طارق محمد اسماعيل
07-12-2017, 11:10 AM
أوضحت المادة رقم (71) من نظام المرافعات الشرعية أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لقيام النزاع ذاته أمام محكمة أخرى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ا.هـ والمتوجه قبوله في أي مرحلة تكون عليها الدعوى فهو أولى من الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي الذي نصت المادة (72) على قبوله في أي مرحلة. منقول