المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعديلات في منافع مشتركي «التأمينات» لصالح المرأة وكبار السن



المحامي محمد الشهري
23-03-2010, 07:31 PM
جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 1431/04/7 هـ. الموافق 23 مارس 2010 العدد 6007

أقرها مجلس الشورى أمس استعدادا لرفعها للملك
تعديلات في منافع مشتركي «التأمينات» لصالح المرأة وكبار السن

محمد السلامة من الرياض
وافق مجلس الشورى أمس على طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً للتقرير المقدم بشأنه من لجنة الإدارة والموارد البشرية، وذلك استعدادا لرفعها للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى. وتتلخص التعديلات المقترحة في ثمانية موضوعات من ست مواد من النظام تصب في صالح المشمولين بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وأفراد عائلاتهم خاصة للمرأة وكبار السن، سواءً كان ذلك بصورة مباشرة من خلال توسيع دائرة المنافع التأمينية أو بصورة غير مباشرة عبر إيجاد الوسائل والأحكام النظامية التي تعمل على تحقيق أهداف النظام واستمراره في أداء مقاصده. في مايلي مزيد من التفاصيل:
وافق مجلس الشورى أمس على طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً للتقرير المقدم بشأنه من لجنة الإدارة والموارد البشرية، وذلك استعدادا لرفعها للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.
وتتلخص التعديلات المقترحة في ثمانية موضوعات من ست مواد من النظام تصب في صالح المشمولين بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وأفراد عوائلهم سواءً كان ذلك بصورة مباشرة من خلال توسيع دائرة المنافع التأمينية أو بصورة غير مباشرة عبر إيجاد الوسائل والأحكام النظامية التي تعمل على تحقيق أهداف النظام واستمراره في أداء مقاصده.
وصوت المجلس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس، بالموافقة على إدخال التعديلات المقترحة على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 3/9/1421هـ، والتي اشتملت على تعديل فقرات المادة الـ 37 لتنص على ''التزام المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذلك المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج إلى معونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة''. وكذلك تعديل فقرة من المادة الـ 38 من نظام التأمينات الاجتماعية، بحيث يكون نصها ''يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تستلم معاشها المستحق متى بلغت 55 سنة وكانت مدة اشتراكها 120 شهراً على الأقل''، وتعديل فقرة أخرى من المادة نفسها بحيث يكون نصها ''إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات''. وأيضا تعديل الفقرة الرابعة من المادة 43 بحيث يكون نصها ''يستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة الثامنة والثلاثين المشتركون اختيارياً ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة 4 من المادة الرابعة''.
وفي موضوع آخر، شرع مجلس الشورى في مناقشة مشروعي اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين واللائحة الأساسية لقرى الأطفال ''دور الحضانة سابقاً''، حيث استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأنهما تلاه رئيس اللجنة الدكتور طلال بكري، والتي عدلت مسمى قرى الأطفال الواردة في مشروع الحكومة إلى البيوت الاجتماعية، وكذلك تعديل السن القانونية لبقاء الأطفال من الذكور في تلك الدور إلى عشر سنوات بدل 12 سنة كما ورد في مشروع الحكومة.أمام ذلك، علق بعض الأعضاء على موضوع تعديل السن القانونية، لافتين إلى أن من الأفضل بقاء السن القانونية كما وردت في مشروع الحكومة بـ 12 سنة، مبررين ذلك بأن نقل الطفل البالغ سن عشر سنوات إلى دور التربية الاجتماعية والتي تحتوي أطفال من سن 12 إلى 25 سنة لن يحقق له الأمن في الحياة والتربية السوية. فيما ذهب أحد الأعضاء إلى اقتراح بأن يتم نقل الفتيات اللاتي يبلغن سن 12 سنة من تلك القرى إلى دور أخرى لعدم تكافؤ الفئات العمرية بين الفتيات في تلك الدور التي أنشئت من أجل تربية الأطفال.
ويبين مشروع اللائحة أهداف قرى الأطفال ودورها في تقديم الرعاية اللازمة للأطفال السعوديين الأيتام ومن في حكمهم ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، بحيث تكون شبيهة بالأسر الطبيعية وتوفر لهم الرعاية الإيوائية الشاملة. كما حدد المشروع شروط الالتحاق بهذه القرى والخروج منها. ويستفيد من هذه القرى الذكور من الولادة وحتى الثانية عشرة، أما الإناث فمنذ الولادة وحتى الزواج، وتتولى ''القرى'' الرعاية اللاحقة للفتيات اللاتي انتهت إقامتهن لزواجهن بعد التنسيق مع الجهة المشرفة في وزارة الشؤون الاجتماعية. ويلحق بهذه القرى كل طفل لا يُعرف والداه وأسرته، وأيضاً الطفل غير الشرعي لأم سعودية تنازلت عن رعايته، والطفل الذي توفي من له حق حضانته كالأبوين أو غيرهما أو عجز عن القيام بها، إضافة إلى من يعاني تفككاً أسرياً إذا أثبت البحث الاجتماعي ذلك ورأت الجهة المختصة إيداعه القرية مؤقتاً. كما يلحق بها الطفل الذي تنهي كفالته الأسر الكافلة له بشرط ألا يتجاوز السن التي حددتها اللائحة والتي نصت على مصروف شهري للطفل في هذه القرى.