طارق محمد اسماعيل
06-12-2017, 10:03 AM
يتضح أن المشرع السعودي قد أخذ بالاتجاهات الفقهية التي تفرق في العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها .فهو لم يطبق نفس العقوبة على الحالتين بل نجد أنه خفف العقوبة في حالة كونها قد توقفت عند حد الشروع فيها ولم تكتمل وذلك في الفقرة الثانية من المادة (59) .على أنه يجب أن نلاحظ أنه بمطالعة نص المادة يتضح لنا أمرين الأول منهما هو أن النص ذكر الشروع بصفة عامة دون تحديد السبب الذي أدى إلى توقف الجريمة عند حد الشروع فقط ، هل هو سبب راجع إلى المتهم نفسه أم لسبب خارج عن إرادته .الامر الثاني أن المشرع قد أتي على ذكر العقوبة الخاصة بالشروع بصيغة عامة دون تحديد للجرائم التي ينطبق عليها هذا النص ، إنما هو امر يبين من قراءة نص المادة الذي ورد به أن العقوبة لا تزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة ، وبالتالي فإنه من الجرائم التي ينطبق عليها النص أيضا الشروع في جريمة تعاطي المواد المخدرة .وهذا الامر يحسب للمشرع السعودي من حيث التخفيف في العقوبات إذا ما توقفت عند حد الشروع دون تفرقة بين الأسباب التي أدت إلى توقف الفعل عند حد الشروع دون اتمام الفعل المجرم سواء كان ذلك من تلقاء الشخص نفسه أم لسبب راجع إلى الغير ولا دخل للشخص فيه .بل إن ما نحى إليه المشرع السعودي بالاتجاه نحو اعتماد التخفيف هو امر محمود لما له من أثر كبير في السياسة العقابية ، فنجد أيضا أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء – الدكتور محمد العيسى – اصدر تعميما بتخفيض عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها (الحيازة والتهريب والتعاطي) وجعلها تخضع لتقدير القاضي واجتهاده ، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة (59) في نظام مكافحة المخدرات ، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة .لكن هل هذا هو ما انتهجه المشرع السعودي في علاجه لهذه المشكلة بأن لجأ فقط إلى التخفيف من العقوبات أم أنه سلك مسلكا أخر .منقول