مشاهدة النسخة كاملة : احتيال في قضية سند لامر
azaam
06-12-2017, 03:27 PM
السلام عليكم
لدي صديق تعرض لموقف احتيال بسبب جهله
المهم الشخص المحتال له دين 11 الف لدى صديقي متاخرة
فطلب من صديقي الحضور للمكتب لتوقيع ورقة بالمبلغ حتى يصبر عليه بدون شكاوي او محاكم
ذهب صديقي للمكتب واقر بمبلغ 11 الف وقال سوف احاول تدبيرها خلال 3 شهور
وهدد صاحب المكتب ان لم يتم احضارها خلال هذه الفترة فسيتضاعف المبلغ كنوع من الفائدة " طبعا تهديد شفهي فقط "
طبعا الرجال طلع من الدرج دفتر فيه سندات " سند لامر "
وطلب من صاحبي انه يكتب اسمه ويوقع ويحط رقم جواله في خانة المدين وقال له خلاص توكل
قال له صاحبي طيب عبي البيانات الباقي ؟
قال لا خليها كذا علشان نشوف اذا سددت المبلغ كامل كويس بنقطع السند
واذا ماسددت بنضيف عليك مبلغ التاخير مع المبلغ الاساسي
صاحبي اعرفه رجال يخاف الله بس ظروفه كانت متقلبة وماقدر يوفي بوعد ويسدد صاحب المكتب
راعي المكتب الي مايخاف الله راح للتنفيذ وقدم السند
وحضرنا للقاضي واعطانا نسخة من السند ولقينا صاحب المكتب عبأ السند بخط يده وحط المبلغ / 44 الف مع ان المبلغ اصلا 11 الف
طبعا كل البيانات كانت بخط صاحب المكتب ماعدا اسم المدين وتوقيعه وجواله فهذه كتبها صاحبي من اول
يعني اضافة البيانات والمبلغ كانت بيد صاحب المكتب
الغريب في الامر ان راعي المكتب ماكتب المستفيد يعني كأن السند موجه الى مجهول
ايضا ليس موضح فيه المقابل
فقط مكان التحرير والتاريخ والمبلغ كتابة ورقما
وفي الاسفل بيانات المدين فقط
وقد تم تحرير كل معلومات وبيانات السند لاحقا وبدون حضور او علم المدين فهل هذا السند صحيح وقانوني ويقبل التنفيذ ؟
وللتوضيح اكثر هذه صورة السند :
http://www.m5zn.com/newuploads/2017/12/06/jpg//c0c1962984deae1.jpg (http://www.m5zn.com/out.php?code=16780444)
ارجو افادتكم
عرفات تركى
06-12-2017, 04:57 PM
يتقدم بدعوى حقوقية يطلب فى نهايتها ابراء ذمته من قيمة السند الزائد عن حق الرجال
ويطلب بصفة مستعجله وقف الدعوى تعليقا
البينة فى الدعوى مقلوبه على المدعى عليه لانه مُطالب بالمال
تحياتي
azaam
06-12-2017, 06:18 PM
يتقدم بدعوى حقوقية يطلب فى نهايتها ابراء ذمته من قيمة السند الزائد عن حق الرجال
ويطلب بصفة مستعجله وقف الدعوى تعليقا
البينة فى الدعوى مقلوبه على المدعى عليه لانه مُطالب بالمال
تحياتي
بارك الله فيك اخ عرفات
نحن الان نريد التقدم بمنازعة تعتمد على بطلان هذا المستند وفقدانه قيمة كونه سند لامر
ولاحظت مادة من نظام الاوراق التجارية تقول :
المادة السابعة والثمانون
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ- ميعاد الاستحقاق.
د - مكان الوفاء.
هـ- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز - توقيع من إنشاء السند (المحرر).
ومقارنة لفقرات المادة مع حالتنا نجد :
الفقرة ج ميعاد الاستحقاق غير موجود بالسند
الفقرة د مكان الوفاء غير موجود
الفقرة هـ اسم من يجب الوفاء له او لامره
الفقرة ز توقيع محرر السند " المدين فقط كتب اسمه وتوقيعه " باقي المعلومات مجهول من قام بتحريرها
فهل هذه الفقرات كافية لابطال السند ؟
لان النظام نص على يجب ان يشتمل على هذه الفقرات ليعتبر سندا لامر
بدليل ان المادة اللاحقة للمادة اعلاه وهي المادة الثامنة والثمانون تقول :
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
جـ- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
وطبعا لم تستثني المادة 88 فقرة كتابة اسم المستحق على السند
فهل بهذه الحالة يسقط قيمة المستند من " مستند لامر " ؟
عرفات تركى
07-12-2017, 09:50 AM
لا تقبل والسند صحيح
تنص المادة 88 من نظام الازراق التجارية
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
جـ- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
بخصوص التزوير
طالما لا يقبل الطعن فى باطن السند الا لو هناك كشط او تغير فى النص وغير ذلك لا يعتد به مو شرط ان الساحب هو من يحرر السند بخط يده اهم شي التوقيع توقيعه
ارفع دعوى موضوعية
واطلب وقف التنفيذ فيها
azaam
07-12-2017, 02:52 PM
لا تقبل والسند صحيح
تنص المادة 88 من نظام الازراق التجارية
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
جـ- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
بخصوص التزوير
طالما لا يقبل الطعن فى باطن السند الا لو هناك كشط او تغير فى النص وغير ذلك لا يعتد به مو شرط ان الساحب هو من يحرر السند بخط يده اهم شي التوقيع توقيعه
ارفع دعوى موضوعية
واطلب وقف التنفيذ فيها
اشكرك اخ عرفات على طرحك
ولكن اخي العزيز اود ان نتحاور حول محور صحة المستند " مستند لأمر "
ليس في قضيتنا فقط ولكن بشكل عام
المادة السابعة والثمانون من نظام الاوراق المالية واضحة واشترطت لاعتبار المستند " مستند لامر " ان يحوي الاركان او الشروط الاتية :
أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ- ميعاد الاستحقاق.
د - مكان الوفاء.
هـ- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز - توقيع من إنشاء السند (المحرر).
ومايؤكد انها اركان وشروط واجب توفرها في المستند
هو ماتوضحه المادة التالية وهي المادة الثامنة والثمانون تقول :
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر " لاحظ ان المادة تقول الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة " ووضحت انه اذا فقدها فلا يعتبر سند لامر ثم وضحت بعض الاستثناءات وهي /
إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
جـ- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
طبعا والاستثناءات لم تتطرق الى تجاوز فقرة اسم المستفيد
وبهذا وحسب المادتين 87 و 88 يفترض ان يكون المستند المرفق مع الموضوع غير مطابق لشروط مستند لامر
عرفات تركى
07-12-2017, 04:32 PM
يا سيدي جرب ما تريد لن امنعك من ذلك
واعتقد ان منازعة التنفيذ ليس لها جدوى بنسبه تصل الى 90%
اعي ما اقوله له جيدا
الموضوع ليس جدلا لفظيا
عمل القضاء مختلف
تحياتي
azaam
07-12-2017, 06:59 PM
يا سيدي جرب ما تريد لن امنعك من ذلك
واعتقد ان منازعة التنفيذ ليس لها جدوى بنسبه تصل الى 90%
اعي ما اقوله له جيدا
الموضوع ليس جدلا لفظيا
عمل القضاء مختلف
تحياتي
يااخي الكريم منكم ومن علمكم نستفيد
ولم افهم عبارة ان الامر ليس جدلا لفظيا ؟
انا وضحت لك مادة فيها شرح لطبيعة " مستند لامر " والخصائص التي ذكرت المادة انها يجب توفرها لتصبح هذه الورقة مستند يسمى " مستند لامر "
طيب يااخي الكريم لو شخص تقدم لدائرة التنفيذ يطلب تنفيذ ورقة طبيعية فيها اقرار شخص بمبلغ في ذمته لاخر ولم تكن تحوي هذه العبارة عبارة " مستند لامر " فهل ستقبلها محكمة التنفيذ كمستند قابل للتنفيذ او ستراها مجرد اقرار عادي يجب على صاحبه اثباته في المحاكم الحقوقية اولا ؟
اللفظ ليس امر بسيط بل قد يقلب قضية من حال الى اخر
والمواد يتم ادراجها وصياغتها بدقة حتى تكون حجة ولايساء فهمها
ثم ياسيدي الكريم في السند المعروض في موضوعي اعلاه هل لاحظت انه لاوجود لاسم المستفيد ؟
فكيف يمكن الاقرار بوجود حق لمستفيد مجهول ؟ بل ارى ان هذا قد يضعف حجة طالب التنفيذ لعد وجود اسمه ومايؤكد ملكيته واستحقاقه على السند
شكرا لك اخي الكريم عرفات واتمنى ان يتسع صدرك لهذه المداخلات فمنكم ومن علمكم نستفيد
وانت احد القامات الاستشارية المميزة في هذا الموقع الكريم
وسبق ان رأيت لك مداخلة في موضوع حول هل يحق لطالب المنازعة على شيك ان يستانف حكم القاضي على المنازعة
وصدقني ذهبت بنفسي ودخلت على رئيس محكمة التنفيذ وطلبته فقط دقيقة وسالته حول الامر وافاد انه يحق لكل طالب منازعة ايا كانت ان يستانف الحكم وفق القضاء المستعجل
وكان الموضوع على الرابط :
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?20341-الاحكام-غي-منازعة-التنفيذ-هل-هي-قابلة-للطعن-؟
امير الجوري
16-12-2017, 03:11 PM
متى أقام دعوى صاحب المكتب ضد صاحبك؟ اقامها بمحكمة بالتنفيذ؟
azaam
17-12-2017, 10:21 AM
متى أقام دعوى صاحب المكتب ضد صاحبك؟ اقامها بمحكمة بالتنفيذ؟
اقامها بمحكمة التنفيذ
واقامها قبل حوالي شهر ويطلب التنفيذ والسجن
عرفات تركى
17-12-2017, 10:43 AM
عامه بلغنا بالنتيجة بعد تقديم منازعة تنفيذ
وانا مازلت على راى ان الاختصاص لقاضي الموضوع
azaam
17-12-2017, 01:16 PM
عامه بلغنا بالنتيجة بعد تقديم منازعة تنفيذ
وانا مازلت على راى ان الاختصاص لقاضي الموضوع
سنجرب التقدم بمنازعة تنفيذ بعدم قبول المستند كمستند تنفيذ لتعارضه مع ماجاء في المادة 87 من نظام الاوراق التجارية من اشتراطات لاعتبار المستند كسند لامر
وسافيد سعادتكم مباشرة برأي قاضي التنفيذ حول الامر وهل سيقبل بهذا الدفع والاعتراض او لا ؟
وشكرا لكم سيدي الكريم
عرفات تركى
17-12-2017, 07:37 PM
سنجرب التقدم بمنازعة تنفيذ بعدم قبول المستند كمستند تنفيذ لتعارضه مع ماجاء في المادة 87 من نظام الاوراق التجارية من اشتراطات لاعتبار المستند كسند لامر
وسافيد سعادتكم مباشرة برأي قاضي التنفيذ حول الامر وهل سيقبل بهذا الدفع والاعتراض او لا ؟
وشكرا لكم سيدي الكريم
على الرحب والسعه بأى وقت
azaam
20-12-2017, 11:52 AM
عامه بلغنا بالنتيجة بعد تقديم منازعة تنفيذ
وانا مازلت على راى ان الاختصاص لقاضي الموضوع
اشكرك اخي عرفات على توجيهاتك ومداخلتك في الموضوع
تم تقديم الدفع لقاضي التنفيذ اليوم
وتم قبول الدفع شكلا وموضوعا واعتبر ان السند لايعتبر سند لامر وانما ورقة حق عادية يمكن اللجوء بها للمحكمة العامة وفتح قضية حقوقية بها
الخصم طلب الاستئناف لكن القاضي افهمه ان المستند لاتقبله محكمة التنفيذ كمستند تنفيذ لذلك لاوجود لتنفيذ وبالتالي لاوجود لمنازعة ولا اعتراض
وتم افهام الخصم ان هذا المستند بحالته الحالية ليس من اختصاص محاكم التنفيذ
تعليق سعادتكم اخي المستشار عرفات على تصرف القاضي هل هو صحيح ؟
وهل يحق للخصم اللجوء او الاعتراض في جهات اخرى ؟
امير الجوري
20-12-2017, 11:21 PM
هذه مشكلة حقيقة هو أن التنفيذ يقبلها ويصدر أمر ٣٤ ثم يكتشف أنه غير مختص وهذا يدل على أن الشخص ينتبه بأن هناك من لا يفهم بالنظام حتى لو كانوا موظفين القاضي عليك أن تقرأ النظام وأسأل أهل الاختصاص وعندما تتيقن بوجود حق لك قدم منازعة مباشرة
azaam
21-12-2017, 06:13 AM
هذه مشكلة حقيقة هو أن التنفيذ يقبلها ويصدر أمر ٣٤ ثم يكتشف أنه غير مختص وهذا يدل على أن الشخص ينتبه بأن هناك من لا يفهم بالنظام حتى لو كانوا موظفين القاضي عليك أن تقرأ النظام وأسأل أهل الاختصاص وعندما تتيقن بوجود حق لك قدم منازعة مباشرة
للاسف اخي الكريم هذه المشكلة وهذا ماحدث بالضبط
وهذا يعود الى وجود موظفين غير مؤهلين لفهم طبيعة العمل والتنفيذ ومطابقتها للمواد واللوائح
فالقاضي استغرب من دفعنا ورجع لاصل السند ووجد ايضا انه يطابق الاعتراض وفورا قرر رفض السند
وللاسف كانت غلطة من موظفين القاضي الذين استلموا المعاملة وبدأوا فيها اجراءات التنفيذ
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.