنطبق عليها ".
الشرط الثاني : أن تقترن الحيازة بالتصرف :
هذا الشرط تعرض له كثير من الفقهاء ، قال في بدائع الصنائع : " لأن اليد على العقار لا تثبت بالكون فيه ، وإنما تثبت بالتصرف فيه ".
وقال الحطاب : " وأفاد المصنف بقوله لمتصرف طويلاً أنه إنما يشهد بالملك إذا طالت الحيازة أو كان يتصرف تصرف الملاك من الهدم ونحوه ولا ينازعه أحد ".
ولكن من الفقهاء من ذكر أنه يتصرف فيها تصرف الملاك ، ومنهم من أطلق ولم يقيده بكونه تصرف الملاك ، قال الحطاب : " وأن يشهد بالملك إذا طالت الحيازة أو كان يتصرف تصرف الملاك من الهدم ونحوه ".
وقال ابن قدامة : " فإن كان في يد رجل دار أو عقار يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى ، والإعارة , والإجارة ، والعمارة ، والهدم , والبناء من غير منازع ، فقال أبو عبد الله بن حامد : يجوز أن يشهد له بملكها وهو قول أبي حنيفة ".
ومن الفقهاء من لا يشترط أن يكون التصرف تصرف الملاك ، بل يشترط مطلق التصرف ، قال في المدونة : " قال مالك بن أنس : إذا كان حاضراً يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له ".
وقال الشيخ خليل : " وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته " ، فنرى أنهم اشترطوا أن يقترن مع الحيازة تصرف ، ولم يقيدوا هذا التصرف بأن يكون تصرف الملاك.
وقد تباينت نصوص الفقهاء في بيان أنواع التصرفات التي يجب أن تقترن بالحيازة ، فسبق معنا قول الإمام مالك : " إذا كان حاضراً يراه يبنـي ويهدم ويكري فلا حجة له " ، وقول ابن قدامة : " فإن كان في يد رجل دار أو عقار يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى، والإعارة , والإجارة ، والعمارة ، والـهدم , والبناء من غير منازع ".
وقال الحطاب : " والحيازة تكون بثلاثة أشياء : أضعفها السكنى والازدراع ، ويليها الهدم والبنيان والغرس والاستغلال ، ويليها التفويت بالبيع والهبة والصدقة والنحلة والعتق والكتابة والتدبير والوطء ، وما أشبه ذلك مـما لا يفعله الرجل إلا فـي ماله ، والاستخدام في الرقيق ، والركوب في الدابة ، كالسكنى فيما يسكن ، والازدراع فيما يزرع ، والاستغلال في ذلك كالهدم والبنيان في الدور والغرس في الأرضين ".
ونصوص الفقهاء في هذا الشأن كثيرة ، وما ذكره الفقهاء من أنواع التصرفات إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر ، فإن التصرفات التي تدل على الحيازة تتغير حسب عرف كل زمان وعادته ، وحسب ما يستجد من الأعيان التي تُقصد حيازتها ، فمن غير الممكن حصرها بهذه التصرفات.
الشرط الثالث : أن تكون الحيازة ظاهرة :
وسبق معنا أن معنى ظهور الحيازة : أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس ، أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك ، أو من صاحب الحق الذي يستعمله ، فلا تقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
وقد تعرض الفقهاء لهذا الشرط بوضوح ، قال في المدونة : " قال مالك ابن أنس : إذا كان حاضراً يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له " أي فلا حجة للمحوز عليه ، وقال في حاشية الشرح الصغير : " قوله [ حاضر ] : أي بالبلد بمعنى أنه لم يخف عليه أمر ذلك المحوز لقربه منه ، وأما لو كان حاضراً وهو غير عالم فله القيام إذا أصبت عدم علمه ".
وقال ابن القيم : " إذا رأينا رجلا حائزاً لدار متصرفاً فيهـا مدة سنين طويلة بالهدم والبناء ، والإجارة والعمارة ، وهو ينسبها إلى نفسه ، ويضيفها إلى ملكه ، وإنسان حاضر يراه ، ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة ، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ، فدعواه غير مسموعة أصلاً ".
فنرى كلام الفقهاء واضحاً في اشتراط أن تكون حيازة الحائز للمحوز ظاهرة ، بحيث يعلم المحوز عليه بحيازة الحائز للمحوز بشكل ظاهر ، بل فصّلوا في أحكام الغائب وكيف يعلم بالحيازة أو لا يعلم بها ، قال ابن فرحون : " الغائب وإن كانت غيبته قريبة فهو محمول على عدم العلم حتى يثبت عليه العلم ، والحاضر مـحمول على العلم حتى يتبين أنه لم يعلم ".
الشرط الرابع : أن تكون الحيازة بلا إكراه :
وسبق معنا أن المقصود بهذا الشرط هو : ألا يكون الحائز قد حصل على الحيازة بالإكراه ، وكلام الفقهاء عن هذا الشرط ظاهر كذلك.
قال الشيخ خليل : " وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته ".
ثم قال الحطاب تعليقاً على قوله [ بلا مانع ] : " يعني أن سكوت المدعي في المدة المذكورة إنما يبطل حقه إذا لم يكن له مانع يمنعه من الكلام ، فلو كان هناك مانع يـمنعه من الكلام فإن حقه لا يبطل ، وفُسر المـانع بالخوف ، والقرابة ، والصهر ، وقد احترز المصنف من القرابة والصهر بقوله أولاً [ أجنبي ] فيكون المراد بالمانع في كلامه الخوف ، أي خوف المدعي من الذي في يده العقار لكونه ذا سلطان أو مستندا لذي سلطان فإن كان سكوته لذلك لم يبطل حقه ".
وقال ابن القيم : " إذا رأينا رجلا حائزاً لدار متصرفاً فيها مدة سنين طويلة بالهدم والبناء ، والإجارة والعمارة ، وإنسان حاضر يراه ، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ، ولا مانع يمنعه من مطالبته : من خوف سلطان ، أو نحوه من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق ، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه فدعواه غير مسموعة أصلاً ".
فنرى كلام الفقهاء واضحاً في أن الحيازة لا تكون مشروعة إذا كان الحائز قد حصل على الحيازة بالإكراه ، أو أنه له قوة تمنع المحوز عليه من الإنكار عليه.منقول
سبق معنا أنه يشترط في القانون المدني المصري أن تستمر حيازة المدعي للمحوز مدة سنة كاملة ، وأن المنظم السعودي لم يحدد مدة استمرار حيازة المدعي ، بل وكل تحديد المدة إلى اجتهاد القاضي والعرف.
وفي الفقه الإسلامي قلّ من الفقهاء من تعرض لهذه المسألة ، والذين تعرضوا لهذه المسألة اختلفوا في تحديد المدة التي يجب أن يتمها الحائز في حيازته لتكون حيازته صحيحة على أربعة أقوال:
القول الأول :
أن الحيازة لا تحدد بسنين مقدرة ، بل يُرجع فيها إلى اجتهاد القاضي ، وإلى عرف الناس ، وهو قول الإمام مالك وبعض المالكية كابن الماجشون ، وبعض الحنابلة.
قال الحطاب في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: " فتحصل في مدة الحيازة ثلاثة أقوال : الأول : قول مالك في المدونة أنها لا تحدد بسنين مقدرة بل باجتهاد الإمام وهكذا نقل ابن يونس فقال ولم يحد مالك في الرباع عشر سنين ولا غير ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يهدم ويبنى ويسكن ويكرى .ا هـ ، وهكذا نقله ابن شاس وابن عرفة وسيأتي لفظه ، والقول الثاني : أن مدة الحيازة عشر سنين وهو القول الذي مشى عليه المصنف في كتاب الشهادات وعليه اقتصر في الرسالة ، قال في النوادر وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ ، والقول الثالث : أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر وهو قول ابن القاسم الثاني وقد ذكر ابن عرفة هذه الثلاثة الأقوال " ا.هـ بتصرف واختصار.
وجاء في المدونة : " قلت : هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر سنين ؟ ، قال : ما سمعت مالكاً يحد فيه عشر سنين ولا غير ذلك ، ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يكرى ويهدم ويبنى ويسكن ".
ونقل ابن فرحون عن ابن القاسم قوله : " كان مالك لا يوقت في الحيازة لا عشر سنين ولا غيرها ، وكان يرى ذلك على قدر ما ينزل به الأمر يرى فيه الإمام رأيه ، وذهب ابن الماجشون إلى ذلك ، فإن ذلك قد يكون بعضه أقوى من بعض ، مثل أن يكون الطالب مجاوراً لحائزه مقيماً معه ببلده ، عالماً بإحداثه في ذلك ، ومما هَدَمَ وبنى لا ينكر ولا يدفع ، فإن هذه حالة إقرار لا شيء له معها فيما ادعى من ذلك ، وأثبت أصله ، وإن لم يكن على ما وصفنا وكان غائباً عنه ، أو كان الطالب مدعياً لشراء لم يثبته وما أشبه هذا ، فذلك للطالب الذي له البينة على أنه له أو لأبيه ، أو لمن أخذ ذلك عنه إذا حلف أنه لم يخرج عنه ، ولم يزل من يده أو من يد من أخذ عنه بما يخرج به المال من يد ربه ، يحلف على نفسه بالبت وفيما سواه بعلمه ".
ففي النص الفقهي السابق بيّن كيف يجتهد القاضي في تقدير مدة الحيازة حسب العرف ، فمن كان حاضراً مجاوراً للحائز عالماً بما يحدثه في المحوز فهذه حالة إقرار ولا يستحق بعد ذلك شيئاً فيما يدعيه ، فإن كان الطالب غائباً عن بلد الحائز ، ولا يعلم بما يفعله في المحوز فحينئذٍ إذا أقام الطالب بينة على ذلك وحلف أنه لم يخرج عن ملكه فيُقضى له بالحيازة ، وعلى هذه الحالات يقيس القاضي.
وقال ابن القيم : " إذا رأينا رجلاً حائزاً لدار متصرفاً فيها مدة سنين طويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه فدعواه غير مسموعة أصلاً ".
فنرى أن ابن القيم لم يحدد مدة معينة في الحيازة بل جعلها مطلقة بقوله " مدة سنين طويلة ".
وما يستدل به أصحاب هذا القول هو العرف والعادة ، قال ابن فرحون بعد أن ذكر أدلـة الأقوال الأخرى التي ذهبت إلى تحديد الحيازة بـمدد مـحددة : " واستدل أئمتنا رحمهم الله بالعرف والعادة ".
القول الثاني :
تحديد مدة الحيازة بعشر سنين ، وهذا قول بعض المالكية كابن القاسم ، وابن وهب ، وأصبغ ، والشيخ خليل، وغيرهم.
قال الحطاب : " والقول الثانـي أن مدة الحيازة عشر سنيـن وهو القول الذي مشى عليه المصنف في كتاب الشهادات ، وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب وأصبغ ".
وما يستدل به أصحاب هذا القول هـو قول النبي r : « من احتاز شيئاً عشر سنين فهو له » ، فبقاء ملك الإنسان بيد الغير يتصرف فيه عشر سنين دليل على انتقاله عنه.
القول الثالث :
تحديد مدة الحيازة بسبع سنين، وهو قول ابن القاسم الثاني، قال الحطاب : "والقول الثالث : أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر ، وهو قول ابن القاسم الثاني ".
وقالوا : إن السبع والثمان وما قارب العشر مثل العشر.
القول الرابع :
تحديد مدة الحيازة بحسب الحائز والمحوز :
وتحت هذا القول أقوال عديدة يطول عرضها ويصعب حصرها ، ولكن نذكر أمثلة عليها :
ذهب أصحاب هذا القول إلى تقسيم الحائزين إلى عدة درجات حسب الشخص الحائز وعلاقته بالشخص المحوز عليه ، قال الحطاب : " والحيازة تنقسم إلى ستة أقسام : أضعفها حيازة الأب عن ابنه ، ويليها حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغيره ، ويليها حيازة القرابة فيما لا شرك بينهم فيـه والموالي ، والأختان الشركاء بمنزلتهم ، ويليها حيازة الموالي والأختان فيما لا شرك بينهم فيه ، ويليها حيازة الأجنبيين الشركاء ، وتليها حيازة الأجانب فيما لا شرك بينهم فيه وهي أقواها ".
فكلما ضعفت الحيازة طالت المدة ، وكلما قويت قصرت المدة قال الـحطاب : " وكذا الشركاء الأجانب الذين الشركة بينهم فتكفي الحيازة عشرة أعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان على المشهور ، وإن حصل هدم وبناء وغرس فتكفي العشرة الأعوام في الشريك الأجنبي وفي الشريك القريب مع ذلك قولان ، وفي كون ذلك القريب غير الشريك والمولى والصهر الشريكان ثالثها في الصهر والمولى دون القريب وفي كون السكنى والازدراع في العشرة حيازة لمولى وصهر غير شريكين أو إن هدم وبنا أو إن طال جداً أقوال ".
وقال العدوي : " والمعتمد أن الحيازة بين الأقارب سواء الشركاء وغيرهم لا تكون بالسكنى والازدراع ، وإنما تكون بالبناء والهدم في الأمد الطويل الزائد على أربعين سنة على الراجح ، وهذا في أقارب ليس بينهم تشاجر ، وإلا فكالأجانب ".
كما ذهب القائلين بهذا القول إلى أن مدة الحيازة تختلف باختلاف الشيء موضوع الحيازة ، قال الحطاب : " وأما غير العقار فلا يفتقر في الحيازة إلى عشرة أعوام ".
وقال ابن فرحون : " ونرى في الثياب السنة والسنتين حيازة إذا كانت تحاز على وجه الملك واللبس ، ونرى حيازة الدابة السنتين والثلاث حيازة إذا ملكها وركبها واغتلها وأعملها على وجه الملك بعلم صاحبها ، ونرى الأمة شبه ذلك والعبد والعروض فوق ذلك شيئا ، إذا حاز ذلك بالملك وأسبابه ، ولا يلتفت في مثل هذا وأشباهه إلى عشر سنين فيما بين الأجنبيين يعني لا يبلغ في شيء من ذلك بين الأجانب إلى عشر سنين ".
وأقوال المالكية في هذا الشأن كثيرة ومتنوعة ، ولا يتسع المقام لذكرها ، فيُكتفى بما ذُكر كمثال في هذا الشأن .
القول الراجح :
الذي يترجح – في تقديري – هو القول الأول ، وأن تقدير مدة الحيازة يُرجع فيها إلى تقدير القاضي ؛ لعدم وجود الدليل الصحيح على التحديد ، وقد قرر الفقهاء أن ما لم يرد الشرع بتحديده يُرجع فيه إلى العرف والعادة.
واستدلال أصحاب القول الثانـي القائلين بتحديد مدة الحيازة بعشر سنيـن بقول النبي r : « من حاز شيئاً عشر سنين فهو له » يُجاب عنه من وجهين :
الوجه الأول : أن هذا الحديث ضعيف ، قال ابن القيم : " وإذا اعتبرنا طول المدة فقد حددها ابن القاسم وابن وهب بعشر سنين ، وربما احـتج لهم بحديث يُذكر عـن وزيد بن أسلم : أن رسـول الله قال : « من حاز شيئاً عشر سنين فهو له » وهذا لا يثبت ".
الوجه الثاني : أن هذا الحديث – على فرض صحته – مُخصص ببعض الحالات التي جرى العرف والعادة بأن العشر سنيـن كافية فيها ، والله أعلم.
أما القول الثالث : فلا دليل واضح عليه.
وأما القول الرابع : ففيه اضطراب واضح ، والمفترض في الحكم أن يكون مطرداً لا مضطرباً ، كما أنه راجع إلى الاستدلال بالعرف والعادة ؛ لأنهم حددوا لكل نوع مدة حسب عرف وعادة الزمن الذي عاشوه ، والحكم المبني على العرف والعادة غير مستقر ؛ لتجدد العرف والعادة على مر السنين ، وعليه فنبقى على الأصل وهو الرجوع إلى العرف والعادة مباشرة.
وبهذا يكون الراجح في الفقه الإسلامي أنه يشترط لمشروعية الحيازة استمرارها مدة معينة ، يُرجع في تحديدها إلى القاضي ، وحسب عرف الناس ، وبهذا يوافق نظام المرافعات الشرعية السعودي الراجح في الفقه الإسلامي.
وهذا القول هو الذي رجحه قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (68) وتاريخ 21 / 10 / 1399هـ ، حيث جاء فيه :
" وحيث أن المجلس لا يعلم نصاً شرعياً خاصاً في تحديد مدة تملك الشيء المعين الذي بيد إنسان وليس لديه إثبات الملكية سوى طول المدة ، وادعى إنسان آخر ملكيته ولديه ما يثبت أنه كان مالكاً له بوسيلة من وسائل الـملك الشرعية ، ونظراً لأن هـذه المسألة من المسائل التي تبنى على العرف ، وعلى قاعدة سد الذرائع وأن الحكم في كل صورة من صورها يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال فإن المجلس يرى عدم تحديد مدة معينة تكون أساساً يبني عليها القضاة أحكامهم بل يترك الحكم لاجتهادهم ، فإذا عُرضت صورة من الصور لواحد منهم اجتهد فيها على حسب اختلاف ظروفها وملابساتها ، وبناها على القاعدة
الشرعية التي يمكن أن تنطبق عليها ".
الشرط الثاني : أن تقترن الحيازة بالتصرف :
هذا الشرط تعرض له كثير من الفقهاء ، قال في بدائع الصنائع : " لأن اليد على العقار لا تثبت بالكون فيه ، وإنما تثبت بالتصرف فيه ".
وقال الحطاب : " وأفاد المصنف بقوله لمتصرف طويلاً أنه إنما يشهد بالملك إذا طالت الحيازة أو كان يتصرف تصرف الملاك من الهدم ونحوه ولا ينازعه أحد ".
ولكن من الفقهاء من ذكر أنه يتصرف فيها تصرف الملاك ، ومنهم من أطلق ولم يقيده بكونه تصرف الملاك ، قال الحطاب : " وأن يشهد بالملك إذا طالت الحيازة أو كان يتصرف تصرف الملاك من الهدم ونحوه ".
وقال ابن قدامة : " فإن كان في يد رجل دار أو عقار يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى ، والإعارة , والإجارة ، والعمارة ، والهدم , والبناء من غير منازع ، فقال أبو عبد الله بن حامد : يجوز أن يشهد له بملكها وهو قول أبي حنيفة ".
ومن الفقهاء من لا يشترط أن يكون التصرف تصرف الملاك ، بل يشترط مطلق التصرف ، قال في المدونة : " قال مالك بن أنس : إذا كان حاضراً يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له ".
وقال الشيخ خليل : " وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته " ، فنرى أنهم اشترطوا أن يقترن مع الحيازة تصرف ، ولم يقيدوا هذا التصرف بأن يكون تصرف الملاك.
وقد تباينت نصوص الفقهاء في بيان أنواع التصرفات التي يجب أن تقترن بالحيازة ، فسبق معنا قول الإمام مالك : " إذا كان حاضراً يراه يبنـي ويهدم ويكري فلا حجة له " ، وقول ابن قدامة : " فإن كان في يد رجل دار أو عقار يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى، والإعارة , والإجارة ، والعمارة ، والـهدم , والبناء من غير منازع ".
وقال الحطاب : " والحيازة تكون بثلاثة أشياء : أضعفها السكنى والازدراع ، ويليها الهدم والبنيان والغرس والاستغلال ، ويليها التفويت بالبيع والهبة والصدقة والنحلة والعتق والكتابة والتدبير والوطء ، وما أشبه ذلك مـما لا يفعله الرجل إلا فـي ماله ، والاستخدام في الرقيق ، والركوب في الدابة ، كالسكنى فيما يسكن ، والازدراع فيما يزرع ، والاستغلال في ذلك كالهدم والبنيان في الدور والغرس في الأرضين ".
ونصوص الفقهاء في هذا الشأن كثيرة ، وما ذكره الفقهاء من أنواع التصرفات إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر ، فإن التصرفات التي تدل على الحيازة تتغير حسب عرف كل زمان وعادته ، وحسب ما يستجد من الأعيان التي تُقصد حيازتها ، فمن غير الممكن حصرها بهذه التصرفات.
الشرط الثالث : أن تكون الحيازة ظاهرة :
وسبق معنا أن معنى ظهور الحيازة : أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس ، أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك ، أو من صاحب الحق الذي يستعمله ، فلا تقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
وقد تعرض الفقهاء لهذا الشرط بوضوح ، قال في المدونة : " قال مالك ابن أنس : إذا كان حاضراً يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له " أي فلا حجة للمحوز عليه ، وقال في حاشية الشرح الصغير : " قوله [ حاضر ] : أي بالبلد بمعنى أنه لم يخف عليه أمر ذلك المحوز لقربه منه ، وأما لو كان حاضراً وهو غير عالم فله القيام إذا أصبت عدم علمه ".
وقال ابن القيم : " إذا رأينا رجلا حائزاً لدار متصرفاً فيهـا مدة سنين طويلة بالهدم والبناء ، والإجارة والعمارة ، وهو ينسبها إلى نفسه ، ويضيفها إلى ملكه ، وإنسان حاضر يراه ، ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة ، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ، فدعواه غير مسموعة أصلاً ".
فنرى كلام الفقهاء واضحاً في اشتراط أن تكون حيازة الحائز للمحوز ظاهرة ، بحيث يعلم المحوز عليه بحيازة الحائز للمحوز بشكل ظاهر ، بل فصّلوا في أحكام الغائب وكيف يعلم بالحيازة أو لا يعلم بها ، قال ابن فرحون : " الغائب وإن كانت غيبته قريبة فهو محمول على عدم العلم حتى يثبت عليه العلم ، والحاضر مـحمول على العلم حتى يتبين أنه لم يعلم ".
الشرط الرابع : أن تكون الحيازة بلا إكراه :
وسبق معنا أن المقصود بهذا الشرط هو : ألا يكون الحائز قد حصل على الحيازة بالإكراه ، وكلام الفقهاء عن هذا الشرط ظاهر كذلك.
قال الشيخ خليل : " وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته ".
ثم قال الحطاب تعليقاً على قوله [ بلا مانع ] : " يعني أن سكوت المدعي في المدة المذكورة إنما يبطل حقه إذا لم يكن له مانع يمنعه من الكلام ، فلو كان هناك مانع يـمنعه من الكلام فإن حقه لا يبطل ، وفُسر المـانع بالخوف ، والقرابة ، والصهر ، وقد احترز المصنف من القرابة والصهر بقوله أولاً [ أجنبي ] فيكون المراد بالمانع في كلامه الخوف ، أي خوف المدعي من الذي في يده العقار لكونه ذا سلطان أو مستندا لذي سلطان فإن كان سكوته لذلك لم يبطل حقه ".
وقال ابن القيم : " إذا رأينا رجلا حائزاً لدار متصرفاً فيها مدة سنين طويلة بالهدم والبناء ، والإجارة والعمارة ، وإنسان حاضر يراه ، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ، ولا مانع يمنعه من مطالبته : من خوف سلطان ، أو نحوه من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق ، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه فدعواه غير مسموعة أصلاً ".
فنرى كلام الفقهاء واضحاً في أن الحيازة لا تكون مشروعة إذا كان الحائز قد حصل على الحيازة بالإكراه ، أو أنه له قوة تمنع المحوز عليه من الإنكار عليه.منقول