المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق المجني علیه في التنازلعن الدعوى الجنائیة.



طارق محمد اسماعيل
30-11-2017, 10:15 AM
إذا كان من المستقر علیه في سائر التشریعات المقارنـة أن الـدعوى الجنائیـة التـي
عنهــا أو تركهــا أو تعطیــلســیرها إلا فــي (١(تقیمهــا النیابــة العامــة لا تقبــل التنــازل
، فإن الدعوى التي یقیمهـا المتضـرر مـن الجریمـة (٢(الأحوال الخاصة المحددة قانونا
مباشـرة أمـام القضـاء الجنـائي تقبـل التنـازل والتـرك فیمـا یتعلـق بـدعواه المدنیـة فحسـب
وتظل الدعوى الجنائیة منظورة أمـام القضـاء الجنـائي ولا تتـأثر بهـذا التنـازل ، وهـذا مـا
قررهالمشرع الفرنسي صراحة في المادة ٢/٢من قانون الإجراءات الجنائیة .
وتمیــل بعــض التشــریعات الحدیثــةإلــى اتبــاع النظــام الإســلامي بتقســیم الــدعوى
الجنائیـة إلـى قسـمین :-أولهمـا هـي الـدعوى الجنائیـة العامـة وهـى تلـك التـي تحركهـا
سـلطة الاتهـام العـام الرسـمیة فـي الدولـة ، وهـذه لا تقبـل التنـازل أو التـرك . وثانیهمـا
الدعوى الجنائیة الخاصة ، وهى الناشئة عن الجرائم التـي تتعلـق بحـق خـاص للمجنـي
علیه (م١٧من النظام السعودي) ، وهذه تنقضي الدعوى فیها بصـدور الحكـم النهـائي
أو بعفـو المجنـي علیـه أو وارثـه ، وهـذا العفـو لا یمنـع مـن الاسـتمرار فـي دعـو ى الحـق
العام (م٢٣من النظام السعودي) .
ویسـتفاد مـن ذلـك أنـه كمـا أن المجنـي علیـه لـه تحریـك الـدعوى الجنائیـة ابتـداءً ،
حددها القانون .فإنـه مـن الثابـت أن لـه حقـاً أكیـداً منقول