المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحالات التي يجوز فيها التماس اعادة النظر



طارق محمد اسماعيل
06-12-2017, 09:22 AM
-أما الحالات التي يجوز فيها التماس اعادة النظر فهي - على سبيل الحصر والتحديد ولا يجوز الاستناد إلى غيرها في قبول الالتماس- ما نصت عليه المادة (المائتان من نظام المرافعات الشرعية ) وهي:

1-اذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم- بانها شهادة زور.

ويجب في هذه الحالة ان يكون التزوير ثابت بشكل قاطع وبات سواء كان ذلك فيما يتعلق بتزوير الاوراق والمستندات بتقرير من الجهة المختصة- الادلة الجائية- او اقرار الخصم بتزوير الورقة.

وفيما يتعلق بالشهادة، صدور حكم نهائي وبات من الجهة المختصة، بان الشهادة باطلة ومزورة.

2-اذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه أبرازها قبل الحكم.

ويجب في تطبيق هذه الحالة توافر شرطين أولهما: ان الأوراق والمستندات التي يبني عليها الملتمس التماسه، يجب أن تكون مؤثرة، وقاطعة في اثبات الحق فيما يطالب به او يدعيه، وألا يكون قد سبق تقديمها في الدعوى او تكون اعادة وتكرارا لما سبق تقديمه، والثاني انه - يجب ان يكون لسبب قاهر- لم يستطع تقديمها قبل ذلك اثناء نظر الدعوى.

3- اذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

ويشمل الغش صور التحايل في اخفاء الحقائق، أو التواطؤ المخل من قبل اشخاص مؤثرين في الدعوى مع احد الخصوم، وغالباً ما ينطوي الغش على أحد أمرين: الأول: الحيلة الموصلة للمطلوب بطريق غير شرعي، كما لو ترافع اثنان كل منهما يدعي ملكية أرض معينة، ولم يقدما ما يثبت ملكيتها لاحد الطرفين، فتنتهى القضية على طلب اليمين ويحكم بموجبها للخصم دون الآخر ويصدر صك بذلك، بينما الارض مملوكة لغيرهما.

الثاني : الخلط بين الحقائق أو اخفاء بعضها، كما لوقدم مدير الشركة ميزانية للشركة تظهرقلة الارباح، او الخسائر ، بينما الواقع والحقيقة عكس ذلك.

4- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

5- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.

لان التناقض يوجب لبساً في التنفيذ، أو يحدث اضطراباً عند الخصوم، كأن يتضمن الزاماً بشيء، ونفياً لصحة الالزام به، ولا شك ان التناقض مبطل للأقوال ومسقط لصحتها.

6- اذا كان الحكم غيابيا.

بأن صدر الحكم غيابياً ثم لم يعترض عليه في المهلة المحددة في النظام وهى ثلاثون يوماً ( بموجب المادة 179 و187من نظام المرافعات الشرعية) أو خلال خمسة عشر يوماً استناداً للمادة(531)من نظام المحكمة التجارية.

7- اذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. منقول